Agreement International 18/05/2001
مذكرة تفاهم لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي
- Scope
- International
- Signed
- 18/05/2001
- Ratified by
- مرسوم رقم 5484 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي
مقدمة
مادة 1: تعاريف
مادة 2: وصف المشروع
مادة 3: اللجنة العليا
مادة 4: اللجنة الرئيسية
مادة 5: تأسيس الشركتين وتسويق الغاز المعد للتصدير
مادة 6: الاخطارات
مادة 7: التعديلات
مادة 8: عموميات
مادة 9: نفاذ مذكرة التفاهم
حررت هذه المذكرة في بيروت باليوم الخامس عشر من شهر كانون اول/ ديسمبر
لعام 2000 بين الاطراف التالية:
1- وزارة البترول في جمهورية مصر العربية ويمثلها السيد وزير البترول.
2- وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ويمثلها السيد وزير
النفط والثروة المعدنية.
3- وزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية ويمثلها السيد وزير الطاقة والمياه.
* مقدمة:
في ظل تنامي احتياطي الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية حاليا, وتوقع زيادة
احتياطي الغاز الطبيعي في الجمهورية العربية السورية مستقبلا.
وفي اطار استراتيجية كل من وزارة البترول المصرية, ووزارة النفط والثروة المعدنية
السورية لتصدير الغاز الطبيعي.
ورغبة من الجانب اللبناني في دعم خطط التنمية التي يستوجب تنفيذها توفير مصادر
الطاقة اللازمة.
وحرصا من الجمهورية العربية السورية على تسهيل تزويد لبنان والاردن وتركيا ودول
اوروبا بالغاز الطبيعي من المصادر آنفة الذكر.
وفي اطار التعاون المشترك والعلاقات التاريخية بين الاطراف ورغبة في دعم وتطوير
هذه العلاقات من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
التعاريف:
- الاطراف او الطرف:
الطرف هو: جمهورية مصر العربية او الجمهورية العربية السورية او الجمهورية
اللبنانية او من ينضم اليهم لاحقا.
- الخط البحري:
يعني خط انابيب الغاز الممتد تحت مياه البحر الابيض المتوسط المزمع اقامته من منطقة
الشيخ زويد شرق العريش على الساحل الشمالي لسيناء والممتد شمالا خارج المياه
الاقليمية لدول شرق البحر الابيض المتوسط, وحتى الحدود الجنوبية لجمهورية لبنان, ومن
ثم شمالا بمحاذاة الشواطىء اللبنانية حتى ميناء طرابلس
- الخط البري:
يعني خط انابيب الغاز البري المزمع اقامته من ساحل مدينة طرابلس في لبنان وعبر
الاراضي اللبنانية الى الجمهورية العربية السورية ومن ثم الى المستهلكين في كل من
الاردن- تركيا- دول اوروبا وما يرتبط به من شبكة خطوط انابيب لتزويد مستهلكي الغاز
الطبيعي في هذه الدول او الى مستهلك آخر يتم الاتفاق عليه بين الاطراف.
- الغاز المعد للتصدير:
هو الغاز الصالح للنقل في الانابيب والذي يطلب تسويقه بواسطة الخط البحري او الخط
البري او كلاهما.
- مستهلك الغاز:
اي جهة طبيعية او اعتبارية تطلب احدى شركتي نقل الغاز, بيع الغاز له وتوافق عليه
اللجنة العليا.
- شركة الشرق:
هي شركة لنقل وتسويق الغاز الطبيعي المزمع انشاؤها من اجل انشاء وتشغيل الخط
البحري وشبكة الغاز الملحقة به ونقل وتسويق الغاز المصري.
- الشركة العربية:
هي الشركة لنقل وتسويق الغاز الطبيعي المزمع انشاؤها من اجل انشاء وتشغيل الخط
البري وشبكة الغاز الملحقة به ونقل وتسويق الغاز المصري والسوري.
- اللجنة العليا:
تعني اللجنة المشكلة من وزير البترول في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة
المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية
ووزراء الدول المنضمة لاحقا لهذه المذكرة.
- اللجنة الرئيسية:
وهي اللجنة المشكلة من ممثلين عن كل من اطراف هذه المذكرة.
- شبكة الغاز:
وتتألف من:
1- انابيب الغاز وملحقاتها المتفرعة من الخط البري, او الخط البحري.
2- انابيب الغاز الوطنية وملحقاتها في كل بلد والتي تقدم تسهيلات لنقل وتسويق الغاز المعد للتصدير.
- الشركة السورية للنفط:
هي شخصية اعتبارية سورية انشئت بموجب المرسوم رقم 9 لعام 1974 ومسؤولة عن
انتاج ونقل الغاز الطبيعي المعد للتصدير ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية وهي
الجهة المسؤولة عن ابرام عقود بيع الغاز السوري المعد للتصدير مع الجهات المعنية
وخاصة الشركة العربية.
- رسم العبور:
هي التعرفة المفروضة على مرور الغاز المعد للتصدير ضمن اراضي الجمهورية
العربية السورية والجمهورية اللبنانية.
مادة 2:
وصف المشروع وادارته:
يهدف المشروع الى نقل الغاز الطبيعي المصري والسوري المعدان للتصدير الى لبنان-
الاردن- تركيا- دول اوروبا لتسويقه تلبية للاحتياجات المحلية لهذه البلدان.
ويتكون المشروع من:
1- الخط البحري
2- الخط البري
3- شبكات الغاز
يتم تنفيذ المشروع من خلال شركة الشرق لنقل وتسويق الغاز الطبيعي فيما يخص الخط
البحري وشبكة الغاز الملحقة به والشركة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي فيما يخص
الخط البري وشبكة الغاز الملحقة به.
ادارة المشروع:
1- تتولى شركة الشرق نقل وتسويق الغاز المصري المعد للتصدير من الشيخ زويد في
مصر الى طرابلس في لبنان ويناط بها مهمة انشاء وتشغيل وادارة وصيانة الخط البحري
وشبكة الغاز الملحقة به وتمويلهما او وفق الخيار المحدد في المادة الثامنة.
2- تتولى الشركة العربية نقل وتسويق الغاز المصري والسوري المعد للتصدير الى:
لبنان- تركيا- الاردن- دول اوروبا ويناط بها مهمة انشاء وتشغيل وادارة وصيانة الخط
البري وشبكة الغاز الملحقة به وتمويلها.
مادة 3:
اللجنة العليا:
تباشر اللجنة مهامها اعتبارا من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم هذه وتضطلع بالمهام التالية:
- متابعة تنفيذ مضمون مذكرة التفاهم بالتنسيق مع الاطراف المعنية.
- تحديد عدد اعضاء اللجنة الرئيسية والمصادقة على نظامها الداخلي وميزانيتها.
- اعتماد النظام الاساسي لكل من شركة الشرق والشركة العربية والاشراف على اداء
الشركتين آنفتي الذكر.
- اقرار السياسة العامة والخطط السنوية للشركتين الشرق والعربية.
- الموافقة على تحديد مستهلكي الغاز المعد للتصدير عدا الدول المشمولة في هذه المذكرة
وهي (لبنان- الاردن- تركيا- دول اوروبا).
- اقتراح تعرفة رسم العبور.
مادة 4:
اللجنة الرئيسية:
تتولى اللجنة الرئيسية فور تشكيلها اعداد مشروع نظامها الداخلي وميزانيتها لعرضهما
على اللجنة العليا للمصادقة, وتقوم بالمهام التالية:
- اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الاولية اللازمة للمشروع وبيان الجدوى الاقتصادية
في ضوء التكاليف التقديرية واسعار بيع/ شراء الغاز الطبيعي وفق الخيار الامثل.
- وضع تصور الاطار القانوني والتجاري الذي يتم على اساسه انشاء الشركتين الشرق
والعربية, وعند الحاجة, اعداد مشاريع القوانين ومسودات الاتفاقيات الدولية اللازمة.
- التحضير لاجتماعات اللجنة العليا ورفع التوصيات اليها.
مادة 5:
تأسيس الشركتين وتسويق الغاز المعد للتصدير:
تتخذ الدول الاطراف قرارها بشأن كيفية المشاركة في تأسيس الشركتين الشرق والعربية
في ضوء المعطيات التي توفرها لها اللجنة العليا وذلك وفقا للاصول الدستورية والقانونية
المعمول بها في كل منها.
- يتم توقيع عقد بيع/ شراء الغاز المصري المعد للتصدير بين شركة الشرق والشركة
العربية خلال ستة اشهر من انشائهما مع الاخذ بعين الاعتبار عقود بيع الغاز المبرمة
بين الجانبين السوري واللبناني.
- يتم توقيع عقد بيع/ شراء الغاز السوري المعد للتصدير بين الشركة السورية للنفط
والشركة العربية كلما توفرت كميات من هذا الغاز جاهزة للتصدير وبناء على طلب
الجانب السوري.
مادة 6:
الاخطارات:
توجه الاخطارات الى الاطراف بالبريد المسجل او بالفاكس حسب العناوين التالية:
- وزارة البترول في الجمهورية العربية المصرية: عنوان
- وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية: عنوان - وزارة الطاقة
والمياه في الجمهورية اللبنانية: عنوان
مادة 7:
التعديلات:
يجري تعديل هذه المذكرة بموافقة خطية من الاطراف مجتمعة.
- يمكن باتفاق الاطراف الثلاث مجتمعة تعديل مسار خطوط نقل الغاز برا و أو بحرا
عن طريق المملكة الاردنية الهاشمية.
- ومن المتفق عليه بين الاطراف انه سيعطى لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الحق في
الدخول كطرف في مذكرة التفاهم هذه على ان تبدي رغبتها في ذلك خلال شهرين من
تاريخ نفاذ هذه المذكرة وفي هذه الحالة تتمتع الحكومة الاردنية بجميع الحقوق ويكون عليها
جميع الالتزامات المترتبة بموجب هذه المذكرة.
مادة 8:
نفاذ مذكرة التفاهم:
تعتبر هذه المذكرة نافذة من تاريخ المصادقة عليها من قبل حكومات الدول الثلاثة الموقعة
على هذه المذكرة.
15/12/2000
عن جمهورية مصر العربية
وزير البترول
المهندس سامح سمير فهمي
عن الجمهورية العربية السورية
وزير النفط والثروة المعدنية
الدكتور محمد ماهر جمال
عن الجمهورية اللبنانية
وزير الطاقة والمياه
الدكتور محمد عبد الحميد بيضون
ملحق
لمذكرة التفاهم
لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي
الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2000
القاهرة 28/01/2001
ملحق
لمذكرة التفاهم
لنقل وتسويق وتصدير الغاز الطبيعي
الموقعة في بيروت بتاريخ 15/12/2000
* مقدمة:
في اطار مذكرة التفاهم الموقعة في الخامس عشر من كانون اول/ ديسمبر 2000 بين
وزارة البترول بجمهورية مصر العربية ووزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية
العربية السورية ووزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية بحضور دولة رئيس مجلس
الوزراء في الجمهورية اللبنانية, بشأن التعاون المشترك في مجال نقل وتسويق وتصدير
الغاز الطبيعي والتي اشارت في المادة السابعة الخاصة بالتعديلات الى حق المملكة
الاردنية الهاشمية في الانضمام كطرف في مذكرة التفاهم على ان تبدي رغبتها في خلال
شهرين من تاريخ توقيعها.
وحيث ان المملكة الاردنية الهاشمية قد وافقت بتاريخ 09/01/2001 على الانضمام الى
مذكرة التفاهم, فقد اجتمع بالقاهرة بتاريخ 27/01/2001 ممثلو الاطراف التالية:
1- وزارة البترول بجمهورية مصر العربية ويمثلها السيد وزير البترول.
2- وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ويمثلها السيد وزير
النفط والثروة المعدنية.
3- وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الاردنية الهاشمية ويمثلها السيد وزير الطاقة
والثروة المعدنية.
وتقرر ما يلي:
مادة 1:
تنضم المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من 28/01/2001 لمذكرة التفاهم الموقعة في
بيروت في الخامس عشر من كانون اول/ ديسمبر لعام 2000 والخاصة بنقل وتسويق
وتصدير الغاز الطبيعي ويكون لها جميع الحقوق وعليها جميع الالتزامات طبقا لبنودها.
مادة 2:
يضاف الى المادة السادسة من مذكرة التفاهم عنوان وزارة الطاقة والثروة المعدنية
بالمملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي:
* وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الاردنية الهاشمية: العنوان
مادة 3:
- يعدل تعريف رسم العبور الوارد بالمادة الاولى من مذكرة التفاهم باضافة العبارة التالية
الى نهاية المادة:
"وكل اراضي اخرى توافق عليها جميع اطراف الاتفاق".
مادة 4:
تنشأ امانة عامة لمتابعة تنفيذ هذا المشروع يكون مقرها القاهرة ويكون الامين العام
مصري الجنسية تسميه وزارة البترول المصرية ويوافق عليه جميع اطراف الاتفاق لولاية
مدتها اربع سنوات, كما يقوم باقي الاطراف بتسمية مساعدا للامين العام من كل طرف,
وتتحمل كل دولة كلفة ممثلها.
مادة 5:
يتم تعديل المادة الثانية بمذكرة التفاهم "وصف المشروع وادارته" تحت الفقرة ادارة
المشروع- 1, لتصبح على النحو التالي:
"تتولى شركة غاز الشرق نقل وتسويق الغاز المصري المعد للتصدير من مصر الى
طرابلس في لبنان ويناط بها مهمة انشاء وتشغيل وادارة وصيانة الخط البحري وشبكة
الغاز الملحقة بها وتمويلها او وفق الخيار المحدد في المادة السابعة".
مادة 6:
يعتبر هذا الملحق نافذا من تاريخ توقيعه.
حرر هذا الملحق ووقع في القاهرة بجمهورية مصر العربية في يوم الاحد الموافق الثامن
والعشرون من شهر كانون ثان/ يناير لعام 2001, بحضور دولة رؤساء الوزارات في
كل من جمهورية مصر العربية, الجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية.
تحريرا في 28/01/2001
عن الجمهورية اللبنانية بالتفويض
سفير لبنان بالقاهرة
السفير/ سامي قرنفل
عن المملكة الاردنية الهاشمية
وزير الطاقة والثروة المعدنية
المهندس/ وائل صبري
عن جمهورية مصر العربية
ورير البترول
المهندس/ سامح فهمي
عن الجمهورية العربية السورية
وزير النفط والثروة المعدنية
الدكتور/ محمد ماهر جمال