Agreements

Agreement International 22/05/2003

اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر

Scope
International
Signed
22/05/2003
Ratified by
مرسوم رقم 10155 سنة 2003
Source
Lebanese University

برنامج للتعاون الثقافي للاعوام 2003, 2004 و2005 في اطار اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية اللبنانية

وجمهورية المجر

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المجر, المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين",

رغبة منهما في تنمية علاقات التعاون في المجالات الثقافية,

وتطبيقا لاتفاق التعاون الثقافي والعلمي الموقع بتاريخ 2 نيسان 1995,

قد اعتمدتا برنامج التعاون الثقافي للاعوام 2003, 2004 و2005,

1 في الفن والثقافة

مادة 1:

يدعم الطرفان تنظيم انشطة سينمائية على اساس تجاري ويتم

الاتفاق على تفاصيلها عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 2:

يدعم الطرفان تبادل وتنظيم معارض للفنون الجميلة, على

اساس تجاري, على ان يتفق المنظمون على تفاصيلها

مباشرة فيما بينهم.

مادة 3:

يشجع الطرفان ويدعمان المشاركة في انشطة بلديهما الثقافية

الدولية.

مادة 4:

يشجع الطرف المجري ويدعم مشاركة لبنان في الانشطة

الثقافية الدولية نظير:

* مهرجان بودبست الدولي للكتاب

* مهرجان الربيع في بودبست

وغيرها من انشطة دولية يعبر الطرف اللبناني عن رغبته

في المشاركة فيها.

مادة 5:

يشجع الطرفان ترجمة ونشر اعمال البلدين الادبية وكذلك

التعاون المباشر بين اتحادات الكتاب المجرية واللبنانية.

مادة 6:

يتفق الطرفان على الترويج لمعرض مجري للفنون الجميلة

ينظم في لبنان خلال العام 2004 على اساس تجاري.

يتفق الطرفان على الترويج لمعرض لبناني ينظم في المجر

خلال العام 2005 على اساس تجاري.

2 أحكام عامة

مادة 7:

لا يستثني هذا البرنامج القيام بنشاطات تبادل وتعاون اخرى

بين الطرفين في مجالات الفنون والثقافة يهدف توثيق عرى

الصداقة بين البلدين. يتفق الطرفان مسبقا على شكل هذه

المبادرات الاخرى وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 8:

يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر, قبل شهر على الاقل,

عن تاريخ وصول الزوار والبعثات وتمدد هذه المهلة إلى

شهرين فيما خص المجموعات والفرق؛ ويتبادل الطرفان

كذلك أية معلومات مفيدة تتعلق ببرنامج هؤلاء الزوار

وباقامتهم.

مادة 9:

يدخل هذا البرنامج للتعاون الثقافي حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه

ويبقى نافذا لغاية 23 كانون الأول 2005.

حرر في بودبست بتاريخ 17 شباط 2003 على نسختين

اصليتين باللغة الفرنسية ولكلا النصين الحجية نفسها.

عن حكومة جمهورية المجر

وزير التراث الثقافي

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الثقافة