Agreements

Agreement International 14/09/1982

قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 7/78 بتاريخ 20/2/1978 المتعلق باجازة ابرام- اتفاقيتين دوليتين لنقل البضائع والمسافرين والامتعة بالسكك الحديدية

Scope
International
Signed
14/09/1982
Ratified by
قانون رقم 29 سنة 1982
Source
Lebanese University

مادة 1:

الغي نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم

7/78 تاريخ 20/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:

"اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين

والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 7/2/1970".

مادة 2:

الغي نص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم

7/78 تاريخ 20/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الاضافية تاريخ 26/2/1966

للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية

(CIV) تاريخ 7/2/1970 التعلقة بمسؤولية سكك الحديد عن وفاة

المسافرين واصابتهم بجراح".

مادة 3:

اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الاضافي تاريخ 7/2/1970

للاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بنقل البضائع (CIM)

والمسافرين والامتعة (CIV) بالسكك الحديدية الموقعتين في

برن بتاريخ 7/2/1970

مادة 4:

اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الثاني تاريخ

9/11/1973 الذي اقره المؤتمر الدبلوماسي المنعقد من اجل

وضع موضع التنفيذ الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بنقل

البضائع (CIM) والمسافرين والامتعة (CIV) بالسكك الحديدية, تاريخ 7/2/

1970-

والمتعلق بتمديد مدة نفاذ الاتفاقية الاضافية لاتفاقية نقل المسافرين

والامتعة-

(CIV) تاريخ 25/2/1961 المتعلقة بمسؤولية سكك الحديد عن وفاة المسافرين

واصابتهم-

بجراح, الموقعة بتاريخ 26/2/1966 والتي اصبحت نافذة اعتبارا من 1/1/

1973 .

مادة 5:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.