Agreement International 14/09/1982
قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 7/78 بتاريخ 20/2/1978 المتعلق باجازة ابرام- اتفاقيتين دوليتين لنقل البضائع والمسافرين والامتعة بالسكك الحديدية
- Scope
- International
- Signed
- 14/09/1982
- Ratified by
- قانون رقم 29 سنة 1982
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
الغي نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون رقم
7/78 تاريخ 20/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:
"اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين
والامتعة بالسكك الحديدية (CIV) تاريخ 7/2/1970".
مادة 2:
الغي نص الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم
7/78 تاريخ 20/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية الاضافية تاريخ 26/2/1966
للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية
(CIV) تاريخ 7/2/1970 التعلقة بمسؤولية سكك الحديد عن وفاة
المسافرين واصابتهم بجراح".
مادة 3:
اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الاضافي تاريخ 7/2/1970
للاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بنقل البضائع (CIM)
والمسافرين والامتعة (CIV) بالسكك الحديدية الموقعتين في
برن بتاريخ 7/2/1970
مادة 4:
اجيز للحكومة الانضمام الى البروتوكول الثاني تاريخ
9/11/1973 الذي اقره المؤتمر الدبلوماسي المنعقد من اجل
وضع موضع التنفيذ الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بنقل
البضائع (CIM) والمسافرين والامتعة (CIV) بالسكك الحديدية, تاريخ 7/2/
1970-
والمتعلق بتمديد مدة نفاذ الاتفاقية الاضافية لاتفاقية نقل المسافرين
والامتعة-
(CIV) تاريخ 25/2/1961 المتعلقة بمسؤولية سكك الحديد عن وفاة المسافرين
واصابتهم-
بجراح, الموقعة بتاريخ 26/2/1966 والتي اصبحت نافذة اعتبارا من 1/1/
1973 .
مادة 5:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.