Agreements

Agreement International 05/06/2001

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
05/06/2001
Ratified by
مرسوم رقم 5598 سنة 2001
Source
Lebanese University

مادة 2:

يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة مستشفى

مرجعيون الحكومي.

ماد 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عملا بموافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/08/2001 المتضمنة تعيين

الدكتور جواد عبد الجليل ياسين بالتعاقد مديرا

لمستشفى مرجعيون الحكومي لمدة ثلات سنوات

تم الاتفاق:

بين وزارة الصحة العامة ممثلة بوزير

الصحة العامة (فريق اول)

وبين الدكتور جواد عبد الجليل ياسين

مقيم في مرجعيون­ مواليد 1954 (فريق

ثان)

على ما يلي:

مادة 1: يعهد الى الفريق الثاني

الدكتور جواد عبد الجليل ياسين بمهام مدير

مستشفى مرجعيون الحكومي ويقوم بهذه الصفة

بجميع المهام ويتمتع بجميع الصلاحيات التي

يخوله القيام بهذه الوظيفة وفقا للقوانين

والانظمة التي ترعى شؤون المستشفى المذكور.

مادة 2:

يحدد الاجر الذي يتقاضاه الدكتور جواد عبد

الجليل ياسين بتعويض شهري مقطوع وقدره

/3000000/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

مادة 3:

يستفيد الدكتور جواد عبد الجليل ياسين مع

جميع التقديمات والمنافع والمزايا التي

يستفيد منها المستخدمون في مستشفى مرجعيون

الحكومي كما يخضع لجميع واجباتهم.

مادة 4:

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات على

ان تفسخ حكما في حال لم تبادر وزارة الصحة

العامة الى تجديدها خلال مهلة ثلاثة اشهر

من تاريخ انتهائها.

ولا تصبح نافذة الا بعد اعطائها الصيغة

التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

الفريق الاول

وزير الصحة العامة

سليمان فرنجية

الفريق الثاني

د. جواد ياسين