Agreements

Agreement International 30/04/2002

تفاق بين وزارة الداخلية والبلديات ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج عمل لحماية الاطفال العاملين ولمكافحة والقضاء على عمل الاطفال

Scope
International
Signed
30/04/2002
Ratified by
مرسوم رقم 7826 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاق بين منظمة العمل الدولية ممثلة منظمة العمل الدولية (م ع د) المكتب الاقليمي للدول العربية بيروت­ لبنان الجهة المنفذة البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال برنامج عمل لحماية الاطفال العاملين ولمكافحة والقضاء على عمل الاطفال و وزارة الداخلية والبلديات

اتفاق ايبك رقم: (3)

برنامج العمل رقم: P.265.03.516.051

الألتزام رقم: 47149-2001

47010-2002

الحيثيات

وقعت الحكومة اللبنانية مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية تنص على المبادىء ومجالات واشكال التعاون في اطار البرنامج الدولي للقضاء على عمل الاطفال "ايبك".

يهدف برنامج ايبك الى توفير الظروف التي من شأنها تمكين الدول المشاركة من تنظيم وتقييد وحظر عمل الاطفال تدريجيا، بهدف التوصل الى التقيد التام بمعايير العمل الدولية الخاصة بالسن الادنى للاستخدام والعمل.

يستوجب تحقيق هذا الهدف:

-أ- مشاركة منظمات اصحاب العمل والعمال كما المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تطوير برامج عمل لمكافحة عمل الأطفال وتطبيقها;

-ب- تقييم برامج العمل، ترويج ودعم برامج عمل ناجحة وقابلة للتكرار كما وتطوير الاستراتيجيات بصورة افضل;

-ت- الادراك المتزايد على المستويات المحلية والوطنية والدولية لعواقب مشكلة عمل الأطفال وحلولها؟ و

-ث- تحديد خيارات السياسات والبرامج والتدابير العملية في الدول المشاركة، بما فيه استحداث وسائل وصكوك مطورة بهدف التطبيق الفعال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية.

تتمثل مجالات العمل ذات الاولوية في اطار ايبك بالتالي:

­ اكثر اشكال عمل الاطفال استغلالا اجراء دراسات تحليلية لوضع عمل الاطفال صياغة وتطبيق سياسات وبرامج تهدف الى القضاء على عمل الاطفال وحماية الاطفال العاملين، لا سيما عبر البرامج الوطنية التي تنطوي على تحرك متكامل على المستوى المحلي والقطاعي والصناعي او في وظائف معينة.

­ دعم والمشاركة في حركة عالمية مناهضة لعمل الاطفال.

­ الاطفال في ظروف العمل والمهن الخطرة; و­ الاطفال الاكثر ضعفا، مثل الاطفال العاملين "دون سن الثانية عشرة" والفتيات العاملات.

تحقيقا للاهداف السالفة الذكر، تعهد منظمة العمل الدولية بتنفيذ برنامج عمل ايبك المعنون "تعزيز قدرة وزارة الداخلية والبلديات للحد والقضاء على الإتجار بالاطفال وعمل الاطفال في الشوارع عبر برنامج متعدد القطاعات .

بموجب اتفاق اولي بين منظمة العمل الدولية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل، لوزارة الداخلية والبلديات، شارع مصرف لبنان، مقابل

مصرف لبنان، الصنائع، بيروت، لبنان والمشار اليه في ما يلي ب MOIM

بناء على ما تقدم اتفقت منظمة العمل الدولية مع MOIM على ما يلي:

-1- العمل المطلوب اداؤه

1-1 سوف تقوم MOIM بجميع المهام

المشار اليها في ما يلي ب "العمل"، بحسب

ما هو محدد في المخطط الموجز لبرنامج

العمل المرفق طيه بعنوان "الملحق ".

والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

1-2 يبدأ العمل في تاريخ اقصاه 1

تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 وينجز قبل

تاريخ31 كانون الاول/يناير 2003

1-3 يتعين على MOIM تقديم خطة

عمل مفصلة في مهلة اقصاها شهر واحد من

بدء العمل . تصبح خطة العمل هذه، بما فيها

التعديلات عليها، جزءا لا يتجزأ من العقد

الحاضر بعنوان الملحق 2، بعد موافقة

منظمة العمل الدولية الخطية عليها.

1-3-1 ملغى

1-4 تقع على عاتق MOIM مسؤولية

الحصول على جميع التراخيص

والتصريحات والاجازات، الخ، المطلوبة

لتنفيذ هذا العقد وتجديدها على نفقتهما

الخاصة وفي حينه، كما ودفع جميع الرسوم

الجمركية والضرائب والاعباء والرسوم

الخ..... المتصلة بهذا العقد وتطبيقه .

2 - التقارير

2-1 على MOIM رفع التقارير

المرحلية المذكورة ادناه لمدير العمليات

منظمة العمل الدولية المكتب الاقليمي للدول

العربية، بيروت، لبنان، كل ثلاثة اشهر

ابتداء من تاريخ البدء بالعمل. وفى حال

استلزم جدول المدفوعات او اي تعديل له

اجراء دفعات مرحلية قبل انقضاء فترة

الثلاثة اشهر، قد تتفق "MOIM" مع منظمة

العمل الدولية على رفع هذه التقارير

المرحلية بصورة اكثر تواترا .

2-1-1 تقارير التقدم الفني (الملحق

3)، مع الاشارة الى كل من الانشطة

المذكورة في القسم 3 من المخطط الموجز

لبرنامج العمل، يتضمن تفاصيل التقدم

المحقق والمشاكل المواجهة في كل منها.

وحيث تحدد خطة العمل وجوب تنفيذ نشاط

ما او تحقيق نتيجة ما اثناء الفترة قيد

الدرس ، على

(MOIM) ان تؤكدا على انجازه/ ها بتزويد

اثباتات مقبولة او تقديم الاسباب التي حالت

دون اداء النشاط او تحقيق النتيجة المذكورة.

وتبقى المدفوعات المرحلية التالية رهنا

بانجاز الأنشطة أو تحقيق النتائج المتفق

عليها ضمن الفترة المرتقبة .

''

2-4 ملغى

2-5 في خلال اربعين يوما من انجاز

العمل، يرفع الى منظمة العمل الدولية

بواسطة المنسق الوطني، تقرير نهائي

بالنتائج المحققة (الملحق 8) وتقرير نهائي

بالنفقات (الملحق 9).

3 - الترتيبات المالية

3-1 بغرض تنفيذ العمل بشكل مرض

لمدير العمليات في منظمة العمل الدولية او

من يعينه، تدفع منظمة العمل الدولية

ل MOIM وفقا للاحكام المنصوص عليها

ادناه، مبلغا بالعملة المحلية لا تتخطى قيمته

27.500 د.أ، علما ان هذا المبلغ يمثل

المسؤولية المالية القصوى الواقعة على عاتق

(م ع د) بموجب هذا العقد يتم صرف

المدفوعات سلفا كما تلك المرحلية والنهائية

من الدولار الاميركي الى العملة المحلية

(الليرة اللبنانية، ل ل) بحسب معدل

الصرف الذي تعمل به الامم المتحدة يوم

الدفع .

3-2 يدفع المبلغ المذكور في البند

3-1 لدى توقيع الفريقين على الاتفاق على

الشكل الاتي :

­ دفعة سلفا بالعملة المحلية توازي

7.000 د أ .

­ مدفوعات مرحلية بعد موافقة منظمة

العمل الدولية على التقارير المذكورة في

البند 2-1 اعلاه وبعد تنفيذ الانشطة او

تحقيق النتائج المخطط لها;

­ دفعة نهائية تتناول أي فرق بين

المصاريف النهائية المتفق عليها التي

تحملتها MOIM (انما التي لا تتخطى

المبلغ المحدث في البند 3-1- اعلاه) والمبالغ

التي سبق لمنظمة العمل الدولية ان دفعتها

ل "MOIM"كسلفة ومدفوعات مرحلية.

ويبقى تسديد هذه الدفعة النهائية رهنا باستلام

التقارير النهائية المذكورة في البند 2-5

اعلاه، وانجاز جميع الأنشطة كما وتحقيق

جميع النتائج المخطط لها .

3-3 في حال كانت المبالغ التي صرفتها

MOIM ادنى من المبالغ التي دفعتها منظمة

العمل الدولية على شكل سلف ومدفوعات

مرحلية، ترفق ( MOIM) بالتقارير المذكورة

في البند 2-5 شيكا لأمر منظمة العمل

الدولية بالمبلغ الذي تتخطى فيه السلف

والمدفوعات المرحلية التي دفعتها

(م ع د) المبلغ الذي صرفته "MOIM"فعليا .

''

3-4 على MOIM ان تفتح حسابا

مصرفيا خاصا باسم برنامج العمل، لادارة

الاموال المتصلة بهذا العمل والتي دفعتها

منظمة العمل الدولية، على ان ترفع اثباتا

بفتحه لمنظمة العمل الدولية قبل ان تقوم هذه

الاخيرة بالدفعة الاولى المذكورة في البند 3

2.. ولن يرد اسم منظمة العمل الدولية

مكان اسم صاحب الحساب المصرفي كما لن

يتدخل مسئولوها اطلاقا في تشغيل الحساب

المصرفي .

2-1-2 تقرير التقدم المالي (الملحق

4 و 5 )الذي يغطي العمليات لفترة الثلاثة

اشهر منذ رفع تقرير التقدم المالي السابق

ينبغي ان يتخذ تقرير التقدم المالي شكل دفتر

صندوق (الملحق 4، القسم أ) بالاضافة الى

بيان تسوية مصرفي (الملحق 4، القسم ب)

وموجزا بالعمليات (الملحق5).

وينبغي دعم تقرير التقدم المالي بكشوفات

مصرفية اصلية .تحتفظ "MOIM " بنسخة

عن تقرير التقدم المالي كما بالمستندات

الاصلية الداعمة لتضعها بتصرف "MOIM

ومنسق البرنامج الوطني للايبك، او شخص

تفوضه منظمة العمل الدولية عند الطلب .

وفي حال تم شراء سلع او خدمات تفوق

قيمتها 300 د. أ. او ما يعادلها في عملة

اخرى، عندئذ يجب ان تتضمن هذه

المستندات الداعمة اثباتات على اجراء

عرض اسعار تنافسية مما لا يقل عن 3

موردين .

2-1-3- اسقاط خاص بالنفقات (الملحق

5 ) يغطي فترة اربعة اشهر، ويورث النفقات

المرتقبة للفترة قيد الدرس مفصلة بحسب

نوعها (بحسب الميزانية) ووفقا لخطة العمل .

2-2 ينبغي ان يحمل كل من التقارير

المرحلية اعلاه توقيع مسؤول مفوض التوقيع

من قبل

MOIM" الذي عليه ان يصادق بدوره

على التقرير المحاسبي واسقاط النفقات وعلى

ان السلع والخدمات التي انفقت عليها

المصاريف او تلك المرتقب انفاقها لم تمول

من مصادر اخرى. ترسل التقارير بالبريد

المضمون الى مدير العمليات في الاقليمي

للمكتب الاقليمي للدول العربية­ م ع د في

بيروت­ لبنان، على العنوان الاتي:

منظمة العمل الدولية­ المكتب الاقليمي للدول العربية ص .ب 4088-11 مركز اريسكو شارع جوستينيان القنطاري، بيروت لبنان

2-3 لدى استلام التقارير، تستطيع منظمة العمل

الدولية القيام بمدفوعات مرحلية اخرى بحسب ما نص

عليه في (البند3)من هذا العقد، شرط ان تكون قد تحققت

من تنفيذ الانشطة او تحقيق النتائج المخطط لها بشكل

مرض لها.ويمكن تسوية قيمة الدفعة المرحلية في حال

عدم إنجاز جزء أو كامل الأنشطة المخطط لها او لدى

عدم تحقيق النتيجة المخطط لها. وفي حال ارتأت منظمة

العمل الدولية ان التقارير او الانشطة او النتائج

ناقصة، يحق لها ان تطلب تحسينات وان تؤجل المدفوعات

المرحلية حتى يتم انجازها.

4- ا لموظفون

4-1-لا يعتبر موظفو MoiM من مسؤولي منظمة العمل

الدولية ولا يخضعون للانظمة التي ترعى موظفي منظمة

العمل الدولية. وعليه تكون MoiM مسؤولتين عن جميع

المصاريف المتعلقة بتعيين موظفيهما، بما فيها

التقديمات، الضمان، بدلات النقل، الخ....

4-2- ان MoiM مسؤولتان عن تأمين موظفيهما من آثار

المخاطر التالية:

4-2-1- المرض والاصابة والوفاة

4-2-2- العجز عن العمل بسبب حادث او مرض او سواء

حصل اثناء ساعات العمل العادية او خارجها.

لا يحسب الوقت الضائع نتيجة للبندين

4-2-1/4-2-2 على نفقة منظمة العمل الدولية.

5- التجهيزات

5-1- تشتري في MOIM باسمهما

الشخصي، التجهيزات والمواد (المشار اليها في ما يلي

ب "التجهيزات" الواجب توفيرها بموجب ميزانية برنامج

العمل هذا.

5-2-تستعمل التجهيزات حصرا لاغراض برنامج العمل هذا

ما لم تصدر عن منظمة العمل الدولية تعليمات بخلاف

ذلك قبل تاريخ الدفع النهائي الذي تقوم به عملا

بالفقرة3-2 تصبح التجهيزات ملكا MOIM عند ذاك التاريخ

5-3 لدى شراء تجهيزات يتخطى ثمنها الاحادي قيمة

300 د-أ- او ما يعادلها بالعملة المحلية، ينبغي

الحصول على عرض اسعار تنافسية والمقبول فنيا ترفع

العروض وتقييم خطي بالاسعار مع التقارير المحاسبية

(الفقرة2-1-2).

5-4 تتخذ MOIM جميع التدابير المعقولة لحماية

التجهيزات وصيانتها تقع على عاتق MOIM على وجه

الخصوص ، كامل مسؤولية تشغيل التجهيزات وصيانتها

بصورة سليمة، كما حفظها وتأمينها كاملة.

وتتحمل MOIM التكاليف ذات الصلة كافة

5-5 نزولا عند طلب منظمة العمل الدولية وقبل اجراء

الدفعة النهائية عملا بالفقرة 3-2 تقوم MOIM بتسليم

التجهيزات ونقل ملكيتها لصالح منظمة العمل الدولية

او أي طرف اخر تعينه المنظمة.

وتبقى التزامات MOIM بموجب البند 5

4- قائمة حتى اتمام التسليم ونقل الملكية المذكورين.

5-6 تطبق احكام البنود 5-2 و5-4 و5-5 على السلع

التي تشتريها منظمة العمل الدولية وتسلمها MOIM

بموجب العقد.

''

6-شروط عامة

6-1 لدى تطبيق برنامج العمل تكون MOIM مسؤولتين تماما

عن تنفيذ التزاماتهما عملا بهذا الاتفاق

6-2 اثناء تنفيذ العقد، يشرف مدير العمليات في المكتب

الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ببيروت ومنسق البرنامج

الوطني على اداء MOIM وتقيدهما بالشروط التعاقدية.

3-6 تسمح MOIM مدير العمليات في المكتب الأقليمي

لمنظمة العمل الدولية ومنسق البرنامج الوطني كما

لغيرهم من المسؤولين في منظمة العمل الدولية بدخول

جميع مراكز العمل في أي وقت كان، كما تضعان في

تصرفهم جميع المستندات ذات الصلة، بما فيها المستندات

الداعمة للنفقات الحاصلة في معرض تنفيذ العمل.

6-4 على MOIM توفير أي معلومات وتقارير قد تطلبها

منظمة العمل الدولية حول برنامج العمل وتقدمه.

6-5 تفيد MOIM على الفور منظمة العمل الدولية خطيا

بالمشاكل الحاصلة التي قد تعرض تطبيق هذا العقد للخطر.

6-6 لم تتعاقد MOIM من الباطن لطرف ثالث على أي قسم

من العمل من دون موافقة منظمة العمل الدولية الخطية

المسبقة.

6-7 تعتمد اللغة الانكليزية لجميع المراسلات بين

الفريقين.

7- شروط خاصة

7-1 تتقيد MOIM بجميع القوانين والانظمة المرعية

الاجراء في لبنان، وتحترمان دواما المبادىء الاساسية

التي ترعى المعايير الدولية لمنظمة العمل الدوليه،

وهي:

7-1-1 حق العمال الحر، من دون أي تمييز، بتنظيم

وترويج والدفاع عن مصالحهم كما حماية هؤلاء العمال

الذي يمارسون حقهم في التنظيم

7-1-2 حظر شتى انواع العمل القسري او الجبري

7-1-3 الاجر المتساوي بين الرجال والنساء للعمل

المتساوي

7-1-4 الحد الادنى لسن الاستخدام وفقا لاتفاقية

المنظمة العمل الدولية رقم 138

7-1-5 حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والتحرك الفوري

للقضاء عليه وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية

رقم 182

7-1-6 المساواة في الفرص والمعاملة في الاستخدام

والمهنة، من دون اي تميير على اساس العرق، اللون،

الجنس , الدين، الرأي السياسي، الاصل الوطني او

الاجتماعي.

7-2 تضمن MOIM دفع جميع الاجور كاملة، بالسعر

القانوني ومباشرة للعمال المعنيين.

7-3 تحرص MOIM على كون اجور موظفيهما، ساعات عملهم

وغيرها من شروط العمل، بما فيها الضمان الاجتماعي،

اقله مساوية لتلك المعتمدة لعمل مماثل في المجال

الذي ينفذ فيه العمل.

''

8- التغيير

8-1 يحق للفريقين الاتفاق خطيا على أي تغيير في

العمل او الجدول الزمني، في أي وقت كان.

9- الانهاء

9-1 تستطيع منظمة العمل الدولية، من دون اي ترخيص

ومن غير المساس بأي وسيلة رجوع اخرى، ان تنهي هذا

العقد كليا ام جزئيا، بارسال اشعار خطي MOIM

9-1-1 في حال تخلفت MOIM عن اداء العمل او أي قسم

منه ضمن الفترة الزمنية المحددة، او تخلفتا عن اداء

أي موجب تعاقدي اخر ولم تعملا على تسوية هذا التخلف

ضمن ثلاثين يوما من استلام اشعار خطي من منظمة العمل

الدولية

9-1-2 في حال انتهت مشاركة البلد في برنامج ايبك في

حال انهاء جزئي لها، تستمر MOIM في اداء قسم العقد

الذي لا يطاله الفسخ

9-2 يحق ل MOIM فسخ العقل في حال تخلفت منظمة العمل

الدولية عن موجباتها التعاقدية ولم تعالج هذا التخلف

ضمن ثلاثين يوما من استلامها اشعارا خطيا بالتخلف

المذكور من MOIM

9-3 في الحالات المذكورة في الفقرتين

9-1 و9-2 اعلاه، تسدد منظمة العمل الدولية مدفوعات

العمل الذي تم اداؤه بصورة مرضية على اساس نسبي، مع

مراعاة أي مطلب مضاد او مقاصة، بما فيه اعادة اي

مدفوعات سلف قامت بها منظمة العمل الدولية.

10- حقوق المؤلف

10-1 عود حقوق المؤلف المنبثقة عن اي عمل او خدمات

واجب اداؤها بموجب هذا العقد لمنظمة العمل الدولية،

بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق استعمال

او نشر او بيع او توزيع، بصورة خاصة او علنية، اي جزء

او قسم منها.

10-2 سوف تدافع MOIM وتبرئان منظمة العمل الدولية

وموظفيها من أي مسؤولية منبثقة او ناجمة عن استعمال

او انتهاك اي حق من حقوق المؤلف، أي براءة او علامة

تجارية او أي حق اخر يعود لاي شخص او مؤسسة او جمعية،

بشأن العقد الحاضر

11- المسؤولية

11-1 تعوض MOIM موجبه وتغطيان منظمة العمل الدولية

من جميع المسؤوليات والمطالب والطلبات والدعاوى

والاحكام والاضرار والخسائر، بما فيها التكاليف

والرسوم والمصاريف المتصلة او المنبثقة عنها،

والناجمة عن:

11-2 أي اصابة تلحق بموظفيها او باطراف ثالثة، بما

فيها الوفاة

11-3 أي خسارة او ضرر او دمار ألحق بأملاكها او بأي

ملكية لطرف ثالث، والناشئة عن او المتصلة بأي شكل

كان باداء العمل بموجب العقد الحاضر.

12 السرية

12-1 لن تستعمل MOIM طيلة اداء العمل او في اي وقت

لاحق، بأي طريقة مضرة بمصالح منظمة العمل الدولية

او غير متماشية معها، أي معلومات ذا طبيعة مقيدة

او سرية قد تصبح على علم بها في اطار اداء هذا العقد

''

13 فض النزاعات

13-1 لن توفر منظمة العمل الدولية

و MOIM جهدا لفض أي خلاف او نزاع

ينشأ بينهما بموجب هذا العقد او بشأنه بصورة ودية عن

طريق المفاوضات المباشرة غير الرسمية.

13-2 يحسم أي نزاع او اشكال لا يمكن حله بالاتفاق

المتبادل ضمن ستين يوما من أي شكوى منبثقة عن او

متصلة بهذا العقد او خرقه او فسخه او الغائه، بواسطة

التحكيم تمشيا مع قواعد التحكيم التابعة UNCITRAL

(لجنة الامم المتحدة حول قانون التجارة الدولي)كما

هو نافذ حاليا.

13-3 يجب ان يكون عدد المحكمين ثلاثة.

13-4 يعين كل فريق محكما واحدا ويختار المحكمين

المعينين على هذا النحو المحكم الثالث الذي يتولى

رئاسة المحكمة التحكيمية.

13-5 اذا لم يتفق المحكمين، ضمن ثلاثين يوما بعد

تعيينهما، على رئيس المحكمين، تقوم غرفة التجارة

الدولية في باريس بتعيين رئيس المحكمين.

13-6 حدد مكان التحكيم في جنيف.

13-7 ان اللغة المستعملة في الاجراءات هي اللغة

الانكليزية.

14 الامتيازات والحصانة

14-1 لن يفسر أي امر يرد في هذا العقد او يتصل به

على انه تنازل عن الامتيازات او الحصانات الخاصة

بمنظمة العمل الدولية.

15 صلاحية العقد

15-1 يوضع هذا العقد موضع التنفيذ

عند توقيعه من جانب الفريقين، وتنتهي مدته لدى ايفاء

كل من الفريقين بواجباتهما، والا تمشيا مع ما نص

عليه في هذا العقد.

وزارة الداخلية والبلديات

التوقيع:

الاسم: معالي الوزير السيد الياس المر

الصفة: وزير الداخلية والبلديات

وزارة الداخلية والبلديات

ا لمكان: بيروت ­ لبنان

التاريخ: 18/1/2002

منظمة العمل الدولية

التوقيع:

الاسم: السيد جان ميشال سرفيه

الصفة: مدير العمليات

منظمة العمل الدولية

المكتب الاقليمي للدول العربية

ا لمكان: بيروت ­ لبنان

التاريخ: 2002/01/18

'