Agreements

Agreement International 14/06/1999

اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية

Scope
International
Signed
14/06/1999
Ratified by
قانون رقم 80 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة الجمهورية التونسية,

رغبة منهما في توثيق علاقات الاخوة القائمة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية التونسية, وفي تعزيز وتدعيم التعاون في مختلف مجالات العلم والمعرفة وتمتين الصلة بين المشرفين على قطاع التعليم العالي,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يتبادل الطرفاق المعلومات والوثائق الخاصة بهيكلة وتنظيم التعليم العالي في كلا البلدبن.

مادة 2:

يؤكد الجانبان على اهمية وضرورة تبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات, ويوصيان بتكثيف هذا التبادل لما فيه منفعة ومصلحة الطرفين, ويبحثان عن سبل تبادل هيئات التدريس لضمان الكفاءات العلمية التي تخدم مسيرتهما التنموية.

مادة 3:

يشجع الطرفان مشاركة الاساتذة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتربوية وتمتين العلاقة بينهم وايجاد آليات لدعم هذه المشاركة وذلك عن طريق المؤسسات الجامعية.

مادة 4:

يؤكد الطرفان على العمل لتنسيق مشاركتهما وتواجدهما في المحافل الدولية المعنية بادارة البحث العلمي الجامعي والتظاهرات العلمية.

مادة 5:

يعمل الطرفان على دعم جهود التعاون في مجال البحث العلمي الجامعي في كلا البلدين وتيسير الاتصال المباشر بين المؤسساث الجامعية.

مادة 6:

يشجع الطرفان, في نطاق البحث العلمي الجامعي والانشطة الاكاديمية على اعتماد الاشراف المزدوج لاعداد اطروحات الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين.

مادة 7:

يؤكد الجانبان حرصهما على إرساء تعاون مثمر ودائم بين المؤسسات الجامعية في بلديهما ويوصيان بتهيئة الارضية الملائمة لابرام اتفاقيات تعاون وتوأمة في ما بينها.

مادة 8:

يؤكد الطرفان عزمهما على تنسيق جهودهما لوضع مشاريع مشتركة في ميدان التعليم العالي واخذ المبادرة لعرضها للتمويل والاستفادة المشتركة من برامج التعاون الدولي الموجهة لبلدينا وخاصة البرامج المتوسطية للاتحاد الاوروبي.

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ استلام آخر اشعار يعلم فيه الطرفان بعضهما بالطرق الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات القانونية اللازمة, وتسري احكامه لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا سنة فسنة, ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في وقف العمل بالاتفاق ستة اشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء العمل به.

حرر في بيروت بتاريخ 05/03/1998 على نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الثقافة والتعليم العالي

عن حكومة الجمهورية التونسية

وزير الثقافة