Agreements

Agreement International 14/06/1999

بروتوكول للتعاون الثقافي والتعليم العالي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
14/06/1999
Ratified by
قانون رقم 81 سنة 1999
Source
Lebanese University

ان حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية اللبنانية,

رغبة منهما في تعزيز اواصر العلاقات الاخوية القائمة بينهما, وتنميتها في مجالي الثقافة والتعليم العالي,

وتدعيما للجهود المشتركة التي يقومان بها في سبيل توثيق تلك العلاقات,

واستنادا الى ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مؤتمرات الوزراء العرب في المجالين اللذين تقدم ذكرهما,

ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين,

قررتا ما يلي:

مادة 1:

1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوثائق والبيانات والمعلومات بينهما في ميادين الثقافة المختلفة كالعلوم والفنون والاداب والتربية التي من شأنها ان تعزز الاخاء العربي وتساعد على تحقيق الاهداف والمثل العليا التي يسعى كل من البلدين الى تحقيقها.

2- يعمل الطرفان المتعاقدان على التعاون في ميادين الثقافة والعلوم والفنون بمختلف الوسائل الممكنة ومنها:

أ- دعم التعاون بين مؤسساتهما الثقافية والعلمية والفنية.

ب- تخصيص كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته منحا دراسية لطلاب الطرف الآخر.

ج- تبادل الاساتذة والمحاضرين وغيرهم من رجال العلم والثقافة والفن.

د- تشجيع الرحلات الثقافية والفنية بين البلدين.

مادة 2:

يشجع الطرفان المتعاقدان على اقامة اسابيع ثقافية لكل منهما في بلد الطرف الاخر من خلال:

1- اقامة امسيات شعرية وموسيقية وغنائية ومعارض للكتب والفن التشكيلي وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

2- تعزيز التعاون بين المكتبات الوطنية وتبادل البحوث والخبرات والوثائق والمخطوطات في العلوم والفنون والآداب وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

3- التعاون في اعمال التنقيب عن الآثار وصيانتها وتبادل المعلومات والخبرات والمعروضات الاثرية ذات القيمة التاريخية بين المتاحف الفنية في كلا البلدين وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية قي كليهما.

مادة 3:

يعمل الطرفان المتعاقدان على الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والفنية التي تعقد في كلا البلدين, كما يشجع كل منهما الاخر على اقامة المعارض الفنية والعلمية في بلده.

مادة 4:

يعمل الطرفان المتعاقدان على توثيق التعاوق بين البلدين في نطاق الهيئات والمؤسسات الفنية وذلك بتبادل الزيارات للفرق الموسيقية والتمثيلية والفنية الشعبية.

مادة 5:

يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبراء والمتخصصين في شؤون المتاحف والمكتبات والمحفوظات التاريخية ويقدم كل منهما للاخر التسهيلات الممكنة للاطلاع على المخطوطات النادرة واخذ صور منها.

مادة 6:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون بينهما في مجالات التعليم العالي بالوسائل التالية:

1- تبادل المناهج والبحوث الدراسية والمشاركة في الدورات التدريبية وزيارات الخبراء المتخصصين في مجال التعليم العالي.

2- تبادل البرامج والمناهج الخاصة بالمعاهد العليا والعمل على معادلة الشهادات والدرجات التي تمنحها تلك المؤسسات في. البلدين ويتم التعاون بالتنسيق في كل حالة بين الجهات المختصة في البلدين.

مادة 7:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق المواقف بينهما في مجالات التعاون المذكورة في البروتوكول في المنظمات والمؤتمرات الاقليمية والدولية, وفي هذا الصدد يطلع كل طرف الطرف الاخر على ما لديه من التشريعات والانظمة واللوائح والدراسات والابحاث في هذين المجالين.

مادة 8:

لتنفيذ احكام هذا البروتوكول تؤلف لجنة مشتركة من كلا البلدين تجتمع في مدينتي المنامة وبيروت بالتناوب مرة كل سنة او كلما دعت الحاجة الى ذلك, وتقوم هذه اللجنة برفع التوصيات الى المسؤولين في البلدين لاصدار القرارات بشأن اسلوب العمل وتنفيذ البروتوكول واقتراح اوجه تعاون جديدة بين الطرفين في هذين المجالين.

مادة 9:

يعمل بهذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه ولمدة خمس سنوات, ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في انهائه وذلك قبل انتهائه بستة اشهر على الاقل.

حرر هذا البروتوكول في يوم الجمعة بتاريخ 03/04/1998 الموافق 6 ذي الحجة 1418هـ- من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة البحرين

وزير شؤون مجلس الوزراء والاعلام

محمد ابراهيم المطوع

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الثقافة والتعليم العالي

فوزي حبيش