Agreements

Agreement International 23/03/1973

بروتوكول

Scope
International
Signed
23/03/1973
Ratified by
قانون منفذ بمرسوم رقم 5196 سنة 1973
Source
Lebanese University

البروتوكول الاول يتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني موقع في مونتريال بتاريخ 27 ايار 1947

يتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني موقع في مونتريال بتاريخ 27 ايار 1947

ان الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني,

بناء على الدعوة الموجهة اليها من قبل المجلس الموقت

للمنظمة الدولية للطيران المدني, اجتمعت في مونتريال بتاريخ 6 ايار 1947 في دورتها الاولى, ارتأت انه من المرغوب فيه ادخال تعديل على الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944

وقد وافقت في الثالث عشر من شهر ايار سنة الف وتسعماية

وسبع واربعين وفقا لاحكام المادة 94 - أ من الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944 على تعديل مقترح للاتفاقية المذكورة فيما يلي نصه, وهو يؤلف "المادة 93 مكرر". "المادة 93 مكرر"

أ- بالرغم من احكام المواد 91 و92 و93 اعلاه:

1- كل دولة تكون حكومتها موضع توصية صادرة عن الجمعية

العمومية لمنظمة الامم المتحدة, ترمي الى حرمانها من صفة

العضوية في مؤسسات دولية منشأة من قبل منظمة الامم المتحدة او مرتبطة بها تفقد حكما عضويتها في المنظمة الدولية للطيران المدني.

2- كل دولة تطرد من منظمة الامم المتحدة تفقد حكما عضويتها في المنظمة الدولية للطيران المدني الا اذا ارفقت الجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة قرار الطرد بتوصية معاكسة.

ب - كل دولة تفقد عضويتها في المنظمة الدولية للطيران المدني تطبيقا لاحكام الفقرة (أ) اعلاه, يمكن قبولها مجددا في

المنظمة الدولية للطيران المدني بناء لطلبها, بموافقة الجمعية العمومية لمنظمة الامم المتحدة وبعد موافقة المجلس باكثرية اصواته.

ج- ان اعضاء المنظمة الذين توقف ممارستهم للحقوق والمزايا

العائدة لهم بصفتهم عضوا في منظمة الامم المتحدة, بناء لطلب هذه الاخيرة, يوقفون عن ممارسة الحقوق والمزايا العائدة لهم بصفتهم عضوا في هذه المنظمة.

وقد حددت بتاريخ السادس عشر من شهر ايار سنة الف وتسعماية وسبع واربعين, وفقا لاحكام المادة 94-أ المذكورة من

الاتفاقية ان التعديل المشار اليه اعلاه لا يسري مفعوله الا

بعد ابرامه من قبل ثمان وعشرين دولة متعاقدة. وفي نفس التاريخ, كلفت الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني بوضع بروتوكول يتعلق بالتعديل المقترح المذكور وللغايات اللاحقة, على ان يوقع هذا البروتوكول من قبل الرئيس والامين العام للجمعية العمومية الاولى. لذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية المبينة اعلاه: يخضع هذا البروتوكول لابرامه من قبل كل دولة ابرمت الاتفاقية الدولية للطيران المدني او انضمت اليها. ترسل وثائق الابرام الى الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني لتودع في محفوظات المنظمة, ويبلغ الامين العام للمنظمة فورا جميع الدول المتعاقدة تاريخ ايداع كل

وثيقة ابرام عائدة لهذا البروتوكول. يبدأ سريان مفعول التعديل المقترح اعلاه, في اليوم الذي يتم فيه ايداع وثيقة الابرام الثامنة والعشرين بالنسبة للدولة التي تكون قد ابرمت هذا البروتوكول في ذلك التاريخ. ويقوم الامين العام للمنظمة فورا بابلاغ جميع الدول الفرقاء في الاتفاقية او الموقعة عليها عن التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول البروتوكول. يبدأ سريان مفعول التعديل المقترح اعلاه, بالنسبة لكل دولة اخرى تبرم هذا البروتوكول فيما بعد, في اليوم الذي تودع فيه

وثيقة ابرامه لدى محفوظات المنظمة. بناء عليه, فان الرئيس والامين العام للجمعية العمومية الاولى للمنظمة الدولية للطيران المدني يوقعان هذا البروتوكول مفوضين لذلك من قبل الجمعية العمومية. وقع في مونتريال في اليوم السابع والعشرين من شهر ايار سنة الف وتسعماية وسبع واربعين على مستند واحد بالفرنسية والانكليزية والاسبانية لكل نص منها القوة الثبوتية ذاتها. يبقى هذا البروتوكول محفوظا في محفوظات المنظمة الدولية للطيران المدني. ويرسل الامين العام للمنظمة نسخا مصدقة طبق الاصل عن هذا البروتوكول الى كل الدول الفرقاء في الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 كانون الاول 1944 وكذلك الى سائر الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة

البروتوكول الثاني يتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني وقع في مونتريال بتاريخ 1954

يتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني وقع في مونتريال بتاريخ 1954

ان الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني,

اجتمعت في مونتريال بتاريخ الاول من حزيران 1954 في دورتها

الثامنة ارتأت انه من المرغوب فيه ادخال تعديل على الاتفاقية الدولية للطيران المدني المعقودة في شيكاغو بتاريخ السابع من كانون الاول 1944 . وقد وافقت بتاريخ الرابع عشر من حزيران سنة الف وتسعماية واربع وخمسين وفقا لاحكام المادة 94 , المقطع (أ) من الاتفاقية المنوه عنها اعلاه,- على مشروع تعديل الاتفاقية المذكورة التالي نصه:

في نهاية المادة 45 , تستبدل النقطة بفاصلة وتضاف الكلمات

التالية: "واذا كان ذلك بصورة غير موقتة فبقرار من الجمعية العمومية, على ان يحظى هذا القرار بعدد الاصوات الذي يحدد من قبل الجمعية العمومية, يجب ان لا يقل عدد الاصوات الذي يحدد بهذه الطريقة عن ثلاثة اخماس مجموع عدد الدول

المتعاقدة". وحددت انه, وفقا لاحكام المادة 94 , المقطع أ من الاتفاقية المذكورة لا يصبح مشروع التعديل المشار اليه اعلاه ساري المفعول الا بعد ابرامه من قبل اثنتين واربعين دولة متعاقدة. وقررت ان يضع الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني بروتوكولا باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية لكل منها القوة الثبوتية ذاتها يشمل مشروع التعديل المذكور والاحكام المبينة ادناه. بناء عليه, ووفقا لقرار الجمعية العمومية المنوه عنه اعلاه, يوقع هذا البروتوكول من قبل الرئيس والامين العام للجمعية العمومية. يخضع هذا البروتوكول لابرام كل دولة ابرمت الاتفاقية الدولية للطيران المدني او انضمت اليها. تودع وثائق الابرام لدى المنظمة الدولية للطيران المدني

ويبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول في اليوم الذي يتم فيه

ايداع وثيقة الابرام الثانية والاربعين بالنسبة للدول التي ابرمته في ذلك التاريخ. يتولى الامين العام فورا ابلاغ جميع الدول الفرقاء في الاتفاقية, تاريخ ايداع كل وثيقة ابرام عائدة لهذا البروتوكول. يتولى الامين العام فورا ابلاغ جميع الدول الفرقاء في الاتفاقية او الموقعة عليها, تاريخ بدء سريان مفعول هذا

البروتوكول. يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة متعاقدة تبرمه فيما بعد, في اليوم الذي تودع فيه وثيقة ابرامه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. بناء عليه, فان رئيس وامين عام الدورة الثامنة للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني, يوقعان هذا البروتوكول, مفوضين لهذه الغاية من قبل الجمعية العمومية. حرر في مونتريال في اليوم الرابع عشر من شهر حزيران سنة الف وتسعماية واربع وخمسين على نسخة واحدة باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية, لكل منها القوة الثبوتية ذاتها. يودع هذا البروتوكول في محفوظات المنظمة الدولية للطيران المدني, ويرسل الامين العام للمنظمة نسخا مصدقة طبق الاصل عنه الى جميع الدول الفرقاء في الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ السابع من كانون الاولى 1944 والى سائر الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.

البروتوكول الثالث يتعلق ببعض التعديلات العائدة للاتفاقية الدولية للطيران المدني موقع في مونتريال بتاريخ 14 حزيران 1954

يتعلق ببعض التعديلات العائدة للاتفاقية الدولية للطيران المدني موقع في مونتريال بتاريخ 14 حزيران 1954

ان الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني اجتمعت

في مونتريال بتاريخ الاول من حزيران 1954 في دورتها الثامنة.

ارتأت انه من المرغوب فيه ادخال بعض التعديلات على الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ

السابع من كانون الاول 1944. وقد وافقت في الرابع عشر من حزيران سنة الف وتسعماية وخمس واربعين, وفقا لاحكام المادة 94 , المقطع (أ) من الاتفاقية المشار اليها اعلاه, على مشاريع تعديلات الاتفاقية المذكورة التالي نصها:

- في المادة 48 , المقطع (أ), تستبدل كلمة "سنويا" بالكلمات

"مرة على الاقل كل ثلاث سنوات ".

- في المادة 49 , المقطع (ه), تستبدل كلمة "الموازنة السنوية" بكلمتي "موازنات سنوية".

- في المادة 61 تستبدل الكلمات "يقدم المجلس الى الجمعية

العمومية موازنة سنوية مشفوعة ببيانات حسابية وتقديرات

لجميع الواردات والنفقات" بالكلمات"يقدم المجلس الى

الجمعية العمومية موازنات سنوية مشفوعة ببيانات حسابية

وتقديرات للواردات والنفقات السنوية" وتستبدل كلمات "تقرر الموازنة" بالكلمات"تقرر الموازنات".وحددت انه وفقا لاحكام المادة 94 المذكورة المقطع (أ) من الاتفاقية المذكورة, لا تصبح مشاريع التعديلات المشار اليها سارية المفعول الا بعد ابرامها من فبل اثنتين واربعين دولة متعاقدة. وقررت ان يضع الامين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني بروتوكولا باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية, التي يكون لكل منها القوة الثبوتية نفسها يشمل مشاريع التعديلات المذكورة والاحكام الواردة ادناه. بناء عليه ووفقا لقرار الجمعية العمومية المبين اعلاه, يوقع هذا البروتوكول من قبل الرئيس والامين العام للجمعية العمومية. يخضع هذا البروتوكول لابرامه من قبل كل دولة ابرمت الاتفاقية الدولية للطيران المدني او انضمت اليها.

تودع وثائق الابرام لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول في اليوم الذي يتم فيه

ايداع وثيقة الابرام الثانية والاربعين بالنسبة للدول التي تكون قد ابرمته في ذلك التاريخ. يبلغ الامين العام فورا جميع الدول المتعاقدة عن ايداع كل وثيقة ابرام عائدة لهذا البروتوكول.

يتولى الامين العام فورا ابلاغ جميع الدول الفرقاء في الاتفاقية او الموقعة عليها, تاريخ بدء سريان مفعول هذا البروتوكول.

يبدأ سريان مفعول هذا البروتوكول: بالنسبة لكل دولة متعاقدة

تبرمه فيما بعد, في اليوم الذي تودع فيه وثيقة ابرامه لدى

المنظمة الدولية للطيران المدني. بناء عليه, فان رئيس وامين عام الدورة الثامنة للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني يوقعان هذا البروتوكول مفوضين لهذه الغاية من قبل الجمعية العمومية. وقع في مونتريال في اليوم الرابع عشر من شهر حزيران سنة الف وتسعماية واربع وخمسين على نسخة واحدة باللغات الفرنسية والانكليزية والاسبانية التي يكون لكل منها القوة الثبوتية ذاتها, يودع هذا البروتوكول في محفوظات المنظمة الدولية للطيران المدني, ويرسل الامين العام للمنظمة نسخا مصدقة طبق الاصل عنه الى جميع الدول الفرقاء في الاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو في السابع من كانون الاول 1944 وكذلك الى سائر الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.