Agreement Bilateral 20/09/1982
تعديل اتفاقية معقودة بين الحكومة ومصرف لبنان
- Scope
- Bilateral
- Signed
- 20/09/1982
- Ratified by
- مرسوم رقم 5450 سنة 1982
- Source
- Lebanese University
جدول
اتفاق تعديلي
بين: الحكومة اللبنانية, الممثلة بوزير المالية السيد علي
الخليل
و: مصرف لبنان, الممثل بالحاكم السيد ميشال الخوري
لما كان الفريقان, بموجب عقد مؤرخ في 30/6/77 قد اتفاقا
على ان يقدم مصرف لبنان قروضا للدولة عن طريق فتح حسابين
باسم الخزينة في دفاتره:
- الحساب الاول بعنوان "قروض استثنائية للدولة لتسيير
اجهزتها" حده الاقصى الف مليون ليرة لبنانية وقد اعطي الرقم
20002
- الحساب الثاني بعنوان "قروض استثنائية للدولة لاعادة
التعمير" حده الاقصى الف وخمسماية مليون ليرة لبنانية وقد
اعطي الرقم 20004
ولما كانت هذه الاتفاقية قد صدقت بالمرسوم الاشتراعي رقم
133 تاريخ 30/6/77,
ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/82
(قانون موازنة 1982) قد نصت على ان "يجاز للحكومة بمرسوم
يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها
اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1982,
ولما كانت الحكومة, في ضوء هذه المقتضيات , قد حدد مقدار
المبالغ الاضافية الواجب توفرها لديها لتسيير اجهزتها بالفي
مليون ليرة لبنانية,
فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:
مادة 1: تشكل المقدمة اعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق
مادة 2: يرفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم
20002 من الف مليون ليرة لبنانية الى ثلاثة الاف مليون
ليرة لبنانية ويشمل هذا السقف , على سبيل التسوية, القروض
الاضافية المعطاة من المصرف للخزينة حتى تاريخ هذا التعديل
مادة 3: تبقى سارية المفعول سائر بنود وشروط اتفاقية 30
حزيران 1977
مادة 4: يعمل بهذه الاتفاقية التعديلية (من المراجع المختصة)
وفقا للاصول
حرر في بيروت في 18 ايلول سنة 1982 على نسختين اصليتين
واحدة منها لكل فريق
عن الدولة
وزير المالية
علي الخليل
عن مصرف لبنان
ميشال الخوري