Agreements

Agreement Bilateral 20/09/1982

تعديل اتفاقية معقودة بين الحكومة ومصرف لبنان

Scope
Bilateral
Signed
20/09/1982
Ratified by
مرسوم رقم 5450 سنة 1982
Source
Lebanese University

جدول

اتفاق تعديلي

بين: الحكومة اللبنانية, الممثلة بوزير المالية السيد علي

الخليل

و: مصرف لبنان, الممثل بالحاكم السيد ميشال الخوري

لما كان الفريقان, بموجب عقد مؤرخ في 30/6/77 قد اتفاقا

على ان يقدم مصرف لبنان قروضا للدولة عن طريق فتح حسابين

باسم الخزينة في دفاتره:

- الحساب الاول بعنوان "قروض استثنائية للدولة لتسيير

اجهزتها" حده الاقصى الف مليون ليرة لبنانية وقد اعطي الرقم

20002

- الحساب الثاني بعنوان "قروض استثنائية للدولة لاعادة

التعمير" حده الاقصى الف وخمسماية مليون ليرة لبنانية وقد

اعطي الرقم 20004

ولما كانت هذه الاتفاقية قد صدقت بالمرسوم الاشتراعي رقم

133 تاريخ 30/6/77,

ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/82

(قانون موازنة 1982) قد نصت على ان "يجاز للحكومة بمرسوم

يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها

اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1982,

ولما كانت الحكومة, في ضوء هذه المقتضيات , قد حدد مقدار

المبالغ الاضافية الواجب توفرها لديها لتسيير اجهزتها بالفي

مليون ليرة لبنانية,

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

مادة 1: تشكل المقدمة اعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق

مادة 2: يرفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم

20002 من الف مليون ليرة لبنانية الى ثلاثة الاف مليون

ليرة لبنانية ويشمل هذا السقف , على سبيل التسوية, القروض

الاضافية المعطاة من المصرف للخزينة حتى تاريخ هذا التعديل

مادة 3: تبقى سارية المفعول سائر بنود وشروط اتفاقية 30

حزيران 1977

مادة 4: يعمل بهذه الاتفاقية التعديلية (من المراجع المختصة)

وفقا للاصول

حرر في بيروت في 18 ايلول سنة 1982 على نسختين اصليتين

واحدة منها لكل فريق

عن الدولة

وزير المالية

علي الخليل

عن مصرف لبنان

ميشال الخوري