Agreement International 12/01/1995
اتفاقية مشروع اتفاقية لتمويل مشروع تأهيل وتحديث قطاع الري
- Scope
- International
- Signed
- 12/01/1995
- Ratified by
- قانون رقم 401 سنة 1995
- Source
- Lebanese University
اتفاقية مشروع اتفاقية, بتاريخ 10 اب 1994 بين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك) وبين مجلس الانماء والاعمار (المجلس ).
قرض رقم LE 3769
حيث انه: (أ) بمقتضى اتفاقية القرض المبرمة في ذات تاريخ
هذه الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية (المقترض ) والبنك,
وافق البنك على ان يضع تحت تصرف المقترض مبلغا بعملات
مختلفة يعادل سبعة وخمسين مليونا ومائتين وثلاثين الف
(57230000) دولار, وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها
في اتفاقية القرض , ولكن بشرط ان يوافق المجلس على ان
يتحمل تجاه البنك الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية,
(ب) بمقتضى الاتفاقية الفرعية التي سيتم ابرامها بين
المقترض والمجلس , ستوضع تحت تصرف المجلس حصيلة القرض
المنصوص عليه في اتفاقية القرض كمنحة, وذلك وفقا للاحكام
والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الفرعية المذكورة,
وحيث ان المجلس , قد وافق, مقابل ابرام البنك اتفاقية
القرض مع المقترض , على تحمل الالتزامات الواردة في هذه
الاتفاقية,
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1
تعاريف
البند 1-1: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في
اتفاقية القرض , وفي الشروط العامة (حسب تعريفها) نفس
المعاني المبينة لكل منها فيهما, ما لم يقض سياق النص
بغير ذلك.
'
مادة 2
تنفيذ المشروع
البند 2-1: (أ) يعلن المجلس التزامه بأهداف المشروع كما
وردت في الملحق 2 لاتفاقية القرض , ولهذه الغاية يلتزم
بأن ينفذ المشروع بالاجتهاد والكفاءة الواجبين ووفقا
للممارسات الادارية والمالية والهندسية الملائمة, وبأن
يوفر بنفسه او بالوساطة, على الفور وحسب الحاجة, الاموال
والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة للمشروع.
(ب) دون تقييد للاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند
وباستثناء ما يوافق عليه البنك والمجلس خلافا لذلك,
يلتزم المجلس بتنفيذ المشروع وفقا لبرنامج التنفيذ
الوارد في الملحق 2 لهذه الاتفاقية.
البند 2-2: فيما عدا ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك,
يخضع توريد السلع والتعاقد على تنفيذ الاشغال وخدمات الخبراء
الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض ,
لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
البند 2-3: يتعهد المجلس بتنفيذ الالتزامات الواردة في
الاقسام 9-4 , و9-5 , و9-7 , و9-8 , و9-9 من الشروط
العامة (المتعلقة بالتأمين واستخدام السلع والخدمات,
والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة,
واستملاك الاراضي, على التوالي) بالنسبة لاتفاقية المشروع.
البند 2-4: يتعهد المجلس بأن ينفذ حسب الاصول التزاماته
بمقتضى الاتفاقية الفرعية. وفيما عدا ما يوافق عليه البنك
خلافا لذلك, يلتزم المجلس بالا يتخذ او يوافق على اي اجراء
من شأنه ان يعدل او يلغي او يحيل او يستبعد الاتفاقية
الفرعية او اي من احكامها.
البند 2-5 (أ): يلتزم المجلس , بناء على طلب البنك,
بأن يتبادل الرأي مع البنك فيما يتعلق بسير العمل في
تنفيذ المشروع, وتنفيذ التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية
والاتفاقية الفرعية, والامور الاخرى المتعلقة بأغراض القرض .
(ب) يلتزم المجلس بابلاغ البنك على الفور بأي وضع يعوق
او يهدد باعاعة سير تنفيذ المشروع, او تحقيق اغراض
القرض , او تنفيذ المجلس لالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية
والاتفاقية الفرعية.
مادة 3
ادارة وعمليات المجلس
البند 3-1: يلتزم المجلس بتنفيذ عملياته وتسيير شؤونه وفقا للمارسات
الادارية والمالية والهندسية والبيئية السليمة تحت اشراف ادارة مؤهلة
وذات خبرة وبمعاونة عدد كاف من الموظفين الاكفاء.
البند 3-2: يلتزم المجلس بأن يؤمن ويواصل التأمين لدى شركة تأمين
معتمدة, او ان يتخذ ترتيبات اخرى يقبلها بالبنك للتأمين ضد الاخطار
وبالمبالغ التي تفوق والممارسات المرعية.
''
مادة 4
الاحكام المالية
البند 4-1: (أ) يلتزم المجلس بالامساك بسجلات وحسابات كافية,
وفقا للاصول المحاسبية السليمة, لبيان عملياته ومركزه المالي
(ب) يلتزم المجلس :
(أ) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة
سجلاته وحساباته وبياناته المالية (الميزانية العمومية,
بيانات الدخل والمصروفات, والبيانات الاخرى ذات الصلة)
عن كل سنة مالية وفقا لمبادىء المراجعة الملائمة المطبقة
بصورة منتظمة.
(2) بموافاة البنك في اسرع وقت ممكن, وعلى اية حال خلال
فترة لا تتجاوز ستة (6) اشهر من نهاية كل سنة مالية:
(أ) بنسخ معتمدة من بياناته المالية عن هذه السنة والتي
تمت مراجعتها على هذا النحو, و(ب) بتقرير المراجعة المعد
بواسطة هؤلاء المراجعين, بالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها
البنك في حدود المعقول,
(3) وبموافاة البنك بأية معلومات اخرى تتعلق بالسجلات
والحسابات والبيانات المالية المذكورة وبعمليات مراجعتها,
حسبما يطلب البنك من وقت لاخر في حدود المعقول.
مادة 5
تاريخ النفاذ, والانهاء , والالغاء والايقاف
البند 5-1: تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في تاريخ
نفاذ اتفاقية القرض .
البند 5-2: تنتهي هذه الاتفاقية وجميع التزامات البنك
والمجلس المترتبة عليها في تاريخ انتهاء اتفاقية القرض
وفقا لشروطها, ويقوم البنك فورا باخطار المجلس بذلك.
البند 5-3: تستمر كافة احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول
بكامل قوتها بغض النظر عن اي الغاء او ايقاف بمقتضى الشروط
العامة.
مادة 6
احكام متفرقة
البند 6-1: كل اخطار او طلب واجب او مسموح به بموجب هذه
الاتفاقية, وكل اتفاق بين الطرفين مترتب على هذه الاتفاقية
يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر مثل هذا الاخطار او الطلب
قد تم قانونا بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او
بالتلغراف او بالبرق او بالتلكس او باللاسلكي الى الطرف
الموجه له او المصرح له بالاستلام في عنوانه المبين فيما
يلي او اي عناوين اخرى يحددها بموجب اخطار للطرف الاخر.
والعناوين المحددة عملا بهذا البند هي:
بالنسبة للبنك:
International Bank for
Reconstruction and Development
H Street 1818 N.W
Washington, D.C. 20433
United States of America
العنوان التلغرافي:
INTBAFRAD
Washington D.C
تلكس
248423 (RCA)
82987 (FTCC)
64145 (WUI)
197688 (TRT)
بالنسبة للمجلس :
مجلس الانماء والاعمار
ص .ب. 116-5351
بيروت, الجمهورية اللبنانية
العنوان التلغرافي:
مجلس الانماء والاعمار
تلة السراي
بيروت, الجمهورية اللبنانية
البند 6-2: كل اجراء واجب او مسموح باتخاذه, وكل مستند
مطلوب او مسموح بتوقيعه وفقا لهذه الاتفاقية نيابة عن
المجلس , او بواسطة المجلس نيابة عن المقترض بمقتضى
اتفاقية القرض ن يجوز اتخاذه او توقيعه بواسطة رئيس
المجلس او اي شخص او اشخاص اخرين يفوضهم كتابة, ويوافي
المجلس البنك بدليل كاف عن سلطة هؤلاء المفوضين ونماذج
من توقيع كل منهم.
البند 6-3: يجوز توقيع عدة نسخ من هذه الاتفاقية ويعتبر
اي من النسخ اصلا كما تعتبر في مجموعها مستندا واحدا.
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة
ممثليهما المفوضين قانونا بالتوقيع باسميهما على هذه
الاتفاقية في مقاطعة كولومبيا, بالولايات المتحدة الاميركية,
في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية.
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
نائب الرئيس
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
عن مجلس الانماء والاعمار
الممثل المفوض بالتوقيع
''
الجزء أ: المناقصات الدولية المفتوحة
1- باستثناء ما ينص عليه الجزء ج ادناه, يتم توريد السلع
وتنفيذط الاشغال بموجب عقود ترسي وفقا لاجراءات تتمشى مع
تلك الواردة في القسمين الاول والثاني من "ارشادات عامة
بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير
واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في
مايو/ايار 1992 (الارشادات العامة).
(أ) بالنسبة للعقود محددة القيمة, يجب ان تنص الدعوة
لتقديم عطاءات, الواردة في الفقرة 2-13 من الارشادات
العامة, على انه في حالة تأخير ارساء العقود عن الفترة
الاصلية لسريان العطاء, فان سعر العطاء الذي عرضه مقدم
العطاء الفائز ينبغي ان يزاد بعاملي تصحيح مفصح عنهما
سابقا ومقبولين لدى البنك, وذلك عن كل اسبوع تأخير.
ويطبق احد العاملين على كافة المكونات المسعرة بعملات
اجنبية والاخر على المكونات المسعرة بالعملة المحلية
في العطاء. ولا يجوز ان تؤخذ هذه الزيادة في الاعتبار
عند تقييم العطاءات.
(ب) بالنسبة لتوريد السلع وتنفيذ الاشغال وفقا لاحكام
الجزء أ-1 من هذا الملحق, يلتزم المقترض باستخدام وثائق
المناقصات القياسية التي يصدرها البنك,
مع ادخال تلك التعديلات التي يكون البنك قد وافق على انها
ضرورية لاغراض المشروع. وفي حالة عدم اصدار البنك وثائق
مناقصات قياسية ملائمة, يلتزم المقترض باستخدام وثائق
مناقصات مسندة الى نماذج قياسية اخرى معترف بها دوليا
بالاتفاق مع البنك.
2- يتم تجميع عقود تنفيذ الاشغال المدنية, في الحدود
العملية الممكنة, في مجموعة مناقصات تبلغ التكلفة
التقديرية لكل منها ما يعادل ثلاثة ملايين (3000000) دولار
او اكثر, كما تجمع عقود توريد السلع في مجموعة مناقصات
تبلغ التكلفة التقديرية لكل مجموعة منها ما يعادل مائة
وخمسين الف (150000) دولار او اكثر.
الجزء ب: التفضيل الممنوح للصناعات المحلية
عند توريد السلع بموجب الاجراءات الموضحة في الجزء
أ-1 من هذا الملحق, يجوز اعطاء السلع المصنوعة في
الجمهورية اللبنانية هامشا تفصيليا وفقا لاحكام الفقرتين
2-55 و2-56 من الارشادات العامة والفقرات 1 الى 4 من
الملحق 2 لتلك الارشادات, ومع مراعاة احكام تلك الفقرات.
''
الجزء ج: اجراءات توريد اخرى
1- الاشغال التي تقدر تكلفتها بمبلغ اجمالي يعادل ثمانية
عشر مليون (18000000) دولار يجوز التعاقد على تنفيذها بموجب
عقود تتم ترسيتها على اساس مناقصات مفتوحة يعلن عنها
محليا, ووفقا لاجراءات مقبولة لدى البنك.
2- البنود الفردية او مجموعات البنود من المعدات والمواد
التي تقدر تكلفة العقد الواحد منه بمبلغ يعادل مائة
وخمسين الف (150,000) دولار او اقل وحتى مبلغ اجمالي
يعادل ستمائة الف (600,000) دولار, يجوز توريدها بموجب
عقود تتم ترسيتها على اساس مقارنة عروض اسعار تستدرج
من ما لا يقل عن ثلاثة (3) موردين, من ما لا يقل عن ثلاث
دول مختلفة مؤهلة بمقتضى الارشادات العامة, ووفقا لاجراءات
مقبولة لدى البنك.
3- البنود الفردية او مجموعات البنود من المعدات والمواد
التي تقدر تكلفة العقد الواحد منها بمبلغ يعادل خمسين الف
(50,000) دولار او اقل وحتى مبلغ اجمالي يعادل اربعمائة
الف (400,000) دولار, يجوز توريدها بموجب عقود تتم ترسيتها
على اساس مقارنة عروض اسعار يقدمها ما لا يقل عن ثلاثة
(3) موردين مؤهلين بمقتضى الارشادات العامة, ووفقا لاجراءات
مقبولة لدى البنك.
4- يجوز توريد بنود المعدات والمواد المسجلة ملكية صنعها
وتسويقها بالتعاقد مباشرة مع الموردين, ووفقا لاجراءات
مقبولة لدى البنك.
5- يجوز تنفيذ اشغال متخصصة معينة لا تزيد قيمة العقد
الواحد منها عما يعادل مائة الف (100000) دولار وحتى
مبلغ اجمالي يعادل مليون (1000000) دولار اما بالتعاقد
المباشر مع مقاولين وفقا لاجراءات مقبولة لدى البنك, او
من قبل المجلس نفسه.
الجزء د: مراجعة البنك لقرارات التوريد
1- مراجعة الدعوات لتقديم عطاءات والارساء المقترح للعقود
وابرام العقود النهائية:
(أ) بالنسبة ل(1) كل عقد يرسى بموجب الجزء أ-1 من هذا
الملحق, (2) كل عقد اشغال تقدر تكلفته بما يعادل مليون
(1,000,000) دولار او اكثر, و (3) كل عقد لتوريد سلع تقدر
تكلفته بما يعادل مائة وخمسين الف (150,000) دولار او اكثر
تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين 2 و4 من الملحق 1
للارشادات العامة, وفي الاحوال التي سيتم فيها الدفع بالنسبة
للعقد المعني م الحساب الخاص , تعدل هذه الاجراءات لضمان
موافاة البنك بالنسختين المتطابقتين من العقد الواجب
تقديمها الى البنك بمقتضى الفقرة 2 (د) المذكورة قبل اتمام
الدفعة الاولى من الحساب الخاص فيما يتعلق بهذا العقد.
(ب) بالنسبة لكل عقد غير خاضع لاحكام الفقرة السابقة,
تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين 3 و4 من الملحق 1
للارشادات العامة. وفي الاحوال التي سيتم فيها الدفع بالنسبة
للعقد المعني من الحساب الخاص بالمجلس , تعدل الاجراءات
المذكورة لضمان موافاة البنك بالنسختين المتطابقتين
من العقد والمعلومات الاخرى الواجب تقديمها وفقا لاحكام
الفقرة 3 المذكورة, كجزء من الادلة التي تسلم الى البنك
بمقتضى احكام الفقرة 4 من الملحق 4 لاتفاقية القرض .
(ج) لا تسري احكام الفقرة الفرعية (ب) الاعلاه على العقود
التي سيجري على اساسها سحب مبالغ من حساب القرض استنادا
الى بيانات المصروفات.
2- تحدد بموجب هذا نسبة 10 في المائة (0%) لاغراض الفقرة
4 من الملحق 1 للارشادات العامة.
''
القسم الثاني
الاستعانة بخبراء استشاريين
1- من اجل مساعدة المجلس على تنفيذ المشروع, يستعين
المجلس بخبراء استشاريين (1) تكون مؤهلاتهم وخبراتهم
واحكام وشروط الاستعانة بهم مقبولة لدى البنك, و(2)
يتم اخيارهم وفقا لمبادىء واجراءات مقبولة لدى البنك
استنادا الى "الارشادات الخاصة بالاستعانة بالخبراء
الاستشاريين من جانب المقترضين من البنك الدولي
ومن جانب البنك الدولي كوكالة منفذة" التي نشرها البنك
في اغسطس /اب 1981 (الارشادات الخاصة بالاستشاريين).
وبالنسبة للمهام المعقدة التي تستند الى حساب الوقت,
يلتزم المجلس بالاستعانة بهؤلاء الخبراء الاستشاريين
بموجب عقود تستخدم نمماذج العقود القياسية لخدمات
الخبراء الاستشاريين التي يصدرها البنك, مع تعديلها
حسبما يتم الاتفاق عليه مع البنك. وفي حالة عدم وجود
وثائق عقود قاسية ملائمة اصدرها البنك, يلتزم المجلس
باستخدام نماذج قياسية اخرى يوافق عليها البنك.
2- بغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذا القسم, لا
تسري احكام الارشادات الخاصة بالخبراء الاستشاريين فيما
يتعلق باشتراط او موافقة البنك المسبقة على الموازنات,
والقوائم النهائية للمرشحين, واجراءات الاختيار,
وخطابات الدعوة الموجهة اليهم, والعروض , وتقارير
تقييمهم وعقود الاستعانة بهم على: (أ) على العقود التي
تقدر تكلفة كل منها بما يعادل اقل من امائة الف
(100000) دولار للاستعانة بالشركات الاستشارية او (ب)
العقود التي تقدر تكلفة كل منها ما يعادل اقل من
خمسين الف (50000) دولار, للاستعانة بالافراد الاستشاريين
ولكن هذا الاستثناء من المراجعة المسبقة من جانب البنك
لا يسري على: (أ) ما يتعلق بصلاحيات الخبراء الاستشاريين
المنصوص عليها في هذه العقود, (ب) اختيار شركة استشارية
من مصدر وحيد, (ج) المهام ذات الطبيعة الحاسمة الاهمية
حسبما يحددها البنك بصورة معقولة, (د) تعديل العقود
بما يرفع قيمتها الى ما يعادل مائة وخمسين الف (150000)
دولار او اكثر بالنسبة للاستعانة بالشركات الاستشارية,
او (ه) تعديل العقود بما يرفع قيمتها الى ما يعادل
خمسة وسبعين الف (75000) دولار او اكثر, بالنسبة
للاستعانة بالافراد الاستشاريين.
''
أ- ادارة المشروع وتنفيذه وتنسيقه
1- يتحمل المجلس في كافة الاوقات المسؤولية العامة عن
ادارة وتنفيذ المشروع, شاملة المسؤولية عن عمليات
التوريد والدفع اللازمة بموجب المشروع, وعن الحفاظ على
حسابات المشروع.
2- تتحمل وزارة الموارد المائية والكهربائية مسؤولية
تنفيذ انشطة التأهيل المنصوص عليها في الجزء أ-1 من
المشروع, وكذا مسؤولية تنفيذ الاجزاء أ-2 وب وج من
المشروع. وتتحمل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومصالح
المياه الاخرى مسؤولية انشطة التشغيل والصيانة اللازمة
بموجب الجزء أ-1 من المشروع.
3- تشمل مسؤوليات وزارة الموارد المائية والكهربائية
(أ) اعداد دراسات الجدوى, (ب) الاشراف على اعداد وثائق
الاعمال الهندسية ووثائق المناقصات, وتجهيز العقود,
وعمل الخبراء الاستشاريين, وتنفيذ عقود ودراسات الاشغال
المدنية, و(ج) الاتصال بوزارة الزراعة لتنسيق تنفيذ
المشروع.
4- تتحمل وزارة الزراعة مسؤولية تنفيذ الجزاء (د) و(ه)
و(و) من المشروع, والاتصال بوزارة الموارد المائية
والكهربائية في الحالات التي يشارك فيها المشروع
الاخضر في تنفيذ اعمال التأهيل في مشروعات الري الصغيرة
بموجب الجزء أ-1 (ب) من المشروع.
5- تقوم لجنة التنسيق الفني, التي انشأها المقترض
لتنسيق تنفيذ مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء, بتنسيق
تنفيذ انشطة هذا المشروع, لا سيما الانشطة المنصوص عليها
في الجزء أ-1 من المشروع, مع الانشطة المنصوص عليها
في الجزئين (أ) و(ج) من مشروع الاعمار والتأهيل الطارىء
ويتعين دعوة ممثلين عن وزارة الزراعة, والمشروع الاخضر,
والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني, ومصلحة الابحاث
العلمية الزراعية, لحضور اجتماعات لجنة التنسيق الفني.
ب- خطة التشغيل والصيانة
يعد المجلس , بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية
والكهربائية, ويوافي البنك لاغراض الاستعراض والتعليق
في موعد اقصاه 31 يوليو/ تموز 1995 خطة تشغيل وصيانة
مصالح المياه لمشروعات الري التي سيتم تأهيلها بموجب
الجزء أ-1 من المشروع.
ويبدأ المجلس تنفيذ الخطة المذكورة في موعد اقصاه
31 ديسمبر/كانون الاول 1995 مع مراعاة تعليقات البنك
عليها.
''
ج- برنامج العمل
يعد المجلس , بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية
والكهربائية ووزارة الزراعة, ويقدم للبنك في موعد
اقصاه 31 ديسمبر/كانون الاول من كل سنة اعتبارا
من 31 ديسمبر/كانون الاول 1994 : (1) برنامج عمل
وموازنة فيما يتعلق بالانشطة التي سيتم تنفيذها على
مدى الاشهر الاثني عشر التي تلي مباشرة تاريخ البرنامج
المذكور اعلاه, من جانب مصالح المياه بالنسبة لما هو
منصوص عليه في الجزء أ-1 من المشروع, ومن جانب المشروع
الاخضر بالنسبة لما ينص عليه الجزء ب (2) من المشروع,
ومن جانب وزارة الزراعة بالنسبة لما تنص عليه الاجزاء
(د) و(ه) و(و) من المشروع, و(2) تقريرا يصف التقدم
المحرز من جانب كل من الهيئات المذكورة اعلاه في
تنفيذ الجزء او الاجزاء المنوطة بها من المشروع, وذلك
على اساس نصف سنوي اعتبارا من 30 يونيو/حزيران 1995
د- استعراض نصف فترة تنفيذ المشروع
1- يعد المجلس ويقدم للبنك, في موعد اقصاه 31 اكتوبر/
تشرين الاول 1997 تقريرا يصف التقدم المحرز في تنفيذ
المشروع, استنادا الى المؤشرات التي يتفق عليها
المجلس والبنك, وبالنطاق والتفاصيل التي يطلبها البنك
في حدود المعقول.
2- يلتزم البنك والمجلس باجراء استعراض نصف فترة
تنفيذ المشروع في موعد اقصاه 31 ديسمبر/ كانون الاول
1997 يتبادلان فيه الاؤاء حول التقرير المشار اليه في
الجزء د-1 من هذا الملحق, وبعد ذلك يتخذ المجلس كافة
الاجراءات التي يكون المجلس والبنك قد اتفقا على ضرورة
قيام المجلس بها لتحقيق اهداف المشروع.
ه- الاستعانة بخبراء استشاريين
يلتزم المجلس , بناء على احكام القسم الثاني من الملحق
1 لهذه الاتفاقية, بالاستعانة: (1) بمهندس زراعي في موعد
اقصاه 31 ديسمبر/ كانون الاول 1994 لمساعدة وزارة الموارد
المائية والكهربائية في تنفيذ مهام تنسيق المشروع, (2)
بأربعة (4) خبراء في البحوث التطبيقية في موعد اقصاه
31 مارس / اذار 1995 لمساعدة وزارة الزراعة في تنفيذ
الجزء د من المشروع, (3) بمهندس ري زراعي في موعد اقصاه
31 مارس / ا1ار 1995 لمساعدة وزارة الموارد المائية
والكهربائية في تنفيذ الجزء أ-1 من المشروع, و(4) بخبير
ارشاد زراعي في موعد اقصاه 30 يونيو/حزيران 1995
لمساعدة وزارة الزراعة في تنفيذ الجزء (و) من المشروع.
''
حيث ان: (أ) المقترض , بعد اقتناعه بجدوى واولوية
المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية,
طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع, و
(ب) مجلس الانماء والاعمار (المجلس ) سيقوم بتنفيذ المشروع
بمساعدة من المقترض الذي سيضع تحت تصرف المجلس , كجزء
من هذه المساعدة, حصيلة القرض الممنوح حسبما تنص عليه
هذه الاتفاقية,
وحيث ان البنك, بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات اخرى,
وافق على منح القرض للمقترض وفقا للاحكام والشروط
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وفي اتفاقية المشروع
المبرمة بين البنك وبين المجلس , ذات تاريخ هذه الاتفاقية.
لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:
مادة 1
الشروط العامة, والتعاريف
البند 1-1: تشكل "الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات
القروض والضمانات" الخاصة بالبنك, والصادرة بتاريخ 1
يناير/ كانون الثاني 1985 مع تعديلاتها الواردة فيما
يلي (الشروط العامة) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:
(أ) تحذف الجملة الاخيرة من القسم 3-2
(ب) في القسم 6-2 تصبح الفقرة الفرعية (ك) الفقرة الفرعية
(ل) وتضاف فقرة فرعية (ك) جديدة نصها ما يلي:
"(ك) ان ينشأ ظرف استثنائي يترتب عليه ان يصبح الاستمرار
في سحب مبالغ اخرى من القرض متعارضا مع نصوص القسم
3 من المادة الثالثة من اتفاقية تأسيس البنك"
البند 1-2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في
الشروط العامة وفي ديباجة هذه الاتفاقية المعاني المبينة
لكل منها فيهما, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك, ويكون
للاصطلاحات والعبارات الاضافية التالية المعاني المدرجة
ادناه:
(أ) الاختصار CDR يعني "مجلس الانماء والاعمار" وهو هيئة
عامة انشئت وتعمل بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر
عن المقترض بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 1977 حسبما
يعدل من وقت لاخر,
(ب) "التشريع الاساسي لمجلس الانماء والاعمار" يعني المرسوم
الاشتراعي رقم 5 الصادر عن المقترض بتاريخ 31 يناير/
كانون الثاني 1977 حسبما يعدل من وقت لاخر, والمرسوم
رقم 433 الصادر عن المقترض بتاريخ 19 سبتمبر/ ايلول
1977 حسبما يعدل من وقت لاخر, والمرسوم رقم 2981 الصادر
عن المقترض بتاريخ 9 مايو/ايار 1980 حسبما يعدل من وقت
لاخر.
(ج) "اتفاقية المشروع" تعني الاتفاقية المبرمة بين البنك
وبين مجلس الانماء والاعمار في ذات تاريخ ابرام هذه الاتفاقية
حسبما تعدل من وقت لاخر, ويشمل هذا الاصطلاع جميع الملاحق
والاتفاقات المكملة لاتفاقية المشروع.
''
(د) "الاتفاقية الفرعية" تعني الاتفاقية التي ستبرم
بين المقترض والمجلس وفقا لاحكام البند الفرعي 3-1
(ب) من هذه الاتفاقية, حسبما تعدل من وقت لاخر,
ويشمل هذا الاصطلااع جميع ملاحق الاتفاقية الفرعية.
(ه) "الحساب الخاص " يعني الحساب المشار اليه في
البند الفرعي 2-2 (ب) من هذه الاتفاقية.
(و) "المصرف المركزي" يعني "مضرف لبنان", وهو
المصرف المركزي للمقترض , الذي انشىء ويعمل بموجب
قانون النقد والتسليف الصادر عن المقترض بالمرسوم
رقم 13513 بتاريخ 1 اغسطس /آب 1963 حسبما يعدل
من وقت لاخر.
(ز) الاختصار MOF يعني (وزارة المالية" لدى المقترض .
(ح) الاختصار MOHER (يعني وزارة الموارد المائية
والكهربائية: لدى المقترض .
(ط) الاختصار MOA يعني (وزارة الزراعة" لدى المقترض .
(ي) الاختصار LRA يعني "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"
وهي مصلحة عامة انشئت وتعمل تحت الاشراف الاداري
لوزارة الموارد المائية والكهربائية بمقتضى القانون
رقم 61 الصادر عن المقترض بتاريخ 14 اغسطس /آب 1954
حسبما يعدل من وقت لاخر.
(ك) الاختصار GP يعني "المشروع الاخضر" وهو هيئة عامة
انشئت وتعمل تحت الاشراف الاداري لوزارة الزراعة
بمقتضى المرسوم رقم 13785 الصادر عن المقترض بتاريخ
9 سبتمبر/ايلول 1963 حسبما يعدل من وقت لاخر.
(ل) الاختصار ARIL يعني "مصلحة الابحاث العلمية الزراعية"
وهو هيئة عامة انشئت وتعمل تحت الاشراف الاداري لوزارة
الزراعة بمقتضى المرسوم رقم 16766 الصادر عن المقترض
بتاريخ 7 آب 1957 حسبما يعدل من وقت لاخر.
(م) الاختصار WA يعني اية مصلحة من مصالح المياه
القائمة حاليا في اراضي دولة المقترض والتي انشئت جميعها
وتعمل تحت الاشراف الاداري لوزارة الموارد المائية
والكهربائية, ويشمل هذا الاصطلاع اية مصلحة مياه او جميع
مصالح المياه التي تخلفها.
(ن) "مشروع الري" يعني, بالنسبة لاية مصلحة مياه, مشروع
الري الواقع ضمن اختصاص سلطات مصلحة المياه المعنية,
ويشمل هذا الاصطلاع جميع قنوات توزيع المياه والانابيب
والمصارف, والطرق الفرعية, ومحطات الضخ, والانشاءات
المختلفة الواقعة داخل مشروع الري هذا, حسبما تشيد
وتحسن من وقت لاخر.
(س ) "رسوم المياه" تعني الرسوم المستحقة لمصالح المياه
عن المياه التي توزعها من خلال مشروعات الري التابعة
لها لاغراض الري.
)ع) الاختصار ERRP يعني "مشروع الاعمار والتأهيل
الطارىء" القرض رقم 3562 لبنان).
(ف) "السنة المالية" تعني السنة المالية لدى المقترض
والتي تبدأ في 1 يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31
ديسمبر/كانون الاول.
''
القرض
البند 2-1: يوافق البنك على ان يقرض المقترض بموجب
الاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في
اتفاقية القرض (هذه الاتفاقية) مبلغا بعملات مختلفة
تعادل قيمتها الاجمالية سبعة وخمسين مليونا ومئتين
وثلاثين الف (57230000) دولار تمثل اجمالي المبالغ
المسحوبة من حصيلة القرض , على ان يحدد البنك
قيمة كل مبلغ مسحوب في تاريخ اجراء كل سحب.
البند 2-2: (أ) يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض
وفقا لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية مصروفات
تمت او (اذا وافق البنك على ذلك ستتم) فيما يتعلق
بالتكلفة المعقولة للسلع والاشغال والخدمات اللازمة
للمشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية
والممولة من حصيلة القرض .
(ب) لاغراض المشروع, يلتزم المقترض بفتح حساب ايداع
خاص بالدولار لدى المصرف المركزي, والحفاظ عليه,
بأحكام وشروط مرضية للبنك. ويجري ايداع المبالغ او
دفعها من هذا الحساب الخاص وفقا لاحكام الملحق 4 لهذه
الاتفاقية.
البند 2-3: يكون تاريخ الاقفال 30 يونيو/حزيران عام
2001 او اي تاريخ لاحق يحدده البنك. ويقوم البنك فورا
باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.
البند 2-4: يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم ارتباط
بواقع ثلاثة ارباع الواحد في المائة (0,75%) سنويا على
اصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لاخر.
البند 2-5: (أ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على اصل
مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لاخر بسعر فائدة
لكل فترة فائدة يعادل تكلفة الاقتراضات المعتد بها
التي تحدد بالنسبة لنصف السنة السابق لبداية فترة
الفائدة المعنية, مضافا اليه نصف الواحد في المائة
(0,50%) ويلتزم المقترض في كل من التاريخين المحددين
في البند 2-6 من هذه الاتفاقية بدفع الفوائد المستحقة
على مبلغ اصل القرض غير المسدد خلال فترة الفائدة
السابقة, على ان تحسب بالسعر المطبق خلال فترة الفائدة
المذكورة.
(ب) يخطر البنك المقترض في اسرع وقت ممكن عمليا بعد
نهاية كل نصف سنة بتكلفة الاقتراضات المعتد بها والتي
حددت بالنسبة لنصف السنة المعنية.
''
(ج) لاغراض هذا البند:
(1) "فترة الفائدة" تعني فترة الستة اشهر المنتهية في
التاريخ السابق مباشرة لكل من التاريخين المحددين في
البند 2-6 من هذه الاتفاقية, اعتبارا من فترة الفائدة
التي تم التوقيع خلالها على هذه الاتفاقية.
(2) "تكلفة الاقتراضات المعتد بها" تعني التكلفة التي
يحددها البنك بشكل معقول, معبرا عنها كنسبة مئوية في
السنة من اقتراضات البنك القائمة والمسحوبة بعد
30 يونيو/ حزيران 1982 مع استبعاد الاقتراضات او المبالغ
من الاقتراضات التي يخصصها البنك لتمويل: (أ) استثمارات
البنك, و(ب) القروض التي قد يقدمها البنك بعد 1 يوليو
/تموز 1989 بأسعار فائدة محددة خلافا لما هو منصوص عليه
في الفقرة (أ) من هذا البند.
(3) "نصف السنة" يعني الستة اشهر الاولى او الستة اشهر
الثانية من السنة الميلادية.
(د) في التاريخ الذي قد يحدده البنك باخطار سابق يوجهه
الى المقترض قبل التاريخ المذكور بمدة ستة اشهر على الاقل
تعدل نصوص الفقرات (أ) و(ب) وج) (3) من هذا البند
على النحو التالي:
"(أ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على اصل مبلغ القرض
المسحوب وغير المسدد من وقت لاخر بسعر فائدة عن كل ربع
سنة يعادل تكلفة الاقتراضات المعتد بها بالنسبة لربع
السنة السابق لبداية ربع السنة المعنية, مضافا اليه نصف
الواحد في المائة (0,50%) ويلتزم المقترض في كل من
التاريخين المحددين في البند 2-6 من هذه الاتفاقية بدفع
الفوائد المستحقة على مبلغ اصل القرض غير المسدد خلال
فترة الفائدة السابقة على ان تحسب بالسعر المطبق خلال
فترة الفائدة المذكورة".
"(ب) يحظر البنك المقترض في اسرع وقت ممكن عمليا بعد
نهاية كل ربع سنة بتكلفة الاقتراضات المعتد بها والتي
حددت بالنسبة لربع السنة المعنية".
"(ج) (3) "ربع السنة" يعني فترة ثلاثة اشهر تبدأ في
اول يناير/كانون الثاني, او اول ابريل/ نيسان, او
اول يوليو/تموز او اول اكتوبر/تشرين الاول من اي سنة
ملادية".
البند 2-6: تدفع الفائدة والرسوم الاخرى نصف سنويا في
1 مارس /اذار و1 سبتمبر/ايلول من كل سنة.
البند 2-7: يلتزم المقترض بسداد مبلغ اصل القرض وفقا
لجدول السداد المبين في الملحق 3 لهذه الاتفاقية.
البند 2-8: يعين المجلس ممثلا عن المقترض لاغراض اتخاذ
اي اجراء لازم او مسموح اباتخاذه بمقتضى احكام البند
2-2 من هذه الاتفاقية, والمادة الخامسة من الشروط
العامة.
''
مادة 3
تنفيذ المشروع
البند 3-1: (أ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع
كما وردت في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, ولهذه الغاية,
ودون تحديد او تقييد لاي من التزاماته الاخرى المترتبة
عليه بموجب اتفاقية القرض , يلتزم المقترض بتكليف
المجلس بتنفيذ جميع التزامات المجلس المنصوص عليها
بمقتضى احكام اتفاقية المشروع, كما يلتزم المقترض
بأن يقوم بنفسه, او بالوساطة, باتخاذ كافة الاجراءات
الضرورية او الملائمة, بما في ذلك تقديم الاموال
والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى لتمكين المجلس من
تنفيذ هذه الالتزامات وبألا يتخذ او يسمح باتخاذ
اي اجراء من شأنه ان يمنع او يعيق هذا التنفيذ.
(ب) يلتزم المقترض بأن يضع حصيلة القرض تحت تصرف
المجلس كمنحة بموجب اتفاقية فرعية بين المقترض وبين
المجلس , وبمقتضى شروط واحكام يكون قد وافق عليها
البنك.
(ج) يلتزم المقترض بأن يمارس حقوقه بمقتضى احكام
الاتفاقية الفرعية بالصورة التي تحفظ مصالح المقترض
والبنك وتحقق اغراض القرض , وباستثناء ما يوافق
عليه البنك خلافا لذلك, يلتزم المقترض بالا يحول او
يعدل او يلغي او يستبعد الاتفاقية الفرعية او اي
من احكامها.
البند 3-2: فيما عدا ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك
يخضع توريد السلع والتعاقد على تنفيذ الاشغال وخدمات
الخبراء الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من
حصيلة القرض لاحكام الملحق 1 لاتفاقية المشروع.
البند 3-3: يوافق البنك والمقترض بموجب هذا على قيام
المجلس بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاقسام 9-4
و9-5 و9-6 و9-7 و9-8 و9-9 من الشروط العامة والخدمات,
والخطط وبرامج التنفيذ, والسجلات والتقارير, والصيانة,
واستملاك الاراضي, على التوالي) بمقتضى البند 2-3 من
اتفاقية المشروع.
''
البند 3-4: يلتزم المقترض بأن يختار مشروعات فرعية
من برنامجه الاستثماري للقطاع الزراعي ليتم تمويلها
من حصيلة القرض لتأهيل وتشغيل وصيانة مشروعات الري
المشار اليها في الجزء أ-1 (ب) من المشروع على
اساس معايير تكون مقبولة لدى البنك, بما في ذلك تلك
الواردة في الملحق 5 لهذه الاتفاقية.
مادة 4
الاحكام المالية
البند 4-1: (أ) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت
مبالغ تغطيتها من حساب القرض استنادا الى بيانات
المصروفات يلتزم المقترض .
(1) بأن يمسك بنفسه, او بالوساطة, سجلات وحسابات تبين
تلك المصروفات, وفقا للاصول المحاسبية السليمة,
(2) بأن يضمن الاحتفاظ بكافة السجلات (العقود والاوامر,
والفواتير, والكمبيالات, والايصالات, والمستندات الاخرى)
المعززة لهذه المصروفات, لمدة سنة واحدة على الاقل
بعد استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية
التي تم فيها سحب اخر مبلغ من حساب القرض , و
(3) بأن يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات.
(ب) ويلتزم المقترض :
(1) بتكليف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة
السجلات والحسابات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) (1)
من هذا البند بما في ذلك تلك المتعلقة بالحساب الخاص
عن كل سنة مالية, وفقا لمبادىء المراجعة (التدقيق)
الملائمة المطبقة بصورة منتظمة.
(2) بموافاة البنك في اسرع وقت ممكن, وعلى اية حال خلال
فترة لا تتجاوز ستة (6) اشهر من نهاية كل سنة مالية,
بتقرير المراجعة المعد بواسطة هؤلاء المراجعين وبالنطاق
والتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول, بما في
ذلك رأي منفصل من المراجعين المذكورين يوضح ما اذا
كانت بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية
المعنية, مقترنة بالاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة
في اعدادها, يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المبالغ
المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات,
(3) بموافاة البنك بأية معلومات اخرى تتعلق بالسجلات
والحسابات المذكورة او بعملية مراجعتها, حسبما يطلبه
البنك من وقت لاخر في حدود المعقول.
البند 4-2: يلتزم المقترض بأن يضمن, عند انجاز اشغال
التأهيل بمقتضى الجزء 1-1 (أ) لهذا المشروع, بتحديد
رسوم المياه عند مستويات كافية لاسترداد مائة في
المائة (100%) من التكاليف المتكررة اللازمة لتشغيل
وصيانة مشروعات الري المشار اليها في الجزء أ-1 (أ)
من المشروع.
البند 4-3: حتى تتحقق اهداف استرداد تكاليف التشغيل
والصيانة المشار اليها في البند 4-2 من هذه الاتفاقية,
ودون تحديد او تقييد لاحكام البند 3-1 من هذه الاتفاقية
يلتزم المقترض باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من جانبه
لضمان: (أ) تخصيص مبالغ, في موازنته في كل سنة مالية,
وفي موازنة او موازنات هيئاته العامة, تكون كافية
لتغطية العجز, ان وجد في استرداد مصالح المياه لتكاليف
تشغيل وصيانة مشروعات الري الواردة في الجزء أ-1 من
المشروع, و(ب) توفير هذه المبالغ في الوقت المناسب
لتغطية هذا العجز.
''
مادة 5
الجزاءات المخولة للبنك
البند 5-1: تحدد الاحداث الاضافية التالية وفقا للقسم
6-2 (أ) من الشروط العامة:
(أ) ان يقصر مجلس الانماء والاعمار في الوفاء بأي من
التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.
(ب) ان ينشأ, نتيجة لاحداث وقعت بعد ابرام اتفاقية
القرض , وضع استثنائي يجعل قدرة المجلس على الوفاء
بالتزاماته بموجب اتفاقية المشروع امرا غير محتمل,
(ج) ان يكون التشريع الاساسي الذي انشىء المجلس بموجبه
قد عدل, او اوقف العمل به, او ابطل, او الغي, او
استبعد بحيث يؤثر ذلك بصورة مادية وعكسية على قدرة
المجلس على الوفاء بالتزاماته بمقتضى اتفاقية
المشروع, و
(د) ان يتخذ المقترض او اية هيئة اخرى مختصة اي
اجراء لحل او الغاء المجلس او ايقاف عملياته.
البند 5-2: تحدد الاحداث الاضافية التالية وفقا للقسم
7-1 (ح) الشروط العامة:
(أ) ان يقع الحدث المحدد في الفقرة (أ) من البند
5-1 من هذه الاتفاقية ويستمر مدة ستين (60) يوما بعد
توجيه البنك اخطارا بذلك الى المقترض .
(ب) ان يقع اي من الاحداث المحددة في الفقرة (ج) او (د)
من البند 5-1 من هذه الاتفاقية.
''
مادة 6
تاريخ النفاذ, الانهاء
البند 6-1: يحدد ما يلي كمسائل اضافية يجب ادراجها
في الرأي او الاراء التي تقدم الى البنك وذلك في نطاق
مفهوم القسم 12-2 (ج) من الشروط العامة:
(أ) ان يكون مجلس الانماء والاعمار قد اجاز او صادق
على اتفاقية المشروع حسب الاصول, واصبحت الاتفاقية
ملزمة قانونا للمجلس وفقا لاحكامها,
(ب) ان يكون المقترض ومجلس الانماء والاعمار قد اجازا
او صادقا على الاتفاقية الفرعية حسب الاصول, واصبحت
الاتفاقية ملزمة قانونا للمقترض والمجلس وفقا لاحكامها.
البند 6-2: يحدد تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية
بمدة تسعين (90) يوما لاغراض القسم 12-4 من الشروط
العامة.
مادة 7
ممثلو المقترض , العناوين
البند 7-1: باستثناء ما نص عليه البند 2-8 من هذه
الاتفاقية, يعين وزير مالية المقترض ممثلا عن المقترض
لاغراض القسم 11-3 من الشروط العامة.
البند 7-2: تحددت العناوين التالية لاغراض القسم
11-1 من الشروط العامة.
بالنسبة للمقترض :
وزير المالية
وزارة المالية
بيروت, الجمهورية اللبنانية
تلكس :
923.235.13
بالنسبة للبنك:
International Bank for
Reconstruction and Development
H Street 1818, N.W
Washington D.C. 20433
United States of America
العنوان التلغرافي:
INTBAFRAD
Washington D.C.
تلكس :
-----RCA) 248423)
FTCC) 82987)
WUI) 64145)
TRT) 197688)
واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة
ممثليهما المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما
في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الاميركية في
التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية.
عن الجمهورية اللبنانية
الممثل المفوض
عن البنك الدولي للانشاء والتعمير
نائب الرئيس
لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
'
ملحق 1
الملحق 1
سحب حصيلة القرض
1- يوضع الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة
القرض , والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة
المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل
فئة:
الفئة المبلغ المخصص من النسبة المئوية التي
القرض (مقوما بما ستمول من المصروفات
يعادله بالدولارات)
(1) الاشغال
المدنية 34270000 80%
(2) السلع 10490000 100% من المصروفات
الاجنبية و100% من
المصروفات المحلية
(سعر تسليم المصنع)
و80% من المصروفات
المحلية الخاصة ببنود
اخرى يتم توريدها
محليا
(3) خدمات
الخبراء
الاستشاريين,
والدراسات,
والتدريب 8180000 100%
(4) غير مخصص 4290000
ـــــــــــ
المجموع 57230000
ـــــــــــ
2- لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاح "المصروفات الاجنبية" المصروفات التي تتم
بعملية اية دولة غير دولة المقترض مقابل سلع او خدمات
تورد من اراضي اية دولة اخرى غير دولة المقترض .
0ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" المصروفات التي تتم
بعملة المقترض , او مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي
دولة المقترض .
3- بغض النظر عن احكام الفقرة 1 اعلاه, لا يجوز سحب مبالغ
تتعلق بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة لتاريخ هذه
الاتفاقية.
4- يجوز للبنك ان يطلب اجراء عمليات السحب من حساب القرض
على اساس بيانات المصروفات المتعلقة بالسلع والخدمات
المتعاقد عليها بمبالغ لا تتجاوز ما يعادل خمسين الف
(50000) دولار, بموجب احكام وشروط يحددها البنك بأخطار
للمقترض .
ملحق 2
الملحق 2
وصف المشروع
يستهدف المشروع زيادة الدخل وفرص العمل المستندين الى
الزراعة في المناطق الريفية التي اهملت في السابق وتحقيق
الادارة المحسنة والقابلة للاستمرار للموارد المائية من
خلال: (أ) تأهيل وتحديث البنية الاساسية للري السطحي,
و(ب) توفير الخدمات العامة الاساسية المساندة.
يتألف المشروع من الجزاء التالية, مع خضوعها للتعديلات
التي قد يوافق عليها المقترض والبنك من وقت الى اخر
تحقيقا لهذه الاهداف:
الجزء أ: تأهيل وتحديث البنية الاساسية لقطاع الري
1- تأهيل وتشغيل وصيانة التالي:
(أ) مشروعات الري في اليمونة, القاسمية رأس العين,
والضنية, عكار البارد, والبقاع الجنوبي.
(ب) مشروعات ري اخرى.
2- اعداد دراسات الجدوى لتأهيل مشروعات الري المشار
اليها في الجزء أ-1 (ب) من المشروع.
الجزء (ب): خدمات الري
تعزيز القدرات المؤسسية: (1) لوزارة الموارد المائية
والكهربائية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني, على
اعداد التصاميم لاشغال التأهيل والاشراف على تنفيذها
بموجب الجزء أ -1 من المشروع, واعداد دراسات الجدوى
بموجب الجزء أ-2 من المشروع, (2) للمشروع الاخضر, على
الاسهام في تنفيذ اشغال التأهيل بالنسبة لمشروعات الري
الصغيرة بموجب الجزء أ-1 (ب) من المشروع, و(3) لمصالح
المياه, على القيام بأنشطة التشغيل والصيانة المتعلقة
بمشروعات الري التي سيتم تأهيلها بموجب الجزء أ-1
من المشروع.
الجزء (ج): مراقبة البيئة
تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الموارد المائية
والكهربائية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني على مراقبة
نوعية خزانات (مكامن) المياه الجوفية وجمع البيانات
الهيدرولوجية وتفسيرها.
الجزء (د): البحوث التطبيقية
تقوية قدرات البحوث التطبيقية لمصلحة الابحاث العلمية
الزراعية في مجالات:
(1) تجارب التحقق من الانواع والفصائل الجديدة للحبوب,
والبقول, والخضروات, ومحاصيل الاشجار, (2) اساليب الري,
(3) مكافحة امراض النباتات, (4) المكافحة المتكاملة
للافات, (5) فحص انواع التربة وتصنيفها واعداد خرائط لها.
الجزء (ه): ضبط جودة المستلزمات الزراعية
تعزيز قدرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية على مراقبة
جودة المستلزمات الزراعية بهدف ترشيد استخدام مبيدات
الافات, وتطبيق معايير الجودة على الانتاج الزراعي.
الجزء (و): خدمات الارشاد واختيار التكنولوجيات الزراعية
بالحقل
القيام: (1) باجراء تطبيق عملي واختبارات بالحقل
للتكنولوجيات الزراعية ذات الصلحة باحتياجات المزارعين,
(2) تنظيم ندوات علمية بالحقل عن الموضوعات التي تهم
المزارعين مباشرة, (3) باعداد دراسات لتعزيز القدرات
التسويقية.
ومن المتوقع انجاز المشروع بحلول 31 ديسمبر/كانون الاول
عام 2000
ملحق 3
الملحق 3
جدول السداد
تسديد اصل القرض
(مسحوبا
تاريخ استحقاق القسط بالدولارات)*
1 مارس /اذار 1999 1360000
1 سبتمبر/ايلول 1999 1410000
1 مارس /اذار 2000 1460000
1 سبتمبر/ايلول 2000 1515000
1 مارس /اذار 2001 1570000
1 سبتمبر/ايلول 2001 1625000
1 مارس /اذار 2002 1685000
1 سبتمبر/ايلول 2002 1745000
1 مارس /اذار 2003 1810000
1 سبتمبر/ايلول 2003 1875000
1 مارس /اذار 2004 1945000
1 سبتمبر/ايلول 2004 2015000
1 مارس /اذار 2005 2085000
1 سبتمبر/ايلول 2005 2160000
1 مارس /اذار 2006 2240000
1 سبتمبر/ايلول 2006 2320000
1 مارس /اذار 2007 2405000
1 سبتمبر/ايلول 2007 2495000
1 مارس /اذار 2008 2585000
1 سبتمبر/ايلول 2008 2680000
1 مارس /اذار 2009 2775000
1 سبتمبر/ايلول 2009 2875000
1 مارس /اذار 2010 2980000
1 سبتمبر/ايلول 2010 3090000
1 مارس /اذار 2011 3205000
1 سبتمبر/ايلول 2011 3320000
علاوات السداد قبل موعد الاستحقاق
طبقا للقسم 3-4 (ب) من الشروط العامة, تكون العلاوة
المستحقة الدفع عن مبلغ اي قسط من اصل القرض يسدد قبل
موعد استحقاقه هي النسبة المئوية المحددة ادناه بالنسبة
للوقت الذي يتم فيه السداد:
وقت السداد قبل موعد الاستحقاق العلاوة
سعر الفائدة (محسوبا كنسبة
مئوية سنوية) المطبق على
القرض في تاريخ السداد
قبل موعد الاستحقاق مضروبا
في:
عندما لا يتجاوز 3 اعوام قبل 0,18
تاريخ الاستحقاق
عندما يتجاوز 3 اعوام ولكنه 0,35
لا يتجاوز 6 اعوام قبل تاريخ
الاستحقاق
عندما يتجاوز 6 اعوام ولكنه 0,65
لا يتجاةوز 11 عاما قبل تاريخ
الاستحقاق
عندما يتجاوز 11 عاما ولكنه 0,88
لا يتجاوز 15 عاما قبل تاريخ
الاستحقاق
عندما يتجاوز 15 عاما قبل 1,00
تاريخ الاستحقاق
ملحق 4
الملحق 4
الحساب الخاص
1- لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:
(أ) يعني اصطلاع "الفئات المعتمدة" الفئات (1) و(2) و(3)
المبينة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه
الاتفاقية.
(ب) يعني اصطلاح "المصروفات الخاصة بالتكاليف المعقولة
للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة
القرض التي تخصص من وقت لاخر للفئات المعتمدة طبقا لاحكام
الملحق 1 لهذه الاتفاقية.
(ج) يعني اصطلاع "الاعتماد المرخص به" مبلغا يعادل مليون
وخمسمائة الف (1,500,000) دولار يسحب من حساب القرض
ويودع في الحساب الخاص عملا بأحكام الفقرة 3 (أ) من هذا
الملحق.
2- يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات
المعتمدة وحدها, طبقا للاحكام الواردة في هذا الملحق.
3- بعد استلام البنك ما يقنعه من ادلة على انه قد تم
فتح الحساب الخاص حسب الاصول, يتم سحب مبالغ من الاعتماد
المرخص به واجراء عمليات سحب لاحقة لتغذية الحساب
الخاص كما يلي:
(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من الاعتماد المرخص به, يقدم
المقترض الى البنك طلبا او طلبات لايداع مبلغ او مبالغ
لا يتجاوز مجموعها المبلغ الاجمالي للاعتماد المرخص به.
واستنادا الى هذا الطلب او الطلبات, يقوم البنك, نيابة
عن المقترض , بسحب المبلغ او المبالغ التي طلبها
المقترض من حساب القرض وايداعها في الحساب الخاص .
(ب) (1) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص , يقدم المقترض
للبنك طلبات لايداع مبالغ في الحساب الخاص على فترات
يحددها البنك.
6 (أ) اذا تحقق للبنك في اي وقت من ان اية دفعة من الحساب
الخاص : (1) قد تمت لسداد مصروفات او بمبالغ غير معتمدة
بموجب احكام الفقرة 2 من هذا الملحق, او (2) لم تبررها
الادلة المقدمة الى البنك, يلتزم المقترض , فور استلام
اخطار بذلك من البنك: (أ) بأن يقدم اية ادلة اضافية قد
يطلبها البنك, او (ب) بأن يودع في الحساب الخاص (او يرد
الى البنك في حالة طلبه ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه
الدفعة او اي جزء منها غير معتمد او غير مبرر. ولا يودع
البنك اية مبالغ اخرى في الحساب الخاص حتى يقوم المقترض
بتقديم هذه الادلة او بايداع او رد المبلغ المطلوب,
حب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.
(ب) اذا تحقق للبنك في اي وقت عدم الحاجة الى اي رصيد
متبق في الحساب الخاص لسداد مدفوعات اخرى خاصة بالمصروفات
المعتمدة, يلتزم المقترض فور استلامه اخطارا من البنط
برد هذا الرصيد المتبقي الى البنك.
(ج) يجوز للمقترض , بعد اخطار البنك, ان يرد للبنك كل
المبالغ المودعة في الحساب الخاص او اي جزء منها.
(د) تقيد المبالغ التي ترد الى البنك بموجب احكام
الفقرات 6 (أ) و0ب) و(ج) من هذا الملحق في حساب القرض
للسحب منها فيما بعد او الغائها طبقا للاحكام ذات الصلة
في هذه الاتفاقية, بما في ذلك الشرط العامة.