Agreements

Agreement International 16/01/1959

الاتفاق الثقافي بين لبنان وايران

Scope
International
Signed
16/01/1959
Ratified by
قانون رقم 0 سنة 1959
Source
Lebanese University

ان الحكومة الامبراطورية الايرانية وحكومة الجمهورية اللبنانية

رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة القائمة بين ايران ولبنان وفي تقوية وانماء التعاون الثقافي بينهما قررتا عقد اتفاق ثقافي واعتمدتا لهذه الغاية

حكومة جلالة شاهنشاه ايران: معالي وزير الخارجية السيد الدكتور على غولي اردلان

الحكومة اللبنانية: سعادة الوزير المفوض والمندوب فوق العادة السيد عبد الرحمن عدره اللذين بعد ان تبادلا وثائق التفويض فوجداها للاصول اتفقا

على الاحكام التالية:

مادة 1

ـــــــــــــــ

يعمل الفريقان الساميان المتعاقدان على تنمية العلاقات

الثقافية بين بلديهما وتقوية روح التفاههم بين شعبيهما

مادة 2

ـــــــــــــــ

يبذل الفريقان الساميان المتعاقدان جهدهما لتنشيط تعاون فعال

وبصورة عامة تشجيع التبادل بين رعاياهما في الميادين

الثقافية والعلمية والادبية والفنية وبصورة خاصة:

أ- تقديم اوسع التسهيلات لتبادل كل انواع الكتب والمنشورات

المفيدة

ب - تنظيم اذاعات في الراديو

ج- تسهيل تبادل الافلام المنتجة في كل منهما بغية تيسير

معرفة كل من شعبيهما بالاخر وبتاريخه

د- اقامة معارض لفنونهما الوطنية

ه- تنظيم رحلات جماعية للطلاب

'

مادة 3

ـــــــــــــــ

يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على تشجيع الرحلات الى

كل من بلديهما يقوم بها اساتذة وغيرهم من الهيئة التعليمة

ومحاضرون وكتاب وفنانون وطلاب .

ولهذه الغاية يتخذان التدابير الضرورية لتقديم منح ومساعدات

مالية في نطاق قدرتهما

مادة 4

ـــــــــــــــ

يسعى الفريقان الساميان المتعاقدان لانشاء كراسي لتدريس

اللغة الفارسية في الجامعة اللبنانية وكراسي لتدريس اللغة

العربية في الجامعات الايرانية ولانماء ما يكون موجودا منها

''

مادة 5

ـــــــــــــــ

يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان باحترام كرامة رؤساء كل

من دولتيهما, وحقائق الاحداث التاريخية في المؤلفات وغيرها

من المنشورات الرسمية

مادة 6

ــــــــــــــــ

يتخذ الفريقان الساميان المتعاقدان التدابير اللازمة لتشجيع

السياحة التي تشكل وسيلة فعالة لفهم كل من شعبيهما الشعب

الاخر

مادة 7

ـــــــــــــــ

يعقد الفريقان الساميان المتعاقدان اتفاقا خاصا حول صحة

الدرجات الجامعية وحول معادلة مختلف الشهادات التي تمنحها

السلطات المختصة في كل من البلدين.

ويعترفان بموجبه رسميا بمعادلة الدراسات الابتدائية

والثانوية والجامعية في كل من البلدين ويعقد هذا الاتفاق

وفقا لقواعد معادلة الشهادات المطبقة في كل منهما

مادة 8

ـــــــــــــــ

يسمح الفريقان الساميان المتعاقدان لطلاب بلديهما بتحصيل

دراساتهم العلمية والادبية والفنية في معاهد البلدين وفقا

للانظمة والقوانين المرعية في كل منهما

مادة 9

ـــــــــــــــ

يباشر في كل من البلدين بتشكيل لجنة مؤلفة من رئيس البعثة

الديبلوماسية للبلد الاخر ومن ثلاثة موظفين كبار من وزارة

التربية الوطنية ووزارة الخارجية وجامعة البلد المعتمد لديه تكون مهمتها

السهر-

على تنفيذ احكام هذا الاتفاق وتحقيق التعاون

وتبادل وجهات النظر في سبيل تذليل الصعوبات التي قد تعترض

هذا الاتفاق اثناء تطبيقه وتجتمع هذه اللجنة اربع مرات في

العام

'

مادة 10

ـــــــــــــــ

يمكن لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين ان ينتدب لدى

الاخر ملحقا او مستشارا ثقافيا

مادة 11

ــــــــــــــــــــ

يشجع الفريقان الساميان المتعاقدان في نطاق وسعهما المباريات

الرياضية ويسهلان التعاون بين المنظمات الرياضية والكشفية

مادة 12

ــــــــــــــــــــ

يتخذ الفريقان الساميان المتعاقدان التدابير اللازمة لتطبيق

الاحكام السابقة ويسمح كل منهما على ارضه بقيام الجمعيات

الثقافية التي يجب ان تخضع بطبيعة الحال لقوانينه الوطنية

مادة 13

ــــــــــــــــــــ

يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد تبادل

وثائق ابرامه ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين حق نقضه

بموجب اشعار يبلغ الى الفريق الاخر. ويصبح النقض نافذا بعد

انقضاء مدة ثلاثة اشهر على موعد الاشعار

حرر هذا الاتفاق على نسختين باللغات الفارسية والعربية

والفرنسية وعند حصول اشكال في تفسير هذا الاتفاق يكون النص

الفرنسي هو المعتمد

يجري تبادل وثائق الابرام في بيروت

حرر في طهران في السابع عشر من شهر تشرين اول سنة الف

وتسعماية وست وخمسون.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية عن الحكومة الامبراطورية

الايرانية

الامضاء: عبد الرحمن عدره الامضاء: علي غولي اردلان