Agreements

Agreement International 04/04/1968

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
04/04/1968
Ratified by
قانون رقم 20 سنة 1968
Source
Lebanese University

مادة 2:

تخضع هذ الهيئة لوصاية وزير البريد والبرق والهاتف فيما

يعود لانطباق اعمالها على الانظمة المتعلقة بها.

مادة 3:

يحدد رأسمال الشركة بمبلغ مائتين وخمسين الف ليرة تساهم

الحكومة اللبنانية فيه بسلفة خزينة بنسبة 50 بالمئة منه

وتمثل الحكومة اللبنانية في الشركة المذكورة بالنسبة ذاتها.

مادة 4:

يجاز للشركة ان تعقد قروضا لا تتجاوز قيمتها ستين مليون ليرة

لتنفيذ المشروع, كما يجاز لها ان تعقد نفقاته على ضوء احكام

دفتر شروط يحدد الدفع بالتقسيط شرط ان لا تتجاوز حصة لبنان

في هذه النفقات مبلغ ثلاثين مليون ليرة ما عدا الفوائد

ويجاز للحكومة ان تكفل الحصة التي تعود على لبنان من تمويل

المشروع اي النصف فقط.

مادة 5:

تسدد نفقات المشروع من وارداته وتحدد طرائق التسديد ومسك

الحسابات وتوزيع الرسوم والعائدات وفقا لنظام الشركة

ورقابة وزير الوصاية.

مادة 6:

يتم شراء الكابل وتركيبه عن طريق استدراج عروض عالمي.

مادة 7:

تخضع اعمال الشركة المشار اليها في المادة الاولى لرقابة

ديوان المحاسبة المؤخرة.

مادة 8:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.