Agreement International 20/07/1956
اتفاق تجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية
- Scope
- International
- Signed
- 20/07/1956
- Ratified by
- قانون رقم 0 سنة 1956
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
بغية المساهمة في تدعيم الصداقة بين شعبي لبنان والصين عن طريق تنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين بلديهما, وذلك على اساس مبدأ المساواة والمنافع المتبادلة,
قررنا عقد الاتفاق التجاري التالية احكامه:
مادة 1
يتخذ الفريقان المتعاقدان جميع التدابير اللازمة بغية تشجيع وتنمية التبادل التجاري بين بلديهما, كما يتوسلان بجميع السبل الممكنة لاجل تحقيق التعادل في الميزان التجاري بين البلدين.
مادة 2
ادرجت البضائع الصينية المعدة للتصدير الى لبنان والبضائع اللبنانية المعدة للتصدير الى الصين في القائمتين الملحقتين " آ" و" ب " اللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. تمنح الدوائر المختصة لدى الفريقين المتعاقدين, في نطاق القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بالاستيراد والتصدير في كل من البلدين, اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة لتبادل البضائع المدرجة في القائمتين.
لا يستبعد هذا الاتفاق تبادل بضائع بين الصين ولبنان غير البضائع التي ورد ذكرها في القائمتين " آ" و "ب " شرط ان تراعى القوانين والانظمة النافذة في البلدان بشأن الاستيراد والتصدير.
مادة 3
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر معاملة الامة الاكثر رعاية فيما يختص:
آ - بالرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الاخرى المطبقة في الاستيراد والتصدير او الترانزيت.
ب - بالاصول والمعاملات الجمركية وكذلك الرسوم والضرائب والنفقات كافة المتعلقة باستيراد او تصدير ومرور وتخزين ونقل (من سفينة الى اخرى) البضائع المستوردة او المصدرة او الواردة بطريق الترانزيت.
ج - بمنح رخص الاستيراد والتصدير.
مادة 4
لا تشمل معاملة الامة الاكثر رعاية المنصوص عليها في هذا الاتفاق:
ب - الامتيازات الخاصة التي منحها او التي يمنحها احد الفريقين المتعاقدين للبلاد المتاخمة بغية تسهيل التبادل عبر الحدود.
ب - الامتيازات الخاصة التي منحتها او التي قد تمنحها جمهورية الصين الشعبية للبلدان المتاخمة لها.
ج - الامتيازات الخاصة التي منحتها او التي قد تمنحها الجمهورية اللبنانية لدول عربية.
مادة 5
تجري المدفوعات بين البلدين بالليرات الاسترلينية القابلة للتحويل او بأية عملة أخرى يتفق عليها بين المستوردين والمصدرين. وتحصل هذه المدفوعات بواسطة المصارف المقبولة في البلدين
مادة 6
يجوز ان يتضمن كل عقد فردي بشأن تبادل تجاري ناتج عن هذا الاتفاق شرطا تحكيميا يعمد الى تطبيقه في حالة نزاع بين المستوردين والمصدرين.
مادة 7
يسهل الفريقان المتعاقدان قدر المستطاع تجارة الترانزيت عبر اراضيهما مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين بشأن الترانزيت.
تضمن حكومة الجمهورية اللبنانية للهيئات التجارية لجمهورية الصين الشعبية استعمال مناطقها الحرة لاجل ايداع وتحويل وتوزيع واعادة تصدير البضائع او لاية غاية تجارية اخرى, في نطاق القوانين والانظمة المرعية بشأن هذه الاعمال.
مادة 8
بغية المساعدة على تنمية التجارة بين البلدين, يحق لكل من الحكومتين انشاء تمثيل تجاري في عاصمة الحكومة الاخرى. يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بأن يؤمن السلامة والحماية وجميع التسهيلات للتمثيل التجاري العائد للفريق الآخر لتمكينه من القيام باعماله.
مادة 9
يسمح كل من الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر باقامة المعارض التجارية في اراضيه. ويقدم كل من الفريقين للفريق الآخر, في حدود القوانين النافذة, التسهيلات اللازمة لاقامة هذه المعارض.
مادة 10
يجتمع مندوبون عن الفريقين المتعاقدين بناء على طلب احدهما لدرس العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم المقترحات اللازمة لتنمية هذه العلاقات وحل المشاكل التي قد تنشأ اثناء نفاذ هذا الاتفاق.
مادة 11
يبرم كل من الفريقين المتعاقدين هذا الاتفاق وفقا للاصول التشريعية النافذة لديه. ويصبح الاتفاق نافذا بعد انقضاء عشرة ايام على ابلاغ كل من الفريقين الفريق الآخر موافقته عليه.
مادة 12
يعمل بالاتفاق لمدة سنة, ويمدد تلقائيا سنة فسنة, ما لم يطلب احد الفريقين المتعاقدين تعديله او ما لم ينقضه خطيا قبل ثلاثة شهور من انتهاء مدته السنوية.
وقع في بيروت 31 كانون الاول 1955 على نسختين باللغتين الصينية والعربية, ويعتبر النصان رسميين, وقد ارفقت بهما ترجمة رسمية باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: سليم لحود
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
الامضاء: تشيانغ مينغ
القائمة ( أ)
لائحة بالبضائع الصينية المنشأ
المعدة للتصدير الى الجمهورية اللبنانية
1- المنتوجات المصنوعة من الفولاذ
قضبان الفولاذ المربعة, والمدورة, والمسطحة, زوايا الفولاذ, الانابيب والمواسير المصنوعة من الفولاذ والحديد الصب, الفولاذ المعد للمنشآت على اختلاف انواعها, المنتوجات الاخرى المصنوعة من الفولاذ.
2- الآلات
الآلات العاملة, آلات الحدادة والضغط (المكابس) الآلات المعدة للبناء, آلات المناجم, الآلات والادوات الزراعية, ماكنات صب الاحرف الآلية, ماكنات الطباعة, آلات التبريد, محركات (ديزل), المحركات الحرارية, المضخات من سائر الانواع, التجهيزات الكاملة لمعامل الحياكة, والورق والسكاكر والزيوت والزجاج والطواحين.
3- معدات الاتصال اللاسلكي.
التجهيزات الهاتفية الآلية, اجهزة البرق المرسلة واللاقطة, الاسلاك الكهربائية, معدات الاتصال اللاسلكي الاخرى.
4- مواد البناء.
الخشب المعاكس, مسامير الحديد, الاسلاك الحديدية, الاجهزة الصحية, الاجر ومواد البناء المتحملة الحرارة, منتوجات الاسبستوس , المواد لاخرى المعدة للبناء.
5- المحاصيل الكيمائية والصيدلانية, الادوات والاجهزة الطبية.
فحمات الصودا, الصود الكاوي كبريتات الصودا, الكبريت الاسود الفينول, كلور الكلس , الافدرين, مركبات البسموت, الادوات والاجهزة الطبية, المحاصيل الكيمائية والصيدلانية الاخرى.
6- الخيوط والنسج القطنية.
7- الالبسة والاجهزة القطنية.
8- الحرير الخام الطبيعي ومنتوجاته.
9- المنتوجات المحلية:
كاسيالينيس, بذور الكباد والبطيخ, القرفة, الصموغ, الينسون الصيني, حبوب الينسون, زيوت النعنع وقطعها المبلورة, وغيرها من المنتوجات المحلية.
10- الحبوب الزيتية.
فستق العبيد المقشر الصويا, الحبوب الزيتية الاخرى.
11- الشاي على اختلاف انواعه.
12- المعادن.
مسحوق الطلق, الشبه, الكحل (انتيموان), الفحم, المعادن الاخرى.
13- المنتوجات الغذائية.
المحفوظات على مختلف انواعها.
14- المنتوجات الحيوانية.
الشعر المعد لصنع الفراشي.
15- منتوجات الاشغال اليدوية.
التنتنة (الدنتيلا), السجاد, الحاجات المحفورة, الحاجات المصنوعة من اللاك, الصيني, الفخار, منتوجات الاشغال اليدوية الاخرى.
16- النباتات الطبية الصينية.
17- اللوازم المدرسية.
الورق على اختلاف انواعه, المطبوعات, الافلام السينمائية, الاسطوانات الفوتوغرافية.
18- منتوجات مختلفة.
الحاجات المزخرفة بالميناء, الزجاج, الحاجات المصنوعة من الزجاج, الترموس, الاجهزة الكهربائية المنزلية, ماكنات الخياطة والابر الخاصة بها, ماكنات الحياكة والابر الخاصة بها, الابر الخاصة بالخياطة اليدوية, الخرضوات, الحاجات الاخرى المعدة للاستعمال العادي.
القائمة (ب)
لائحة بالبضائع اللبنانية المنشأ
المعدة للتصدير الى الجمهورية
الصينية الشعبية
1- السكر المكرر
2- التبغ
3- زيت القطن
4- شوالات الخيش ( الجوت )
5- المراكب والسفن الحديدية
6- زيت الزيتون
7- الخيوط القطنية.
الكتاب الملحق رقم 1
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1955
سيدي,
بالاشارة الى المادة الثامنة من الاتفاق التجاري الموقع بتاريخ اليوم بين بلدينا, لي الشرف بان اؤكد لكم موافقة الحكومة اللبنانية على ما يلي:
1- تنشىء حكومة جمهورية الصين الشعبية في لبنان تمثيلا تجاريا يكون مركزه بيروت .
2- تكون صلاحيات التمثيل التجاري هذا كما يلي:
آ - المساهمة في انماء العلاقات الاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية.
ب - تمثيل مصالح جمهورية الصين الشعبية في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية.
ج - معاطاة الاعمال التجارية بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية.
3- يتمتع مكتب التمثيل التجاري بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لمكاتب المستشارين التجاريين.
4- يحدد عدد موظفي التمثيل التجاري من مواطني جمهورية الصين الشعبية بخمسة موظفين كحد اقصى, بما فيهم رئيس التمثيل, ويتمتع رئيس التمثيل التجاري ومعاونه بجميع الحقوق والامتيازات التي تمنح للمستشارين والتجاريين.
5- يحق للتمثيل التجاري استعمال الرموز ونقل البريد.
6- لا تخضع مرتبات موظفي التمثيل التجاري من مواطني جمهورية الصين الشعبية لضريبة الدخل في لبنان لاعتبار هؤلاء الموظفين في خدمة حكومة جمهورية الصين الشعبية.
وأرجو ان تؤكدوا لي موافقة حكومتكم على ما ورد اعلاه.
وتفضلوا يا سيدي بقبول اسمى عواطف التقدير.
الامضاء: سليم لحود
سعادة السيد
تشيانغ مينغ
رئيس الوفد التجاري لجمهورية الصين الشعبية
بيروت
الكتاب الملحق رقم 2
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1955
سيدي الوزير,
اتشرف باشعاركم باستلامي كتابكم المرسل بتاريخ اليوم والتالي نصه:
"بالاشارة الى المادة الثامنة من الاتفاق التجاري الموقع بتاريخ اليوم بين بلدينا, لي الشرف بان اؤكد لكم موافقة الحكومة اللبنانية على ما يلي:
1- تنشىء حكومة جمهورية الصين الشعبية في لبنان تمثيلا تجاريا يكون مركزه بيروت.
2- تكون صلاحيات التمثيل التجاري هذا كما يلي:
آ - المساهمة في انماء العلاقات الاقتصادية بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية.
ب - تمثيل مصالح جمهورية الصين الشعبية في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية.
ج - معاطاة الاعمال التجارية بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية.
3- يتمتع مكتب التمثيل التجاري بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لمكاتب المستشارين التجاريين.
4- يحدد عدد موظفي التمثيل التجاري من مواطني جمهورية الصين الشعبية بخمسة موظفين كحد اقصى, بما فيهم رئيس التمثيل, ويتمتع رئيس التمثيل التجاري ومعاونه بجميع الحقوق والامتيازات التي تمنح للمستشارين التجاريين.
5- يحق للتمثيل التجاري استعمال الرموز ونقل البريد.
6- لا تخضع مرتبات موظفي التمثيل التجاري من مواطني جمهورية الصين الشعبية لضريبة الدخل في لبنان لاعتبار هؤلاء الموظفين في خدمة حكومة جمهورية الصين الشعبية.
وأرجو ان تؤكدوا لي موافقة حكومتكم على ما ورد اعلاه".
واني اذ اشكركم على كتابكم هذا الذي نال موافقة حكومة جمهورية الصين الشعبية,
ارجو يا سيدي الوزير, ان تتفضلوا بقبول اسمى عواطف التقدير.
الامضاء: تشيانغ مينغ
معالي السيد سليم لحود
وزير الخارجية
في الجمهورية اللبنانية
الكتاب الملحق رقم 3
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1955
سيدي الوزير,
خلال المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق تجاري بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية بتاريخ اليوم.
تم الاتفاق على انه يحق لمستوردي كل من الفريقين ان يصدروا الى بلد ثالث البضائع المستوردة من بلد الفريق الآخر, وعلى انه يحق لمصدري كل من الفريقين ان يصدروا الى بلد الفريق الآخر البضائع التي مصدرها بلد ثالث, وذلك في نطاق الانظمة العامة للاستيراد والتصدير النافذة لدى الفريقين المتعاقدين.
أرجو ان تثبتوا لي موافقة حكومتكم بشأن ما ورد اعلاه.
وتفضلوا يا سيدي الوزير بقبول اسمى عواطف التقدير.
الامضاء: تشيانغ مينغ
معالي السيد سليم لحود
وزير الخارجية
في الجمهورية اللبنانية
بيروت
الكتاب الملحق رقم 4
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1955
سيدي,
اتشرف باشعاركم باستلامي كتابكم المرسل بتاريخ اليوم والتالي نصه:
"خلال المفاوضات التي اسفرت عن توقيع اتفاق تجاري بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية بتاريخ اليوم, تم الاتفاق على انه يحق لمستوردي كل من الفريقين ان يصدروا الى بلد ثالث البضائع المستوردة من بلد الفريق الآخر, وعلى انه يحق لمصدري كل من الفريقين ان يصدروا الى بلد الفريق الآخر البضائع التي مصدرها بلد ثالث , وذلك في نطاق الانظمة العامة للاستيراد والتصدير النافذة لدى الفريقين المتعاقدين.
ارجو ان تثبتوا لي موافقة حكومتكم بشأن ما ورد اعلاه."
واني اذ اشكركم على كتابكم هذا الذي نال موافقة حكومة الجمهورية اللبنانية.
أرجو يا سيدي, ان تتفضلوا بقبول اسمى عواطف التقدير.
الامضاء: سليم لحود
سعادة السيد
تشيانغ مينغ
رئيس الوفد التجاري لجمهورية الصين الشعبية
بيروت