Agreements

Agreement International 14/06/1999

معاهدة اطار للتمويل خاصة بتطبيق التعاون المالي والتقني في اطار برنامج MEDA

Scope
International
Signed
14/06/1999
Ratified by
قانون رقم 89 سنة 1999
Source
Lebanese University

معاهدة اطار للتمويل خاصة بتطبيق التعاون المالي والتقني في اطار برنامج MEDA

ان المجموعة الاوروبية المسماة في ما يلي "المجموعة" والممثلة بلجنة المجموعة الاوروبية, المسماة في ما يلي "اللجنة",

والبنك الاوروبي للاستثمار, المسمى في ما يلي "البنك", من جهة,

والجمهورية اللبنانية, المسماة في ما يلي "لبنان", من جهة أخرى,

ويطلق عليهم جميعهم تسمية "الاطراف" بالاشتراك,

بالنظر الى ان اتفاقية التعاون بين المجموعة و....... (المسماة في ما يلي "الاتفاقية") المبرمة في ......, بتاريخ ......, تنص بغية الاسهام في تحقيق أهدافها, على اقامة تعاون مالي وتقني لصالح لبنان,

وبالنظر الى ان النظام (المجموعة الاوروبية) رقم 1488/96 الخاص بمجلس المجموعة الاوروبية والصادر في 23/07/1996 المسمى في مايلي بـ "نظام Meda" قد حدد القواعد الواجب تطبيقها لتنفيذ التدابير المالية والتقنية المرافقة لاصلاح البنى الاقتصادية والاجتماعية في اطار الشراكة الاوروبية والمتوسطية.

وبالنظر الى انه من الواجب تحديد طرائق الادارة الواجب تنفيذها على المشاريع التي تمولها المجموعة والبنك في اطار هذا التعاون المالي والتقني.

فان الاطراف قد اتفقوا على ما يلي:

مادة 1:

الهدف

من أجل تنفيذ اهداف المعاهدة الاطار

للتمويل, المسماة في ما يلي "المعاهدة

الاطار", في ميدان التعاون المالي والتقني,

اتفق الاطراف على تطبيق تدابير الدعم

والمشاريع التي تمولها المجموعة والبنك وفقا

لطرائق الادارة المحددة في هذه المعاهدة

الاطار.

مادة 2:

التشاور بين الاطراف

1- تتخذ حكومة لبنان جميع التدابير

الضرورية لتأمين حسن تنفيذ المعاهدة الاطار

هذه وتعين لهذا الهدف منسقا وطنيا, يكون

محاور اللجنة والبنك, في ما يتعلق ببرمجة

معاهدات التمويل الخاصة المحددة في المادة

3, وامكانية مراجعة هذه المعاهدات سنويا

واعتمادها.

في هذا الاطار, يتفق الاطراف على جميع

التدابير والاعمال الواجب القيام بها لتحقيق

العمليات التي اتفق عليها وكذلك لتأمين متابعة

التعاون المالي والتقني.

يتم التداول والتشاور ما بين الاطراف

المعنية في ما يتعلق بعقود الاعانة المالية

لمصلحة هيئات اخرى, غير الدولة والاقاليم

والسلطات المحلية والهيئات العامة.

2- يتم التشاور ما بين اللجنة, والبنك في

المواضيع التي تعنيه, والمنسق من اجل تأمين

استخدام امثل للادوات والوسائل التي تنص

عليها هذه المعاهدة الاطار.

يقوم الاطراف بصورة دورية بتبادل الآراء

حول:

* اهداف التنمية ذات الاولوية التي اعتمدت

على الصعيد الوطني;

* الاهداف المحددة وقطاعات النشاطات

التي ستتمحور حولها المساهمة المالية والتقنية

التي تقدمها المجموعة مع الاخذ بعين الاعتبار

بصورة خاصة تدخل الممولين الآخرين على

الصعيد الثنائي او المتعدد الاطراف, بالاضافة

الى وسائل اخرى من وسائل المجموعة;

* العمليات الاكثر ملاءمة لتحقيق الاهداف

الخاصة المذكورة اعلاه, او الخطوط العريضة

لبرامج الدعم للسياسات التي تحددها الحكومة

او السلطات العامة في الميادين المستهدفة.

تتركز المشاورة بصورة خاصة على

البرنامج الدلالي الممتد على ثلاث سنوات الذي

يحدد الاهداف الخاصة والخطوط التوجيهية

وقطاعات التعاون المالي والتقني الاولوية مع

المجموعة, بالاضافة الى التعديلات السنوية

على هذا البرنامج.

يتركز التشاور عند الاقتضاء ايضا على

مشاركة لبنان في العمليات الاقليمية التي

تمولها المجموعة و/أو البنك. تطبق أحكام هذه

المعاهدة الاطار على هذه العمليات متى طبقت

في لبنان.

3- في اطار متابعة التعاون التقني

والمالي, يتبادل المنسق, واللجنة والبنك, عند

الحاجه, ومرتين سنويا على الاقل, المعلومات

عن تطبيق هذا التعاون ويتخذون التدابير

اللازمة لحسن تنفيذه.

4- يسهرون على ان تكون المشاريع او

عمليات التعاون التي تمولها المجموعة والبنك

موضوع عمليات اتصالية واعلامية ملائمة

لتوضيح علاقات الشراكة بين المجموعة

ولبنان.

مادة 3:

معاهدات التمويل العامة والعقود

يمكن ان يؤدي اي مشروع او اي عمل تعاوني

تعتمده اللجنة:

* اما الى وضع معاهدة تمويل خاصة بين اللجنة

التي تعمل باسم المجموعة وحكومة لبنان او الهيئات

او المؤسسات العامة المشار اليها في المادة 7

اعلاه. يرد نموذج من معاهدة التمويل الخاصة هذه

في الملحق 1 من المعاهدة الاطار هذه, ويشكل جزءا

لا يتجزأ منها

* واما الى ابرام عقد اعانة مالية مع منظمات

دولية واشخاص معنويين او طبيعيين ومشغلين اخرين

يرد ذكرهم في المادة 7 مكلفين بتنفيذه

2- ان المشاريع والعمليات التي يمولها البنك من موارده

الخاصة (مع تخفيض لاسعار الفائدة او من دون تخفيض)

تكون موضوع عقود قروض وفقا للشروط التي يطبقها

البنك وبالاتفاق مع المقترض و/او الضامن. اما المشاريع

والعمليات التي تمولها المجموعة من رؤوس اموال ذات

اخطار وينفذها البنك ويديرها فتكون موضوع عقود

قروض وعقود مشاركة ضمن الشروط التي يطبقها البنك

وبالاتفاق مع المقترض و/او الضامن

مادة 4:

شروط التنفيذ العامة

1- ان مشاريع او عمليات التعاون التي تمولها المجموعة

لمصالح لبنان والتي تؤدي الى معاهدة تمويل خاصة او

الى عقد اعانة مالية تطبق بموجب البنود العامة الواردة

في الملحق 1 من معاهدة التمويل الخاصة

2- في اطار التعاون المالي والتقني مع لبنان, يمكن

اللجنة ان تبرم عقودا طوال مدة البرامج والعمليات

الواجب تمويلها من اجل تأمين دعم تقني وتغطية

النفقات ذات الطابع الاداري المتعلقة بالمصلحة

المشتركة لكل من اللجنة ولبنان. لا تحسم المبالغ

المالية المخصصة لهذه الغاية من المبلغ المالي

العام المخصص للتعاون الثنائي مع لبنان المطبق

في اطار هذه المعاهدة الاطار.

3- ان المشاريع او العمليات التي يمولها البنك او

تلك التي تمولها المجموعة وتديرها بواسطة البنك

فتنفذ طبقا للشروط العامة المحددة في الملحق 2.

مادة 5:

تلزيم الصفقات

ان المستفيد من مشروع او عمل تعاون تموله المجموعة

او يموله البنك كما يرد تحديد هذا المستفيد في المادة 7

يمكنه ان يعقد صفقات او يبرم عقود عمل او لوازم

او خدمات مع اشخاص طبيعيين او معنويين يسموا في

ما يلي "الراسي عليهم العقد" مكلفين بتنفيذ اداء ما في اطار

احد مشاريع او احدى عمليات التعاون. تحدد البنود

العامة الملحقة بمعاهدة التمويل الخاص اجراءات تلزيم

الصفقات او ابرام العقود التي تمولها المجموعة

مادة 6:

رئيس البعثة

يمثل اللجنة في لبنان رئيس البعثة الذي

يسهر, بالتنسيق مع المنسق الوطني, على

تطبيق التعاون التقني والمالي في مجمله,

ومتابعة هذا التعاون, وكذلك على تنفيذ هذا

التعاون وفقا لمبادىء حسن الادارة

المالية وبموجب احكام المعاهدة الاطار

هذه.

مادة 7:

اهلية الحصول على مساعدة المجموعة

يمكن ان يكون المستفيدون من العمليات

التي تمولها المجموعة والبنك: الدولة, الاقاليم,

السلطات المحلية, الهيئات العامة, المنظمات

الاقليمية, المجموعات المحلية او التقليدية,

منظمات دعم المؤسسات, المشغلين من القطاع

الخاص , التعاونيات, جمعيات التعاون,

الجمعيات, المؤسسات والمنظمات غير

الحكومية.

يمكن ان يصبح أي كيان آخر اهلا

لهذه المساعدة اذا اتفق الاطراف على

ذلك.

مادة 8:

الاحكام الضريبية والجمركية

1- تستثنى من تمويل المجموعة,

الضرائب والرسوم المتوجبة على الاراضي

اللبنانية.

2- تحدد البنود العامة لمعاهدة التمويل

الخاصة الاحكام الضريبية والجمركية التي

يطبقها لبنان على العقود والصفقات التي تمولها

المجموعة. تتخذ حكومة لبنان كل التدابير

اللازمة لتسهيل تطبيق سريع وفعال لهذه

الاحكام.

3- بالنسبة الى العقود التي يديرها البنك

في اطار الملحق 2 من هذه المعاهدة الاطار,

يحترم لبنان الالتزامات الضريبية

والجمركية التي ينص عليها الملحق 2 المذكور

اعلاه.

يحدد الملحق 2 من هذه المعاهدة الاطار

الاحكام الضريبية التي يطبقها لبنان على

الصفقات والعقود الخاصة بالمشاريع والعمليات

التي يمولها البنك و/او يديرها.

مادة 9:

استثناءات

في اطار هذه المعاهدة الاطار لن يفسر

شيء كأمر يمنع أحد الاطراف من اتخاذ أي

تدبير ضروري لحماية مصالحه الاساسية في

ما يتعلق بالامن القومي او المحافظة على

النظام العام, شرط الا تطبق هذه التدابير

بصورة تشكل فيها اما وسيلة تمييز اعتباطي

او غير مبرر, او قيد مبطن للتجارة

الدولية.

مادة 10:

النزاعات

ان أي نزاع بين المجموعة و/او البنك من

جهة, ولبنان من جهة اخرى يمكن ان ينشأ من

تنفيذ هذه المعاهدة الاتفاقية ولم يتم حله

بالتفاوض بين الاطراف في مهلة معقولة, يبث

فيه عن طريق التحكيم بموجب نظام التحكيم

الاختياري لمحكمة التحكيم الدائمة للمنظمات

الدولية والدول.

مادة 11:

سريان المفعول والابطال

1- يسري مفعول هذه المعاهدة الاطار

لدى ابرامها من قبل الاطراف, وبالنسبة الى

البنك, لدى استلام هذا الاخير رأيا قانونيا

يضعه لبنان, يؤكد صلاحية هذه المعاهدة

الاطار في نظر القانون اللبناني.

2- يمكن ان يبطلها احد الاطراف, من

جهته, بعد المشاورة وعن طريق ارسال اشعار

خطي بذلك.

في هذه الحال تبقى سارية المفعول بالنسبة

الى الموجبات الناتجة من المعاهدات الخاصة

او العقود المبرمة بموجب هذه المعاهدة

الاطار.

3- يشكل الملحق 1 (نموذج معاهدة

التمويل الخاصة والبنود العامة الملحقة بها)

والملحق 2 جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة

الاطار.

مادة 12:

التعديلات

يمكن ادخال تغييرات على احكام

هذه المعاهدة الاطار بالاتفاق المشترك

بين الاطراف, من خلال تعديلات

خطية.

مادة 13:

عدد النسخ

حررت هذه المعاهدة الاطار في ثلاث نسخ

باللغتين الفرنسية والعربية.

في حال الاختلاف على تفسير النص ,

يعمل بالنص الفرنسي.

حرر في........ بتاريخ..........

عن المجموعة عن البنك عن لبنان

بيروت في 08/05/1998

الملحق 1

معاهدة تمويل خاصة

بين

المجموعة الاوروبية

وتسمية المشروع:

رقم المشروع:

معاهدة تمويل خاصة

ان المجموعة الاوروبية المسماة في ما يلي:

"المجموعة", الممثلة بلجنة المجموعة

الاوروبية, المسماة في ما يلي: "اللجنة",

الممثلة بدورها بـ.............

من جهة,

و ..............., المسمى

في ما يلي "المستفيد", الممثل بـ......

من جهة اخرى,

بالنظر الى ان اتفاقية التعاون بين المجموعة

ولبنان, المسماة في ما يلي "الاتفاقية"

المبرمة في..... بتاريخ....,

تنص , بغية الاسهام في تحقيق أهدافها, على

اقامة تعاون مالي وتقني لصالح لبنان,

وبالنظر الى ان النظام (المجموعة

الاوروبية) رقم 1488/96 الخاص بمجلس

المجموعة الاوروبية والصادر في

23/07/1996, المسمى في ما يلي بـ "نظام

Meda" قد حدد القواعد الواجب تطبيقها لتنفيذ

التدابير المالية والتقنية المرافقة لاصلاح البنى

الاقتصادية والاجتماعية في اطار الشراكة

الاوروبية والمتوسطية,

وبالنظر الى المعاهدة الاطار للتمويل

الخاصة باقامة التعاون المالي والتقني في اطار

برنامج MEDA المبرمة بين المجموعة

ولبنان في ...........,

وبالنظر الى ان المجموعة قررت تمويل

المشروع, موضوع معاهدة التمويل الخاصة

هذه, في ........................,

وبالنظر الى موافقة المنسق الوطني,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

المعاهدة الاطار, معاهدة التمويل الخاصة

1- ينفذ المشروع الذي يرد وصفه في

المادة 2 أدناه وفقا لاحكام المعاهدة الاطار

المبرمة في ................ بين اللجنة

وحكومة لبنان, واحكام معاهدة التمويل الخاصة

هذه, المسماة في ما يلي "المعاهدة", وكذلك

وفقا لاحكام البنود العامة من الملحق 1

والاحكام التقنية والادارية من الملحق 2 التي

تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة.

2- ان معاهدة التمويل هذه والاحكام التقنية

والادارية تعدل او تستكمل البنود العامة, وفي

حال بروز نزاع, تكون لها الغلبة على هذه

الاخيرة.

مادة 2:

طبيعة التدخل وهدفه

تسهم المجموعة, في شكل مساعدة لا

يتوجب سدادها, في تمويل المشروع التالي:

المشروع رقم:

التسمية:

المسمى في ما يلي "المشروع" والذي يرد

وصفه في الاحكام التقنية والادارية في الملحق 2

مادة 3:

تمويل المجموعة

يحدد تمويل المجموعة

بمبلغ ...... وحدة نقد اوروبية

(بالاحرف ........)

مدة المعاهدة:.....................

تحدد المدة القصوى التي ينتهي بعدها تعهد

المجموعة المالي بموجب القانون بتاريخ: .....

يمكن اللجنة, في اطار ظروف خاصة,

وبالاتفاق مع المنسق الوطني, ان تكيف

التاريخ الاقصى لتنفيذ موجباتها, بناء على

تبريرات ملائمة يقدمها المستفيد.

مادة 4:

التمويل الذي يقدمه المستفيد

تحدد مساهمة المستفيد في المشروع

بمبلغ.............. وحدة نقد اوروبية

(بالاحرف........).

في حال لم تكن هذه المساهمة, او جزء من

هذه المساهمة, مالية, فان هذه المعاهدة تحدد

ذلك.

مادة 5:

العناوين

ان المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه المعاهدة

والتي يجب ان تشير صراحة الى رقم

المشروع وتسميته توجه على نحو صحيح الى:

أ) المجموعة الاوروبية:

لجنة المجموعة الاوروبية

السيد رئيس البعثة .......

(العنوان)

ب) المستفيد:

(اسم الممثل)

(العنوان)

وترسل نسخة من كل مراسلة الى المنسق

الوطني.

مادة 6:

عدد النسخات

تحرر هذه المعاهدة في اربع نسخات تكون

لكل منها قيمة النسخة الاصلية, تسلم نسختان

الى اللجنة ونسخة الى المستفيد ونسخة الى

المنسق الوطني.

مادة 7:

سريان المفعول والابطال

يسري مفعول هذه الاتفاقية في تاريخ

ابرامها من قبل الاطراف.

يمكن أي طرف ان يبطلها, بعد استشارة

الاطراف, عن طريق ارسال اشعار خطي

يوجه اما بواسطة المنسق الوطني الى اللجنة,

او بواسطة اللجنة الى المنسق الوطني.

وفي هذه الحال تظل واجبة التنفيذ بالنسبة

الى التدابير التي هي في طور التطبيق.

التواقيع

بناء عليه, فان اطراف هذه المعاهدة قد

وقعوا بامضائهم على هذه المعاهدة بواسطة

ممثليهم.

حرر في.........

تاريخ ...........

....حرر في...........

....بتاريخ.............

عن المجموعة الاوروبية

عن المستفيد

عن المنسق الوطني

الملحق 1: البنود العامة

الملحق 2: الاحكام التقنية والادارية

الملحق 1

البنود العامة

الباب الاول: تمويل المشروع

مادة 1:

تمويل المجموعة

ان تمويل المجموعة, الذي تحدد قيمته

بالنسبة الى المشروع في معاهدة التمويل

الخاصة, يحدد سقف المساهمة المالية التي

تقدمها المجموعة.

يخضع التزام المجموعة المالي الى تاريخ

تنفيذ اقصى يحدد بالنسبة الى المشروع في

معاهدة التمويل الخاصة.

مادة 2:

تمويل المستفيد

في حال كان تنفيذ المشروع يتعلق

بمساهمة المستفيد, كما تنص على ذلك معاهدة

التمويل الخاصة, فان تأمين اموال التمويل التي

تقدمها المجموعة يرتكز الى احترام الموجبات

المترتبة على المستفيد.

مادة 3:

تجاوز قيمة التمويل

يحصل التجاوز عندما تتخطى قيمة احدى

الصفقات او احد العقود او كشف الاسعار, في

مرحلة تلزيم الصفقات او ابرام العقود, او في

مرحلة وضع كشف للاسعار لتنفيذ المشروع,

الميزانية المحددة اصلا.

يحصل التجاوز ايضا عندما تؤدي زيادة في

كتلة العمل, او تعديل او تغيير للمشروع,

خلال تنفيذ الصفقة او العقد او كشف الاسعار,

وبالنظر الى الهامش المعروف او المتوقع

لبنود تغير الاسعار, الى نفقة تفوق قيمة

الصفقة, او العقد او كشف الاسعار, بما في

ذلك المصاريف الطارئة.

يتحمل المستفيد كل تجاوز فعلي لقيمة

التمويل.

مادة 4:

تغطية التجاوز

ما ان يظهر خطر حصول تجاوز, يعلم

المستفيد المنسق الوطني واللجنة بالامر. ويطلع

المنسق الوطني اللجنة على التدابير التي يخطط

المستفيد لاتخاذها بموافقته, لتغطية هذا

التجاوز, عند الاقتضاء, اما من خلال تقليص

نطاق المشروع, او من خلال الاستعانة

بموارده الخاصة او بموارد اخرى.

اذا بدا من المستحيل تقليص المشروع, او

تغطية التجاوز من موارد المستفيد الخاصة او

من موارد اخرى, يمكن ان تتخذ اللجنة,

بموافقة المنسق الوطني, وبصورة استثنائية,

وبناء على طلب مبرر من المستفيد, قرارا

بتقديم تمويل اضافي من المجموعة. اذا اتخذت

قرارا من هذا القبيل, تمول المصاريف

الخاصة بالتجاوز, ومن دون الاخلال بالقواعد

والاجراءات التابعة للمجموعة والسارية

المفعول, من خلال توفير الوسائل المالية

الاضافية التي قررتها اللجنة.

الباب الثاني: التطبيق

مادة 5:

المبدأ العام

يتولى المستفيد تطبيق المشروع بالتعاون

الوثيق مع اللجنة, بموجب احكام هذه المعاهدة.

مادة 6:

رئيس البعثة

لاغراض تطبيق هذه المعاهدة ومن اجل

الاعتمادات التي تمنحها اللجنة, يقوم رئيس

بعثة اللجنة بتمثيل هذه الاخيرة لدى المستفيد.

مادة 7:

توفير الاموال

1- في اطار التزامات الاعتمادات التي

وضعتها اللجنة, يتولى المستفيد, عند

الاقتضاء, الامر بدفع التكاليف التي هي

موضوع هذه المعاهدة كما يتولى تصفيتها.

يبقى المستفيد مسؤولا امام اللجنة على

الصعيد المالي وكذلك في ما يتعلق بتنفيذ

المشروع عموما, لمدة 5 سنوات بعد آخر

دفعة.

لهذا الغرض , يحتفظ المستفيد بجميع

المستندات والاوراق المثبتة ودفاتر المحاسبة

طوال هذه الفترة نفسها.

2- بغية تسديد الدفعات في عملة غير

العملة الوطنية للمستفيد, تتولى اللجنة مباشرة

دفع المبالغ المتوجبة لقاء كل اداء. ويتم اطلاع

المنسق الوطني على تسديد هذه الدفعات.

3- بغية تسديد الدفعات بالعملة الوطنية

المعتمدة في دولة المستفيد, يفتح حساب

بوحدات النقد الاوروبية (او بصورة استثنائية

بعملة احدى الدول الاعضاء) باسم اللجنة في

مصرف لبنان المركزي, وتجري تغذيته وفقا

لحاجات المشاريع الحقيقية من الاموال.

يستخدم هذا الحساب لتسديد الدفعات المباشرة

للذين رست عليهم الصفقات من جهة, ويستخدم

من جهة اخرى لتغذية حساب لاحد المشاريع

محرر بالعملة المحلية, في حال تنفيذه المسبق

بموجب نظام الحصر, يفتح هذا

الحساب الاخير في (المالية العامة) باسم

المشروع.

تتعهد حكومة لبنان ان تتخذ كل التدابير

الضرورية لتأمين حسن التنفيذ وتوفير الاموال

بسرعة.

4- يجرى تقييد المبالغ في الحساب

المفتوح لدى مصرف لبنان المركزي للاهداف

المحددة في الفقرة , من خلال تحويل

وحدات النقد الاوروبية الى العملة الوطنية

المعتمدة في دولة المستفيد, في كل مرة يتوجب

تسديد الدفعات او يتم التحويل الى حسابات

المشروع المفتوحة لدى (المالية العامة). ويتم

هذا التحويل وفق لاسعار الصرف عند

"الشراء" المطبقة في اليوم الذي يجري فيه

تقييد المبالغ في الحساب, والتي يحددها

مصرف لبنان المركزي.

5- ان الفوائد التي قد تنتج من الايداعات

في الحسابات التي تنص عليها الفقرة 3

تستعمل لصالح المشروع حصريا.

غير ان استخدام هذه الفوائد لصالح المشروع

لن يكون ممكنا الا بعد موافقة اللجنة المسبقة,

ويجب ان تسجل الفوائد والاعباء التي قد

تولدها هذه الايداعات في قيود حسابية

منفصلة.

6- في حدود الاموال المتوفرة, يقوم

مصرف لبنان المركزي, بناء على طلب ممثل

اللجنة, بتسديد الدفعات واجراء التحويلات التي

أذن بصرفها وحددها المستفيد او المنسق

الوطني, وفق ما تنص عليه احكام المعاهدة

التقنية والادارية, بعد ان يجري التدقيق في

صحة طلب ممثل اللجنة وفي انتظامه

المادي.

7- يرسل مصرف لبنان المركزي

شهريا الى اللجنة, كشفا بالمصاريف والفواتير

المسددة (كشف حساب), ويرسل الممثل

الى المنسق الوطني نسخة عن كشوف

الحساب.

8- تتخذ اللجنة جميع التدابير الملائمة

لتأمين تنفيذ طلبات الدفع الصادرة لصالح من

رست عليهم الصفقات والعقود في اسرع وقت

ممكن. اذا حصل, لأي سبب كان, وبعد تنفيذ

الاداء, ان ادى استمرار التأخير في التصفية او

في الاذن بالصرف او في الدفع, الى نشوء

صعوبات من شأنها ان تؤثر سلبا على تنفيذ

الصفقة او العقد تنفيذا كاملا, فان اللجنة

والمنسق الوطني يتخذان جميع التدابير اللازمة

لوضع حد لهذه الصعوبات, وللتعويض , اذا

لزم الامر, عن النتائج المالية للظرف الذي

نشأ, وبصورة عامة لجعل انجاز المشروع او

المشاريع ممكنا ضمن افضل الشروط

الاقتصادية.

مادة 8:

طرائق الدفع

1- تسدد الدفعات لمن رست عليهم

الصفقات بوحدات النقد الاوروبية, الى

الصفقات المحررة بهذا النقد الاجنبي. اما

تسديد الدفعات الخاصة بالعقود المحررة بالعملة

الوطنية التي يعتمدها المستفيد, فيجري بهذه

العملة.

2- ان الصفقات او العقود الموقعة في

اطار هذه المعاهدة تكون اهلا للدفعات اذا

ابرمت قبل تاريخ انتهاء مدة هذه المعاهدة فقط.

ويجب ان تجري آخر دفعة خاصة بهذه

الصفقات أو العقود في التاريخ الاقصى

للالتزام المالي المحدد في المادة 3 من هذه

المعاهدة, كحد اقصى.

الباب الثالث: تلزيم الصفقات

مادة 9:

القاعدة العامة

تعقد صفقات الاشغال واللوازم بناء على

استدراج عروض مفتوح, كما تعقد صفقات

الخدمات بناء على استدراج عروض محدود,

الا اذا نصت المادتان 12 و13 على غير ذلك

مادة 10:

اهلية المشاركة

من دون الاخلال باحكام المادة 9 من

المعاهدة الاطار للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون

المالي والتقني في اطار برنامج MEDA, فان

المشاركة في استدراجات العروض والمنافسة

وصفقات الاشغال واللوازم والخدمات تكون

مفتوحة, لدى تساوي الشروط, امام جميع

الاشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين

للاراضي ودول الشراكة المتوسطية التي ينص

عليها نظام MEDA

مادة 11:

التساوي في المشاركة

تتخذ اللجنة والمستفيد تدابير التطبيق التي

من شأنها ان تؤمن بشروط متساوية اوسع

مشاركة ممكنة في استدراجات العروض

والمنافسة وصفقات الاشغال واللوازم

والخدمات التي تمولها المجموعة.

ولهذا الهدف يسهران بشكل خاص :

* على تأمين نشر مسبق لاستدراجات

العروض في مهل مقبولة, عن طريق الجريدة

الرسمية للمجموعة الاوروبية

والجريدة الرسمية لدولة المستفيد او الصحافة

المحلية.

* على ازالة اي ممارسة تمييزية او

مواصفة تقنية من شأنها ان تعيق المشاركة

الواسعة, ضمن تساوي الشروط, لجميع

الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تنص

عليهم المادة 10

مادة 12:

صفقات الاشغال واللوازم

تلزم صفقات الاشغال واللوازم بموجب

دفاتر شروط عامة تطبق على هذه الصفقات

تلحق هذه الدفاتر بهذه البنود العامة وتشكل

جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة.

عندما يتم التأكد من وقوع حالة طارئة, او

اذا بررت طبيعة بعض الاشغال او اللوازم, او

عدم اهميتها القصوى, او ميزاتها الخاصة,

الامر, يمكن ان تسمح اللجنة او

يسمح المستفيد, بموافقة اللجنة, وبصورة

استثنائية.

* بتلزيم الصفقات بعد استدراج عقود

مفتوح, محدد جغرافيا.

* بتلزيم الصفقات بعد دعوة الى المنافسة

محدودة.

* بابرام الصفقات من خلال التوافق المباشر

* بالتنفيذ في اطار نظام الحصر الاداري

* بالحصول على المشتريات بواسطة طلب

شراء

مادة 13:

ملفات استدراجات العروض

1- بالنسبة الى صفقات الاشغال اللوازم,

يرسل المستفيد الى اللجنة ملفات استدراجات

العروض لتوافق عليها قبل اطلاقها بعد

الموافقة عليها, يطلق المستفيد, بالتعاون الوثيق

مع اللجنة, استدراجات العروض , ويستلم

العروض , ويترأس عملية الفرز ويحدد نتائج

استدراجات العروض .

2- تكون اللجنة متواجدة دائما خلال

عملية فتح العروض , وتحتفظ بحقها

بالتواجد, بصفة مراقب, اثناء فرز ودراسة

العروض .

3- يحيل المستفيد الى اللجنة نتيجة

فرز العروض واقتراحا لارساء العرض

لتوافق عليهما ويقوم, بعد حصوله على

موافقة اللجنة المسبقة, بتوقيع الصفقات

والعقود والملحقات وكشوفات الاسعار,

ويبلغ اللجنة والمنسق الوطني بها. تلجأ اللجنة,

اذا اقتضى الامر, بالنسبة الى الصفقات

والملحقات وكشوفات الاسعار الى عقود او

ارتباطات فردية. تقتطع هذه العقود او

الارتباطات الفردية من الالتزامات المعنية

بهذه الاتفاقية.

مادة 14:

صفقات الخدمات

من دون الاخلال بتطبيق احكام النظام

المالي للمجموعة الاوروبية, وكلما كان ذلك

محددا صراحة في كل معاهدة تمويل خاصة,

يقوم المستفيد, بتفويض من اللجنة, بوضع

صفقات الخدمات والتفاوض بشأنها

وعقدها

عندما يستلزم تلزيم صفقات الخدمات

اجراء تنافسيا, يتشاور المستفيد واللجنة بشأن

لائحة محدودة من المرشحين, على

اساس معايير تضمن مؤهلات هؤلاء

المرشحين وخبراتهم المهنية واستقلالهم, مع

الاخذ بعين الاعتبار تفرغهم لتنفيذ العملية

المعنية.

ان اجراءات استدراجات العروض

القابلة للتطبيق هي تلك التي تحددها المواد

11 و12 و13 من هذه البنود العامة

في هذه الحال, يطبق دفتر الشروط العام

الخاص بصفقات الخدمات العامة الملحق بهذه

البنود العامة.

مادة 15:

الاجراءات المطبقة لتلزيم الصفقات من قبل المستفيد

بالنسبة الى صفقات الخدمات واللوازم

والاشغال التي يجب على المستفيد ان يلزمها,

تحدد اجراءات تطبيق المنافسة وفقا لقيمة

الصفقة في الاحكام التقنية والادارية التي تشكل

جزءا من هذه المعاهدة (الجداول التلخيصية

رقم 1, و2 , و3 , الملحقة).

مادة 16:

اختيار الراسي عليه العقد ومعايير اختياره

يتأكد كل من اللجنة والمستفيد, لكل

عملية, من ان العرض الذي تم اختياره

هو الاجزى اقتصاديا, مع الأخذ بعين

الاعتبار سعر الخدمات وكلفة

استخدامها, وقيمتها التقنية, والمؤهلات

والضمانات التي قدمها مقدمو العروض ,

وطبيعة الاشغال او اللوازم وشروطها,

بشكل خاص , ويجب ان يتضمن ملف

الدعوة الى المنافسة اشارة الى

المعايير المعتمدة. ينقل المستفيد الى مقدمي

العروض نتائج استدراجات العروض

للمنافسة.

الباب الرابع: النظام المطبق لتنفيذ العقود

مادة 17:

التأسيس وحق الاقامة

يتمتع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون

الذين يشاركون في استدراج العروض وفي

صفقات الاشغال او اللوازم او الخدمات, في

اطار القوانين السارية المفعول وضمن تعادل

الشروط, بحق الاقامة المؤقت في بلد المستفيد,

اذا بررت طبيعة الصفقة ذلك. يظل هذا الحق

قائما حتى نهاية شهر بعد تعيين الشخص الذي

رست عليه الصفقة.

يتمتع الذين رست عليهم الصفقة وكذلك

الاشخاص الطبيعيين واعضاء عائلاتهم الذين

تعتبر خدماتهم ضرورية لتنفيذ الصفقة بحقوق

مماثلة طوال مدة تنفيذ الصفقة وحتى انتهاء

مهلة الشهر الذي يلي استلام الاداءات التعاقدية

استلاما نهائيا.

مادة 18:

مصدر اللوازم

يجب ان تصدر اللوازم التي تمولها

المجموعة والضرورية لتنفيذ صفقات الاشغال,

واللوازم والخدماث, من الدول التي يحق لها

المشاركة بموجب المادة , الا اذا تم

الخروج عن هذه القاعدة بعد اذن من

اللجنة.

مادة 19:

الاحكام الضريبية والجمركية

1- تستثنى من تمويل المجموعة,

الضرائب والرسوم المتوجبة على اراضي

لبنان.

2- في ما يتعلق بالتعاون, تستفيد الصفقات

العامة التي تمولها المجموعة من نظام ضريبي

وجمركي تطبقه عليها الدولة المستفيدة ويكون

ملائما تماما كالنظام الذي تطبقه فيما يعود

لعمليات التعاون على المؤسسة او الدولة او

المنظمة الدولية الاكثر رعاية.

3- من دون الاخلال بالفقرات السابقة,

تطبق الاحكام التالية على الصفقات العامة

التي تمولها المجموعة:

1-3 - لا تخضع الصفقات الى رسوم

الطوابع ولا الى رسوم التسجيل ضمن الشروط

التي تحددها قوانين دولة المستفيد. (يخضع

الاشخاص غير المقيمين في الدولة المستفيدة

الى رسم طابع متوجب على بطاقة التسجيل

الخاصة بهم, تحدد قيمته وفقا لمدة اقامتهم في

هذه الدولة).

2-3 - تعفى السلع والبضائع والاشغال

والخدمات المنفذة التي تمولها المجموعة

والمخصصة للدولة, والمجموعات المحلية,

والمؤسسات العامة, والجمعيات ذات

المنفعة العامة, من (الضريبة على القيمة

المضافة).

3-3 - ان الاشخاص الطبيعيين من غير

التابعية للبلد المستفيد, وغير المقيمين فيها

والذين ينفذون عقود خدمات ممولة من

المجموعة الاوروبية لا يخضعون لضريبة

الدخل فيما يعود لهذه العقود في البلد المستفيد

طيلة فترة تنفيذ العقود المعنية.

4-3 - تخضع الارباح و/او العائدات

الناتجة من تنفيذ الصفقات الى الضرائب وفقا

للنظام الضريبي المطبق في الدولة المستفيدة,

وذلك طالما ان الاشخاص الطبيعيين او

المعنويين الذين حققوا هذه الارباح و/او

العائدات يقيمون بصورة اساسية في الدولة

المستفيدة, وذلك بموجب المعاملة الضريبية

التي تنص عليها المعاهدات الضريبية الخاصة

بعدم التكليف التي صدق عليها لبنان.

5-3- تقبل المعدات والاجهزة المستوردة

لتنفيذ عقود الاشغال او اللوازم او الخدمات

العامة, بصورة مؤقتة في دولة المستفيد,

بموجب القانون الوطني, مع تعليق الرسوم

والواجبات المفروضة على توريدها.

تمنح دولة المستفيد في هذه الحالة لمن

رسى عليه العقد اذنا مؤقتا باستيراد هذه

المعدات واستخدامها واعادة تصديرها.

6-3 - تقبل عمليات الاستيراد موضوع

صفقة لوازم عامة في دولة المستفيد مع

اعفائها من الرسوم والضرائب عن

الواردات.

- - يتم استيراد الاغراض والحاجيات

الشخصية المخصصة للاستخدام الشخصي

والمحلي من قبل الاشخاص الطبيعيين (وافراد

عائلاتهم) المسؤولين عن تنفيذ الصفقات, غير

الاشخاص المستخدمين محليا, مع اعفائها

من الرسوم والضرائب الجمركية على

الواردات.

يمنح هذا الاعفاء من الرسوم والضرائب

للممتلكات الشخصية والمنزلية شرط ان تفوق

مدة الاقامة او تعادل السنة وان يقدم طلب

اعفاء مبرر وفق الاصول للسلطات المعنية في

مهلة 6 اشهر من تاريخ الوصول. ولكن اذا

حصل وانهيت الصفقة بصورة غير متوقعة

قبل نهاية فترة السنة, يمكن اعادة تصدير هذه

الحاجيات من دون تسديد الرسوم والضرائب

عليها. أما اذا لم يعد تصديرها, فانها

تخضع للرسوم والضرائب المطبقة في دولة

المستفيد.

8-3 - يشمل تعليق هذه الرسوم

والضرائب ايضا استيراد سيارة واحدة,

لكل خبير, تستورد مؤقتا طوال مدة

الصفقة.

مادة 20:

نظام الصرف

تتعهد دولة المستفيد بتطبيق القواعد الوطنية

في ما يتعلق بالصرف, من دون التمييز بين

الدول التى يمكنها المشاركة بموجب المادة 10

مادة 21:

الملكية الفكرية

اذا نصت هذه المعاهدة على تمويل

دراسات, تحتفظ اللجنة بحقها, بالاتفاق مع

المنسق الوطني, باستعمال المعلومات التي

تتضمنها هذه الدراسات, او بنشرها, او بنقلها

الى الغير.

مادة 22:

الخلافات بين المستفيد والراسي عليه العقد

1- من دون الاخلال بالفقرة , فان

الخلافات التي تنشأ بين المستفيد والراسي عليه

العقد لدى تنفيذ احدى الصفقات التي تمولها

المجموعة, تحل وفقا للاجراءات المحددة في

دفاتر الشروط التي تشكل جزءا لا يتجزأ من

هذه المعاهدة.

2- قبل اعتماد موقف نهائي من أي طلب

تعويض , مبرر ام لا, يقدمه الراسي عليه

العقد, يتعهد المستفيد بان يتوصل الى اتفاق مع

اللجنة, اذا لم يتم التوصل الى مثل هذا الاتفاق,

لا تلتزم اللجنة ماليا بالمبلغ الذي

يقدمه المستفيد, اذا اقتضى الامر, من طرف

واحد.

الباب الخامس: الاحكام العامة والنهائية

مادة 23:

بند اعلامي

يحظى كل مشروع ممول من المجموعة

الاوروبية بالتغطية الاخبارية والاعلامية

المناسبة بالاتفاق مع ممثلية المجموعة

الاوروبية, وذلك بهدف التأكيد والتركيز على

علاقات الشراكة بين المجموعة الاوروبية

ولبنان.

يتم التشاور حول كل هذه الاعمال بالتعاون

الوثيق مع بعثة اللجنة.

مادة 24:

تدقيق الحسابات

1- يحق للجنة ان ترسل وكلائها او

مفوضيها المؤهلين وقق الاصول, للقيام بكل

المهمات التقنية والحسابية والمالية التي تعتبرها

ضرورية لمتابعة تنفيذ المشروع.

2- يحق لديوان المحاسبة الاوروبي,

وتطبيقا للمهمات الموكلة اليه بموجب معاهدة

انشاء المجموعة الاوروبية, ان يجري عملية

تدقيق حسابات شاملة, ميدانيا وبالاعتماد على

الوثائق والمستندات اذا لزم الامر, على

الحسابات والمستندات المحاسبية واي مستند

آخر يتعلق بتمويل المشروع.

3- يتم اطلاع المنسق الوطني والمستفيد

على عملية ارسال العملاء الذين تعينهم اللجنة

او يعينهم ديوان المحاسبة, ميدانيا.

- لهذا الهدف, فان المستفيد:

* يتعهد بتوفير جميع المعلومات والاخبار

والمستندات التي تطلب منه, وكذلك باتخاذ كل

التدابير الملائمة لتسهيل عمل الاشخاص الذين

اوكلت اليهم هذه المهام.

* يحتفظ بالاتصال مع البعثة, بالمستندات

والحسابات الضرورية للتعرف على الاشغال

او اللوازم او الخدمات الممولة في اطار هذه

المعاهدة, وكذلك بالمستندات الثبوتية المتعلقة

بالمصروفات المحلية, وفقا لأفضل الاجراءاث

المحاسبية المعمول بها.

* يسهر على ان يتمكن ديوان المحاسبة من

تنفيذ اشرافه على حسابات المشروع, ميدانيا

اذا لزم الامر, بنجاح, وفقا للمهمات التي القتها

على عاتقه المعاهدات المنشئة للمؤسساث

الاوروبية.

تجري التدقيقات التي ينوي ديوان

المحاسبة اجراءها على اراضي الدولة

المستفيدة بالاتفاق مع السلطات المعنية في هذه

الدول.

تنحصر هذه التدقيقات باجراءات المراقبة

المطبقة في اطار الاحكام التي تنظم تدخل

المجموعة وليس اجراءات التنفيذ التي تقع

ضمن صلاحيات المستفيد.

* يضمن حق ممثلي اللجنة في معاينة كل

المستندات او الاوراق المحاسبية المتعلقة

بالعمليات الممولة في اطار هذه المعاهدة

ويساعد ديوان محاسبة المجموعة الاوروبية

في عمليات المراقبة المتعلقة باستعمال تمويل

المجموعة.

مادة 25:

التشاور

1- تكون كل مسألة تتعلق بتنفيذ هذه

المعاهدة او بتفسيرها موضوع مشاورة بين

المنسق الوطني, والمستفيد واللجنة. ويمكن ان

يؤدي هذا الاجراء, اذا لزم الامر, الى تعديل

لهذه المعاهدة.

2- في حال الاخلال باي من الموجباث

المحددة في هذه المعاهدة, يمكن ان تعلق

اللجنة تمويلها, بعد مشاورة المستفيد والمنسق

الوطني.

3- يمكن ان يتخلى المستفيد بصورة كاملة

او جزئية عن تنفيذ المشروع, بعد موافقة

اللجنة والمنسق الوطني.

4- يكون قرار تعليق التمويل من قبل

اللجنة وقرار تخلي المستفيد الكامل او الجزئي

عن تنفيذ المشروع موضوع تبادل رسائل بين

الاطراف.

ماد ة 26:

النزاعات

ان كل نزاع يتعلق بمعاهدة التمويل

الخاصة هذه لم يتم حله في اطار التشاورات

التي تنص عليها المادة 25 في نقطتها الاولى,

في خلال مهلة معقولة, يحل بواسطة التحكيم

بناء على نظام التحكيم الاختياري

لمحكمة التحكيم الدائمة للمنظمات الدولية

والدول.

مادة 27:

التبليغ

يجب ان يكون كل تبليغ او كل اتفاق بين

الاطراف موضوع مراسلة خطية يذكر فيها

صراحة رقم المشروع وتسميته. تتم هذه

المراسلة بواسطة كتاب يوجه الى الطرف الذي

يحق له استلامه ويرسل الى عنوان هذا

الطرف. في الحالات الطارئة يسمح باجراء

المراسلات بواسطة الفاكس او البرقية او

التلكس شرط ان يجري تأكيدها فورا بواسطة

خطاب. تحدد العناوين في معاهدة التمويل

الخاصة هذه.

الملحق 2

الاتفاقية - الاطار

بين

الجمهورية اللبنانية

والبنك الاوروبي للاستثمار

الشروط العامة الخاصة بنشاطات البنك في

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية اللبنانية,

بيروت في 10 ايلول 1997

من جهة,

والبنك الاوروبي للاستثمار,

من جهة اخرى,

وتسهيلا لاشتراك البنك الاوروبي للاستثمار

(المسمى في ما يلي "البنك") في تمويل

مشاريع الاستثمار ذات الاهمية للجمهورية

اللبنانية (المسماة في ما يلي "الجمهورية

اللبنانية"), وتوصلا لذلك, توفير بعض

الضمانات لهذه المشاريع وكذلك لتأمين بعض

الحقوق والامتيازات للبنك,

اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف لأغراض هذه الشروط العامة:

"المستفيد" يعني كل شخص طبيعي او

معنوي يحصل على تمويل من البنك في اطار

هذه الاتفاقية, أي يكون مقترضا من البنك, او

شريكا مدينا, او ضامنا, او صاحب مشروع

يموله البنك.

"المشروع" يعني أي مشروع استثمار

يموله البنك مباشرة او بصورة غير مباشرة

ويلبي المعايير التالية:

(1) ان يقع المشروع في الاراضي اللبنانية

او انه يؤثر على الاقل على هذه

الاراضي;

(2) ان تكون الحكومة اللبنانية قد طلبت من

البنك تمويل هذا المشروع او ان تكون قد

اعلنت ان هذا المشروع يدخل في اطار هذه

الشروط العامة.

"الضريبة" تعني كل ضريبة او تكليف, او

عبء, او اقتطاع ضريبي وطني, اقليمي, او

محلي.

مادة 2:

نشاطات البنك

يمكن للبنك ملاحقة كل النشاطات التي ينص

عليها قانونه التأسيسي, على الاراضي اللبنانية,

وذلك ضمن التشريعات اللبنانية السارية

المفعول. ويمكنه بشكل خاص , وعلى اساس

تقييم احد المشاريع, ان يقرر اذا ما كان

مستعدا للموافقة على تمويل هذا المشروع,

ووفق أي شروط.

بالنسبة الى القروض التي يقدمها البنك

للجمهورية اللبنانية, يمكن للبنك ان يطلب من

الحكومة اعتماد الاجراءات التي يراها

ضرورية لحسن تنفيذ المشاريع المعنية,

والاستثمار والصيانة الملائمين للمنشآت

والمعدات الخاصة بهذه المشاريع.

بالنسبة الى الاستثمارات المحتمل تنفيذها

بموافقة الدولة, يمكن ان يقرر البنك بكل حرية

وعلى اساس تقييم احد المشاريع, وفق أي

شروط ضمان سيكون مستعدا للموافقة على

تمويل هذا المشروع.

مادة 3:

الضرائب

تعفى الفوائد وجميع المبالغ الاخرى

المتوجبة للبنك في اطار العمليات المنفذة ضمن

هذه الشروط العامة من كل ضريبة, وكذلك كل

الاموال والموجودات والعائدات التي قد تدرها

هذه الدفعات.

لا يمكن لأي نشاط ينفذه البنك على اراضي

الجمهورية اللبنانية ويكون له صلة بأي من

المواد التي تغطيها هذه الاتفاقية ان يولد بنفسه

ضريبة تفرض على البنك او على موجوداته.

مادة 4:

توفير النقد الاجنبي وتحويله

طوال مدة التمويلات المعقودة بموجب هذه

الشروط العامة, على الجمهورية اللبنانية أن:

(أ) تجيز (1) للمستفيدين ان يحولوا الى نقد

اجنبي قابل للتحويل, ووفق معدل الصرف

المطبق في السوق, المبالغ المحررة بالعملة

الوطنية المعتمدة في الجمهورية اللبنانية

والضرورية لدفع جميع المبالغ المتوجبة للبنك

في اطار القروض والمشاركات المحققة

للمشاريع, عند استحقاقها, و (2) تحويل مثل

هذه المبالغ بحرية وفورا وبصورة فعلية.

(ب) تسعى الى ان يتمكن البنك (1) من ان

يحول بحرية الى نقد اجنبي قابل للتحويل,

ووفق معدل الصرف المطبق في السوق,

المبالغ المحررة بالعملة الوطنية المعتمدة في

الجمهورية اللبنانية, التي استلمها البنك والتي

تشكل الدفعات المتوجب تسديدها في اطار هذه

القروض او المشاركات, او أي اطار آخر;

(2) من ان يحول بحرية وفورا وبصورة فعلية

هذه المبالغ; و (3) عند الاقتضاء, من ان

يتصرف بحرية بهذه المبالغ على الاراضي

اللبنانية.

مادة 5:

المعاملة الفضلى في المجالين الضريبي

والجمركي

تسعى الجمهورية اللبنانية الى ان تحظى

المشاريع التي يمولها البنك في اطار هذه

الاتفاقية, وكذلك العقود المبرمة لتنفيذ هذه

المشاريع, بمعاملة, لا سيما على الصعيدين

الضريبي والجمركي, لا تقل تفضيلا عن

المعاملة الفضلى الممنوحة للمشاريع والعقود

التي تمولها أي مؤسسة دولية, او في اطار

تطبيق أي اتفاقية خاصة بمعالجة الاستثمارات

او حمايتها.

مادة 6:

الدعوة الى المنافسة وشروط اخرى خاصة

بالتمويل

يستطيع البنك ان يخضع تمويل المشاريع

الى مبدأ احترام وتطبيق القواعد والاجراءات

الخاصة باستدراجات العروض والمنافسة

العادية التي يعتمدها البنك في مجال ارساء

العروض .

مادة 7:

وضع البنك وطريقة معاملته

(1) على الجمهورية اللبنانية ان تعترف

للبنك بالشخصية القانونية الكاملة والتامة, بما

في ذلك بشكل خاص اهلية التعاقد وحيازة

الاموال المنقولة والتصرف بها, وضمن حدود

القانون والقواعد السارية المفعول على

الاراضي اللبنانية, حيازة الاموال غير المنقولة

والمقاضاة.

(2) يستفيد البنك, في اطار نشاطاته المطبقة

على الاراضي اللبنانية, من المعاملة نفسها

الممنوحة للمؤسسة الدولية الاكثر رعاية من

اجل تنفيذ نشاطات من النوع نفسه, او اذا

اقتضى الحال, من المعاملة الفضلى الممنوحة

في اطار اتفاقات تتعلق بحماية الاستثمارات او

تسديد تكاليف الخدمات المالية.

مادة 8:

الامتيازات والحصانات

(1) تعفى اموال البنك:

(أ) من أي عملية تفتيش واي نوع من

الاستملاك

(ب) من كل تدبير مقيد او تنفيذي يتخذ او

يفرض على امواله من دون ان يكون قد صدر

بحق البنك قرار نهائي من قبل سلطة قضائية

مختصة.

(2) يستفيد ممثلو البنك, في اطار أي عمل

يقومون به له علاقة بهذه الاتفاقية, من

الامتيازات التي تمنحها الحكومة اللبنانية الى

ممثلي المؤسسات الدولية الذين يمارسون

نشاطات من النوع نفسه.

مادة 9:

حل النزاعات في اطار عقود التمويل التي

يبرمها البنك

تتعهد الجمهورية اللبنانية, بناء على طلب

البنك: (1) بأن تعترف بكل قرار نهائي يصدر

وفق الاصول, في اطار أى نزاع بين البنك

وأحد المستفيدين ويتعلق بتمويل مشروع أو

بعملية على رؤوس اموال ذات اخطار, عن

سلطة قضائية مختصة, أي بصورة خاصة عن

محكمة عدل المجموعة الاوروبية او أي سلطة

قضائية وطنية للدول الاعضاء, او عن هيئة

تحكيمية مختصة; و (2) بالا تعيق تنفيذ مثل

هذا القرار المتخذ وفقا للقواعد والاجراءات

المطبقة في النظام القضائي الداخلي لهذه

الدولة.

مادة 10:

الحلول

(1) يمكن البنك ان يمارس الحقوق

والاعمال الممنوحة له بموجب هذه الشروط

العامة, حسب مقتضى الحال, اما لحسابه

الخاص , وإما بصفته ممثلا للمجموعة

الاوروبية في حال كانت هذه المجموعة قد

سددت دفعات الى البنك بموجب ضمانة او

تأمين يعطى مقابل قرض معقود في اطار هذه

الاتفاقية وبموجبها. او يمكن ايضا للمجموعة

الاوروبية ان تمارس هذه الحقوق والاعمال

بموجب حق حلول

(2) اذا حصل البنك او سيحصل على

تعويض مقابل خسارة ممكن تحصيلها في

اطار هذه الاتفاقية وبموجب عقد ضمان او

تأمين يتعلق بالقروض المقدمة في اطار هذه

الشروط العامة, فإن ذلك لا يمكن ان يستعمل

كوسيلة دفاع في اي اجراء يتخذه البنك في

اطار هذه الخسارة

مادة 11:

التعاون

على الجمهورية اللبنانية ان تعلم البنك, في

مهلة معقولة, بكل تدبير او اقتراح تدبير تنوي

اعتماده, او بكل ظرف آخر قد يؤثر تأثيرا

جوهريا على حقوق البنك ومصالحه او حقوق

المستفيدين ومصالحهم, في اطار هذه الاتفاقية.

مادة 12:

حل النزاعات

(1) ان أي نزاع او خلاف او مجادلة او

مطالبة (يشار اليها في ما يلي ب "نزاع") ناتج

من او يتعلق بتفسير هذه الشروط العامة, او

تطبيقها او تنفيذها, بما في ذلك وجودها,

وصلاحيتها وفسخها, يحل, اذا امكن, بالاتفاق

الحبي بين الجمهورية اللبنانية والبنك.

(2) اذا لم يكن بالامكان حل النزاع حبيا بين

الجمهورية اللبنانية والبنك في مهلة 60 يوما

من تاريخ ابلاغ احد الطرفين هذا النزاع

للطرف الآخر, يحل هذا النزاع, بناء على

تبليغ احد الطرفين, بواسطة تحكيم نهائي

والزامي وفقا لنظام التحكيم الاختياري لمحكمة

التحكيم الدائمة للمنظمات الدولية والدول,

الساري المفعول بتاريخ هذه الاتفاقية, من

خلال تطبيق احكام هذه الاتفاقية المستملكة

بقواعد القانون الدولي المطبقة في هذا المجال.

غيرانه يمكن طرفا الاتفاقية هذه ان يتفقا على

استبدال طريقة حل النزاعات التي تنص عليها

هذه الفقرة, بطريقة اخرى.

(3) يكون عدد المحكمين ثلاثة اما لغة

التحكيم فالانكليزية او الفرنسية او الاسبانية.

مكان التحكيم هو لاهاي, في هولندا. ويكون

أمين عام المكتب الدولي لمحكمة التحكيم

الدائمة هو سلطة التعيين.

(4) تقدم كل الوثائق والمستندات المحررة

خطيا وتنتهي الاجراءات الشفهية في خلال

ستة اشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم, ما

لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تقرر الهيئة

التحكيمية غير ذلك. (تصدر الهيئة التحكيمية

قرارها في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ

اصدار آخر التعهدات (او (تصدر الهيئة

التحكيمية قرارها في خلال اثني عشر شهرا

من تاريخ تشكيلها)

(5) ان عرض النزاع للحل بواسطة التحكيم

لا يعني ابدا تخلي البنك عن اي امتياز او

حصانة قد يتمتع بهما بموجب اي قانون ساري

المفعول

مادة 13:

العناوين للابلاغات

يقبل الطرفان بأن توجه كل التبليغات الناتجة

عن هذه الاتفاقية لكل منهما الى عنوانيهما

التاليين:

الجمهورية اللبنانية: مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي, ص .ب. 116/5351 بيروت

- الجمهورية اللبنانية.

البنك: -100,

boulevard Konrad Adenauer, L 2950

Luxembourg

حررت هذه المعاهدة الاطار في ثلاث نسخ

باللغة الفرنسية

عن الجمهورية اللبنانية

بيروت في 10 ايلول 1997

عن البنك الاوروبي للاستثمار

بيروت في 10 ايلول 1997