Agreements

Agreement International 23/05/2002

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول إعادة دخول مواطنيهما والأجانب

Scope
International
Signed
23/05/2002
Ratified by
مرسوم رقم 7922 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول إعادة دخول مواطنيهما والأجانب

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا, المشار اليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في تحسين التعاون بين دولتي الطرفين المتعاقدين من أجل توفير تطبيق احسن للأحكام المتعلقة بحركة تنقل الأشخاص ومراعاة الحقوق والضمانات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء,

ورغبة منهما في مقاومة الهجرة غير الشرعية, على اساس المعاملة بالمثل, وفي تسهيل إعادة قبول الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني والذين دخلوا أراضي دولتي الطرفين المتعاقدين,

وطبقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي انضم اليها الطرفان كما وافقا عليها, خاصة معاهدة 4 تشرين الثاني 1950 حول حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومعاهدة 28 تموز 1951 حول وضع اللاجئين, كما عدلت بموجب البروتوكول حول وضع اللاجئين, تاريخ 31 كانون الثاني 1967

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاربف

لأغراض هذا الاتفاق, إن التعابير المدرجة أدناه يكون لها المعاني التالة:

1- تعني كلمة "أجنبي" كل شخص لا يكون من مواطني احد الطرفين

المتعاقدين

2- تعني كلمة "سمة" رخصة صحيحة صادرة عن السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين تخول حاملها الدخول الى اراضي دولة هذا الطرف او الإقامة فيها, من دون انقطاع, لمدة محددة طبقا لتشريع كل من الطرفين

المتعاقدين.

3- تعني عبارة "رخصة إقامة" رخصة صحيحة صادرة عن السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين وتخول الفرد ان يدخل أراضي دولتيهما ويقيم فيها مرارا إن رخصة الإقامة لا تعني سمة ولا يمكن ان تسوى مع رخصة إقامة مؤقتة منحت للسماح بالإقامة لأسباب تعود الى تسوية مسألة طلب لجوء او خلال إنجاز إجراءات الاسترداد.

مادة 2:

إعادة قبول رعايا دولتي الطرفين المتعاقدين

1- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يعيد, بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر ومن دون شكليات, قبول الشخص الذي لا يفي أو لم يعد يفي بالمتطلبات المعمول بها والمتعلقة بإقامته/ إقامتها في أراضي دولة الطرف المتعاقد مقدم الطلب, شرط ان يثبت أو ان يوجد اسبابا جدية للاعتقاد بان هذا

الشخص هو مواطن من دولة الطرف المتعاقد الذي قدم إليه الطلب.

2- بناء على طلب الطرف المتعاقد مقدم طلب إعادة القبول, يترتب على الطرف

المتعاقد الذي قدم إليه الطلب ان يصدر من دون تأخير وثائق سفر الشخص الواجب إعادته, حسبما تقتضيه الحاجة لإعادتة/ إعادتها الى الوطن.

3- إذا ثبت نتيجة تحقيقات إضافية أن الشخص الذي أعيد قبوله كان أجنبيا عند

مغادرته اراضي دولة الطرف المتعاقد مقدم الطلب وأنه لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1) ولا يراعي احكام المادة 4, يترتب على الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يعيد قبول الشخص المعني.

مادة 3:

إثبات الجنسية أو افتراضها

1- تعتبر الجنسية ثابتة على أساس جواز سفر صالح أو وثيقة أخرى صالحة لعبور الحدود أو وثيقة هوية صالحة اصدرتها لأحد مواطنيها السلطات المختصة في دولة الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب.

2- من الممكن افتراض الجنسية على اساس ما يلي:

أ) جواز السفر الوطني أو وثيقة سفر أخرى أو وثيقة هوية صادرة عن السلطات

المختصة للطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب, حتى ولو انتهت صلاحيته

ب) شهادة خطية للشخص المعني

ج) بيان خطي صادر عن شخص ثالث

د) غيرها من البينات التي تكون, في حالات معينة, مقبولة لدى الطرف المتعاقد الذي قدم اليه الطلب.

مادة 4:

إعادة قبول الأجانب

1- يترتب على الطرف المتعاقد, بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر, أت يقبل إعادة دخول الأجنبي الذي دخل مباشرة من أراضي الطرف المتعاقد

المقدم اليه الطلب الى أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب والذي لا يستوفي

الشروط المعمول بها والمتعلقة بالدخول او الاقامة.

2- ينبغي أن يقبل كل من الطرفين المتعاقدين, بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر, إعادة دخول الأجانب الذين يقيمون بشكل غير شرعي في

أراضي دولة الطرف المتعاقد مقدم الطلب ويحملون بطاقة إقامة أو سمة صالحة

صادرة عن الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب أو وثيقة اخرى صادرة عن السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب, التي تخولهم الدخول والإقامة في أراضيه وذلك لفترة لا تتجاوز صلاحية الرخصة.

مادة 5:

الاستثناءات على وجوب إعادة دخول الأجانب

إن موجب إعادة الدخول المنصوص عليه في المادة 4 لا يسري على الأجانب اللذين يكونون, لدى دخولهم أراضي دولة الطرف مقدم الطلب, حائزين على سمة دخول صالحة أو حصلوا عليها بعد دخولهم إليها أو الحائزين منهم على

بطاقة إقامة صادرة عن هذا الطرف المتعاقد.

في حال اصدر الطرفان المتعاقدان سمة دخول أو بطاقة اقامة, يترتب على الطرف المتعاقد الصادرة عنه سمة الدخول أو بطاقة الإقامة ذات الصلاحية الأطول ان يعيد قبول الشخص المعني.

مادة 6:

العبور في حال العودة

1- في حالة عودة الأجانب, يترتب على كل طرف متعاقد أن يسمح لهم بعبور

(transit) أراضيه بناء على طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر في هذا الصدد يمكن للطرف المقدم اليه الطلب أن يطلب من ممثل السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد مقدم الطلب, توفير المواكبة خلال عبور أراضيه.

2- يمنح الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب, طبقا لتشريعه الوطني, سمة عبور مجانية للشخص الذي تتم مواكبته وللاشخاص المولجين مواكبته.

3- يترتب على الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يعيد قبول الأجانب الذين

أعيد دخولهم وهم عابرون, في حال منع هؤلاء الأفراد من الدخول الى أراضي

بلد ثالث أو في حال تعذر الاستمرار في السفر.

مادة 7:

المهل

1- ينبغي على كل طرف متعاقد الإجابة على طلب إعادة الدخول الموجه اليه, من دون تأخير وفي كل الأحوال, ضمن مهلة 20 يوما من تاريخ تقديم الطلب يمكن إرسال طلب اعادة الدخول إما بالبريد أو من خلال تقديمه المباشر الى السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر, أو بوسائل اتصال أخرى.

2- يتولى الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب استلام الشخص مباشرة بعد

الموافقة على طلب اعادة قبوله/قبولها, ضمن مهلة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ هذه الموافقة لدى إشعار موجه من الطرف مقدم الطلب, تمدد المهلة هذه بموجبه بسبب اي مانع قانوني أو عملي محتمل وجب توضيحه.

مادة 8:

توقف موجب إعادة القبول

يقدم طلب إعادة الدخول, طبقا للمادة 4, الى السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد المقدم اليه الطلب ضمن مهلة لا تتعدى 6 أشهر اعتبارا من الدخول غير المشروع أو من التاريخ الذي أصبحت فيه إقامة الشخص المعني غير شرعية في اراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب.

مادة 9:

المعلومات الممنوحة

1- ان المعلومات التي تمنح تنفيذا لهذا الاتفاق للطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بحالات فردية, تنطوي على ما يأتي:

أ) معلومات شخصية عن الأشخاص المعنيين وعند الاقتضاء عن عائلاتهم

(الشهرة والاسم والشهرة قبل الزواج والكنية واللقب والاسم المستعار تاريخ ومكان الولادة والجنس والجنسية وأية جنسية أخرى يحملها)

ب) جواز السفر أو بطاقة الهوية أو وثيقة سفر اخرى (الرقم وتاريخ الإصدار والسلطة المصدرة ومكان الإصدار ومدة الصلاحية والصلاحية الجغرافية)

ج) اية معلومات أخرى ضرورية للتعرف الى الشخص

د) بطاقة وسمة الإقامة الصادرتين عن الطرفين المتعاقدين أو دول ثالثة وخطوط

الرحلات والتوقف وبطاقات السفر أو غيرها من ترتيبات السفر

ه) أية معلومات من شأنها الإثبات أن الشخص المعني قد أقام في أراضي دولة احد الطرفين المتعاقدين

و) الحاجة الى عناية خاصة للاشخاص المسنين او المرضى, إذا لزم الأمر.

2- يتم تحويل المعلومات المشار اليها في الفقرة 1 طبقا لأحكام التشريع الوطني في دولتي الطرفين المتعاقدين.

3- لا يحق لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تذيع معلومات سرية متعلقة

بخصوصيات الأشخاص موضوع إعادة الدخول أو الذين منحوا الموافقة للعبور, كما

لا يحق لها تحويل هذه المعلومات لدولة ثالثة, ما لم تحظ بموافقة الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 10:

التكاليف

1- يتحمل الطرف المتعاقد مقدم الطلب التكاليف المترتبة من جراء نقل الشخص الذي يتم استرجاعه وكذلك مرافقيه/ مرافقيها الى بلد المقصد تسري هذه الفقرة على العلاقة بين الطرفين المتعاقدين فقط.

2- يتحمل الطرف المتعاقد مقدم الطلب كذلك التكاليف الناتجة عن موجب إعادة دخول الأشخاص المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 2

مادة 11:

نقل السلع الشخصية المقتناة شرعيا

1- يترتب على الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يسمح للشخص الذي ينوى إعادته, بنقل جميع السلع التي اقتناها/اقتنتها شرعيا, طبقا لتشريعه الداخلي, الى بلد المقصد.

2- لا يجوز إلزام الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يتحمل تكاليف نقل السلع.

مادة 12:

أحكام تطبيقية

1- بعد دخول هذا الاتفاق حيز الئنفيذ, يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف

الآخر, عبر القنوات الدبلوماسية, عن السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذه مع عناوينها أو معلومات اخرى ضرورية لتسهيل الاتصال كما يعلم كل من الطرفان الطرف الآخر بالتغيرات الحاصلة فيما يتعلق بهذه السلطات.

2- تجتمع السلطات المختصة كلما دعت الحاجة الى ذلك وتتخذ القرارات العملية لتنفيذ هذا الاتفاق.

3- كما تقرر السلطات المختصة كذلك بشأن ترتيبات اخرى ضرورية لتنفيذ هذا

الاتفاق ومنها, على سبيل المثال:

- تفاصيل وأوراق نهائية وتدابير لإجراء النقل وتنفيذ العبور

- تحديد نقاط العبور على الحدود وكذلك تاريخ إعادة القبول,

- شروط نقل مواطني طرف ثالث تواكبهم السلطات المختصة

- وثائق تبوتية أو قرائن مستندة على ما يمكن بموجبه الإثبات أو البيان بأن الأجنبي وصل مباشرة من أراضي دولتي أحد الطرفين المتعاقدين الى أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 13:

العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى

لا يؤثر هذا الاتفاق, بأي شكل من الأشكال, على حقوق وواجبات كل من الطرفين المتعاقدين الناتجة عن اتفاقات دولية أخرى يكون الطرفين المتعاقدين منضمين إليها.

مادة 14:

أحكام ختامية

1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ضمن مهلة 90 يوم من استلام آخر إشعار يتعلق باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية لسريان مفعوله.

2- يمكن لكل طرف متعاقد ان يعلق هذا الاتفاق لأسباب تتعلق بحماية أمن

الدولة أو النظام العام أو الحفاظ على الصحة, وذلك من خلال إشعار خطي يرسل الى الطرف المتعاقد الآخر يصبح التعليق نافذا فور استلام الإشعار.

3- يقرر الطرفان المتعاقدان, باتفاقهما المتبادل, بشأن التعديلات أو الملاحق

المحتملة لها الاتفاق وكذلك بشأن دخولها حيز التنفيذ.

4- يعقد هذا الاتفاق لفترة غير محددة.

يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين ان ينقضه من خلال إشعار خطي يبلغه

للطرف المتعاقد الآخر يصبح النقض نافذا في أول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ النقض.

5- يسري هذا الاتفاق على جميع الأشخاص المقيمين في أراضي دولتي

الطرفين المتعاقدين في تاريخ دخوله حيز التنفيذ وبعد هذا التاريخ.

وقع في بوخارست بتاريخ 18 آذار 2002 على نسختين اصليتين, كل منهما

باللغات الرومانية والعربية والإنكليزية,

ولكل هذه النصوص الحجية نفسها. في حال الاختلاف في التفسير, يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

عن حكومة

رومانيا

جدول

جدول