Agreement International 13/07/1936
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 13/07/1936
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 148 سنة 1936
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
الغيت ابتداء من 15 تموز الجاري الاحكام المنصوص عليها
1- في القرار عدد 251/LR تاريخ 5 ت 2 سنة 1935 المتعلق بتنفيذ
القرار الذي اتخذته بتاريخ 14 ت 1 سنة 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن
تطبيق-
العقوبات المالية
2- في القرارين عدد 263/LR و 266/LR تاريخ 16 و18 تشرين الثاني 1935
المتعلقين-
بتنفيذ الاقتراح رقم 3 الذي اقرته في 19 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم
التدابير-
بشأن منع استيراد البضائع من ايطاليا او الممتلكات الايطالية
3- في القرارين عدد 264/LR وعدد 267/LR تاريخ 16 و18 تشرين الثاني 1935
المتعلقين-
بتنفيذ الاقتراح رقم 4 الذي اقرته في
19 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن منع تصدير بعض
البضائع الى ايطاليا والممتلكات الايطالية
4- في القرارات عدد 270/LR و278/LR و295 LR تاريخ 10 و27 تشرين الثاني
و14 كانون-
الاول 1935 المتعلقة بتنفيذ الاقتراح الذي اقرته في 6 ايلول لجنة تنظيم
التدابير-
بشأن التصريح بالبضائع الايطالية المستوردة وبدفع اثمانها بصورة
اجبارية الى-
مكتب المعادلة في مصرف سوريا ولبنان الكبير
غير ان الديون المتعلقة بتسليم بضائع استوردت او ستستورد قبل
تاريخ 15 تموز ومستحقة قبل هذا التاريخ يجب ان تدفع الى المكتب المذكور
مادة 2:
أمين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية
ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار: