Agreements

Agreement International 15/10/1936

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
15/10/1936
Ratified by
مرسوم رقم 1034 سنة 1936
Source
Lebanese University

مادة 1:

عدلت الفقرت الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 1031

المؤرخ في 12 تشرين الاول سنة 1936 كما يلي:

"تخصص الدورة الاستثنائية بالنظر في طلب تعيين لجنة برلمانية

لتنضم الى الحكومة وتشترك معها في مفاوضات المعاهدة الفرنساوية

اللبنانية التي-

يراد عقدها"

وما بقي يظل بلا تغيير.

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

مادة 3:

على المصارف

المعنية, وضمن نطاق موافقة مصرف لبنان

وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه, تزويد مديرية

الاحصاءات و الابحاث الاقتصادية في مصرف

لبنان اسبوعيا بجدول يبين ارصدة القروض

السكنية الممنوحة والمستعملة بالعملة

اللبنانية.