Agreements

Agreement International 01/12/1921

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
01/12/1921
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 1125 سنة 1921
Source
Lebanese University

مادة 2:

كل بيع وانتقال لا يتم وفقا للأحكام المنصوص عنها في

المادة الأولى يعتبر باطلا على الاطلاق وتحكم المحاكم

القانونية المختصة ببطلان ذلك البيع والانتقال بناء على طلب

كل من يهمه ذلك.

مادة 3:

لا يمنح الاذن المنصوص عنه في المادة الأولى:

أولا ـ إذا كان المشترون أنفسهم من رعايا دول المانيا

والنمسا وهنغاريا وبلغاريا أو شركات يتولون الاشراف عليها

أو أشخاصا آخرين وسطاء أولئك الرعايا أو الشركات.

ثانيا ـ إذا قدمت للجنة التعويضات طلبات بنقل الأملاك

والحقوق والمصالح المذكورة تطبيقا للمادة 250 من عهدة

فرسايل والمادة 211 من عهدة سان جرمين والمادة 194

من عهدة تريانون أو المادة 124 من عهدة نايلي.

ثالثا ـ إذا اتخذ بشأن هذه الأملاك والحقوق والمصالح في

العقود الدولية أحكام خصوصية تعين لها بموجبها حالة

خاصة كما تقرر بشأن السكك الحديدية.

مادة 4:

تقدم طلبات البيع والانتقال لمندوب القومسير العالي لدى

الحكومة الموجودة تلك الأملاك والحقوق والمصالح في

منطقتها. ويجب أن يوضح فيها كل المعلومات اللازمة بشأن

حقوق البائع وشخص المبيع منه وشروط البيع. وتحال إلى

القومسير العالي ممهورة بختم المستشار القضائي مع رأي

المندوب عن كل الظروف التي من شأنها أن تحمل على

الظن بأن البيع والانتقال المراد اجراؤهما يقعان تحت أحكام

الفقرة الأولى من المادة الثالثة وقبول الطلب أو رفضه يبلغان

للطالب بواسطة مندوب القومسير العالي.

مادة 5:

بعد وضع معاهدة الصلح موضع الاجراء تحدد في أحكام

جديدة:

أولا ـ المدد التي تعطى للملاك المذكورين للانتفاع أيضا

من الحق الذي يخولهم إياه هذا القرار ببيع وفراغ ما لهم من

الأملاك والحقوق والمصالح تحت اشراف القومسير العالي

وباذنه.

ثانيا ـ الأحكام المتضمنة الوسائل التي تتخذ بعد أن تنتهي

المدد بشأن تصفية الأملاك والحقوق والمصالح التي يقدم

عنها طلب للحصول على إذن فرفضها القومسير العالي.

مادة 6:

تلغى كل الأحكام التي تكون مخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 7:

على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير

ومندوبي القومسير العالي في حلب ودمشق وحاكم منطقة

العلويين والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا

القرار كل في ما يخصه.

توقيع

بيروت في أول كانون الأول 1921.

الإمضاء: غورو