Agreement International 24/06/1959
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 24/06/1959
- Ratified by
- مرسوم رقم 1589 سنة 1959
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
تقبل في علاقات لبنان مع الخارج البرقيات المصورة المنصوص
عنها في النظام البرقي الدولي
مادة 2:
تحدد كيفية قبول البرقيات المصورة وفقا لاحكام النظام
البرقي الدولي المشار اليه وضمن الشروط الخاصة التالية:
مادة 3:
يقصد بالبرقيات المصورة كل ما يمكن استنساخه وسوقه بوسائل
التصوير اللاسلكي كالمخطوطات والرسوم والتصاميم والصور
وجميع المستندات من هذا النوع
مادة 4:
تحدد ادارة البريد والبرق بالاتفاق مع المصالح ذات العلاقة
العلاقات التي يمكن تبادل البرقيات المصورة معها.
ويجري التنفيذ الفني لتبادل هذه البرقيات بواسطة شركة راديو
اوريان
مادة 5:
تودع البرقيات المصورة في مكتب البرق المركزي في بيروت او
في اي مكتب اخر تعلن عنه ادارة البريد والبرق
مادة 6:
يجب ان تحتوي كل برقية مصورة على عنوان المرسلة اليه, اما
التوقيع فهو اختياري, ويعتبر العنوان والتوقيع من البرقية
وتعتبر ايضا من البرقية كل اسطورة وكل نص ذي طابع وصفي
او استعلام يدرج فيها
مادة 7:
يحظر استعمال اللون الازرق والليلكي والاخضر والاصفر
والمطبوعات المذهبة والصور المستخرجة على ورق اصفر, احمر
او رمادي
مادة 8:
يجب ان تكون البرقيات المصورة ذات حجم قائم الزوايا
مادة 9:
تحدد القياسات القصوى للبرقيات المصورة 19x27 سنتيمترا
مربعا, وتحتفظ ادارة البريد والبرق بحق تحديد حد ادنى لهذه
القياسات في بعض العلاقات
مادة 10:
يجب على المرسل تجزئة البرقيات المصورة التي يتجاوز قياسها
الحد المقرر وفي هذه الحال عليه ان يشير الى ترتيب ابراق
البرقيات المجزأة
مادة 11:
تقبل البرقيات المصورة الحكومية بذات الشروط المحددة
للبرقيات الحكومية
مادة 12:
يجري تسليم البرقيات المصورة المرسلة الى شخص مقيم في
بيروت او في بلدة اخرى فيها مكتب برقي يتعاطى هذه
البرقيات , بنفس الشروط المفروضة لتسليم البرقيات العادية
وفي الحالات الاخرى تساق البرقيات بطريق البريد الى
صاحبيها
مادة 13:
تحدد اجور البرقيات المصورة واجزائها بالفرنك الذهب
بالاتفاق ما بين ادارة البريد والبرق والمصالح ذات العلاقة
بالنسبة الى مساحتها, مع حد ادنى للاستيفاء يعادل الاجرة
المستوفاة عن برقية ذات مساحة 150 سنتمترا مربعا.
ولحساب هذه المساحة تقاس ابعاد البرقيات المصورة
بالسنتيمتر ويعتبر الكسر سنتيمترا.
وفيما يتعلق بالبرقيات المصورة المجزأة عملا باحكام المادة
10 المذكورة اعلاه, تحسب الاجرة لكل برقية على حدة وتعتبر
كل برقية على حدة وتعتبر كل برقية مجزأة كبرقية مستقلة
مادة 4:
تحدد حصة ادارة البريد والبرق النهائية عن كل برقية مصورة
كما يلي:
- عن مساحة ادنى او مساوية الى 150 سنتيمترا مربعا:
6،85 فرنك ذهب
- عن كل 100 سنتيمترا مربع مضافة او كسر المئة سنتيمتر:
3،45 فرنك ذهب
مادة 15:
تجري المحاسبة بالحصة اللاسلكية العائدة لشركة راديو اوريان
وبالحصص العائدة للادارات ذات العلاقة نهائية كانت او
توسطية بمقتضى الاصول المتبعة في النظم البرقي الدولي
مادة 16:
تستوفى الاجور بالعملة اللبنانية حسب معدل سعر الفرنك
الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية
مادة 17:
تقبل الخدمات الخاصة التالية:
مستعجل -Urgent -Urgent
ذات رد خالص -Reponse Payee -RPX
اشعار استلام برقي -Accuse de reception -PC
telegraphique -TNX
-X adresses
عناوين متعددة -Communiquer toutes -CTA
يبلغ لجميع العناوين Les adresses
نسخ زيادة على
الاولى تسلم الى
المرسل اليه -X copies en Sus a -KX
Remettre au destinataire
تسليم المرسل اليه
نسخة الفيلم السلبية -Remise au destinaire -Film
de la Pellicule negative
au lieu de la copie
بدلا من الايجابية Positive
ارسال صورة عن الفيلم -envoi a l'expediteur -Kp
الى المرسل d'une copie de la Pellicule
مادة 18:
يجوز استعمال سند الرد الخالص اما لارسال برقية مصورة
مماثلة او اية برقية اخرى من اي نوع كان وفقا للاحكام
المرعية
مادة 19:
تعاد الاجور في حالة الغاء او عدم تسليم او تأخير تسليم
احدى البرقيات المصورة طبقا للنظام البرقي الدولي
مادة 20:
علاوة على ما تقدم, تطبق على البرقيات المصورة جميع احكام
النظام البرقي الدولي وخاصة ما يتعلق منها بالبرقيات
المذكورة
مادة 21:
تحدد ادارة البريد والبرق تاريخ المباشرة بخدمة البرقيات
المصورة في العلاقة مع كل بلد
مادة 22:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة