Agreement International 24/07/1996
اتفاقية عمل بين حكومة رومانيا وحكومة لبنان تتعلق بتبادل اليد العاملة بين البلدين
- Scope
- International
- Signed
- 24/07/1996
- Ratified by
- قانون رقم 570 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
ان حكومة رومانيا وحكومة لبنان,
انطلاقا من تنمية علاقات التعاون وتطويرها في مجال العمل والقوى العاملة
وبغية تسهيل الاجراءات اللازمة لتنظيم الميادين المختلفة المتعلقة بتنقل الايدي العاملة واستخدامها في كلا البلدين
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
يكون استخدام القوى العاملة الرومانية واللبنانية ودخولهما للعمل في كلا البلدين وفقا للقوانين والانظمة والاجراءات المعمول بها في كلا البلدين في هذا الشأن.
مادة 2:
1- في حال رغبة اصحاب الاعمال في كلا البلدين استخدام عمالة رومانية او لبنانية ان يتقدما بطلبات موافقة مسبقة الى وزارة العمل في كلا البلدين متضمنة المعلومات والبيانات طبقا للاجراءات الخاصة بطلبات تراخيص العمل المعتمدة في بلد الاستقبال.
2- ان ابرام عقود العمل واخذ رأي وموافقة المراجع والاجهزة المعنية من قبل الطرفين يجب ان يسبق معاملات الحصول على تأشيرة من البعثة الدبلوماسية لبلد الاستقبال.
3- على اساس الموافقة المسبقة الصادرة عن الاجهزة المختصة في بلد الاستقبال تمنح المراجع المختصة فيها تأشيرة الدخول الى اصحاب العلاقة.
مادة 3:
1- تعطى اجازة العمل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وفي حال استلزم انجاز العمل موضوع العقد اكثر من المدة القصوى تمدد اجازة العمل سنويا بحسب الحاجة وفي نطاق ما تسمح به القوانين والانظمة المرعية الاجراء في بلد الاستقبال.
2- يمنع على الحائزين على اجازات عمل تعاطي اي عمل اخر باجر او لحسابهم الخاص غير العمل المحدد في عقد العمل وفي اجازة العمل الممنوحة لهم.
مادة 4:
1- شروط العمل هي التي ينص عليها عقد العمل الذي يتم تنظيمه بالاتفاق بين طرفي العقد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في بلد الاستقبال.
2- في حال وفاة العامل المتعاقد او اي من افراد عائلته المقيمين معه يتولى صاحب العمل المتعاقد معه تسهيل الحصول على المستندات اللازمة لنقل المتوفي الى بلده.
مادة 5:
يحق للعامل المستخدم بعقد عمل منظم بين طرفي العقد وبموجب اجازة عمل, تحويل كل او بعض مداخيله الى بلده او الى اي مصرف في الخارج, وله الحق بادخال ممتلكاته الشخصية وذلك حسب ما تسمح به القوانين والانظمة المرعية الاجراء في بلد الاستقبال.
مادة 6:
أ- تتولى الجهة المختصة في كلا البلدين متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
ب- في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل, يحل النزاع وديا او قضائيا وفقا للاجراءات القانونية في البلد التي يعمل بها العامل.
مادة 7:
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الاخطار باتمام الاجراءات القانونية في كلا البلدين ويعمل بها لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في انهائها على ان يكون ذلك الاخطار قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها.
2- يجوز تعديل الاتفاقية او الاضافة اليها برضى الطرفين المتعاقدين وتفاهمهما وبحسب الاصول.
حررت هذه الاتفاقية على نسختين اصليتين باللغتين العربية والرومانية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير العمل
عن حكومة رومانيا
وزير العمل