Agreement International 24/07/1996
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهنغارية حول التعاون في ميادين الثقافة, التعليم العالي والعلوم.
- Scope
- International
- Signed
- 24/07/1996
- Ratified by
- قانون رقم 567 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية المجرية
رغبة منهما في توطيد العلاقات القائمة على الصداقة المتبادلة بين البلدين وتوطيد التعاون في مختلف ميادين الثقافة, والعلوم, والتعليم العالي,
اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
يشجع الفريقان المتعاقدان العمل على تطوير العلاقات القائمة بين البلدين في ميادين الثقافة, التعليم العالي والعلوم.
مادة 2:
يقوم الفريقان المتعاقدان من اجل تحقيق الاهداف المشار اليها اعلاه, بتشجيع التعاون بين ممثلي مختلف المنظمات والمؤسسات في ميادين الثقافة, التعليم العالي والعلوم.
مادة 3:
من اجل تطبيق نصوص هذا الاتفاق يقوم الفريقان المتعاقدان باعداد برامج عمل لثلاث سنوات. تشمل برامج العمل هذه ميادين التعاون, بمختلف اشكالها العملية والشروط العامة للتمويل.
مادة 4:
مدة هذا الاتفاق خمس سنوات وتحدد تلقائيا عند انقضائها, شرط الا يبدي احد الطرفين رغبته خطيا بعدم التجديد وذلك قبل ستة اشهر من انقضاء هذه المهلة.
مادة 5:
يتم التصديق على هذا الاتفاق مع مراعاة القوانين النافذة في كل من البلدين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل وثائق الاتفاق مصدقة حسب الاصول.
تم ابرام هذا الاتفاق في بودابست بتاريخ 2 نيسان 1995
صدرت نسختان اصليتان لهذا الاتفاق باللغة الفرنسية, نسخة بيد حكومة الجمهورية اللبنانية ونسخة بيد حكومة جمهورية المجر.
عن الجمهورية اللبنانية
عن جمهورية هنغاريا