Agreements

Agreement International 24/07/1996

اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت

Scope
International
Signed
24/07/1996
Ratified by
قانون رقم 574 سنة 1996
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت (ويشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين")

اذ تحدوهما الرغبة في:

- توطيد الروابط القومية والتاريخية المنبثقة عن ايمان شعبيهما الشقيقين اللبناني والكويتي بالاخوة التي تربطهما.

- تنمية ودفع جلة التبادل التجاري, وتوثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين على اساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة بينهما.

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفقا للانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين.

مادة 2:

يسمح الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصديق المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والاثروات الطبيعية التي منشؤها احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف الاخر مباشرة في اطار النظم والقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين.

مادة 3:

أ- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي منشؤها احد الطرفين المتعاقدين.

ب- تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها احد الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر والتي يتم الاتفاق عليها.

ج- لا تعتبر من قبيل الرسوم ما يجبى مقابل خدمة محددة مثل الرسوم الارضية والتخزين او النقل او الشحن او التفريغ اذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية.

مادة 4:

يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ كويتي او لبناني لاغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعي لا تقل تكلفة المواد الاولية العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه عن 40% من تكاليف انتاجه الكلية, على ان ترفق بهذه المنتجات الصناعية المصدرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر شهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البند الاخر.

مادة 5:

يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الاخر الاشتراك في المعارض الدولية او المعارض الدائمة او المؤقتة التي تقام على اراضيه, كما يقدم له كافة التسهيلات لاقامة هذه المعارض او المراكز التجارية, وذلك في حدود القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها في كل من البلدين.

مادة 6:

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة. وكذلك تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الاعمال من جنسية احد البلدين باتجاه البلد الاخر.

مادة 7:

تتم المدفوعات المستحقة طبقا لهذا الاتفاق باحدى العملات الحرة القابلة للتحويل عن طريق البنوك التجارية المعتمدة في البلدين وفقا للتشريعات والانظمة الخاصة برقابة عمليات الصرف في كل منهما.

مادة 8:

رغبة في تيسير تنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل تبادل البضائع والسلع بين البلدين.

اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين تكون مهمتها:

أ- تقديم المقترحات التي تؤدي الى تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

ب- العمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تنشأ خلال تنفيذ هذا الاتفاق.

ج- وضع جداول للمنتجات التي يسرى عليها الاعفاء الجمركي المذكور في المادة الثالثة.

د- تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين في عاصمتي البلدين بالتناوب.

مادة 9:

يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس الاموال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت الموقع في بيروت في 22/06/1972م في حدود المواضيع التي يعالجها هذا الاتفاق.

مادة 10:

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من كلا الطرفين المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية, ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.

مادة 11:

يسري هذا الاتفاق لمدة عام اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابة قبل ثلاثة اشهر من انقضاء المدة الاولى او اي من المدد اللاحقة برغبته في عدم تجديد الاتفاق.

مادة 12:

تظل نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم ينجز تنفيذها حتى تاريخ انتهاء العمل به وذلك حتى يتم انجازها.

وقع هذا الاتفاق في بيروت, بتاريخ 19 شعبان 1416 هجري الموافق 10 كانون الثاني 1996 م من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الامضاء: ياسين كامل جابر

وزير الاقتصاد والتجارة

عن حكومة دولة الكويت

الامضاء: هلال مشارى المطيرى

وزير التجارة والصناعة