Agreements

Agreement International 24/07/1996

اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية فيينا

Scope
International
Signed
24/07/1996
Ratified by
قانون رقم 565 سنة 1996
Source
Lebanese University

اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية

فيينا, 21 ايار/مايو 1963

ان الاطراف المتعاقدة,

وقد سلمت باستصواب انشاء بعض المعايير الدنيا لتوفير

حماية مالية لمواجهة الاضرار الناجمة عن بعض

الاستخدامات السلمية للطاقة النووية,

واذ تعتقد ان وضع اتفاقية بشأن المسؤولية المدنية

عن الاضرار النووية سيسهم ايضا في تنمية العلاقات

الودية فيما بين الامم, بغض النظر عن اختلاف نظمها

الدستورية والاجتماعية,

قد قررت ان تعقد اتفاقية تخدم تلك الاغراض , ومن ثم

اتفقت على ما يلي:

مادة 1

1- لاغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد ب"الشخص " اي فرد, واي شركة, واي هيئة خاصة

او عامة - سواء اكانت اعتبارية ام غير اعتبارية -

واي مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون

دولة المنشأة, واي دولة او اي من الوحدات المكونة

للدولة.

(ب) يشمل التعبير "مواطن من طرف متعاقد" طرفا متعاقدا

او اي من الوحدات المكونة له, او اي شركة, او اي هيئة

خاصة او عامة - سواء اكانت اعتبارية ام غير اعتبارية-

مقامة في اقليم طرف متعاقد

(ج) يقصد ب"المشغل" فيما يتعلق بالمنشأة النووية-

الشخص الذي قامت دولة المنشأة بتسميته او اعتباره مشغلا

لتلك المنشأة.

(د) يقصد ب"دولة المنشأة" الطرف المتعاقد الذي تقع

المنشأة النووية في اقليمه, فاذا لم تكن المنشأة واقعة

في اقليم اي دولة كان المقصود بدولة المنشأة الطرف

المتعاقد الذي يشغل المنشأة او الذي تشغل المنشأة

باذنه.

0ه) يقصد ب"قانون المحكمة المختصة" القانون الذي تطبقه

المحكمة التي لها ولاية قضائية بموجب هذه الاتفاقية

وهو يشمل ايضا اي قواعد يتضمنها ذلك القانون بشأن تنازع

القوانين.

(و) يقصد ب"الوقود النووي" اي مادة قادرة على توليد

الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي.

'

(ز) يقصد ب"النواتج او النفايات المشعة" اي مادة

مشعة تنتج من عمليات انتاج او استخدام وقود نووي,

او اي مادة تصير مشعة من جراء تعرضها للاشعاعات

التي تنبعث من تلك العمليات, لكن هذا التعبير لا

يتضمن النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع

النهائية التي جعلتها صالحة للاستعمال في اي غرض

علمي او طبي او زراعي او تجاري او صناعي.

(ح) يقصد ب"المواد النووية":

"1" اي وقود نووي - خلاف اليورانيوم الطبيعي

واليورانيوم المستنفد - قادر على ان يولد طاقة وحده

او مع مواد اخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج

المفاعل النووي.

"2" والنواتج او النفايات المشعة.

(ط) يقصد ب"المفاعل النووي" اي بنية تحتوي على وقود

نووي مرتب على نحو يتسنى معه ان يحدث داخلها انشطار

نووي متسلسل ذاتي دون حاجة الى مصدر نيوترونات اضافي.

(ي) يقصد ب"المنشأة النووية":

(1) اي مفاعل نووي خلاف المفاعلات التي تزود بها وسائل

النقل البحري او الجوي لتكون مصدرا للقوى سواء الدافعة

او المستخدمة لاي غرض اخر.

(2) واي مصنع يستخدم وقودا نوويا لانتاج مواد نووية

او اي مصنع لمعالجة مواد نووية, بما في ذلك اي مصنع

لاعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه.

(3) واي مرفق تخزن فيه مواد نووية, خلاف المخازن التي

تخزن فيها المواد النووية اثناء النقل.

على انه يجوز لدولة المنشأة ان تقرر ان المنشآت النووية

التابعة لمشغل واحد في موقع واحد تعتبر بمثابة منشأة

نووية واحدة.

''

(ك) يقصد ب"الاضرار النووية":

(1) اي خسائر في الارواح, او اي اصابات شخصية, او اي

خسائر او اضرار في الممتلكات تنشأ او تنجم عن الخواص

الاشعاعية او عن مزيج من الخواص الاشعاعية والخواص

السمية او التفجيرية او غيرها من الخواص الخطرة التي

يتسم بها ما في المنشأة النووية من وقود نووي او نواتج

او نفايات مشعة او التي تتسم بها المواد النووية

الواردة من المنشأة النووية او المواد النووية المتولدة

داخل المنشأة او المرسلة اليها.

(2) واي خسائر او اضرار اخرى تنشأ او تنجم على هذا

النحو اذا كان قانون المحكمة المختصة ينص على ذلك

وبالقدر الذي ينص عليه.

(3) واي خسائر في الارواح واي اصابات شخصية او اي

خسائر او اضرار في الممتلكات تنشأ او تنجم عن اشعاعات

مؤينة اخرى منبعثة من اي مصدر اشعاعي اخر موجود داخل

المنشأة النووية, اذا كان قانون دولة المنشأة ينص على

ذلك.

(ل) يقصد ب"الاشكال النووي" اي واقعة, او اي سلسلة

وقائع نابعة من مصدر واحد, تسبب اضرارا نووية.

2- يجوز لدولة المنشأة ان تستبعد من نطاق تطبيق هذه

الاتفاقية اي كميات طفيفة من المواد النووية, اذا

كانت المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاستبعاد من

الضالة بحيث تسمح به, وذلك شريطة:

(أ) ان يكون مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة

الذرية قد قرر حدودا قصوى لهذه الكميات.

(ب) والا يتجاوز اي استبعاد تجريه دولة المنشأة تلك

الحدود المقررة.

ويجري مجلس المحافظين استعراضا دوريا لتلك الحدود

القصوى.

مادة 2

1- يتحمل مشغل المنشأة النووية مسؤولية الاضرار النووية

التي تثبت ان سببها اشكال نووي:

(أ) وقع في منشأته النووية,

(ب) او ينطوي على مواد نووية واردة من منشأته النووية

او متولدة داخلها ويكون قد حدث:

(1) قبلما يكون مشغل منشأة نووية اخرى قدتحمل بمقتضى

احكام صريحة في عقد كتابي مسؤولية الاشكالات النووية

المنطوية على تلك المواد النووية,

(2) او - في غياب احكام صريحة من ذلك القبيل - قبلما

يكون مشغل منشأة نووية اخرى قد تكفل بتلك المواد

النووية,

(3) او - اذا كانت المواد النووية ستستعمل في مفاعل

نووي مركب في وسيلة نقل ليكون مصدرا للقوى سواء

الدافعة او المستخدمة لاي غرض اخر - قبلما يكون الشخص

المأذون له على النحو الواجب بتشغيل هذا المفاعل قد

تكفل بتلك المواد النووية,

''

(4) او - اذا كانت المواد النووية قد ارسلت الى شخص

موجود في اقليم دولة غير متعاقدة - قبلما تفرغ تلك

المواد من وسيلة النقل التي اوصلتها الى اقليم تلك

الدولة غير المتعاقدة,

(ج) او ينطوي على مواد نووية مرسلة الى منشأته النووية,

ويكون الاشكال النووي قد حدث:

(1) بعدما تكون مسؤولية الاشكالات النووية المنطوية على

تلك المواد النووية قد انتقلت اليه بمقتضى احكام

صريحة في عقد كتابي - من مشغل منشأة نووية اخرى,

(2) او - في غياب احكام صريحة من ذلك القبيل - بعدما

تكفل المواد النووية,

(3) او بعدما تكفل بالمواد النووية وكانت واردة

من شخص يشغل مفاعلا نوويا مركبا على وسيلة نقل ليكون

مصدرا للقوى سواء الدافعة او المستخدمة لاي غرض اخر.

(4) او - اذا كانت هذه المواد النووية قد ارسلت, بموافقة

كتابية من المشغل, من شخص موجود في اقليم دولة غير

متعاقدة - بعدما تم شحن تلك المواد النووية على وسيلة

النقل التي ستنقلها خارج اقليم تلك الدولة.

شريطة انه اذا كانت الاضرار النووية ناجمة عن اشكال

نووي وقع في منشأة نووية وانطوى على مواد نووية كانت

مخزونة داخل تلك المنشأة انتظارا للنقل, لن تنطبق

احكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة اذا كانت

المسؤولية محصورة في مشغل اخر او شخص اخر بموجب احكام

الفقرة الفرعية (ب) او (ج) من هذه الفقرة.

2- يجوز لدولة المنشأة ان تنص بالتشريع وطبقا للشروط

التي قد تحدد في ذلك التشريع على انه يجوز لناقل المواد

النووية او مناول النفايات النووية ان يسمى او يعترف

به, بناء على طلبه وبموافقة المشغل المعني, مشغلا -

للمواد النووية في حالة ا لناقل او للنفايات النووية

في حالة المناول - يقوم مقام المشغل المعني, وعندئذ

يعتبر الناقل او المناول - لكافة اغراض هذه الاتفاقية-

مشغلا لمنشأة نووية في اقليم تلك الدولة.

''

3- (أ) عندما ترتب الاضرار النووية مسؤولية على اكثر

من مشغل واحد, ويتعذر فصل الاضرار المنسوبة الى

كل مشغل فصلا معقولا, يصبح هؤلاء المشغلون مسؤولين

بالتضامن وفرديا.

(ب) عندما يحدث اثناء نقل مواد نووية اشكال نووي في

وسيلة النقل الواحدة, او عندما يحدث في حالة الخزن

اثناء النقل اشكال نووي في المنشأة النووية الواحدة,

ويسبب الاشكال النووي اضرارا نووية ترتب مسؤولية على

اكثر من مشغل واحد, فيجب الا تتجاوز المسؤولية الاجمالية

اعلى مبلغ ينطبق على اي من هؤلاء المشغلين وفقا للمادة

الخامسة.

(ج) لا تتجاوز مسؤولية المشغل الواحد في اي من الحالتين

المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من

هذه الفقرة المبلغ المنطبق عليه وفقا للمادة الخامسة.

4- رهنا باحكام الفقرة 3 من هذه المادة, اذا وقع اشكال

نووي واحد في منشآت نووية شتى تابعة لمشغل واحد,

يكون هذا المشغل مسؤولا عن كل من هذه المنشآت بمقدار

لا يتجاوز المبلغ الذي ينطبق عليه وفقا للمادة الخامسة.

5- ما لم يرد نص مخالف في هذه الاتفاقية, لا يجوز

لاي شخص غير المشغل ان يكون مسؤولا عن الاضرار النووية,

بيد ان ذلك لا يؤثر على تطبيق اي اتفاقية دولية في مجال

النقل تكون نافذة او يكون باب التوقيع عليها او تصديقها

او الانضمام اليها مفتوحا في التاريخ الذي يفتح فيه باب

التوقيع على هذه الاتفاقية.

6- لا يكون اي شخص مسؤولا عن اي خسارة او اضرار لا

تندرج ضمن الاضرار النووية بموجب الفقرة الفرعية (ك)

من الفقرة (1) من المادة الاولى ولكنها كانت ستعتبر اضرارا

نووية بموجب الفقرة الفرعية (ك) (2) من تلك الفقرة.

7- ترفع الدعوى المباشرة على الشخص الذي يوفر الضمان

المالي عملا بالمادة السابعة, اذا نص على ذلك قانون

المحكمة المختصة.

مادة 3

يتعين على المشغل المسؤول طبقا لهذه الاتفاقية ان يزود

الناقل بشهادة صادرة من المؤمن او ممن ينوب عنه من اي

ضامن مالي اخر يوفر الضمان المطلوب بموجب المادة السابعة

او ممن ينوب عنه. وتبين الشهادة اسم المشغل وعنوانه,

ومبلغ الضمان ونوعه ومدة سريانه, ولا يجوز للشخص الذي

اصدر الشهادة او الذي صدرت الشهادة بالنيابة عنه ان يطعن في هذه

البيانات. وتبين الشهادة ايضا المادة النووية التي ينطبق عليها الضمان,

وتتضمن ايضا اقرارا من السلطة العامة المختصة في دولة المنشأة

بان الشخص الوارد اسمه في الشهادة هو مشغل بالمعنى

الوارد في هذه الاتفاقية.

''

مادة 4

1- تكون مسؤولية المشغل عن الاضرار النووية بموجب

هذه الاتفاقية مسؤولية مطلقة.

2- اذا اثبت المشغل ان الاضرار النووية نجمت كليا

او جزئيا عن اهمال جسيم من الشخص الذي اصابه الضرر

او عن فعل قام به هذا الشخص او عن فعل اغفل هذا

الشخص القيام به بقصد احداث ضرر, جاز للمحكمة

المختصة - من منطلق القوانين التي تطبقها - ان تعفي

المشغل اعفاء كليا او جزئيا من فريضة دفع تعويض

عن الضرر الذي اصاب هذا الشخص .

3- (أ) لا تقع على المشغل طبقا لهذه الاتفاقية اي

مسؤولية عن الاضرار النووية الناجمة عن اشكال نووي

يرجع مباشرة الى نزاع مسلح او اعمال عدائية او حرب

اهلي او عصيان مسلح.

(ب) لا تقع على المشغل مسؤولية عن الاضرار النووية

الناجمة عن اشكال نووي يرجع مباشرة الى كارثة طبيعية

خطيرة استثنائية الطابع, ما لم ينص قانون دولة

المنشأة على عكس ذلك.

4- في الحالات التي تعزى فيها الاضرار سواء النووية

ام غير النووية الى اشكال نووي او الى سبب يشترك

فيه اشكال نووي مع حدث اخر او اكثر, ويتعذر الفصل

بين الاضرار النووية والاضرار غير النووية فصلا

معقولا, فان الاضرار غير النووية تعتبر لاغراض

هذه الاتفاقية اضرار نووية ناجمة عن ذلك الاشكال

النووي. اما اذا كانت الاضرار تعزى الى سبب يشترك

فيه اشكال نووي مشمول بهذه الاتفاقية مع انبعاث

اشعاعي مؤين غير مشمول بهذه الاتفاقية, فلن يكون في

هذه الاتفاقية ما يحد او ينتقص باي شكل من مسؤولية

اي شخص يمكن اعتباره مسؤولا عن الانبعاث الاشعاعي

المؤين هذا ازاء اي شخص يتعرض للاضرار النووية او

ازاء الدعاوى المرفوعة او ازاء دفع التعويضات.

5- لن يكون المشغل مسؤولا بموجب هذه الاتفاقية عن

الاضرار النووية التي تصيب:

(أ) المنشأة النووية نفسهاوما في موقعها من ممتلكات

تستخدم او ستستخدم لاغراض هذه المنشأة او

(ب) وسائل النقل التي كانت المادة النووية المعنية

موجودة عليها وقت وقوع الاشكال النووي.

6- يجوز لدولة المنشأة ان تنص بالتشريع على عدم تطبيق

الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من هذه المادة, شريطة

الا تقل مسؤولية المشغل عن الاضرار النووية - غير

الاضرار التي تصيب وسائل النقل- في اي حال من الاحوال

عن 5 ملايين دولار امريكي لكل اشكال نووي.

7- لن يكون في هذه الاتفاقية ما يؤثر:

(أ) في مسؤولية اي شخص عن الضرر النووي الذي يكون

المشغل غير مسؤول عنه طبقا لهذه الاتفاقية بموجب

الفقرة 3 او 5 من هذه الاتفاقية, والذي يكون هذا الشخص

قد احدثه نتيجة الاتيان بفعل او الامتناع عن الاتيان

بفعل بقصد احداث الضرر او

(ب) في مسؤولية المشغل خارج هذه الاتفاقية عن اضرار

نووية لا يكون المشغل مسؤولا عنها بموجب هذه الاتفاقية

طبقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من هذه المادة.

''

مادة 5

1- يجوز لدولة المنشأة ان تضع حدا اقصى لمسؤولية المشغل

لا يقل عن 5 ملايين دولار امريكي لكل اشكال نووي.

2- اي حدود قصوى توضع للمسؤولية عملا بهذه المادة

لن تشمل اي فوائد او تكاليف تحكم بها محكمة في دعاوى

التعويض عن الاضرار النووية.

3- دولار الولايات المتحدة المشار اليه في هذه

الاتفاقية هو وحدة حسابية تساوي قيمة دولار الولايات

المتحدة الامريكية معبرا عنها بمعيار الذهب في 29

نيسان/ابريل 1963 اي 35 دولار لكل "اونصة" ترويسية

من الذهب الخالص .

4- يجوز تحويل المبلغ المذكور في الفقرة 6 من المادة

الرابعة والفقرة 1 من هذه المادة الى العملة الوطنية

مع تقريب الارقام.

مادة 6

1- يسقط حق التعويض طبقا لهذه الاتفاقية ما لم ترفع

دعوى قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الاشكال

النووي. بيد انه اذا كانت مسؤولية المشغل مغطاة طبقا

لقانون دولة المنشأة بتأمين او بضمان مالي اخر

او بأموال حكومية لمدة تزيد على عشر سنوات, جاز

لقانون المحكمة المختصة ان ينص على الا يسقط الحق في

مطالبة المشغل بتعويض الا بعد فترة يجوز ان تزيد

على عشر سنوات ولا تتجاوز الفترة التي تكون مسؤولية

المشغل فيها مغطات بموجب قانون دولة المنشأة. على ان

تمديد الفترة التي يسقط بعدها حق المطالبة بالتعويض

لن ينتقص باي حال من حق اي شخص في المطالبة بتعويض

طبقا لهذه الاتفاقية اذا كان قد رفع قبل انتهاء فترة

السنوات العشر المذكورة دعوى على المشغل للتعويض عن

وفاة او اصابة شخصية.

2- عندما يكون السبب في الاضرار النووية اشكال نووي

ينطوي على مادة نووية كانت وقت وقوع الاشكال النووي

مسروقة او مفقودة او مرمية او مهجورة, فان الفترة

المقررة عملا بالفقرة 1 من هذه المادة تحسب ابتداء

من تاريخ وقوع الاشكال النووي, ولا يجوز ان تتجاوز

باي حال فترة عشرين عاما من تاريخ السرقة او الفقد

او الرمي او الهجر.

''

3- يجوز لقانون المحكمة المختصة ان يقرر فترة سقوط او

تقادم لا تقل عن ثلاث سنوات تلي التاريخ الذي يكون

المصاب بضرر نووي قد علم فيه او يفترض انه قد علم

فيه انه اصيب بضرر وعرف من هو المشغل المسؤول عن هذا

الضرر الضرر شريطة عدم تجاوز الفترة المقررة عملا

بالفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

4- ما لم يكن في قانون المحكمة المختصة نص مخالف,

يجوز لاي شخص يدعي الاصابة باضرار نووية ويكون قد

اقام دعوى تعويض قبل انقضاء الفترة المنطبقة عملا

بهذه المادة ان يعدل دعواه لتضمينها اي زيادة في

الاضرار حتى لو كانت هذه الفترة قد انقضت, شريطة

الا يكون الحكم النهائي قد صدر.

5- عندما يتعين تحديد الولاية القضائية طبقا للفقرة

الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة,

وتكون مطالبة قد قدمت قبل انقضاء الفترة المحددة

طبقا لهذه المادة الى اي من الاطراف المتعاقدة التي

يحق لها تحديد تلك الولاية القضائية ولكن الوقت

المتبقي بعد ذلك التحديد اقل من ستة اشهر, ترفع الدعوى

قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ ذلك التحديد.

مادة 7

1- يجب ان يحتفظ المشغل بتأمين او ضمان مالي اخر يغطي

مسؤوليته عن الضرر النووي بالمقادير والانواع والشروط

التي تحددها دولة المنشأة. ويتعين على دولة المنشأة

ان تضمن دفع التعويضات عن الاضرار النووية التي تقرر

تحميلها على المشغل, وذلك بان توفر دولة المنشأة

الاموال اللازمة لتغطية القدر الذي يعجز به التأمين

او الضمان المالي الاخر عن الايفاء بهذه التعويضات,

ولكن بدون تجاوز الحد الاقصى المقرر عملا بالمادة

الخامسة, ان وجد.

2- لا يوجد في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم طرفا

متعاقدا او ايا من الوحدات المكونة له, كالدول

والجمهوريات, بان يحتفظ بتأمين او ضمان مالي اخر

لتغطية مسؤوليته بوصفه مشغلا.

3- الاموال التي يوفرها التأمين او يوفرها اي ضمان

مالي اخر او توفرها دولة المنشأة عملا بالفقرة 1 من

هذه المادة تخصص حصرا للتعويضات المستحقة بموجب

هذه الاتفاقية.

4- لن يقوم المؤمن او غيره من الضامنين الماليين بتعليق

او الغاء التأمين او الضمان المالي الاخر المنصوص

عليه في الفقرة 1 من هذه المادة بدون ارسال اشعار

كتابي مهلته شهران الى السلطة العامة المختصة, او اشعار

كتابي اثناء مدة نقل المواد النووية اذا كان التأمين

او الضمان المالي الاخر يتعلق بنقل مواد نووية.

''

مادة 8

رهنا باحكام هذه الاتفاقية, تخضع طبيعة التعويض وشكله

ومقداره, وتوزيعه بشكل منصف كذلك, لقانون المحكمة

المختصة.

مادة 9

1- اذا كانت نصوص النظم الوطنية او النظم العامة

للتأمين الصحي او التأمين الاجتماعي او الضمان الاجتماعي

او تعويض العاملين او التعويض عن الامراض المهنية تشمل

تعويضا عن الاضرار النووية, فان حقوق المستفيدين من

تلك النظم في الحصول على تعويض بموجب هذه الاتفاقية,

وكذلك حقوقهم في الادعاء بحكم تلك النظم من المشغل

المسؤول, تحدد - رهنا بأحكام هذه الاتفاقية - بموجب

قانون الطرف المتعاقد المقامة لديه مثل تلك النظم,

او بموجب قواعد المنظمة الدولية الحكومية التي انشأت

تلك النظم.

2- (أ) اذا دفع مواطن- غير المشغل- من طرف متعاقد تعويضا

عن اضرار نووية بموجب اتفاقية دولية او بموجب قانون

دولة غير متعاقدة, فان ذلك المواطن يحل - في حدود المبلغ

الذي دفعه - محل الشخص الذي حصل على التعويض ويكتسب

الحقوق التي كانت هذه الاتفاقية ستكفلها للشخص الذي

حصل على التعويض . ولا يكتسب اي شخص اي حقوق على هذا

النحو في الحالة وبالمقدار اللذين يحق بهما للمشغل ان

يدعي عليه بموجب هذه الاتفاقية.

(ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع مشغلا ما, يكون قد

دفع تعويضا عن اضرار نووية من اموال غير الاموال المنصوص

عليها في الفقرة 1 من المادة السابعة من ان يسترد من

الشخص الذي وفر الضمان المالي عملا بتلك الفقرة او من

دولة المنشأة المبلغ الذي كان الشخص الذي قبض منه

التعويض سيحصل عليه بموجب هذه الاتفاقية, على الا يتجاوز

هذا الاسترداد المبلغ الذي دفعه.

مادة 10

يكون للمشغل حق الادعاء في حالتين فقط: (أ) اذا كان نص

صريح بذلك قد ورد في عقد كتابي, او

(ب) اذا كان الاشكال النووي قد نجم عن القيام بعمل او

عن اغفال القيام بعمل بنية احداث اضرار, وترفع الدعوى

في هذه الحالة على الفرد الذي قام بالعمل او اغفل

القيام به بتلك النية.

''

مادة 11

1- ما لم يرد نص مخالف في هذه المادة, تظل الولاية

القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة بموجب المادة الثانية

محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقع الاشكال

النووي في اقليمه.

2- اذا وقع الاشكال النووي خارج اقليم اي طرف متعاقد,

او اذا استحال تحديد مكان طرف متعاقد, او اذا استحال

تحديد مكان الاشكال النووي بيقين, فان الولاية

القضائية للبت في تلك الدعاوى تكون لمحاكم دولة المنشأة

التي ينتمي اليها المشغل المسؤول.

3- اذا كانت الولاية القضائية آيلة بموجب الفقرة 1

او الفقرة 2 من هذه المادة الى محاكم اكثر من طرف

متعاقد واحد, فان هذه الولاية القضائية تكون على النحو

التالي:

(أ) في حالة وقوع جزء من الاشكال النووي خارج اقليم

اي طرف متعاقد وجزء اخر داخل اقليم طرف متعاقد واحد,

تكون الولاية القضائية لمحاكم هذا الاخير.

(ب) وفي كل الحالات الاخرى تكون الولاية القضائية لمحاكم

الطرف المتعاقد الذي يحدد بالاتفاق بين الاطراف المتعاقدة

التي تكون محاكمها مختصة بموجب الفقرة 1 او الفقرة 2 من

هذه المادة.

مادة 12

1- يعترف في اقليم اي طرف متعاقد اخر باي حكم نهائي

صادر عن محكمة لها ولاية قضائية بموجب المادة الحادية

عشرة, باستثناء الحالات التالية:

(أ) اذا تم الحصول على الحكم عن طريق الاحتيال; او

(ب) اذا لم يمنح الطرف المحكوم عليه فرصة عادلة لعرض

قضيته; او

(ج) اذا كان الحكم الصادر متعارضا مع السياسات العامة

التي ينتهجها الطرف المتعاقد المطلوب الاعتراف بالحكم

داخل اقليمه, او اذا لم يكن الحكم الصادر متسقا مع

معايير العدل الاساسية.

2- اي حكم نهائي تم الاعتراف به وقدم للتنفيذ وفقا

للاجراءات التي يشترطها قانون الطرف المتعاقد المطلوب

التنفيذ فيه, يصبح قابلا للتنفيذ كما لو كان حكما

صادرا عن محكمة تابعة لهذا الطرف المتعاقد.

3- لا ينظر مجددا في وقائع الدعوى التي صدر الحكم على

اساسها.

مادة 13

هذه الاتفاقية والقانون الوطني المنطبق بموجبها

يطبقان دون اي تمييز قائم على الجنسية او محل السكن

او محل الاقامة.

مادة 14

لا يحتج بالحصانات القضائية بموجب القانون الوطني

او القانون الدولي في الدعاوى المرفوعة بموجب هذه

الاتفاقية امام المحاكم التي تكون مختصة وفقا للمادة

الحادية عشرة, الا فيما يتعلق بتدابير التنفيذ.

''

مادة 15

تتخذ الاطراف المتعاقدة تدابير مناسبة لكي تضمن ان ما

يدفع عملا بهذه الاتفاقية من تعويض عن اضرار نووية وما

يتصل به من فوائد وتكاليف قضت بها محكمة, او من اقساط

للتأمين واعادة التأمين واموال يوفرها التأمين او اعادة

التأمين او ضمان مالي اخر, او ما توفره دولة المنشاة

من اموال, سيكون قابلا للتحويل بدون رسوم الى عملة

الطرف المتعاقد الذي حاقت به الاضرار, والى عملة الطرف

المتعاقد الذي عادة يقيم المدعي داخل اقليمه, وان تدفع

اقساط ومدفوعات التأمين واعادة التأمين بالعملات المحددة

في عقد التأمين او اعادة التأمين.

مادة 16

لا يحق لاي شخص ان يحصل بموجب هذه الاتفاقية على مقدار

التعويض الذي يكون قد حصل عليه عن الاضرار النووية

ذاتها بموجب اتفاقية دولية اخرى بشأن المسؤولية المدنية

في مجال الطاقة النووية.

مادة 17

لا تؤثر هذه الاتفاقية على تطبيق اي اتفاقات دولية او

اتفاقات دولية بشأن المسؤولية المدنية في مجال الطاقة

النووية, سواء كانت نافذة او مفتوحة للتوقيع او

للتصديق او الانضمام في التاريخ الذي يفتح فيه باب

التوقيع على هذه الاتفاقية, وذلك فيما يتعلق باطراف

تلك الاتفاقات او الاتفاقيات.

مادة 18

لا تفسر هذه الاتفاقية بانها تمس الحقوق التي يتمتع

بها اي طرف متعاقد بموجب القواعد العامة للقانون

الدولي العام بصدد الاضرار النووية, ان كانت له مثل هذه

الحقوق.

مادة 19

1- اذا دخل اي طرف متعاقد في اتفاق عملا بالفقرة الفرعية

(ب) من الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة فانه يقوم دون

ابطاء بتزويد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة

الذرية بنسخة من ذلك الاتفاق للاطلاع والنشر على الاطراف

المتعاقدة الاخرى.

2- تزود الاطراف المتعاقدة المدير العام بنسخ من

قوانينها ولوائحها التي تتعلق بمسائل تشملها هذه

الاتفاقية, وذلك للاطلاع والنشر على الاطراف المتعاقدة

الاخرى.

''

مادة 20

بعد انتهاء تطبيق هذه الاتفاقية على اي طرف متعاقد,

اما بموجب انهاء عملا بالمادة الخامسة والعشرين او بموجب

تنصل عملا بالمادة السادسة والعشرين, تظل احكام هذه

الاتفاقية منطبقة على اي اضرار نووية ناجمة عن اي اشكال

نووي وقع قبل ذلك الانتهاء.

مادة 21

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام الدول الممثلة

في المؤتمر الدولي المعني بالمسؤولية المدنية عن الاضرار

النووية الذي عقد في فيينا من 29 نيسان/ابريل الى 19

ايار/مايو 1963

مادة 22

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق, وتودع صكوك التصديق لدى

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مادة 23

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عقب انقضاء ثلاثة اشهر

على تاريخ ايداع خامس صك من صكوك التصديق, وتصبح نافذة

ازاء كل دولة مصدقة بعد ذلك عقب انقضاء ثلاثة اشهر على

تاريخ ايداعها صك التصديق.

مادة 24

1- يجوز الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول الاعضاء

في الامم المتحدة, او في اي من الوكالات المتخصصة او في

الوكالة الدولية للطاقة الذرية, غير الممثلة في المؤتمر

الدولي المعني بالمسؤولية عن الاضرار النووية, الذي عقد

في فيينا من 29 نيسان/ابريل الى 19 ايار/مايو 1963

2- تودع صكوك الانضمام لدى المدير العام للوكالة الدولية

للطاقة الذرية.

3- تصبح هذه الاتفاقية نافذة ازاء الدولة المنضمة,

بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام, على الا يكون

هذا قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا

للمادة الثالثة والعشرين.

مادة 25

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات من تاريخ

دخولها حيز النفاذ. ويجوز لاي طرف متعاقد ان ينهي تطبيق

هذه الاتفاقية عليه في نهاية تلك المدة بان يعطي

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا

بذلك قبل انقضاء تلك المدة باثني عشر شهرا على الاقل.

2- بعد مدة السنوات العشر هذه تبقى هذه الاتفاقية نافذة

لمدة خمس سنوات اضافية ازاء الاطراف المتعاقدة التي لم

تنه تطبيقها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة, ثم لمدد

متتالية كل منها خمس سنوات ازاء الاطراف المتعاقدة

التي لم تنه تطبيقها في نهاية احدى تلك المدد باعطاء

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا

بذلك قبل انقضاء المدة المعينة باثني عشر شهرا على الاقل.

''

مادة 26

1- في اي وقت بعد انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ دخول

هذه الاتفاقية حيز النفاذ, يدعو المدير العام للوكالة

الدولية للطاقة الذرية الى عقد مؤتمر للنظر في تنقيحها,

اذا اعرب ثلث الاطراف المتعاقدة عن رغبتهم في ذلك.

2- يجوز لاي طرف متعاقد ان يتنصل من هذه الاتفاقية

بان يعطي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

اشعارا قبل انقضاء اثني عشر شهرا في اعقاب اول مؤتمر

تنقيحي يكون قد عقد عملا للفقرة 1 من هذه المادة.

3- يسري التنصل بعد مضي سنة على تاريخ استلام المدير

العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشعارا بذلك.

مادة 27

يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

باخطار الدول التي وجهت لها الدعوة الى المؤتمر الدولي

المعني بالمسؤولية المدنية عن الاضرار النووية الذي

عقد في فيينا من 29 نيسان/ابريل الى 19 ايار/مايو

1963 والدول التي انضمت الى هذه الاتفاقية بما يلي:

(أ) التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام التي

استلمت وفقا للمادة الحادية والعشرين والمادة الثانية

والعشرين والمادة الرابعة والعشرين.

(ب) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا للمادة

الثالثة والعشرين.

(ج) اشعارات الانهاء والتنصل, التي استلمت وفقا

للمادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.

(د) الطلبات المقدمة من اجل عقد مؤتمر تنقيحي وفقا

للمادة السادسة والعشرين.

مادة 28

يسجل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

هذه الاتفاقية وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

مادة 29

يودع اصل هذه الاتفاقية, الذي تتساوى نصوصه الاسبانية

والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية في الحجية,

لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية,

الذي يصدر نسخا مصدقة منه.

اثباتا لذلك قام الموقعون ادناه, المفوضون لذلك حسب

الاصول, بتوقيع هذه الاتفاقية.

تحررت في فيينا في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر

ايار/مايو من سنة الف وتسعمائة وثلاث وستين.

'