Agreement International 05/06/2002
اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر حول تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادلة
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 419 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
إن الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر, المشار اليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا الطرفين المتعاقدين,
وتصميما منهما على إيجاد ظروف ملائمة للاستثمارات التي يوظفها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر والمحافظة عليها,
وإدراكا منهما أن تشجيع الإستثمارات وحمايتها المتبادلة بموجب هذا الاتفاق من شأنهما أن يحفزا مبادرات الأعمال في هذا المجال,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف:
لأغراض هذا الاتفاق:
1- تعني كلمة "استثمار" كافة انواع الأصول التي يستثمرها مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بنشاطات اقتصادية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر, وفقا لقوانين وأنظمة هذا الأخير, وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ) الأملاك المنقولة وغير المنقولة, بالإضافة إلى اي حقوق ملكية عينية اخرى مثل الرهون وحقوق الحجز والضمانات والحقوق المماثلة
ب) الأسهم والحصص والسندات غير المضمونة في شركات أو اي نوع آخر من المساهمة في شركة
ج) حقوق المطالبة بأموال او بأية خدمات لها قيمة اقتصادية ذات صلة باستثمار ما
د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية, بما في ذلك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصاميم الصناعية والعمليات التقنية والدراية والأسرار التجارية والأسماء التجارية وشهرة الاسم التجاري التي لها صلة بالاستثمار وكذلك الحقوق الأخرى التي تقر بها قوانين الطرفين المتعاقدين, وكذلك
ه) أية حقوق يمنحها القانون أو تمنح بموجب عقد وأية رخص وإجازات تعطى بموجب القانون, بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية او استخراجها أو تنميتها أو استثمارها.
إن اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الأصول أو يعاد استثمارها فيه يجب ان لا يؤثر على صفتها استثمارا شرط ان يكون هذا التغيير متوافقا مع قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار على أراضيه.
2- تعني كلمة "مستثمر" اي شخص طبيعي أو معنوي يستثمر في اراضيه الطرف المتعاقد الاخر:
أ) تعني عبارة "الأشخاص الطبيعيين" اي شخص طبيعي يتمتع بجنسية اي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه,
ب) تعني عبارة "الأشخاص الاعتبارية" بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين اي
هيئة تعتبر شركة منشئة أو مؤسسة وفقا لقوانينه, اكانت تتمتع بشخصية قانونية ام لا
3- تعني عبارة "العائدات" المبالغ التي يدرها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الأرباح او الفوائد أو أرباح فائض قيمة رأس المال او حصص ارباح الأسهم أو الاتاوات أو الرسوم, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- تعني كلمة "أراضي":
أ) بالنسبة لجمهورية المجر, عندما تستعمل بالمعنى الجغرافي, أراضي جمهورية المجر,
ب) بالنسبة للجمورية اللبنانية, عندما تستعمل بالمعنى الجغرافي, اراضي الجمهورية اللبنانية,
5- تعني عبارة "العملة القابلة للتحويل الحر" العملة الرائجة الاستعمال لتسديد مدفوعات لقاء الصفقات الدولية والتي يتم تبادلها بشكل موسع في أسواق الصرف العالمية.
مادة 2:
تعزيز الاستثمارات وحمايتها:
1- على كل طرف متعاقد ان يشجع ويخلق ظروفا ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لكي يوظفوا استثماراتهم في أراضيه وأن يقبل تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- تمنح استثمارات وعائدات مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية وأمن تأمين في أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى يحجم كل من الطرفين المتعاقدين عن إلحاق الضرر, من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية, بادارة هذه الاستثمارات او المحافظة عليها او استخدامها أو الإنتفاع منها أو تمديدها أو بيعها أو تصفيتها.
3- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في أراضيه, وجب عليه ان يمنح, وفقا لقوانينه وأنظمته, التراخيص الضرورية المتعلقة بهذا الاستثمار بما في ذلك الاذنات لاختيار وتوظيف أعلى الموظفين الاداريين والتقنيين, بصرف النظر عن جنسيتهم.
مادة 3:
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية:
1- يمنح كل طرف متعاقد في أراضيه استثمارات وعائدات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات المستثمرين التابعين له أو لدولة ثالثة, ايهما الأكثر رعاية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في أراضيه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تكون أقل رعاية من تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة, ايهما الأكثر رعاية, وذلك فيما يتعلق بادارة استثماراتهم أو المحافظة عليها أو استعمالها أو الانتفاع منها أو التصرف بها.
3- لا يجوز أن تفسر أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وكأنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الفوائد الناتجة عن أية معاملة أو تفضيل او امتياز يمكن أن يمنحه الطرف المتعاقد الأول بموجب:
أ) اي اتحاد جمركي أو اقتصادي أو مالي موجود حاليا او سينشأ مستقبلا, أو اي منطقة تجارة حرة او اتفاقات دولية مماثلة تؤدي الى مثل هذه الاتحادات أو المؤسسات أو أشكال أخرى من التعاون الإقليمي يكون اي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو يمكن أن ينضم اليها,
ب) اي اتفاق دولي أو ترتيبات مرتبطة كليا أو جزئيا بالتكليف الضريبي أو اي تشريع محلي مرتبط كليا أو جزئيا بالتكليف الضريبي,
خ) أية اتفاقات متعددة الأطراف حول الاستثمارات يكون اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها أو يمكن أن ينضم إليها.
مادة 4:
التعويض عن الخسارة
1- عندما تتكبد استثمارات مستثمري احد الطرفين المتعاقدين خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب او نزاع مسلح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة أو عصيان أو شغب أو اي حدث مماثل آخر, يترتب على الطرف المتعاقد الأخير أن يمنحهم معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة ثالثة, أيهما الأكثر رعاية, وذلك فيما يتعلق بإعادة الممتلكات الى أصحابها أو التعويض عن الأضرار أو العوض أو أية تسويات أخرى.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من هذه المادة, إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين يتكبدون, في اي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة, خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن:
أ) مصادرة قوات هذا الطرف او سلطاته لممتلكاتهم,
ب) تدمير قوات الطرف الأخير أو سلطاته لممتلكاتهم, من دون ان يكون ذلك ناتج عن الأعمال الحربية أو من دون ان تقتضيه الحالة,
يمنحون من الطرف المتعاقد الآخر تعويضا عادلا ومناسبا للخسارة التي تكبدوها خلال فترة مصادرة ممتلكاتهم أو نتيجة لتدميرها.
يتضمن التعويض فائدة بمعدل السوق حتى تاريخ الدفع.
3- يمكن تحويل المدفوعات الناتجة عن هذه المادة بحرية تامة بعملة قابلة للتحويل الحر من دون اي تأخير.
مادة 5:
نزع الملكية:
1- ينبغي الا تتعرض استثمارات اي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر إلى التأميم أو نزع الملكية او أن تتخذ بشأنها أية اجراءات لها نفس مفعول التأميم او نزع الملكية (المشار اليها فيما يلي بـ "نزع الملكية") إلا إذا كانت تلك الإجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو محدد بمقتضى القانون. يتم نزع الملكية بموجب الأصول القانونية المعمول بها على اساس غير تمييزي ويلازمه اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فوري وملائم وفعال ويجب أن يعادل هذا التعويض القيمة السوقية للاستثمارات التي نزعت ملكيتها مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية الفعلي أو المهدد بحدوثه معلوما من الرأي العام, وان يشمل فائدة محتسبة وفق المعدل التجاري المحدد على اساس سعر السوق من تاريخ نزع الملكية حتى تاربخ الدفع ويتم من دون تأخير ويكون قابلا للتحقيق الفعلي وللتحويل الحر بعملة قابلة للتحويل الحر.
2- للمستثمر المتضرر الحق في ان تنظر في قضيته وتقيم استثماراته سلطة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى تابعة للطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية وذلك وفقا للمبادىء المذكورة في هذه المادة.
3- تنطبق ايضا أحكام الفقرة 1 من هذه المادة عندما يقوم احد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية اصول شركة أسست أو انشئت بموجب القوانين النافذة في اي جزء من اراضيه, والتي يملك مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الاخر أسهما فيها ويكون التعويض متوجبا للشركة ويمكن دفعه بعملة محلية كذلك.
4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على العائدات الناتجة من استثمار ما.
مادة 6:
التحويلات:
1- يسمح الطرفان المتعاقدان التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات والعائدات تتم هذه المدفوعات بعملة قابلة للتحويل الحر من دون ما اي قيود أو تأخير غير مشروع تشمل هذه التحويلات على وجه التخصيص لا الحصر:
أ) رأس المال والمبالغ الإضافية المخصصة للمحافظة على الاستثمار أو زيادته
ب) الارباح والفوائد وانصبة الأرباح والمداخيل الجارية الأخرى,
ج) الأموال لتسديد القروض,
د) الإتاوات أو الرسوم,
هـ) الحصيلة الناتجة عن مبيع أو تصفية الاستثمار كليا أو جزئيا,
و) الأجور او الإيرادات المماثلة الأخرى التي يكسبها الأشخاص الطبيعيون الذين تم توظيفهم من الخارج لعمل يتعلق باستثمار وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار على اراضيه
ز) التعويض المدفوع بموجب المادتين 4 و5 من هذا الاتفاق
ح) المدفوعات الناتجة عن تسوية خلاف ما.
2- لأغراض هذا الاتفاق وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك, تكون أسعار الصرف هي الأسعار المنشورة للمصارف التجارية والسائدة في الصفقات الجارية في تاريخ التحويل.
مادة 7:
مبدأ الحلول محل المستثمر:
1- في حال قام طرف متعاقد أو وكالته المعينة بتسديد مدفوعات للمستثمرين التابعين له بمقتضى ضمان كان قد منحه بشأن استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور أخيرا أن يقر:
أ) بالتنازل عن اي حق أو طلب من ذلك المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة, سواء كان هذا التنازل بموجب قانون أو وفقا لمعاملة قانونية في ذلك البلد, وكذلك
ب) بأنه يعود للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة أن يمارس حقوق ذلك المستثمر وينفذ مطالبه, بمقتضى الحلول محل هذا المستثمر, كما يأخذ على عاتقه الموجبات المتعلقة بالاستثمار.
2- ينبغي ألا تتعدى الحقوق أو المطالب الناتجة عن الحلول محل المستثمر حقوق او مطالب المستثمر الاساسية.
مادة 8:
تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- أن اي خلاف يمكن أن ينشأ بين مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار في أراضي الطرف الأخير يخضع للمفاوضات بين طرفي الخلاف.
2- وإذا لم يسو على هذا النحو خلاف ناشىء بين مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر خلال فتزة ستة اشهر من التاريخ الذي تم فيه تقديم طلب إجراء المفاوضات, عبر تبليغ خطي, يحق للمستثمر ان يحيل المسألة إلى اي من:
أ) المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في أراضيه; أو
ب) المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الإستثمارات (ICSID) المعني بتطبيق احكام الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات حول الاستثمارات بين دول ورعايا دول اخرى, التي فتحت للتوقيع في واشنطن د. س. بتاريخ 18 آذار 1965, وذلك إذا كان كلا الطرفين المتعاقدين قد اصبحا عضوين في هذه الاتفاقية,
أو المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات وفق القواعد التي تحكم التسهيلات الإضافية حول إدارة الإجراءات عبر أمانة سر المركز (التسهيلات الإضافية للقواعد) في حال لم يكن أحد الطرفين المتعاقدين من الدول الأعضاء في اتفاقية ICSID; أو
ج) محكم أو هيئة تحكيم دولية خاصة تنشأ وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL). يمكن أن يوافق طرفا الخلاف خطيا على تعديل هذه القواعد.
إن الاختيار الذي تم بمقتضى الفقرتين ب و ج نهائي.
3- تكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة بالنسبة لطرفي الخلاف وتطبق من دون تأخير وفقا للقوانين الداخلية لدى الطرف المتعاقد المعني.
مادة 9:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين:
1- تسوى الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق, إذا أمكن, عبر المشاورات او المفاوضات.
2- إذا لم يسو الخلاف على هذا النحو خلال ستة اشهر, يحال, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, الى هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء وفقا لأحكام هذه المادة.
3- يتم تشكيل هيئة التحكيم لكل قضية على حدة على الشكل التالي يعين كل طرف متعاقد عضوا في المحكمة في غضون شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم ثم يعين هذان العضوان احد رعايا دولة ثالثة رئيسا للمحكمة (المشار اليه في ما يلي بـ "الرئيس"). يعين هذا الرئيس خلال تلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4- إذا لم تجر التعيينات الضرورية ضمن المهل المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة, يمكن تقديم طلب لرئيس محكمة العدل الدولية لاجراء هذه التعيينات. اذا كان هذا الأخير من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين او إذا منع لأسباب أخرى من إنجاز المهمة المذكورة, يدعى نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات واذا كان نائب الرئيس من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع من إنجاز المهمة المذكورة, يدعى عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيين.
5- تأخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات.
6- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على أساس احترام القانون وأحكام هذا الاتفاق ومبادىء القانون الدولي المقبول بها عالميا.
7- مع مراعاة الترتيبات الأخرى التي يتخذها الطرفان المتعاقدان, تحدد الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.
8- يتكبد كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف محكمه وتمثيله في الإجراءات التحكيمية كما يتكبد الطرفان المتعاقدان تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية بالتساوي.
يمكن ان تحدد الهيئة التحكيمية نظاما آخر بالنسبة للتكاليف.
9- تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
مادة 10:
تطبيق قواعد والتزامات خاصة اخرى:
1- عندما تخضع مسألة ما في الوقت نفسه لأحكام هذا الاتفاق واحكام اتفاق دولي آخر يكون كلا الطرفين المتعاقدين عضوين فيه, فما من شيء يمنع اي من الطرفين المتعاقدين أو اي من مستثمريه الذين يملكون استثمارا في أراضي الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من القواعد التي تكون اكثر رعاية لحالته.
2- إذا كانت المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وأنظمته وأحكام عقود محددة أخرى, اكثر رعاية من تلك التي يمنحها هذا الاتفاق, تمنح تلك التي تكون اكثر رعاية.
مادة 11:
تطبيق الاتفاق:
يسري هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وأنظمته, سواء وظفت قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ أو بعد ذلك إنما لا يسري هذا الإتفاق على اي خلاف أو طلب يكون قد نشأ أو تمت تسويته قبل دخوله حيز التنفيذ.
مادة 12:
دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ومدته وإنهاؤه
1- يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر باستكمال متطلباتهما الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ التبليغ الثاني.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ويبقى نافذا بعد ذلك ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا بنيته في إنهاء الاتفاق وذلك قبل سنة من نفاذ فترة العشر سنوات الأساسية او اللاحقة.
3- تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول لمدة عشرة أعوام من تاريخ إنهائه وذلك بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل ذلك التاريخ.
وإثباتا لذلك, فإن الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الأصول, قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بيروت بتاريخ 22 حزيران 2001 على نسختين اصليتين باللغة الانكليزية.
عن الجمهورية اللبنانية
عن جمهورية المجر
بروتوكول
لدى توقيع هذا الاتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المجر, اتفق الموقعان أدناه كذلك على النص التالي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
بالإشارة الى المادة 3:
لا تعتبر احكام الفقرة 1 من هذه المادة بأنها تلزم اي من الطرفين المتعاقدين بإعطاء مستثمري واستثمارات الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يمنحها لمستثمريه وذلك بالنسبة لملكية العقارات والحقوق العينية الأخرى.
حرر في بيروت بتاريخ 22 حزيران
2001 على نسختين أصليتين باللغة الانكليزية.
عن الجمهورية اللبنانية
عن جمهورية المجر