Agreements

Agreement International 05/06/2002

إتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون حول تشجيع الإستثمارات وحمايتها المتبادلة

Scope
International
Signed
05/06/2002
Ratified by
قانون رقم 420 سنة 2002
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون, المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين".

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين وفي ايجاد ظروف ملائمة للاستثمارات اللبنانية في الغابون والاستثمارات الغابونية في لبنان,

واقتناعا منهما بأن تعزيز هذه الاستثمارات وحمايتها من شأنهما ان يحفزا المبادرات الخاصة وتحويل رؤوس الأموال ونقل التقنية بينهما بما فيه مصلحة البلدين من حيث التنمية الاقتصادية.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف:

لأغراض هذا الاتفاق:

1- تعني كلمة "استثمارات كافة انواع الأصول كالأموال والحقوق والمصالح من اي نوع كانت وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:

أ) الاملاك المنقولة وغير المنقولة, بالإضافة الى اي حقوق عينية اخرى مثل الرهون والامتيازات وحقوق الانتفاع والضمانات والحقوق المماثلة كافة

ب) الأسهم وعلاوات إصدار الأسهم وانواع المشاركة الأخرى, حتى ولو كانت ذات أقلية او غير مباشرة, في الشركات المنشأة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين,

ج) الموجبات والديون والحقوق المتعلقة بأية تقديمات لها قيمة مالية او اقتصادية,

د) حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية, بما في ذلك حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والرخص والعلامات التجارية المسجلة والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات التقنية والدراية والاسماء التجارية والزبائن,

هـ) الامتيازات العائدة للحق العام او الامتيازات التعاقدية وخاصة تلك التي لها صلة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية او استخراجها او استثمارها.

لا تؤثر التغييرات في الشكل الذي يعاد استثمار الاموال فيه على صفتها استثمارا, شرط ان تكون هذه التغييرات متوافقة مع تشريع الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار على اراضيه.

2- تعني كلمة "مستثمر":

* الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية احد الطرفين المتعاقدين,

* الأشخاص الاعتبارية المنشأة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين, وفقا لتشريع هذا الأخير, والتي يقع مقرها في اراضيه او التي يشرف عليها بطريقة مباشرة او غير مباشرة مواطنو احد الطرفين المتعاقدين او اشخاص اعتبارية يقع مقرها في اراضي احد الطرفين المتعاقدين والمنشأة وفقا لتشريع هذا الأخير, الذين يكونون قد وظفوا استثمارا في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

3- تعني عبارة "العائدات" المبالغ كافة التي يدرها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح او الإتاوات او الفوائد او الزيادات في قيمة رأس المال او حصص أرباح الاسهم او الأتعاب لقاء الخدمات الإدارية والمساعدة الفنية او غيرها, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.

4- تعني كلمة "اراضي" الاراضي الوطنية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين بالإضافة الى الإفريز القاري والمنطقة الاقتصادية التي تمتد خارج حدود المياه الإقليمية والتي يمارس عليها كل من الطرفين المتعاقدين, وفقا للقانون الدولي, حقوق السيادة والصلاحية وذلك لأغراض التنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها والمحافظة عليها.

مادة 2:

تعزيز الاستثمارات وقبولها وحمايتها

1- على كل طرف متعاقد ان يشجع ويقبل, ضمن نطاق تشريعه واحكام هذا الاتفاق, الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في اراضيه.

2- يدرس الطرفان المتعاقدان برعاية, وضمن نطاق تشريعهما الداخلي, طلبات الدخول وتراخيص الإقامة والعمل والتنقل التي يقدمها الكوادر او الموظفون الفنيون ذات الرتب العالية, بصرف النظر عن جنسيتهم, على اساس استثمار يوظف في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

3- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يؤمن في اراضيه معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر, وفقا لمبادىء القانون الدولي, ويحجمان عن اتخاذ اية تدابير غير مبرزة او تمييزية, من شأنها ان تعيق, قانونا او ممارسة, ادارة هذه الاستثمارات او المحافظة عليها او استخدامها او الانتفاع منها او تصفيتها.

4- تتمتع الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بأكبر قدر من الحماية والأمن.

مادة 3:

المعاملة الوطنية وبند الدولة الأكثر رعاية:

1- لا يخضع اي من الطرفين المتعاقدين, في اراضيه, مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة بهذه الاستثمارات, لمعاملة تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه او للمستثمرين الذين يستفيدون من بند الدولة الاكثر رعاية, اذا كانت هذه الأخيرة اكثر رعاية.

2- إن احكام الفقرة 1 لا تلزم البتة احد الطرفين المتعاقدين بمنح استثمارات الطرف المتعاقد الآخر الفوائد الناتجة عن اي معاملة او تفضيل او امتياز يمنحه بموجب الإلتزامات المتخذة ضمن نطاق:

أ) مساهمته او مشاركته في منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اي نوع اخر من المنظمات الاقتصادية, الإقليمية او الدولية,

ب) اي اتفاق يرمي الى تفادي الازدواج الضريبي او اي اتفاقية اخرى تتعلق بالضرائب,

ح) المعاملة التي تمنح, بالنسبة للبنان, لمستثمريه وللمستثمرين الذين يكونون من رعايا الدول العربية وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11614, تاريخ 4 كانون الثاني 1969, بنصه المعدل والذي يتعلق باكتساب المستثمرين غير اللبنانيين حقوق عقارية عينية في لبنان.

مادة 4:

نزع الملكية والتعويض

1- لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير لنزع الملكية او للتأميم او اية تدابير أخرى من شأنها ان تنزع من مستثمري الطرف الآخر, بطريقة مباشرة او غير مباشرة, الاستثمارات التي تخصهم على اراضي هذين الطرفين.

2- اذا كانت مقتضيات المنفعة العامة او الأمن او المصلحة الوطنية تبرر مخالفة الفقرة 1, ينبغي ان تستوفى الشروط التالية:

أ) تتخذ هذه التدابير بموجب إجراءات قانونية وتكون غير تمييزية وغير مخالفة لاي التزام محدد.

ب) يلازمها اتخاذ احكام تنص على دفع تعويض ملائم وفعلي.

3- يتناسب مبلغ التعويضات مع قيمة السوق للاستثمارات المعنية التي تحدد وفقا لحالة اقتصادية عادية تسبق اي تهديد بنزع الملكية تدفع التعويضات بعملة قابلة للتحويل الحر.

4- تحدد هذه التعويضات ومبلغها وطرق دفعها بتاريخ نزع الملكية كأقصى حد ويكون هذا التعويض قابلا للتصرف الفعلي به ويدفع من دون اي تأخير كما يكون قابلا للتحويل الحر. وتنتج عنه حتى تاريخ الدفع فائدة محتسبة وفق معدل الفائدة في السوق.

5- يعود للمستثمر المعني, طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية, الحق في ان تشرف سلطة قضائية او اي مرجع مستقل اخر تابع لذلك الطرف المتعاقد على نزع ملكيته وعلى تقييم استثماره او عائداته وفقا للمبادىء المذكورة في هذه المادة.

مادة 5:

التعويض عن الأضرار المتأتية من افعال حربية او احداث مماثلة:

ان المستثمرين افتابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الذين تكبدت استثماراتهم اضرارا ناتجة عن نشوب حرب او اي نزاع مسلح اخر او ثورة او حالة طوارىء وطنية او عصيان في اراضي الطرف المتعاقد الآخر يتمتعون, فيما يتعلق بإعادة الممتلكات الى اصحابها او التعويض عن الاضرار او العوض او اي تسويات اخرى, بمعاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف الأخير لمستثمريه او للمستثمرين الذين يستفيدون لديه من بند الدولة الأكثر رعاية.

مادة 6:

التحويل الحر

1- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر, الذين وظفوا استثماراتهم في اراضيه, التحويل الحر لـ:

أ) المبالغ المخصصة للمحافظة على الاستثمار او زيادته.

ب) المبالغ المخصصة لإيفاء الالتزامات الناتجة عن العقود, بما فيها المبالغ الضرورية لتسديد القروض ودفع الإتاوات لقاء الرخص وعقود الامتياز والامتيازات

والحقوق المماثلة الاخرى

ج) عائدات الاستثمارات,

د) حصيلة التصفية الكلية او الجزئية للاستثمارات, بما في ذلك القيمة المضافة على رأس المال المستثمر او ازدياده

هـ) التعويضات عن نزع الملكية او عن الخسارة المنصوص عليها في المادتين 4 و5; و

و) التعويضات المدفوعة تنفيذا للمادتين 9 و10

2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للكوادر وكبار الموظفين الفنيين الذين سمح لهم بالعمل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, على اساس الاستثمار المجاز, التحويل الحر للاجور التي دفعت لهم بهذا الصدد.

3- تتم التحويلات المشار اليها في الفقرات السابقة من دون تأخير, بعملة قابلة للتحويل الحر وبمعدل الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل.

مادة 7:

الحلول:

1- في حال قام احد الطرفين المتعاقدين او اية مؤسسة عامة تابعة له بدفع تعويض لمستثمريه بمقتضى ضمان يؤمن تغطية لاستثمار ما, ينبغي على الطرف المتعاقد الآخر ان يقر بأن حقوق المستثمرين قد حولت كلها الى الطرف المتعاقد او الهيئة العامة المعنية.

2- فيما يتعلق بالحقوق المحولة, يحق للطرف المتعاقد الاخر ان يتذرع ضد الضامن الذي يحل محل المستثمرين بالنسبة لحقوق هؤلاء الذين تلقوا تعويضا, بموجبات هؤلاء المستثمرين التي يقضي بها قانون او عقد ما.

مادة 8:

الاتفاقات الخاصة:

1- ان الاستثمارات التي تكون موضع اتفاقات خاصة معقودة بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر تخضع, مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, لاحكام تلك الاتفاقات الخاصة بقدر ما تنطوي هذه الاخيرة على احكام اكثر رعاية من تلك المنصوص عنها في هذا الاتفاق.

2- يتعهد كل طرف متعاقد بأن يضمن في كل وقت مراعاة الالتزامات التي تعهد بها تجاه المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 9:

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين:

1- ينبغي ان تسوى الخلافات المتعلقة بتفسير او تطبيق احكام هذا الاتفاق, اذا امكن, عبر القنوات الدبلوماسية.

2- في حال تعذرت تسوية الخلافات ضمن مهلة ستة اشهر من التاريخ الذي أثير فيه من جانب احد الطرفين المتعاقدين,

يحال, بناء على طلب اي منهما الى هيئة تحكيمية.

3- تشكل هذه الهيئة بشكل خاص لهذه الغاية. يعين كل طرف متعاقد محكما خلال مهلة ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يكون فيه احد الطرفين المتعاقدين قد اطلع الطرف الاخر عن نيته في رفع الخلاف للتحكيم.

ويترتب على هذين المحكمين ان يعينا, خلال شهرين من تعيينهما وبالاتفاق المتبادل, مواطنا من دولة ثالثة ليمارس مهام رئيس هيئة التحكيم.

4- في حال عدم التقيد بالمهل المحددة في الفقرة 3 اعلاه, يدعو احد الطرفين المتعاقدين, في غياب اي اتفاق اخر رئيس محكمة العدل الدولية الى اجراء التعيينات اللازمة اذا كان هذا الأخير من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين او اذا منع, لأية اسباب اخرى, من إنجاز المهمة المذكورة, يقوم نائب رئيس محكمة العدل الدولية بالتعيينات اللازمة واذا كان نائب الرئيس من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين او اذا منع لسبب اخر, من انجاز المهمة المذكورة, يقوم القاضي الأقدم في محكمة العدل الدولية والذي لا يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين, بالتعيينات اللازمة.

5- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأكثرية الأصوات وتقرر بنفسها النظام الخاص بها.

6- تصدر هيئة التحكيم قراراتها على اساس احترام مبادىء القانون الدولي المعترف بها عالميا و على اساس احكام هذا الاتفاق والتشريع الوطني.

7- تكون قرارات الهيئة نهائية وواجبة التنفيذ حكما لكلا الطرفين المتعاقدين يمكن للهيئة ان تفسر الحكم بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.

8- يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي نفقات الاجراءات التحكيمية, بما في ذلك اتعاب المحكمين, ما لم تقض المحكمة بعكس ذلك ومع اخذ الظروف الخاصة بالاعتبار.

مادة 10:

تسوية الخلافات بين مستثمر وطرف متعاقد:

1- ان اي خلاف قد ينشأ حول الاستثمارات بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر ينبغي ان يسوى حبيا بين الطرفين المعنيين وفي حال تعذر ذلك, يسوى بالمصالحة عبر القنوات الدبلوماسية.

2- في حال لم يسو الخلاف خلال مهلة ستة اشهر من التاريخ الذي اثاره فيه احد الفريقين في الخلاف, يرفع حسب اختيار المستثمر الفريق في الخلاف, الى:

* المحكصة الوطنية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار موضوع الخلاف في اراضيه, او

* تحكيم المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (I.D.R.I.C) الذي أنشىء بموجب اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى, الموقعة في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965, وذلك عندما يصبح كل من البلدين الطرفين في هذا الاتفاق طرفا في الاتفاقية المذكورة.

وطالما لم يستوف هذا الشرط, يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على رفع الخلاف للتحكيم طبقا لنظام الآلية الإضافية لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات,

* تحكيم هيئة خاصة تنشأ وفقا لقواعد تحكيم لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي (CNUDCI)

لا يمكن الرجوع عن القرار المتخذ على هذا النحو.

3- تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس القانون الداخلي, بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين, لدى الطرف المتعاقد الفريق في الخلاف الذي يقع الاستثمار في اراضيه وكذلك على اساس احكام هذا الاتفاق واحكام الاتفاق الخاص الذي ربما يكون قد عقد بشأن الاستثمار وعلى اساس مبادىء القانون الدولي.

2- تكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لفريقي الخلاف ويتعهد كل طرف متعاقد بتنفيذ القرارات وفقا لتشريعه الوطني من دون اي تأخير.

مادة 11:

احكام خاصة:

يسري هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات التي وظفها مستثمرون تابعون لأحد الطرفين المتعاقدين قبل دخوله حيز التنفيذ, في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين هذا الاخير وانظمته.

بيد ان هذا الاتفاق لا يسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.

مادة 12:

احكام ختامية:

1- يشعر كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويسري مفعوله بعد ثلاثثن يوما من تاريخ إستلام الإشعار الأخير يعقد هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات اولية.

يجدد تلقائيا لفترة عشر سنوات ما لم ينقضه احد الطرفين المتعاقدين قبل اثني عشر شهرا من نفاذ فترة صلاحيته, ويحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في نقضه عبر إرسال إشعارا قبل اثني عشر شهرا على الاقل من تاريخ نفاذ فترة صلاحيته.

2- فيما خص الاستثمارات الموظفة قبل تاريخ نفاذ مدة هذا الإتفاق, تبقى خاضعة لاحكام المواد 1 الى 11 لمدة عشرة اعوام من تاريخ نفاذ هذه المدة.

حرر في بيروت على نسختين أصليتين في اليوم العشرين من شهر شباط في العام 2001 باللغة الفرنسية وتتمتع النسختان بالحجية القانونية نفسها.

عن الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

وزير المالية

عن جمهورية الغابون

جان فرانسوا ندونغو

وزير مفوض لدى وزارة الاقتصاد

والمالية والموازنة والخصخصة

المسؤول عن الخصخصة