Agreement International 05/06/2002
اتفاقية التعاون في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع على الطرق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 418 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية, المشار اليهما في هذه الاتفاقية بـ "بالطرفين المتعاقدين" وبالطرف المتعاقد لكل حكومة على حدة,
وانطلاقا من آفاق التعاون المتنامية والعلاقات الاخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين
ورغبة منهما في تنظيم شؤون النقل البري للركاب والبضائع على الطرق البرية بين بلديهما وعبر اراضيهما على اساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وبما يضمن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية يعمل بالتعاريف التالية:
أ- الاتفاقية:
اتفاقية التعاون في مجال النقل البري للاشخاص والبضائع على الطرق بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية.
ب- القوانين:
القوانين والانظمة والاحكام الخاصة بالنقل البري المطبقة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين.
ج- السلطة المختصة:
الجهات المخولة في بلدي الطرفين المتعاقدين بتطبيق الانظمة بهذا الشأن.
د- الناقل:
هو الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين للقيام بالنقل البري للاشخاص او البضائع او كليهما.
هـ- المركبة:
هي وسيلة النقل الألية المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين والمرخصة والمصممة لنقل الركاب او البضائع سواء كانت مفردة او متحدة مع مقطورة او نصف مقطورة ملحقة بها.
و- النقل الداخلي:
هو النقل الذي يتم داخل اراضي احد الطرفين المتعاقدين.
ز- نقل الركاب:
1- الخدمات المنتظمة لنقل الركاب: هي الخدمات التي تتم بواسطة مركبات مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين يبن بلديهما وفقا لمسارات محددة وطبقا لجداول زمنية موافق عليها مسبقا ويتم الاعلان عنها للعموم من قبل السلطات المختصة في بلديهما.
2- خدمة العبور المنتظم: هي التي تتم بواسطة مركبات مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين في رحلة تبدأ من نقطة في اراضي احدهما وتواصل رحلتها عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر دون اخذ ركاب جدد او انزال ركاب في اراضي الطرف الآخر.
3- خدمة النقل السياحي: هي نقل مجموعة من الركاب في مركبة مسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين في رحلة سياحية تبدأ من نقطة في اراضي احدهما وتواصل رحلتها الى اراضي الطرف الآخر او عبورا الى بلد ثالث وتعود بمجموعة الركاب نفسها الى بلدها المسجلة فيه على ان يقع تنظيمه او القيام به من قبل وكالات السفر او اصحاب الفنادق او اي مؤسسة سياحية اخرى مرخصة.
4- النقل الخاص: هو انتقال او مرور مواطني البلدين بسياراتهم الخاصة المرخصة للاستعمال الشخصي في احد بلدي الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر او عبر اراضيه.
ح- نقل البضائع:
1- نقل البضائع هو النقل المباشر الذي يتم بين البلدين بواسطة مركبات نقل البضائع المسجلة في احد بلدي الطرف المتعاقد.
2- نقل البضائع بالعبور هو النقل الذي يتم بواسطة مركبات نقل البضائع المسجلة في احد بلدي الطرفين المتعاقدين عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر بين نقطتي بداية ونهاية تقعان خارج اراضيهما او تقع احدهما في اراضي احد الطرفين المتعاقدين.
ط- الدخول الفارغ:
وهو دخول المركبة المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين الى اراضي المتعاقد الآخر فارغة سواء لنقل الركاب او الى بلد ثالث.
ي- الترخيص:
هي الوثيقة التي تمنح للناقل من طرف السلطة المختصة في بلده ويسمح له بموجبها بالقيام بعمليات نقل الركاب والبضائع بين أراضمي الطرفين المتعاقدين او عبر اراضيهما.
مادة 2:
يعمل الطرفان المتعاقدان على توسيع وتعزيز نطاق التعاون الثنائي ليشمل المجالات التالية:
أ- تبادل التشريعات والانظمة والاحكام المتعلقة بالسلامة الطرقية.
ب- تنظيم دورات التدريب واستكمال التكوين بالادارات والمؤسسات ذات الصلة بالسلامة الطرقية.
ج- تنظيم زيارات لفائدة كوادر البلدين قصد الاطلاع المباشر على التجارب والخبرات المكتسبة في كلا البلدين.
مادة 3:
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب احكام هذه الاتفاقية للناقلين المرخصين في كلا البلدين بنقل الاشخاص وامتعتهم في اراضيهما او عبرها بسياراتهم الشخصية او بالنقل المنتظم او السياحي بالمركبات المسجلة في بلديهما والمرخصة لهذا الغرض.
أ- يوافق الطرفان المتعاقدان على تشغيل خطوط منتظمة لنقل الركاب بالمركبات المرخصة لها في بلديهما لهذا النشاط وفق ترتيبات يتفق عليها بينهما.
ب- يسمح لمركبات نقل الركاب المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات خدمة العبور المنتظمة للركاب والنقل السياحي.
مادة 4:
يسمح الطرفان المتعاقدان للناقلين المرخصين في كلا البلدين بالقيام بعمليات النقل المباشر والنقل بالعبور للبضائع بينهما او عبر اراضيهما بواسطة مركبات مسجلة في بلديهما ومرخصة لهذا الغرض.
مادة 5:
يسمح للسيارات الخصوصية المرخصة والمسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالتنقل والمرور بين وعبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 6:
يسمح للمركبات المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بالدخول فارغة الى اراضي الطرف المتعاقد الآخر بقصد نقل الركاب او البضائع الى بلدها المسجلة فيه شريطة الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 7:
يسمح لمركبات الركاب او البضائع لدى احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب او البضائع في رحلة العودة الى بلدها بعد تفريغ حمولتها في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بناء على ترخيص او موافقة من الجهة المختصة في البلد المطلوب منه النقل.
مادة 8:
لا يسمح لمركبات الركاب او البضائع المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بالنقل الداخلي للركاب والبضائع في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.
لا يجوز ان يسمح أي من الطرفين المتعاقدين لوسائل النقل المسجلة في بلد ثالث بنقل الركاب او البضائع من بلده الى بلد الطرف المتعاقد الاخر الا بموافقة مسبقة من سلطاته المختصة.
لا يسمح لوسائل النقل التابعة لاحد البلدين بتحميل الركاب أو البضائع من بلد الطرف المتعاقد الآخر الى بلد ثالث الا بترخيص مسبق من السلطة المختصة في البلد الذي سيكون منه النقل.
مادة 9:
تسري احكام التشريعات النافذة في بلدي الطرفين المتعاقدين على البضائع الممنوعة او تلك التي تحتاج الى اذن خاص لدخولها او عبورها من السلطات المختصة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين ويتم تبادل المعلومات الناجمة بشأنها.
مادة 10:
مع مراعاة ما ورد في احكام هذه الإتفاقية تخضع وسائل النقل العائدة لاي من الطرفين المتعاقدين عند وجودها في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وكذلك سائقوها ومساعدوهم وما تحمله من ركاب او بضائع لكافة الانظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد.
مادة 11:
يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الخاصة بمجالات النقل البري وتشريعاتها وذلك عبر الجهات المختصة في البلدين المتعاقدين.
مادة 12:
يتخذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل عملية النقل البري للاشخاص والبضائع بينهما وعبر اراضيهما.
مادة 13:
يحق لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين فتح مكاتب واعتماد ممثلين مفوضين لهم في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك طبقا للقوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 14:
يلتزم الناقلون التابعون لأي من البلدين بالقوانين والاحكام المعمول بها في بلد الطرف الآخر فيما يختص باوزان وابعاد المركبات النافذة لديه عند دخولها اراضيه وفي حالة تجاوز الاوزان او الابعاد المقررة لديه يقتضي الحصول على اذن مسبق من سلطاته المختصة.
مادة 15:
في حالة قيام الناقلين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين بمخالفة أي من احكام هذا الاتفاق يجوز للطرف الآخر المتعاقد الذي وقعت المخالفة في اراضيه اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وابلاغ السلطات المختصة في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالمخالفات المرتكبة والإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
مادة 16:
يلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين بالتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر اثناء قيادتهم للمركبات في اراضيه وذلك في كل ما لم يرد عليه النص في هذه الاتفاقية كما يلتزمون بأحكام المواثيق والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان المتعاقدان طرفين فيها.
مادة 17:
يلتزم الناقلون اثناء عمليات النقل البري للركاب والبضائع ان يكونوا حائزين على الوثائق الدولية الضرورية او دفتر المرور العربي الموحد او ما يقوم مقامها بموافقة السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين وكذلك الوثائق الاخرى التي تتطلبها التشريعات النافذة في كلا البلدين ويجب أن يكون لدى سائقي المركبات رخص قيادة صالحة معمول بها من قبل الطرفين المتعاقدين كما يتوجب على الطواقم والمسافرين حيازة الوثائق الضرورية لعبور حدود اراضي الطرفين المتعاقدين.
مادة 18:
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تشرف على تطبيق وضمان حسن تنفيذ هذا الاتفاق ومعالجة القضايا الناجمة عن تطبيقه.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في كل من بيروت والرباط كل سنة او بناء على طلب احد الطرفين بهدف اتخاذ التوصيات المناسبة وتصبح هذه التوصيات ملزمة للطرفين بعد اعتمادها من قبل سلطاتها المختصة.
مادة 19:
تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية ووزارة النقل والملاحة التجارية في المملكة المغربية مسؤوليه تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 20:
تبرم هذه الاتفاقية وفقا للاصول الدستورية المتبعة في كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين لوثائق الابرام التي تثبت اتمام الاجراءات القانونية المتبعة بموجب القوانين الوطنية لكل منهما لدخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ.
تبقى الاتفاقية سارية المفعول لحين تعديلها او استبدالها باتفاقية اخرى وفقا للأصول الدستورية في كل من البلدين الشقيقين.
واشهادا على ذلك جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه المخولين قانونا من حكومتيهما لسلطة التوقيع.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرباط بتاريخ// من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكليهما ذات الحجية وقع عليها ممثلا حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية.
عن حكومة المملكة المغربية
وزير النقل والملاحة التجارية
عبد السلام زنيند
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الاشغال العامة والنقل
نجيب ميقاتي