Agreement International 05/06/2002
اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص حول التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها
- Scope
- International
- Signed
- 05/06/2002
- Ratified by
- قانون رقم 399 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص حول التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها
ان الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص, المشار اليهما فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين,
وتصميما منهما على إيجاد ظروف ملائمة للاستثمارات التي يوظفها مستثمرو كل من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,
وإدراكا منهما ان تشجيع هذه الاستثمارات وحمايتها بموجب هذا الاتفاق من شأنه ان يحفظ المبادرات الفردية في مجال الاعمال وان يعزز الازدهار في كلا البلدين,
قد اتفقتا على ما يلي:
الفصل الأول: احكام عامة
مادة 1:
تعاريف
لاغراض ما يتضمن:
1- تعني كلمة "مستثمر" بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين:
أ) الأشخاص الطبيعيين الحائزين على جنسية ذلك الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه
ب) الاشخاص الاعتبارية التي انشئت او اسست, بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد, والتي يقع مقرها في اراضيه, والتي تقوم بتوظيف استثماراتها في اراضيه بمقتضى هذا الاتفاق.
2- تعني كلمة "استثمار" كل انواع الاصول وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ) الأملاك المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية اخرى مثل الرهون وحقوق الحجز والضمانات والحقوق المماثلة
ب) شركة أو مؤسسة تجارية أو اسهم وحصص وسندات غير مضمونة في شركة أو اي نوع آخر من المساهمة في شركة او مؤسسة تجارية 1
ج) حقوق المطالبة باموال أو باية خدمات بموجب عقد ذات قيمة اقتصادية له صلة باستثمار ما
د) حقوق الملكية الفكرية كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم او النماذج الصناعية والعلامات التجارية او علامات الخدمة والاسماء التجارية والعمليات التقنية والدراية وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين
ه) حقوق القيام بنشاطات اقتصادية وتجارية تمنح بمقتضى القانون او بموجب عقد بما في ذلك امتياز التنقيب عن الموارد الطبيعية او العناية بها او استخراجها او استثمارها.
تعتبر الاستثمارات التي يوظفها في اراضي احد الطرفين المتعاقدين أي كيان قانوني تابع للطرف المتعاقد نفسه والتي يملكها أو يشرف عليها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر كاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخير اذا ما تم توظيفها وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الأول. ان أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الأصول او يعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا.
3- تعني كلمة "العائدات" المبالغ التي يدرها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح وحصص ارباح الاسهم والفوائد وارباح رأس المال والإتاوات والمقبوضات.
4- تشير كلمة "اراضي" الى أراضي كل من الطرفين المتعاقدين ومياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الحصرية بالإضافة الى الإفريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الإقليمية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين والتي يمارسان أو يمكن ان يمارسا عليها الولاية القانونية و/ او حقوق السيادة, وفق القانون الدولي.
مادة 2:
نطاق تطبيق الإتفاق
يسري هذا الإتفاق على كافة الاستثمارات التي يوظفها أي من الطرفين المتعاقدين, أكانت قائمة بتاريخ دخوله حيز التنفيذ أو أقيمت بعد ذلك غير انه لا يسري على الخلافات التي تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ.
مادة 3:
تعزيز الاستثمارات وقبولها
1- على كل طرف متعاقد أن يشجع ويخلق ظروفا ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لكي يوظفوا استثماراتهم في اراضيه وأن يقبل تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته.
2- عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في اراضيه, وجب عليه ان يمنح, وفقا لقوانينه وانظمته, التراخيص الضرورية المتعلقة بهذا الاستثمار وبتنفيذ الاتفاقات والعقود التي تمنح رخصا بالمساعدة التقنية او التجارية أو الادارية.
3- على كل طرف متعاقد أن يسعى, عندما يكون ذلك ضروريا, الى أن يمنح وفق قوانينه وأنظمته التراخيص الضرورية كما يتعلق بنشاطات المستشارين والاشخاص المؤهلين الآخرين, بغض النظر عن جنسيتهم.
مادة 4:
حماية الاستثمارات
1- تمنح الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة في جميع الاوقات كما تتمتع بكامل الحماية والسلامة لا يمنح طرف متعاقد في أي حال هذه الاستثمارات معاملة اقل رعاية من تلك التي يقضي بها القانون الدولي.
2- على كل طرف متعاقد الا يلحق الضرر, من خلال إجراءات غير عقلانية او تمييزية, بإدارة هذه الاستثمارات او المحافظة عليها او استخدامها او ممارسة الحق فيها او توسيعها او التصرف بها. يلتزم كل طرف متعاقد بأية التزامات خطية يكون قد ارتبط بها بالنسبة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 5:
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1- عندما يقبل طرف متعاقد بتوظيف استثمار في اراضيه طبقا لقوانينه وانظمته, يمنح هذا الاستثمار الذي يوظفه مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمرية أو مستثمري اية دولة ثالثة, ايهما الاكثر رعاية بالنسبة للمستثمر المعني.
2- يمنح كل طرف متعاقد في اراضيه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر, فيما يتعلق بادارة استثماراتهم او المحافظة عليها او استخدامها او ممارسة الحق فيها او توسيعها او التصرف بها, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه او لمستثمري أي دولة ثالثة, ايهما كانت اكثر رعاية بالنسبة للمستثمر المعني.
3- لا يجوز اعتبار المعاملة التي تمنح بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وكأنها تلزم طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة او تفضيلا او امتيازا ناتجا عن:
أ) العضوية في أي اتحاد جمركي او اقتصادي او مالي قائم حاليا أو سينشأ مستقبلا او في أية منظمة اقليمية اخرى للتكامل الاقتصادي,
ب) أي اتفاق دولي او ترتيبات مرتبطة كليا او بشكل أساسي يالضرائب أو أي تشريع محلي مرتبط كليا او بشكل أساسي بالضرائب.
3- لا تمنع أحكام هذه المادة الحكومة اللبنانية من تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 11614, تاريخ 4 كانون الثاني 1969 كما عدل فيما يتعلق بحيازة مستثمرين غير لبنانيين للعقارات وغيرها من الحقوق العينية في لبنان.
مادة 6:
نزع الملكية
1- ينبغي الا تتعرض استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر الى التأميم او نزع الملكية أو أن تتخذ بشأنها أية إجراءات اخرى لها نفس مفعول التأميم او نزع الملكية (المشار اليهما فيما يلي بـ "نزع الملكية") الا إذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو محدد بمقتضى القانون, وذلك بموجب الأصول القانونية المعمول بها على اساس غير تمييزي ولقاء دفع تعويض فوري وملائم وفعال.
2- ويجب أن يعادل هذا التعويض القيمة السوقية العادلة للاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية الفعلي او المهدد به معلوما للرأي العام, ايهما كان الأحدث (المشار اليه فيما يلي بـ "تاريخ التقييم").
3- تحتسب القيمة السوقية هذه بعملة قابلة للتحويل الحر بسعر الصرف المعمول به لتلك العملة بتاريخ التقييم يشمل هذا التعويض الفائدة بمعدل تجاري يحدد على اساس سوق عملة التقييم من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع يدفع هذا التعويض من دون تأخير ويكون قابلا للتحويل الحر وللتنفيذ بفعالية.
4- يحق للمستثمر المتضرر أن يستحصل, وفق قانون الطرف المتعاقد الذي يقوم بنزع الملكية, على اعادة نظر سريعة لقضيته من طرف سلطة قضائية او سلطة مختصة او مستقلة اخرى تابعة لذلك الطرف المتعاقد بما في ذلك تقييم استثماراته ودفع التعويض وفقا للمبادىء المذكورة في هذه المادة
5- عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول شركة اسست أو انشئت بموجب القوانين النافذة في أي جزء من أراضيه, والتي يملك مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر اسهما فيها, يضمن تطبيق احكام هذه المادة بشكل يضمن التعويض السريع والملائم والفعال فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذين يملكون هذه الاسهم.
مادة 7:
التعويض عن الخسائر
1- إن المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الذي تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب أو اي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء وطنية او ثورة او عصيان او حالة اضطراب مدني او أي حدث مماثل اخر, يجب ان يمنحوا, فيما يتعلق بإعادة الممتلكات الى اصحابها او التعويض عن الأضرار أو العوض أو اي تسويات اخرى, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه او لمستثمري أية دولة ثالثة, أيهما الأكثر رعاية بالنسبة للمستثمر المعني يجب ان تكون المدفوعات الناتجة عن ذلك قابلة للتحويل الحر..
2- بغض النظر عن احكام الفقرة 1, إن المستثمر التابع لاحد الطرفين المتعاقدين الذي يتكبد, في أي من الحالات المشار اليها في تلك الفقرة, خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن:
أ) مصادرة استثماراته او جزء منها من جانب قوات هذا الطرف او سلطاته,
ب) تدمير استثماراته او جزء منها من جانب قوات الطرف الأخير أو سلطاته, من
دون ان تكون الحالة تقتضي ذلك, يمنح إعادة ممتلكاته او تعويضا من الطرف المتعاقد الآخر وذلك, في اي من الحالتين, بشكل سريع وملائم وفعال تتم الدفعات الناتجة عن ذلك من دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل الحر.
مادة 8:
التحويل الحر
1- على كل طرف متعاقد أن يضمن إمكانية التحويل الحر لكافة المدفوعات المتعلقة باستثمار يوظفه مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر وتشمل هذه المدفوعات على وجه التخصيص لا الحصر:
أ) رأس المال الأساسي والمبالغ الإضافية للمحافظة على استثمار او زيادته,
ب) عائدات الاستثمار كما هي محددة في المادة 1,
ج) المبالغ المتعلقة بتسديد قروض لها صلة باستثمار,
د) التعويضات المذكورة في المادتين 6 و7
ه) الحصيلة الناتجة عن المبيع الجزئي او الكلي لاستثمار ما او تصفيته,
و) المداخيل والتعويضات الاخرى التي يقبضها موظفون استخدموا من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما,
ز) المدفوعات الناتجة عن تسوية خلاف ما.
2- تتم التحويلات بموجب هذا الاتفاق من دون تأخير, بعملة قابلة للتحويل الحر وبسعر الصرف المعمول به في السوق بتاريخ التحويل.
مادة 9:
الشروط الاكثر رعاية
1- إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماته بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان في ما بعد اضافة الى هذا الاتفاق تشتمل على نظام, أكان عاما أو خاصا, يخول الاستثمارات التي يوظفها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة اكثر رعاية من تلك التي يقضي بها هذا الاتفاق, تسود هذه القاعدة على الاتفاق وتسري الى الحد الذي تكون فيه اكثر رعاية.
2- لا تتأثر بهذا الاتفاق الأحكام التي تكون اكثر رعاية من احكام هذا الاتفاق والتي تم الاتفاق عليها بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 10:
مبدأ الحلول محل المستثمر
إذا دفع أي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة مبلغا بمقتضى اي تعويض او ضمانة أو عقد تأمين ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه بشأن استثمار وظفه أي من مستثمريه في اراضي الطرف المتعاقد الآخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور أخيرا ان يقر بالتنازل أن أي حق أو اي طلب يعود لهذا المستثمر الى الطرف المتعاقد الأول او وكالته المعينة وعن حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعنية بممارسة أي حق او طلب من هذا النوع, بموجب الحلول محل المستثمر, وذلك على مدى الحق نفسه كسلفه في ملكية (ذلك الحق). يمكن هذا الحلول محل المستثمر الطرف المتعاقد الأول او وكالته المعينة من أن يكون المستفيد المباشر لأية دفعات ذات صلة بالتعويض أو بعوض آخر يكون المستثمر مخولا به.
مادة 11:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- يسوي اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق أحكام هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بقدر ما يكون ذلك ممكنا.
2- إذا تعذرت تسوية الخلاف بهذا الشكل في غضون ستة اشهر من بدء المفاوضات, يحال, بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, الى هيئة تحكيمية.
3- تشكل الهيئة التحكيمية كما يلي: يعين كل طرف متعاقد محكما ويعين هذان المحكمان احد رعايا دولة ثالثة كرئيس. يعين المحكمان في غضون ثلاثة اشهر ويعين الرئيس في غضون ثلاثة اشهر من التاريخ الذي اعلم فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في إحالة الخلاف الى هيئة تحكيمية.
4- إذا لم تتم التعيينات الضرورية ضمن المهل المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة, يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين, في غياب اي اتفاق آخر, أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية الى القيام بالتعيينات اللازمة إذا كان الرئيس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع لأية اسباب اخرى من إتمام هذه المهمة, يدعى نائب الرئيس الى القيام بالتعيينات الضرورية إذا كان نائب الرئيس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع هو الآخر من إتمام مهمته, يدعى العضو في محكمة العدل الدولية الذي يليه بالأقدمية والذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين الى القيام بالتعيينات اللازمة.
5- يكون رئيس الهيئة التحكيمية من رعايا دولة ثالثة يقيم الطرفان المتعاقدان علاقات دبلوماسية معها.
6- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها بناء على أحكام هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى ذات الصلة المعقودة بين الطرفين المتعاقدين وكذلك بناء على قواعد ومبادىء القانون الدولي المرعية الإجراء.
7- تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية الخاصة ما لم يقرر الطرفان المتعاقدان عكس ذلك.
8- تتخذ الهيئة التحكيمية قرارها بأكثرية الأصوات ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه وتلك المتعلقة بنفقات تمثيله في الإجراءات التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل النفقات الاخرى بما في ذلك نفقات رئيس الهيئة التحكيمية بالتساوي ما لم تقرر الهيئة التحكيمية خلاف ذلك
مادة 12:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر
1- إن الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر المتعلقة باستثمار تم توظيفه في نطاق هذا الاتفاق, ينبغي على المستثمر ان يبلغ عنها الطرف المتعاقد الأول خطيا وان يرفقها بمعلومات مفصلة ويسعى الطرفان المعنيان الى حل هذه الخلافات بطريقة ودية قدر المستطاع.
2- اذا لم تؤد هذه المشاورات الى حل في غضون ستة اشهر من تاريخ التبليغ الخطي المذكور في الفقرة 1, جاز رفع الخلاف للتسوية, بناء على اختيار المستثمر, الى:
* المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف الاستثمار في اراضيه; أو
* معهد التحكيم التابع لمحكمة التحكيم لدى غرفة التجارة في ستوكهولم; أو
* محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس, أو
* المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID) الذي انشىء بموجب اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى, تاريخ 18 أذار 1965 وذلك في حال اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية, او
* المركز الدولي لتسوية الخلافات حولالاستثمارات وفق القواعد التي ترعى
التسهيل الاضافي لادارة الاجراءات من قبل الأمانة العامة للمركز (تسهيل اضافي للقواعد), في حال لم يكن احد الطرفين المتعاقدين من بين الدول الاعضاء في اتفاقية المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات.
* في حال قرر المستثمر أن يحيل الخلاف الى التحكيم الدولي, يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على احالة هذا الخلاف الى التحكيم الدولي
4- تحسم الهيئة التحكيمية النزاع وفق أحكام هذا الاتفاق وقواعد ومبادىء القانون الدولي المرعية الإجراء تعتبر احكام التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف.
يطبق كل طرف متعاقد من دون تأخير هذه الأحكام وذلك وفق القانون الداخلي.
5- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في أي
وقت, أثناء إجراءات التحكيم أو تطبيق الحكم, كحجة دفاعية بأن المستثمر التابع للطرف المتعاقد الآخر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار المتكبدة بكاملها أو جزءا منها.
مادة 13:
دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ ومدته وإنهائه
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقات الدولية حيز التنفيذ. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة 10 سنوات أولية ويمدد بعدها لمدة غير محددة ما لم ينقضه أي من الطرفين المتعاقدين خطيا قبل اثني عشر شهرا.
2- فيما يتعلق بالاستثمارات الموظفة قبل تاريخ إنهاء هذا الإتفاق, تبقى احكام جميع المواد الأخرى في هذا الأتفاق سارية لمدة عشر سنوات اخرى من تاريخ الإنهاء.
وإثباتا لذلك, إن الموقعين ادناه ذات الصلاحية المطلقة قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر ووقع في نيقوسيا بتاريخ 9 نيسان 2001, على نسختين اصليتين باللغة الإنكليزية, ويتمتع النصان بنفس الحجية.
عن الجمهورية اللبنانية
عن جمهورية قبرص