Agreements

Agreement International 05/06/2002

اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى

Scope
International
Signed
05/06/2002
Ratified by
قانون رقم 403 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى اتفاقية بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى

-تمهيد-

الدول المتعاقدة

تقديرا لضرورة التعاون الدولي في العمل

على التنمية الاقتصادية, ولأهمية الدور الذي

تؤديه الاستثمارات الدولية الخاصة في هذا المجال.

ونظرا الى انه من الممكن ان تنشب

منازعات متعلقة بهذه الاستثمارات من وقت

لآخر بين الدول المتعاقدة وبين مواطني

الدول الاخرى المتعاقدة.

ومع التسليم بأنه بينما تخضع مثل هذه

المنازعات عادة للاجراءات القانونية

الوطنية, إلا ان الطرق الدولية لتسويتها قد

تكون مناسبة في بعض الاحوال.

ومع اعطاء اهمية خاصة لتوفير اداة

دولية للتوفيق او التحكيم بحيث يمكن للدول

المتعاقدة ولمواطني الدول الاخرى المتعاقدة

ان يطرحوا عليها مثل هذه المنازعات اذا ما

ارادوا ذلك.

ورغبة في انشاء مثل هذه الاداة تحت رعاية البنك

الدولي للانشاء والتعمير.

ومع التسليم بأن رضاء الطرف المشترك

أن يعرضوا مثل هذه المنازعات للتوفيق أو

التحكيم بواسطة مثل هذه الاداة. يكون اتفاقا

ملزما يستوجب بصفة خاصة ان توضع اي

توصيات للتوفيق موضع الاعتبار وان

تحترم وتنفذ احكام المحكمين.

ومع تقرير ان الدولة الموقعة لا تعتبر بمجرد

التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها أو اقرارها

- وبغير رضاها- ملزمة بعرض أي نزاع معين للتوفيق او

التحكيم.

اتفقوا على ما يأتي:

'

مادة 1:

(1) ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز

دولي لتسوية منازعات الاستثمار (يسمى

فيما يلي المركز)

(2) يكون الغرض من المركز تهيئة

الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار, بين

الدول المتعاقدة ومواطني الدول الاخرى

المتعاقدة, عن طريق التوفيق والتحكيم وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية.

مادة 2

يكون مقر المركز بالمكاتب الرئيسية للبنك

الدولي والتعمير (ويسمى فيما يلي البنك)

ويجوز نقل مقر المركز الى مكان آخر بقرار من

المجلس الاداري باغلبية ثلثي الاعضاء.

مادة 3

وسيكون للمركز مجلس اداري وسكرتارية

وسيحتفظ بقوائم باسماء اعضاء لجان التوفيق

ومحاكم التحكيم.

''

مادة 4:

(1) يتألف المجلس الاداري من ممثلين

للدول المتعاقدة. واحد عن كل دولة. ويجوز

ان ينوب عن الممثل الاصلي, في حالة غيابه

عن حضور احدى الجلسات او عدم قدرته, ممثل مناوب.

(2) ويكون كل محافظ للبنك معين من قبل دولة متعاقدة,

ممثلا لها. وكل محافظ مناوب ممثلا مناوبا- وذلك بحكم

الوظيفة. الا اذا وجد تعيين بخلاف ذلك.

مادة 5

ويكون رئيس البنك بحكم وظيفته, رئيسا

للمجلس الاداري (ويسمى فيما يلي الرئيس ).

ولكن لا يكون له حق التصويت. وفي حالة

غيابه او عدم قدرته او في حالة ما اذا

كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة, يقوم

الشخص القائم مؤقتا بأعمال الرئيس باعمال

رئيس المجلس الاداري.

مادة 6

(1) ويغير مساس بالسلطات والوظائف المخولة للمجلس

بموجب احكام الاتفاقية الاخرى يكون للمجلس ان:

أ) يعتمد أنظمة المركز المالية والادارية.

ب) يعتمد القواعد الخاصة باتخاذ اجراءات التوفيق

والتحكيم.

جـ) يعتمد الاجراءات التي تتبع امام لجان

التوفيق والتحكيم (وتسمى فيما يلي اجراءات

التوفيق واجراءات التحكيم).

د) يقر ترتيبات مع البنك لاستعمال

تسهيلاته وخدماته الادارية.

هـ) يحدد شروط عمل السكرتير العام

ونائب السكرتير العام.

و) يعتمد ميزانية ايرادات ومصروفات المركز السنوية.

ز) يقر التقرير السنوي عن اعمال المركز.

''

وتتخذ القرارات المشار اليها في الفقرات

(أ) و (ب) و (ج) و (و) بأغلبية ثلثي اعضاء

المجلس الاداري.

(2) ويعين المجلس الاداري من اللجان ما

يراه ضروريا.

(3) ويمارس المجلس الاداري ايضا من

السلطات الاخرى, وكذلك يباشر من

الوظائف الاخرى, ما يراه ضروريا لتنفيذ

احكام هذه الاتفاقية.

مادة 7:

(1) يعقد المجلس الاداري اجتماعا سنويا.

وكذلك اجتماعات اخرى, يحددها المجلس او

يدعو اليها الرئيس او السكرتير العام بناء

على طلب خمسة أعضاء على الأقل.

(2) يكون لكل عضو من اعضاء المجلس

الاداري صوتا واحدا. ويتم البت في جميع

المسائل المعروضة على المجلس باغلبية

الاصوات التي يدلي بها. ما لم تنص احكام

الاتفاقية على خلاف ذلك.

(3) ويكون اغلبية اعضاء المجلس

الاداري النصاب اللازم لعقد أي اجتماع.

(4) ويجوز للمجلس الاداري ان يضع

بموافقة اغلبية ثلثي اعضائه, نظاما يمكن

للرئيس بمقتضاه ان يحصل على تصويت

المجلس بدون ان يدعو الى عقد جلسة.

ويكون التصويت في هذه الحالة صحيحا فقط

في حالة ما اذا ابدى اغلبية اعضاء المجلس

اصواتهم خلال المدة المحددة لابداء

الاصوات في النظام الموضوع.

مادة 8:

لا يتقاضى اعضاء المجلس ولا الرئيس

من المجلس مقابلا عن عملهم.

''

مادة 9:

تتكون السكرتارية من السكرتير العام

ونائب او اكثر للسكرتير العام وهيئة

موظفين.

مادة 10

(1) يتم انتخاب السكرتير العام او أي

نائب له بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس

الاداري بناء على ترشيح الرئيس , وذلك

لمدة لا تزيد عن ست سنوات. ويجوز اعادة

انتخابه وسيقترح الرئيس اسم مرشح او اكثر

لكل من هذه المناصب بعد مشاورة اعضاء

المجلس الاداري.

(2) ومنصب السكرتير العام ونائب

السكرتير العام يتعارض مع مزاولة أي

عمل سياسي. ولا يجوز للسكرتير العام او

اي نائب له ان يشغل وظيفة او ان يمارس

مهنة اخرى, الا بموافقة المجلس الاداري.

(3) ويقوم نائب السكرتير العام باعمال

السكرتير العام في اثناء غيابه او عدم قدرته

او خلو منصبه وفي حالة ما اذا كان هناك

اكثر من نائب سكرتير عام يحدد المجلس

الاداري مقدما ترتيبهم في القيام باعمال

السكرتير العام.

مادة 11

وسيكون السكرتير العام هو الممثل

القانوني للمركز والموظف الرئيسي به.

وسيكون مسؤولا عن ادارته بما في ذلك

تعيين موظفيه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية

والقواعد التي يعتمدها المجلس الاداري

وسيباشر مهمة التسجيل وستكون له سلطة

اعطاء الصفة الرسمية لاحكام المحكمين التي

تصدر وفقا لهذه الاتفاقية وتسليم صورا

رسمية منها.

''

مادة 12

تعد قائمة باسماء من يعهد اليهم بالتوفيق

وقائمة باسماء من يعهد اليهم بالتحكيم.

وتتكون كل قائمة من الاشخاص المؤهلين

الذين يقبلون تولي هذه المهمة ويعينون

بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد.

مادة 13

(1) ويجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة

ان تعين بكل قائمة اربعة اشخاص . ويجوز

ان يكونوا من مواطنيها ولكن ليس من

المحتم ذلك.

(2) ويجوز للرئيس ان يعين بكل قائمة

عشرة اشخاص . وتكون جنسية كل شخص

يعينه الرئيس مختلفة عن جنسية الآخرين.

مادة 14

(1) والاشخاص الذين يعينون بالقوائم

يجب ان يكونوا من ذوي الاخلاق العالية

ويكون مسلم بمقدرتهم في ميادين القانون او

التجارة او الصناعة, او المال, ويمكن

الاعتماد على استقلالهم في الرأي. وستكون

للمقدرة القانونية اهمية خاصة بالنسبة

للاشخاص الذين يعينون بقائمة المحكمين.

(2) وسيراعي الرئيس فضلا عن ذلك في

اختيار من يعينهم بالقوائم اهمية ضمان

تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم في

تلك القوائم وكذلك الاشكال الهامة المختلفة

للنشاط الاقتصادي.

مادة 15

(1) تكون مدة عمل الاشخاص الذين يعينون بالقوائم ست

سنوات قابلة للتجديد.

(2) في حالة وفاة او استقالة شخص من

المعينين بالقوائم, يجوز للجهة التي عينته ان

تعين شخصا آخر يشغل مكانه حتى نهاية مدته.

(3) يستمر الاشخاص المعينين بالقوائم

في وظيفتهم الى ان يتم تعيين من يخلفهم.

مادة 16

(1) يجوز ان يعين الشخص بالقائمتين معا.

(2) اذا عين احد الاشخاص بقائمة من

قبل اكثر من دولة من الدول المتعاقدة او من

قبل دولة او اكثر من الدول المتعاقدة ومن

قبل الرئيس فانه يعتبر معينا من قبل الجهة

التي عينته اولا. الا اذا كانت احدى الجهات

التي عينته هي الدولة التابع لها فانه يعتبر

معينا من قبلها.

(3) يخطر السكرتير العام بجميع التعيينات وتعتبر

نافذة من تاريخ استلام الاخطار.

''

مادة 17

اذا لم تغط رسوم استخدام تسهيلات المركز وموارده

الاخرى مصاريفه, تتحمل الزيادة الدول المتعاقدة

والاعضاء في البنك كل بنسبة اكتتابها في رأس مال البنك,

وايضا الدول الاخرى المتعاقدة ولكن غير اعضاء في البنك

طبقا للقواعد التي يعتمدها المجلس الاداري.

''

مادة 18

تكون للمركز شخصية قانونية دولية كاملة. وتشمل صلاحيات

المركز القانونية, الصلاحيات التالية:

(أ) التعاقد.

(ب) اكتساب ملكية المنقولات والعقارات

والتصرف فيها.

(ج) اتخاذ الاجراءات القانونية

مادة 19

تمكينا للمركز من القيام بوظائفه, ستكون

له في اقاليم كل من الدول المتعاقدة

الحصانات والامتيازات المذكورة في هذا القسم.

مادة 20

يتمتع المركز وممتلكاته واصوله بالحصانة من جميع

الاجراءات القانونية الا اذا ما تنازل المركز عن

هذه الحصانة.

مادة 21

يتمتع الرئيس , واعضاء المجلس الاداري,

والاشخاص الذين يعينون كأعضاء في لجنة

توفيق او محكمة تحكيم طبقا للفقرة (3) من

المادة 52 واعضاء وموظفو السكرتارية

بالحصانات والامتيازات الآتية:

(أ) الحصانة من الاجراءات القانونية

بالنسبة لما يقومون به من أعمال تأدية

لوظائفهم, الا اذا تنازل المركز عن هذه

الحصانة.

(ب) وفي حالة ما اذا لم يكونوا من

مواطني الدولة التي يعملون بها فانهم

يتمتعون بالحصانات من قيود الهجرة

وشروط قيد الاجانب والتزامات الخدمة

الوطنية وبالتسهيلات بالنسبة لقيود العملة

وبنفس المعاملة بالنسبة لتسهيلات السفر,

كتلك الممنوحة من الدول المتعاقدة لممثلي

وموظفي ورجال الدول الاخرى المتعاقدة

الرسميين الذين في درجات مقابلة.

مادة 22

تنطبق احكام المادة 21 على الاشخاص

الذين يحضرون الاجراءات التي تتخذ بناء

على هذه الاتفاقية كأطراف او ممثلين لهم او

محامين او شهود او خبراء. على ان الفقرة

(ب) من المادة 21 لا تنطبق الا بالنسبة

لسفر هؤلاء من والى البلد التي تتخذ بها

الاجراءات وبالنسبة لاقامتم بها.

''

مادة 23

(1) محفوظات المركز لا يجوز انتهاك حرمتها اينما وجدت.

(2) وستعامل وسائل المركز الرسمية من جانب كل دولة

متعاقدة معاملة لا تقل عن تلك التي تتمتع بها الهيئات

الدولية الاخرى.

مادة 24

(1) سيكون المركز واصوله وممتلكاته

وايراداته وعملياته ومعاملاته المصرح بها

طبقا لهذه الاتفاقية, معفيا من جميع

الضرائب والرسوم الجمركية. وسيكون

المركز ايضا معفيا من مسؤولية تحصيل او

سداد اية ضرائب أو رسوم جمركية.

(2) وفيما عدا بالنسبة للمواطنين لا

تفرض ضريبة عن البدلات التي يصرفها

المركز للرئيس او لاعضاء المجلس الاداري

او عن المرتبات او البدلات او الاجور

الاخرى التي يدفعها المركز لرجال

السكرتارية الرسميين او موظفيها.

(3) لا تفرض ضريبة عن او بالنسبة الى

الاتعاب او البدلات التي تدفع للاشخاص

المعينين للتوفيق او للمحكمين او لاعضاء

اللجنة التي تعين طبقا الفقرة (3) من المادة

52, في اجراءات تتخد بناء على هذه الاتفاقية,

وذلك اذا كان الاساس الوحيد لمثل هذه الضريبة هو

المكان الذي به مقر المركز او مكان مباشرة

الاجراءات او مكان دفع تلك الاتعاب او البدلات.

''

مادة 25:

(1) يمتد اختصاص المركز الى اي نزاع

قانوني ينشأ مباشرة عن احد الاستثمارات,

بين دولة من الدول المتعاقدة (او احد الاقسام

المكونة لها الذي تعينه تلك الدولة للمركز او

احدى وكالاتها التي تعينها) وبين احد

مواطني دولة اخرى متعاقدة, ويوافق طرفا

النزاع كتابة على عرضه على المركز.

وعندما يعطي الطرفان موافقتهما لا يجوز

لاحدهما ان يسحب موافقته بارادته المنفردة.

(2) وعبارة مواطن احدى الدول الاخرى

المتعاقدة" تعني:

(أ) اي شخص طبيعي كان يحمل جنسية

دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع

في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على

عرض النزاع للتوفيق أو طرحه على

التحكيم وكذلك ايضا في التاريخ الذي سجل

فيه طلب التوفيق او التحكيم طبقا للفقرة (3)

من المادة 28 او الفقرة (3) من المادة 36,

على ان هذه العبارة لا تشمل اي شخص كان

يحمل ايضا في اي من التاريخين جنسية

الدولة الطرف في النزاع.

(ب) اي شخص معنوي كانت له جنسية

دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع

في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على

عرض النزاع للتوفيق او طرحه على التحكيم وايضا

اي شخص معنوي كانت له في ذلك التاريخ جنسية الدولة

المتعاقدة الطرف في النزاع ولكن اتفق الطرفان على

ان يعامل لاغراض هذه الاتفاقية كما لو

كانت له جنسية دولة متعاقدة اخرى وذلك

لوجود مصلحة اجنبية مسيطرة به.

(3) موافقة احد الأقسام المكونة للدولة

المتعاقدة او احدى وكالاتها على اختصاص

المركز تقتضي اقرار الدولة المتعاقدة الا اذا

كانت تلك الدولة قد اخطرت المركز بأنه لا

حاجة لمثل هذا الاقرار.

(4) يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت

التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او

اقرارها او في اي وقت لاحق ان تخطر

المركز بطائفة المنازعات او طوائف

المنازعات التي يجوز او لا يجوز اخضاعها

لاختصاص المركز. ويقوم السكرتير العام

بابلاغ هذا الاخطار الى جميع الدولة

المتعاقدة. على ان مثل هذا الاخطار لا يعتبر

مكونا للموافقة التي تتطلبها الفقرة (1).

مادة 26

موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه

الاتفاقية تعني اتفاقهما على استبعاد سائر

سبل حل النزاع الاخرى, الا اذا نص على

غير ذلك. ويجوز للدولة المتعاقدة ان تتطلب

استنفاد سبل حل النزاع المحلية الادارية او

القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم طبقا

لهذه الاتفاقية.

مادة 27

1) لا يجوز لدولة متعاقدة ان تمنح حماية

دبلوماسية, او ان تقوم بمطالبة دولة,

بالنسبة لنزاع اتفق احد مواطنيها مع دولة

متعاقدة اخرى على ان يطرح على التحكيم,

او طرح فعلا على التحكيم, طبقا لهذه

الاتفاقية, الا في حالة ما اذا لم تحترم الدولة

الاخرى المتعاقدة حكم المحكمين الصادر في

النزاع ولم تنفذه.

2) ولا يعتبر من باب الحماية الدبلوماسية

في مفهوم الفقرة (1) تبادل وجهات النظر

بالطرق الدبلوماسية غير الرسمية بقصد

تسهيل تسوية النزاع فقط لا غير.

''

مادة 28:

(1) اي دولة متعاقدة او اي مواطن لدولة

متعاقدة يرغب في تحريك اجراءات التوفيق

يوجه طلبا كتابيا بذلك الى السكرتير العام

الذي يرسل صورة من الطلب الى الطرف الآخر.

(2) يجب ان يشمل الطلب على معلومات

عن المسائل موضع النزاع, وعلى تعريف

بشخصية اطرافه, وعلى موافقتهم على

الالتجاء للتوفيق طبقا لقواعد تحريك

اجراءات التوفيق والتحكيم.

(3) يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب

الا اذا تبين له على اساس المعلومات التي

يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص

المركز بشكل ظاهر. ويقوم باخطار الطرفين

باتمام التسجيل او برفضه.

''

مادة 29

(1) يجري تكوين لجنة التوفيق (وتسمى فيما يلي

اللجنة) في أقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطلب طبقا

للمادة 28 .

(2) أ- تتكون اللجنة من شخص واحد او

من اي عدد فردي من الموفقين الذين يعينون

حسب اتفاق الطرفين.

ب- وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على

عدد الموفقين وطريقة تعيينهم تتكون اللجنة

من ثلاثة موفقين يعين كل طرف واحد منهم

والثالث الذي يكون رئيسا للجنة يعين باتفاق الطرفين.

مادة 30

اذا لم يتم تكوين اللجنة في ظرف 90

يوما من ارسال السكرتير العام اخطارا

بتسجيل الطلب طبقا للفقرة (3) من المادة

28 او في خلال اي مدة اخرى يتفق عليها

الطرفان, يقوم الرئيس بتعيين الموفق او

الموفقين الذين لم يتم تعيينهم بعد, بناء على

طلب اي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع.

مادة 31

(1) يجوز تعيين الموفقين من خارج القوائم الا في

حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقا للمادة 30 .

(2) يجب ان تتوفر في الموفقين الذين يعينون من

خارج القوائم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)

من المادة 14 .

''

مادة 32:

(1) تكون اللجنة هي الحكم في اختصاصها.

(2) اي اعتراض او دفع يبديه احد الطرفين بان

النزاع لا يدخل في اختصاص المركز او اللجنة,

تنظر فيه اللجنة التي تقرر ما اذا كانت تبت فيه

باعتباره مسألة اولية او تضمه الى موضوع النزاع.

مادة 33

تجرى اجراءات التوفيق وفقا لاحكام هذا القسم ووفقا

لقواعد السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التوفيق

الا اذا اتفقا على غير ذلك. واذا ثارت اي مسألة من مسائل

الاجراءات التي لا تشملها احكام هذا القسم او قواعد

التوفيق او اي قواعد متفق عليها بين الطرفين تقوم

اللجنة بالبت في المسألة.

مادة 34

(1) يكون من واجب اللجنة ان توضح المسائل المتنازع

عليها بين الطرفين وان تسعى جهدها للوصول الى اتفاق

بينهما بشروط مقبولة للجانبين. ويجوز للجنة في

سبيل ذلك ان تقترح من وقت لآخر على الطرفين وفي اي

مرحلة من الاجراءات شروطا للتسوية. ويجب ان يتعاون

الطرفان بحسن نية مع اللجنة وذلك لتمكينها من أداء

مهمتها وأن يعطوا توصياتها كل تقدير.

(2) اذا وصل الطرفان الى اتفاق, تقوم اللجنة بوضع

تقرير مبينة المسائل المتنازع عليها ومسجلة ان

الطرفين قد وصلا الى اتفاق. واذا تبين للجنة في اي

مرحلة من الاجراءات انه لا يحتمل وصول الطرفين الى

اتفاق تقوم بقفل باب الاجراءات ووضع تقرير مبينة عرض

النزاع عليها ومسجلة اخفاق الطرفين في الوصول الى اتفاق.

واذا تخلف احد الطرفين عن الحضور او لم يشارك في

الاجراءات تقوم اللجنة بقفل باب الاجراءات ووضع تقرير

مثبتة تخلف ذلك الطرف عن الحضور او عدم مشاركته في

الاجراءات.

مادة 35

ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك, لا يحق لاي طرف

في اجراءات التوفيق ان يحتج او يستند الى اي وجهة نظر

او تقريرات او اعترافات او عروض تسوية ابداها الطرف

الآخر اثناء اجراءات التوفيق أو تقرير اللجنة او

توصياتها وذلك سواء امام المحكمين او في المحاكم او غير

ذلك.

''

مادة 36

(1) اي دولة متعاقدة او اي مواطن لدولة

متعاقدة يرغب في تحريك اجراءات التحكيم

يوجه طلبا كتابيا بذلك الى السكرتير العام

الذي يرسل صورة من الطلب الى الطرف الآخر.

(2) يجب ان يشمل الطلب معلومات عن المسائل موضع

النزاع, وعلى تعريف بشخصية اطرافه, وعلى موافقتهم

على الالتجاء للتحكيم طبقا لقواعد تحريك اجراءات

التوفيق والتحكيم.

(3) يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب

الا اذا تبين له على أساس المعلومات التي

يتضمنها الطلب ان النزاع يخرج عن اختصاص المركز

بشكل ظاهر ويقوم باخطار الطرفين باتمام التسجيل

او برفضه.

''

مادة 37

(1) يجرى تكوين محكمة التحكيم (وتسمى فيما يلي المحكمة)

في اقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة 36 .

(2)أ- تتكون المحكمة من شخص واحد او من اي عدد فردي من

المحكمين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين.

ب- وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد المحكمين

وطريقة تعيينهم تتكون المحكمة من ثلاثة محكمين يعين

كل طرف واحد منهم والثالث الذي يكون رئيسا للمحكمة

يعين باتفاق الطرفين.

مادة 38

اذا لم يتم تكوين المحكمة في ظرف 10 ايام من ارسال

السكرتير العام اخطارا بتسجيل الطلب طبقا للفقرة (3)

من المادة 36, او في خلال اي مدة اخرى يتفق عليها

الطرفان, يقوم الرئيس بتعيين المحكم او المحكمين الذين

لم يتم تعيينهم بعد, بناء على طلب اي من الطرفين

وبعد مشاورتهما قدر المستطاع. ولا يجوز ان يكون المحكمون

الذين يعينهم الرئيس طبقا لهذه المادة من مواطني الدولة

المتعاقدة الطرف في النزاع او من مواطني الدولة

المتعاقدة التي احد مواطنيها طرف في النزاع.

مادة 39

يجب ان يكون اغلبية المحكمين من دولة

غير الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع.

والدولة المتعاقدة التي احد مواطنيها طرف

في النزاع. على ان هذا لا ينطبق في حالة

ما اذا كان المحكم الوحيد او كل محكم من

اعضاء المحكمة قد تم تعيينه باتفاق الطرفين.

مادة 40

(1) يجوز تعيين المحكمين من خارج قوائم المحكمين الا

في حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقا للمادة 38 .

(2) يجب أن تتوفر في المحكمين الذين يعينون من خارج

قوائم المحكمين الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)

من المادة 14 .

''

مادة 41:

(1) تكون المحكمة هي الحكم في اختصاصها.

(2) اي اعتراض او دفع يبديه احد الطرفين بأن النزاع

لا يدخل في اختصاص المركز او المحكمة. تنظر فيه

المحكمة التي تقرر ما اذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة

اولية او تضمنه الى موضوع النزاع.

مادة 42

(1) تحكم المحكمة في النزاع وفقا للقواعد

القانونية التي يتفق عليها الطرفان. وفي

حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق

المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في

النزاع (بما في ذلك قواعد تنازع القوانين

الخاصة بها) وما ينطبق من قواعد القانون الدولي.

(2) لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما لا

يصفي النزاع على اساس سكوت القانون او غموضه.

(3) لا تمنع احكام الفقرتين (1) و (2)

المحكمة من الفصل في النزاع بما هو اصلح

ودون التقيد بأحكام القانون اذا اتفق الطرفان

على غير ذلك.

مادة 43

اذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, يجوز للمحكمة اذا

رأت ذلك ضروريا في اي مرحلة من مراحل الاجراءات:

أ- ان تطلب الى الطرفين تقديم مستندات او أدلة اخرى.

ب- ان تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازما

من تحقيقات.

مادة 44

تجري اجراءات التحكيم وفقا لاحكام هذا القسم ووفقا

لقواعد التحكيم السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على

التحكيم الا اذا اتفقا على غير ذلك. واذا ثارت اي

مسألة من مسائل الاجراءات لا تشملها احكام هذا القسم او

قواعد التحكيم او اي قواعد متفق عليها بين الطرفين تقوم

المحكمة بالبت في المسألة.

مادة 45

(1) عدم حضور احد الطرفين او عدم ابداء دفاعه لا يعتبر

تليما منه بادعاءات الطرف الاخر.

(2) اذا لم يحضر احد الطرفين او لم يبد دفاعه في اي

مرحلة من مراحل الاجراءات يجوز للطرف الآخر ان يطلب

من المحكمة ان تفصل في المسائل المطروحة عليها وان

تصدر حكما. ويجب على المحكمة قبل ان تصدر حكما ان

تخطر الطرف الذي لم يحضر او لم يبد دفاعه وان تعطيه

مهلة, الا اذا كانت مقتنعة ان ذلك الطرف ليس في

نيته ان يقوم بهذا.

مادة 46

يجب على المحكمة- الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك-

ان تفصل في اي طلبات عارضة او اضافية مضادة متفرعة

مباشرة من موضوع النزاع- اذا طلب اليها احد الطرفين

ذلك, بشرط ان تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق

الطرفين على التحكيم وان تكون من ناحية اخرى داخلة

في اختصاص المركز.

مادة 47

يجوز للمحكمة- الا اذا اتفق الطرفان

على غير ذلك- في حالة ما اذا قدرت ان

الظروف تتطلب ذلك, أن توصي بأي اجراءات مؤقتة

يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق اي من الطرفين.

''

مادة 48:

(1) تفصل المحكمة في المسائل بأغلبية

اصوات جميع اعضائها.

(2) يجب ان يكون حكم المحكمة كتابة

وان ويوقعه اعضاء المحكمة الذين صوتوا

في صالحه.

(3) يجب ان يتناول الحكم كل مسألة

طرحت على المحكمة وان يبين الاسباب

التي بني عليها.

(4) يجوز لاي عضو في المحكمة ان

يلحق بالحكم رأيه الفردي سواء كان يعارض

رأي الاغلبية ام لا, او بيانا بمعارضته.

(5) لا يجوز للمركز ان ينشر الحكم بغير

موافقة طرفا النزاع.

مادة 49

(1) يجب أن يقوم السكرتير العام بدون

تأخير بارسال صور رسمية من الحكم الى

الطرفين. ويعتبر الحكم قد صدر في التاريخ

الذي تم فيه ارسال الصور الرسمية.

(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه احد الطرفين

في خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم, ان تقوم- بعد

اخطار الطرف الآخر- بالفصل في اي مسألة اغفلت الفصل

فيها في الحكم وبتصحيح اي خطأ كتابي أو حسابي او ما

أشبه في الحكم. ويعتبر قرارها جزءا من الحكم ويخطر به

الطرفان بنفس الطريقة كالحكم. والمدد المنصوص عليها

في الفقرة (2) من المادة 51 والفقرة (2) من المادة

52 تبدأ في السريان من تاريخ صدور الحكم.

''

مادة 50:

(1) إذا نشأ اي نزاع بين الطرفين بالنسبة

لمعنى الحكم او نطاقه, يجوز لاي من

الطرفين ان يطلب تفسيره بطلب كتابي يوجه

الى السكرتير العام.

(2) يعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم اذا

كان ذلك ممكنا. واذا لم يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة

وفقا للقسم 2 من هذا الباب. ويجوز للمحكمة, اذا

قدرت ان الظروف تتطلب ذلك, ان توقف تنفيذ الحكم

الى ان تصدر قرارها.

مادة 51

(1) يجوز لاي من الطرفين ان يطلب

اعادة النظر في الحكم, بطلب كتابي يوجه

الى السكرتير العام, على اساس اكتشاف

واقعه من طبيعتها ان تؤثر في الحكم تأثيرا

حاسما, بشرط ان تكون تلك الواقعة مجهولة

للمحكمة وللطالب في وقت صدور الحكم

وان لا يكون جهل الطالب بها ليس راجعا

الى تقصيره.

''

(2) يجب ان يقدم الطلب في ظرف 90 يوما من تاريخ

اكتشاف مثل هذه الواقعة وعلى اي حال في خلال

ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

(3) يعرض الطلب على المحكمة التي

اصدرت الحكم, اذا كان ذلك ممكنا. واذا لم

يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا للقسم 2

من هذا الباب.

(4) يجوز للمحكمة, اذا قدرت ان

الظروف تتطلب ذلك, ان توقف تنفيذ الحكم

الى ان تصدر قرارها. واذا طلب الطالب

ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه, يوقف

التنفيذ مؤقتا الى ان تفصل المحكمة في هذا الطلب.

مادة 52

(1) يجوز لأي من الطرفين ان يطلب

ابطال الحكم بطلب كتابي يوجه الى

السكرتير العام ويبنى على واحد او اكثر من

الاسس التالية:

أ- ان المحكمة لم تكن مكونة تكوينا سليما.

ب- ان المحكمة قد تجاوزت سلطاتها بشكل ظاهر.

ج- انه قد وقع تأثير غير مشروع على احد اعضاء المحكمة.

د- انه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة اساسية من قواعد

الاجراءات.

هـ- ان الحكم قد اخفق في بيان الاسباب التي بني عليها.

(2) يجب ان يقدم الطلب في ظرف 120 يوما من تاريخ اصدار

الحكم, غير انه ان طلب الابطال مبني على أساس التأثير

غير المشروع فانه يجب تقديمه في ظرف 120 يوما من

تاريخ اكتشاف ذلك التأثير وعلى اي حال في خلال ثلاثة

سنوات من تاريخ صدور الحكم.

(3) يقوم الرئيس بمجرد استلام الطلب بتعيين لجنة في

كل حالة على حدة من ثلاثة اشخاص من قائمة المحكمين.

ولا يجوز ان يكون احد اعضاء اللجنة ممن كانوا اعضاء

بالمحكمة التي اصدرت الحكم او من نفس جنسية احد هؤلاء

او ان يكون منتميا لجنسية الدولة الطرف في النزاع او

الدولة التي احد مواطنيها طرف في النزاع او ان يكون قد

عين في قائمة المحكمين بواسطة احدى هاتين الدولتين او

ان يكون قد عمل للتوفيق بين الطرفين في نفس النزاع.

ويكون من سلطة اللجنة ان تبطل الحكم او اي جزء من

اجزائه على أساس أي من الاسباب المنصوص عليها في

الفقرة (1).

(4) أحكام المواد من 41 الى 45 و 48 و 49 و 53 و 54

ومواد البابين السادس والسابع تطبق كما هي على

الاجراءات امام اللجنة.

(5) يجوز للجنة, اذا قدرت ان الظروف تتطلب ذلك ان

توقف تنفيذ الحكم الى ان تصدر قرارها. واذا طلب

الطالب ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه, يوقف التنفيذ

مؤقتا الى ان تفصل اللجنة في هذا الطلب.

(6) اذا ابطل الحكم يعرض النزاع, بناء على طلب اي

من الطرفين, على محكمة جديدة مكونة وفقا للقسم 2

من هذا الباب.

''

مادة 53:

(1) يكون الحكم ملزما للطرفين, ولا يكون قابلا

للاستئناف او لأي طعن آخر فيما عدا ما نص عليه

في هذه الاتفاقية. ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم

وينفذه الا اذا اوقف تنفيذه طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.

(2) فيما يتعلق بهذا القسم, يشمل لفظ "الحكم"

اي قرار بتفسير او بتصحيح او بابطال حكم طبقا

للمواد 50 و 51 و 52 .

مادة 54

(1) تعتبر كل دولة متعاقدة حكم المحكمين

الصادر طبقا لهذه الاتفاقية ملزما

وتنفذ الالتزامات المالية التي يقضي

بها الحكم في اراضيها كما لو كان

حكما نهائيا صادرا من احدى محاكم

تلك الدولة. ويجوز للدولة المتعاقدة ذات

النظام الاتحادي ان تنفذ حكم المحكمين في

محاكمها الاتحادية او بواسطتها وان تقرر ان

مثل هذه المحاكم تعتبر الحكم كما لو كان

حكما نهائيا صادرا من محاكم احدى الولايات.

(2) يجب على الطرف الذي يسعى للاعتراف

بالحكم او لتنفيذه ان يقدم للمحكمة المختصة

او للجنة الاخرى التي قد تكون الدولة قد

عينتها لهذا الغرض , صورة من الحكم مصدقا عليها

من السكرتير العام. ويجب على كل دولة متعاقدة

ان تخطر السكرتير العام بتعيين محكمة مختصة او

جهة اخرى لهذا الغرض وبكل تغيير لاحق في مثل هذا

التعيين.

(3) يخضع تنفيذ الحكم للقوانين المتعلقة

بتنفيذ الاحكام القابلة للنفاذ, في الدولة

المطلوب تنفيذه في اراضيها.

مادة 55

لا يجوز تفسير المادة 54 على انها تتضمن اي استثناء

من احكام القانون المعمول به في اي دولة من الدول

المتعاقدة والمتعلق بحصانة تلك الدولة أو اي دولة

اجنبية اخرى ضد التنفيذ.

''

مادة 56

(1) بعد تمام تكوين لجان التوفيق ومحاكم

التحكيم وبدء السير في الاجراءات, يبقى

تكوينها بدون تغيير. على انه اذا توفي احد

اعضاء لجان التوفيق او احد المحكمين او

اصبح غير قادر على العمل او استقال فانه

يتم ملء مكانه الشاغر طبقا لأحكام القسم 2

من الباب 3 او القسم 2 من الباب 4 .

(2) يبقى عضو لجنة التوفيق او المحكم

في عمله بهذه الصفة حتى ولو لم يعد عضوا

بالقائمة الخاصة بأعضاء لجان التوفيق وبالمحكمين.

(3) اذا استقال احد اعضاء لجان التوفيق

او احد المحكمين المعينين من قبل احد

الاطراف بغير موافقة اللجنة او المحكمة

التي كان بها عضوا يقوم الرئيس بتعيين

عضو من القائمة المناسبة لملء الفراغ الذي

ينشأ عن ذلك.

مادة 57

يجوز لأي من الطرفين ان يعرض على

لجنة التوفيق او المحكمة تنحية اي من

اعضائها على أساس اي واقعة تفيد بشكل

ظاهر عدم توفر احد الصفات المطلوبة في

الفقرة (1) من المادة 14 فيه. ويجوز لأي

من طرفي اجراءات التحكيم فضلا عن ذلك

ان يعرض تنحية أي محكم على أساس أنه لم

يكن صالحا أن يعين بالمحكمة طبقا للقسم 2

من الباب الرابع.

مادة 58

يفصل في الطلب المقدم لتنحية أحد

اعضاء لجان التوفيق او احد المحكمين باقي

اعضاء اللجنة او المحكمة حسب الأحوال.

على انه في حالة ما اذا كان هؤلاء الاعضاء

منقسمين بالتساوي او في حالة ما اذا كان

المطلوب تنحيته هو الشخص الوحيد المعين

للتوفيق او التحكيم, او كان المطلوب تنحيتهم

هم اغلبية اعضاء لجنة التوفيق او اغلبية

المحكمين, يفصل الرئيس في الطلب. واذا

تقرر ان الطلب مبني على اساس سليم

يستبدل بعضو لجنة التوثيق أو بالمحكم الذي

يتعلق به القرار شخصا اخر طبقا لاحكام

القسم 1 من الباب الثالث او القسم 2 من

الباب الرابع.

''

مادة 59

يحدد السكرتير العام الرسوم التي يجب ان

يدفعها الطرفان نظير استخدام تسهيلات

المركز, وذلك وفقا للنظم التي يقررها

المجلس الاداري.

مادة 60

(1) تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة

بعد المشاورة مع السكرتير العام أتعاب

ومصاريف اعضائها في نطاق حدود يضعها

المجلس الاداري من وقت لاخر.

(2) وليس في الفقرة (1) ما يمنع

الطرفين من ان يتفقا مقدما مع اللجنة

او المحكمة على اتعاب ومصاريف اعضائها.

مادة 61

(1) في حالة اجراءات التوفيق يتحمل

الطرفان بالتساوي اتعاب ومصاريف اعضاء

لجنة التوفيق وكذلك رسوم استخدام تسهيلات

المركز. ويتحمل كل طرف اي مصاريف اخرى ينفقها

تتعلق بالاجراءات.

(2) في حالة اجراءات التحكيم, تقوم

المحكمة, اذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك

- بتقدير المصاريف المتعلقة بالاجراءات

التي انفقها الطرفان, وتقرر كيف يتم دفعها

ومن يقوم بدفعها وكذلك بالنسبة لمصاريف

وأتعاب اعضاء المحكمة ورسوم استخدام

تسهيلات المركز. ويعتبر مثل هذا القرار

جزء من الحكم.

''

مادة 62

تجرى اجراءات التوفيق والتحكيم في مقر

المركز فيما عدا الاحوال المنصوص عليها

فيما يلي.

مادة 63

يجوز- اذا اتفق الطرفان على ذلك- ان

تجرى اجراءات التوفيق والتحكيم:

أ- في مقر محكمة التحكيم الدائمة او اي

مؤسسة اخرى مناسبة, سواء أكانت خاصة

او عامة, يجوز ان يتفق معها المركز على

ترتيبات لهذا الغرض .

ب- او في اي مكان اخر توافق عليه

لجنة التوفيق او المحكمة بعد مشاورة

السكرتير العام.

''

مادة 64

اي نزاع بين الدول المتعاقدة بتفسير هذه

الاتفاقية او بتطبيقها ولم تتم تسويته

بالمفاوضة, يحال الى محكمة العدل الدولية

بناء على طلب أي من اطراف مثل هذا

النزاع, الا اذا اتفقت الدول المعنية على

طريقة اخرى لتسويته.

''

مادة 65

يجوز لاي دولة متعاقدة ان تقترح تعديل

هذه الاتفاقية. ويجب ان يرسل نص التعديل

المقترح الى السكرتير العام في ظرف 90

يوما على الاقل قبل انعقاد جلسة المجلس

الاداري التي ينظر فيها بهذا التعديل. ويقوم

السكرتير العام بارساله فورا الى جميع

اعضاء المجلس الاداري.

مادة 66

(1) اذا قرر المجلس الاداري ذلك

بأغلبية ثلثي الاعضاء يتم توزيع

التعديل المقترح على جميع الدول المتعاقدة

للتصديق او القبول او الموافقة. ويعتبر

التعديل نافذا بعد 30 يوما من تاريخ ارسال

الجهة المودع لديها الاتفافية اخطارا الى

الدول المتعاقدة بأن جميع الدول المتعاقدة

قد صدقت على التعديل او قبلته او وافقت عليه.

(2) لا يمس اي تعديل الحقوق والالتزامات المقررة

بناء على هذه الاتفاقية لاي دولة متعاقدة او اي

قسم من الاقسام المكونة لها او اي وكالة من

وكالاتها أو اي مواطن من مواطنيها, والناشئة عن

اعطاء موافقة على اختصاص المركز في تاريخ سابق

على تاريخ نفاذ التعديل.

''

''

مادة 72

الاخطار الذي توجهه احدى الدول المتعاقدة طبقا

للمادة 70 او 71 لا يؤثر في الحقوق والالتزامات

المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة او

لاي من الاقسام المكونة لها او وكالاتها او لأي من

مواطنيها. والناشئة عن اعضاء موافقة على اختصاص

المركز في تاريخ سابق على وصول مثل هذا الاخطار

للجهة المودعة بها الاتفاقية.

مادة 73

تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية

او قبولها او الموافقة عليها, وكذلك

التعديلات التي قد تدخل عليها, بالبنك

الذي يعمل باعتباره الجهة المودعة لديها

هذه الاتفاقية. ويقوم المودع لديه بارسال

نسخ مصدق عليها من هذه الاتفاقية الى الدول

الاعضاء بالبنك والى اي دولة اخرى تدعى للتوقيع على

الاتفاقية.

مادة 74

يقوم المودع لديه بتسجيل هذه الاتفاقية

لدى سكرتارية الامم المتحدة طبقا للمادة

102 من ميثاق الامم المتحدة والنظم المقررة

في ظله والتي وافقت عليها الجمعية العامة.

مادة 75

يقوم المودع لديه باخطار جميع الدول الموقعة بما يلي:

(أ) التوقيعات التي تتم طبقا للمادة 67 .

(ب) ايداع وثائق التصديق او القبول او

الموافقة طبقا للمادة 73 .

(ج) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 68 .

(د) اخراج اراض من نطاق تطبيق الاتفاقية طبقا

للمادة 70 .

(هـ) تاريخ نفاذ اي تعديل لهذه الاتفاقية

طبقا للمادة 66 .

(و) الخروج من الاتفاقية طبقا للمادة 71 .

حررت في واشنطن بالانجليزية والفرنسية والاسبانية.

وتعتبر النصوص الثلاثة اصلية على قدم المساواة, من

نسخة واحدة ستبقى مودعة بين وثائق البنك

الدولي للانشاء والتعمير الذي قبل بتوقيعه

ادناه ان يقوم بالوظائف المنوطة به في هذه

الاتفاقية.

'

وتتخذ القرارات المشار اليها في الفقرات

(أ) و (ب) و (ج) و (و) بأغلبية ثلثي اعضاء

المجلس الاداري.

(2) ويعين المجلس الاداري من اللجان ما

يراه ضروريا.

(3) ويمارس المجلس الاداري ايضا من

السلطات الاخرى, وكذلك يباشر من

الوظائف الاخرى, ما يراه ضروريا لتنفيذ

احكام هذه الاتفاقية.

مادة 7:

(1) يعقد المجلس الاداري اجتماعا سنويا.

وكذلك اجتماعات اخرى, يحددها المجلس او

يدعو اليها الرئيس او السكرتير العام بناء

على طلب خمسة أعضاء على الأقل.

(2) يكون لكل عضو من اعضاء المجلس

الاداري صوتا واحدا. ويتم البت في جميع

المسائل المعروضة على المجلس باغلبية

الاصوات التي يدلي بها. ما لم تنص احكام

الاتفاقية على خلاف ذلك.

(3) ويكون اغلبية اعضاء المجلس

الاداري النصاب اللازم لعقد أي اجتماع.

(4) ويجوز للمجلس الاداري ان يضع

بموافقة اغلبية ثلثي اعضائه, نظاما يمكن

للرئيس بمقتضاه ان يحصل على تصويت

المجلس بدون ان يدعو الى عقد جلسة.

ويكون التصويت في هذه الحالة صحيحا فقط

في حالة ما اذا ابدى اغلبية اعضاء المجلس

اصواتهم خلال المدة المحددة لابداء

الاصوات في النظام الموضوع.

مادة 8:

لا يتقاضى اعضاء المجلس ولا الرئيس

من المجلس مقابلا عن عملهم.

القسم 3

السكرتارية

مادة 9:

تتكون السكرتارية من السكرتير العام

ونائب او اكثر للسكرتير العام وهيئة

موظفين.

مادة 10

(1) يتم انتخاب السكرتير العام او أي

نائب له بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس

الاداري بناء على ترشيح الرئيس , وذلك

لمدة لا تزيد عن ست سنوات. ويجوز اعادة

انتخابه وسيقترح الرئيس اسم مرشح او اكثر

لكل من هذه المناصب بعد مشاورة اعضاء

المجلس الاداري.

(2) ومنصب السكرتير العام ونائب

السكرتير العام يتعارض مع مزاولة أي

عمل سياسي. ولا يجوز للسكرتير العام او

اي نائب له ان يشغل وظيفة او ان يمارس

مهنة اخرى, الا بموافقة المجلس الاداري.

(3) ويقوم نائب السكرتير العام باعمال

السكرتير العام في اثناء غيابه او عدم قدرته

او خلو منصبه وفي حالة ما اذا كان هناك

اكثر من نائب سكرتير عام يحدد المجلس

الاداري مقدما ترتيبهم في القيام باعمال

السكرتير العام.

مادة 11

وسيكون السكرتير العام هو الممثل

القانوني للمركز والموظف الرئيسي به.

وسيكون مسؤولا عن ادارته بما في ذلك

تعيين موظفيه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية

والقواعد التي يعتمدها المجلس الاداري

وسيباشر مهمة التسجيل وستكون له سلطة

اعطاء الصفة الرسمية لاحكام المحكمين التي

تصدر وفقا لهذه الاتفاقية وتسليم صورا

رسمية منها.

القسم 4

القوائم

مادة 12

تعد قائمة باسماء من يعهد اليهم بالتوفيق

وقائمة باسماء من يعهد اليهم بالتحكيم.

وتتكون كل قائمة من الاشخاص المؤهلين

الذين يقبلون تولي هذه المهمة ويعينون

بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد.

مادة 13

(1) ويجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة

ان تعين بكل قائمة اربعة اشخاص . ويجوز

ان يكونوا من مواطنيها ولكن ليس من

المحتم ذلك.

(2) ويجوز للرئيس ان يعين بكل قائمة

عشرة اشخاص . وتكون جنسية كل شخص

يعينه الرئيس مختلفة عن جنسية الآخرين.

مادة 14

(1) والاشخاص الذين يعينون بالقوائم

يجب ان يكونوا من ذوي الاخلاق العالية

ويكون مسلم بمقدرتهم في ميادين القانون او

التجارة او الصناعة, او المال, ويمكن

الاعتماد على استقلالهم في الرأي. وستكون

للمقدرة القانونية اهمية خاصة بالنسبة

للاشخاص الذين يعينون بقائمة المحكمين.

(2) وسيراعي الرئيس فضلا عن ذلك في

اختيار من يعينهم بالقوائم اهمية ضمان

تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم في

تلك القوائم وكذلك الاشكال الهامة المختلفة

للنشاط الاقتصادي.

مادة 15

(1) تكون مدة عمل الاشخاص الذين يعينون بالقوائم ست

سنوات قابلة للتجديد.

(2) في حالة وفاة او استقالة شخص من

المعينين بالقوائم, يجوز للجهة التي عينته ان

تعين شخصا آخر يشغل مكانه حتى نهاية مدته.

(3) يستمر الاشخاص المعينين بالقوائم

في وظيفتهم الى ان يتم تعيين من يخلفهم.

مادة 16

(1) يجوز ان يعين الشخص بالقائمتين معا.

(2) اذا عين احد الاشخاص بقائمة من

قبل اكثر من دولة من الدول المتعاقدة او من

قبل دولة او اكثر من الدول المتعاقدة ومن

قبل الرئيس فانه يعتبر معينا من قبل الجهة

التي عينته اولا. الا اذا كانت احدى الجهات

التي عينته هي الدولة التابع لها فانه يعتبر

معينا من قبلها.

(3) يخطر السكرتير العام بجميع التعيينات وتعتبر

نافذة من تاريخ استلام الاخطار.

القسم 5

تمويل المركز

مادة 17

اذا لم تغط رسوم استخدام تسهيلات المركز وموارده

الاخرى مصاريفه, تتحمل الزيادة الدول المتعاقدة

والاعضاء في البنك كل بنسبة اكتتابها في رأس مال البنك,

وايضا الدول الاخرى المتعاقدة ولكن غير اعضاء في البنك

طبقا للقواعد التي يعتمدها المجلس الاداري.

القسم 6

اهلية المركز والحصانات والامتيازات

مادة 18

تكون للمركز شخصية قانونية دولية كاملة. وتشمل صلاحيات

المركز القانونية, الصلاحيات التالية:

(أ) التعاقد.

(ب) اكتساب ملكية المنقولات والعقارات

والتصرف فيها.

(ج) اتخاذ الاجراءات القانونية

مادة 19

تمكينا للمركز من القيام بوظائفه, ستكون

له في اقاليم كل من الدول المتعاقدة

الحصانات والامتيازات المذكورة في هذا القسم.

مادة 20

يتمتع المركز وممتلكاته واصوله بالحصانة من جميع

الاجراءات القانونية الا اذا ما تنازل المركز عن

هذه الحصانة.

مادة 21

يتمتع الرئيس , واعضاء المجلس الاداري,

والاشخاص الذين يعينون كأعضاء في لجنة

توفيق او محكمة تحكيم طبقا للفقرة (3) من

المادة 52 واعضاء وموظفو السكرتارية

بالحصانات والامتيازات الآتية:

(أ) الحصانة من الاجراءات القانونية

بالنسبة لما يقومون به من أعمال تأدية

لوظائفهم, الا اذا تنازل المركز عن هذه

الحصانة.

(ب) وفي حالة ما اذا لم يكونوا من

مواطني الدولة التي يعملون بها فانهم

يتمتعون بالحصانات من قيود الهجرة

وشروط قيد الاجانب والتزامات الخدمة

الوطنية وبالتسهيلات بالنسبة لقيود العملة

وبنفس المعاملة بالنسبة لتسهيلات السفر,

كتلك الممنوحة من الدول المتعاقدة لممثلي

وموظفي ورجال الدول الاخرى المتعاقدة

الرسميين الذين في درجات مقابلة.

مادة 22

تنطبق احكام المادة 21 على الاشخاص

الذين يحضرون الاجراءات التي تتخذ بناء

على هذه الاتفاقية كأطراف او ممثلين لهم او

محامين او شهود او خبراء. على ان الفقرة

(ب) من المادة 21 لا تنطبق الا بالنسبة

لسفر هؤلاء من والى البلد التي تتخذ بها

الاجراءات وبالنسبة لاقامتم بها.

مادة 23

(1) محفوظات المركز لا يجوز انتهاك حرمتها اينما وجدت.

(2) وستعامل وسائل المركز الرسمية من جانب كل دولة

متعاقدة معاملة لا تقل عن تلك التي تتمتع بها الهيئات

الدولية الاخرى.

مادة 24

(1) سيكون المركز واصوله وممتلكاته

وايراداته وعملياته ومعاملاته المصرح بها

طبقا لهذه الاتفاقية, معفيا من جميع

الضرائب والرسوم الجمركية. وسيكون

المركز ايضا معفيا من مسؤولية تحصيل او

سداد اية ضرائب أو رسوم جمركية.

(2) وفيما عدا بالنسبة للمواطنين لا

تفرض ضريبة عن البدلات التي يصرفها

المركز للرئيس او لاعضاء المجلس الاداري

او عن المرتبات او البدلات او الاجور

الاخرى التي يدفعها المركز لرجال

السكرتارية الرسميين او موظفيها.

(3) لا تفرض ضريبة عن او بالنسبة الى

الاتعاب او البدلات التي تدفع للاشخاص

المعينين للتوفيق او للمحكمين او لاعضاء

اللجنة التي تعين طبقا الفقرة (3) من المادة

52, في اجراءات تتخد بناء على هذه الاتفاقية,

وذلك اذا كان الاساس الوحيد لمثل هذه الضريبة هو

المكان الذي به مقر المركز او مكان مباشرة

الاجراءات او مكان دفع تلك الاتعاب او البدلات.

الباب الثاني: اختصاص المركز

مادة 25:

(1) يمتد اختصاص المركز الى اي نزاع

قانوني ينشأ مباشرة عن احد الاستثمارات,

بين دولة من الدول المتعاقدة (او احد الاقسام

المكونة لها الذي تعينه تلك الدولة للمركز او

احدى وكالاتها التي تعينها) وبين احد

مواطني دولة اخرى متعاقدة, ويوافق طرفا

النزاع كتابة على عرضه على المركز.

وعندما يعطي الطرفان موافقتهما لا يجوز

لاحدهما ان يسحب موافقته بارادته المنفردة.

(2) وعبارة "مواطن احدى الدول الاخرى

المتعاقدة" تعني:

(أ) اي شخص طبيعي كان يحمل جنسية

دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع

في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على

عرض النزاع للتوفيق أو طرحه على

التحكيم وكذلك ايضا في التاريخ الذي سجل

فيه طلب التوفيق او التحكيم طبقا للفقرة (3)

من المادة 28 او الفقرة (3) من المادة 36,

على ان هذه العبارة لا تشمل اي شخص كان

يحمل ايضا في اي من التاريخين جنسية

الدولة الطرف في النزاع.

(ب) اي شخص معنوي كانت له جنسية

دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع

في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على

عرض النزاع للتوفيق او طرحه على التحكيم وايضا

اي شخص معنوي كانت له في ذلك التاريخ جنسية الدولة

المتعاقدة الطرف في النزاع ولكن اتفق الطرفان على

ان يعامل لاغراض هذه الاتفاقية كما لو

كانت له جنسية دولة متعاقدة اخرى وذلك

لوجود مصلحة اجنبية مسيطرة به.

(3) موافقة احد الأقسام المكونة للدولة

المتعاقدة او احدى وكالاتها على اختصاص

المركز تقتضي اقرار الدولة المتعاقدة الا اذا

كانت تلك الدولة قد اخطرت المركز بأنه لا

حاجة لمثل هذا الاقرار.

(4) يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت

التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او

اقرارها او في اي وقت لاحق ان تخطر

المركز بطائفة المنازعات او طوائف

المنازعات التي يجوز او لا يجوز اخضاعها

لاختصاص المركز. ويقوم السكرتير العام

بابلاغ هذا الاخطار الى جميع الدولة

المتعاقدة. على ان مثل هذا الاخطار لا يعتبر

مكونا للموافقة التي تتطلبها الفقرة (1).

مادة 26

موافقة الطرفين على التحكيم طبقا لهذه

الاتفاقية تعني اتفاقهما على استبعاد سائر

سبل حل النزاع الاخرى, الا اذا نص على

غير ذلك. ويجوز للدولة المتعاقدة ان تتطلب

استنفاد سبل حل النزاع المحلية الادارية او

القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم طبقا

لهذه الاتفاقية.

مادة 27

1) لا يجوز لدولة متعاقدة ان تمنح حماية

دبلوماسية, او ان تقوم بمطالبة دولة,

بالنسبة لنزاع اتفق احد مواطنيها مع دولة

متعاقدة اخرى على ان يطرح على التحكيم,

او طرح فعلا على التحكيم, طبقا لهذه

الاتفاقية, الا في حالة ما اذا لم تحترم الدولة

الاخرى المتعاقدة حكم المحكمين الصادر في

النزاع ولم تنفذه.

2) ولا يعتبر من باب الحماية الدبلوماسية

في مفهوم الفقرة (1) تبادل وجهات النظر

بالطرق الدبلوماسية غير الرسمية بقصد

تسهيل تسوية النزاع فقط لا غير.

الباب الثالث: التوفيق

القسم 1

طلب التوفيق

مادة 28:

(1) اي دولة متعاقدة او اي مواطن لدولة

متعاقدة يرغب في تحريك اجراءات التوفيق

يوجه طلبا كتابيا بذلك الى السكرتير العام

الذي يرسل صورة من الطلب الى الطرف الآخر.

(2) يجب ان يشمل الطلب على معلومات

عن المسائل موضع النزاع, وعلى تعريف

بشخصية اطرافه, وعلى موافقتهم على

الالتجاء للتوفيق طبقا لقواعد تحريك

اجراءات التوفيق والتحكيم.

(3) يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب

الا اذا تبين له على اساس المعلومات التي

يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص

المركز بشكل ظاهر. ويقوم باخطار الطرفين

باتمام التسجيل او برفضه.

القسم 2

تكوين لجنة التوفيق

مادة 29

(1) يجري تكوين لجنة التوفيق (وتسمى فيما يلي

اللجنة) في أقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطلب طبقا

للمادة 28 .

(2) أ- تتكون اللجنة من شخص واحد او

من اي عدد فردي من الموفقين الذين يعينون

حسب اتفاق الطرفين.

ب- وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على

عدد الموفقين وطريقة تعيينهم تتكون اللجنة

من ثلاثة موفقين يعين كل طرف واحد منهم

والثالث الذي يكون رئيسا للجنة يعين باتفاق الطرفين.

مادة 30

اذا لم يتم تكوين اللجنة في ظرف 90

يوما من ارسال السكرتير العام اخطارا

بتسجيل الطلب طبقا للفقرة (3) من المادة

28 او في خلال اي مدة اخرى يتفق عليها

الطرفان, يقوم الرئيس بتعيين الموفق او

الموفقين الذين لم يتم تعيينهم بعد, بناء على

طلب اي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع.

مادة 31

(1) يجوز تعيين الموفقين من خارج القوائم الا في

حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقا للمادة 30 .

(2) يجب ان تتوفر في الموفقين الذين يعينون من

خارج القوائم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)

من المادة 14 .

القسم 3

اجراءات التوفيق

مادة 32:

(1) تكون اللجنة هي الحكم في اختصاصها.

(2) اي اعتراض او دفع يبديه احد الطرفين بان

النزاع لا يدخل في اختصاص المركز او اللجنة,

تنظر فيه اللجنة التي تقرر ما اذا كانت تبت فيه

باعتباره مسألة اولية او تضمه الى موضوع النزاع.

مادة 33

تجرى اجراءات التوفيق وفقا لاحكام هذا القسم ووفقا

لقواعد السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التوفيق

الا اذا اتفقا على غير ذلك. واذا ثارت اي مسألة من مسائل

الاجراءات التي لا تشملها احكام هذا القسم او قواعد

التوفيق او اي قواعد متفق عليها بين الطرفين تقوم

اللجنة بالبت في المسألة.

مادة 34

(1) يكون من واجب اللجنة ان توضح المسائل المتنازع

عليها بين الطرفين وان تسعى جهدها للوصول الى اتفاق

بينهما بشروط مقبولة للجانبين. ويجوز للجنة في

سبيل ذلك ان تقترح من وقت لآخر على الطرفين وفي اي

مرحلة من الاجراءات شروطا للتسوية. ويجب ان يتعاون

الطرفان بحسن نية مع اللجنة وذلك لتمكينها من أداء

مهمتها وأن يعطوا توصياتها كل تقدير.

(2) اذا وصل الطرفان الى اتفاق, تقوم اللجنة بوضع

تقرير مبينة المسائل المتنازع عليها ومسجلة ان

الطرفين قد وصلا الى اتفاق. واذا تبين للجنة في اي

مرحلة من الاجراءات انه لا يحتمل وصول الطرفين الى

اتفاق تقوم بقفل باب الاجراءات ووضع تقرير مبينة عرض

النزاع عليها ومسجلة اخفاق الطرفين في الوصول الى اتفاق.

واذا تخلف احد الطرفين عن الحضور او لم يشارك في

الاجراءات تقوم اللجنة بقفل باب الاجراءات ووضع تقرير

مثبتة تخلف ذلك الطرف عن الحضور او عدم مشاركته في

الاجراءات.

مادة 35

ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك, لا يحق لاي طرف

في اجراءات التوفيق ان يحتج او يستند الى اي وجهة نظر

او تقريرات او اعترافات او عروض تسوية ابداها الطرف

الآخر اثناء اجراءات التوفيق أو تقرير اللجنة او

توصياتها وذلك سواء امام المحكمين او في المحاكم او غير

ذلك.

الباب الرابع: التحكيم

القسم 1

طلب التحكيم

مادة 36

(1) اي دولة متعاقدة او اي مواطن لدولة

متعاقدة يرغب في تحريك اجراءات التحكيم

يوجه طلبا كتابيا بذلك الى السكرتير العام

الذي يرسل صورة من الطلب الى الطرف الآخر.

(2) يجب ان يشمل الطلب معلومات عن المسائل موضع

النزاع, وعلى تعريف بشخصية اطرافه, وعلى موافقتهم

على الالتجاء للتحكيم طبقا لقواعد تحريك اجراءات

التوفيق والتحكيم.

(3) يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب

الا اذا تبين له على أساس المعلومات التي

يتضمنها الطلب ان النزاع يخرج عن اختصاص المركز

بشكل ظاهر ويقوم باخطار الطرفين باتمام التسجيل

او برفضه.

القسم 2

تكوين المحكمة

مادة 37

(1) يجرى تكوين محكمة التحكيم (وتسمى فيما يلي المحكمة)

في اقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطلب طبقا للمادة 36 .

(2)أ- تتكون المحكمة من شخص واحد او من اي عدد فردي من

المحكمين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين.

ب- وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد المحكمين

وطريقة تعيينهم تتكون المحكمة من ثلاثة محكمين يعين

كل طرف واحد منهم والثالث الذي يكون رئيسا للمحكمة

يعين باتفاق الطرفين.

مادة 38

اذا لم يتم تكوين المحكمة في ظرف 10 ايام من ارسال

السكرتير العام اخطارا بتسجيل الطلب طبقا للفقرة (3)

من المادة 36, او في خلال اي مدة اخرى يتفق عليها

الطرفان, يقوم الرئيس بتعيين المحكم او المحكمين الذين

لم يتم تعيينهم بعد, بناء على طلب اي من الطرفين

وبعد مشاورتهما قدر المستطاع. ولا يجوز ان يكون المحكمون

الذين يعينهم الرئيس طبقا لهذه المادة من مواطني الدولة

المتعاقدة الطرف في النزاع او من مواطني الدولة

المتعاقدة التي احد مواطنيها طرف في النزاع.

مادة 39

يجب ان يكون اغلبية المحكمين من دولة

غير الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع.

والدولة المتعاقدة التي احد مواطنيها طرف

في النزاع. على ان هذا لا ينطبق في حالة

ما اذا كان المحكم الوحيد او كل محكم من

اعضاء المحكمة قد تم تعيينه باتفاق الطرفين.

مادة 40

(1) يجوز تعيين المحكمين من خارج قوائم المحكمين الا

في حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقا للمادة 38 .

(2) يجب أن تتوفر في المحكمين الذين يعينون من خارج

قوائم المحكمين الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1)

من المادة 14 .

القسم 3

سلطات ووظائف المحكمة

مادة 41:

(1) تكون المحكمة هي الحكم في اختصاصها.

(2) اي اعتراض او دفع يبديه احد الطرفين بأن النزاع

لا يدخل في اختصاص المركز او المحكمة. تنظر فيه

المحكمة التي تقرر ما اذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة

اولية او تضمنه الى موضوع النزاع.

مادة 42

(1) تحكم المحكمة في النزاع وفقا للقواعد

القانونية التي يتفق عليها الطرفان. وفي

حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق

المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في

النزاع (بما في ذلك قواعد تنازع القوانين

الخاصة بها) وما ينطبق من قواعد القانون الدولي.

(2) لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكما لا

يصفي النزاع على اساس سكوت القانون او غموضه.

(3) لا تمنع احكام الفقرتين (1) و (2)

المحكمة من الفصل في النزاع بما هو اصلح

ودون التقيد بأحكام القانون اذا اتفق الطرفان

على غير ذلك.

مادة 43

اذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, يجوز للمحكمة اذا

رأت ذلك ضروريا في اي مرحلة من مراحل الاجراءات:

أ- ان تطلب الى الطرفين تقديم مستندات او أدلة اخرى.

ب- ان تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازما

من تحقيقات.

مادة 44

تجري اجراءات التحكيم وفقا لاحكام هذا القسم ووفقا

لقواعد التحكيم السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على

التحكيم الا اذا اتفقا على غير ذلك. واذا ثارت اي

مسألة من مسائل الاجراءات لا تشملها احكام هذا القسم او

قواعد التحكيم او اي قواعد متفق عليها بين الطرفين تقوم

المحكمة بالبت في المسألة.

مادة 45

(1) عدم حضور احد الطرفين او عدم ابداء دفاعه لا يعتبر

تليما منه بادعاءات الطرف الاخر.

(2) اذا لم يحضر احد الطرفين او لم يبد دفاعه في اي

مرحلة من مراحل الاجراءات يجوز للطرف الآخر ان يطلب

من المحكمة ان تفصل في المسائل المطروحة عليها وان

تصدر حكما. ويجب على المحكمة قبل ان تصدر حكما ان

تخطر الطرف الذي لم يحضر او لم يبد دفاعه وان تعطيه

مهلة, الا اذا كانت مقتنعة ان ذلك الطرف ليس في

نيته ان يقوم بهذا.

مادة 46

يجب على المحكمة- الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك-

ان تفصل في اي طلبات عارضة او اضافية مضادة متفرعة

مباشرة من موضوع النزاع- اذا طلب اليها احد الطرفين

ذلك, بشرط ان تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق

الطرفين على التحكيم وان تكون من ناحية اخرى داخلة

في اختصاص المركز.

مادة 47

يجوز للمحكمة- الا اذا اتفق الطرفان

على غير ذلك- في حالة ما اذا قدرت ان

الظروف تتطلب ذلك, أن توصي بأي اجراءات مؤقتة

يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق اي من الطرفين.

القسم 4

الحكم

مادة 48:

(1) تفصل المحكمة في المسائل بأغلبية

اصوات جميع اعضائها.

(2) يجب ان يكون حكم المحكمة كتابة

وان ويوقعه اعضاء المحكمة الذين صوتوا

في صالحه.

(3) يجب ان يتناول الحكم كل مسألة

طرحت على المحكمة وان يبين الاسباب

التي بني عليها.

(4) يجوز لاي عضو في المحكمة ان

يلحق بالحكم رأيه الفردي سواء كان يعارض

رأي الاغلبية ام لا, او بيانا بمعارضته.

(5) لا يجوز للمركز ان ينشر الحكم بغير

موافقة طرفا النزاع.

مادة 49

(1) يجب أن يقوم السكرتير العام بدون

تأخير بارسال صور رسمية من الحكم الى

الطرفين. ويعتبر الحكم قد صدر في التاريخ

الذي تم فيه ارسال الصور الرسمية.

(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه احد الطرفين

في خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم, ان تقوم- بعد

اخطار الطرف الآخر- بالفصل في اي مسألة اغفلت الفصل

فيها في الحكم وبتصحيح اي خطأ كتابي أو حسابي او ما

أشبه في الحكم. ويعتبر قرارها جزءا من الحكم ويخطر به

الطرفان بنفس الطريقة كالحكم. والمدد المنصوص عليها

في الفقرة (2) من المادة 51 والفقرة (2) من المادة

52 تبدأ في السريان من تاريخ صدور الحكم.

القسم 5

تفسير الحكم واعادة النظر فيه وإبطاله

مادة 50:

(1) إذا نشأ اي نزاع بين الطرفين بالنسبة

لمعنى الحكم او نطاقه, يجوز لاي من

الطرفين ان يطلب تفسيره بطلب كتابي يوجه

الى السكرتير العام.

(2) يعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم اذا

كان ذلك ممكنا. واذا لم يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة

وفقا للقسم 2 من هذا الباب. ويجوز للمحكمة, اذا

قدرت ان الظروف تتطلب ذلك, ان توقف تنفيذ الحكم

الى ان تصدر قرارها.

مادة 51

(1) يجوز لاي من الطرفين ان يطلب

اعادة النظر في الحكم, بطلب كتابي يوجه

الى السكرتير العام, على اساس اكتشاف

واقعه من طبيعتها ان تؤثر في الحكم تأثيرا

حاسما, بشرط ان تكون تلك الواقعة مجهولة

للمحكمة وللطالب في وقت صدور الحكم

وان لا يكون جهل الطالب بها ليس راجعا

الى تقصيره.

(2) يجب ان يقدم الطلب في ظرف 90 يوما من تاريخ

اكتشاف مثل هذه الواقعة وعلى اي حال في خلال

ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

(3) يعرض الطلب على المحكمة التي

اصدرت الحكم, اذا كان ذلك ممكنا. واذا لم

يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا للقسم 2

من هذا الباب.

(4) يجوز للمحكمة, اذا قدرت ان

الظروف تتطلب ذلك, ان توقف تنفيذ الحكم

الى ان تصدر قرارها. واذا طلب الطالب

ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه, يوقف

التنفيذ مؤقتا الى ان تفصل المحكمة في هذا الطلب.

مادة 52

(1) يجوز لأي من الطرفين ان يطلب

ابطال الحكم بطلب كتابي يوجه الى

السكرتير العام ويبنى على واحد او اكثر من

الاسس التالية:

أ- ان المحكمة لم تكن مكونة تكوينا سليما.

ب- ان المحكمة قد تجاوزت سلطاتها بشكل ظاهر.

ج- انه قد وقع تأثير غير مشروع على احد اعضاء المحكمة.

د- انه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة اساسية من قواعد

الاجراءات.

هـ- ان الحكم قد اخفق في بيان الاسباب التي بني عليها.

(2) يجب ان يقدم الطلب في ظرف 120 يوما من تاريخ اصدار

الحكم, غير انه ان طلب الابطال مبني على أساس التأثير

غير المشروع فانه يجب تقديمه في ظرف 120 يوما من

تاريخ اكتشاف ذلك التأثير وعلى اي حال في خلال ثلاثة

سنوات من تاريخ صدور الحكم.

(3) يقوم الرئيس بمجرد استلام الطلب بتعيين لجنة في

كل حالة على حدة من ثلاثة اشخاص من قائمة المحكمين.

ولا يجوز ان يكون احد اعضاء اللجنة ممن كانوا اعضاء

بالمحكمة التي اصدرت الحكم او من نفس جنسية احد هؤلاء

او ان يكون منتميا لجنسية الدولة الطرف في النزاع او

الدولة التي احد مواطنيها طرف في النزاع او ان يكون قد

عين في قائمة المحكمين بواسطة احدى هاتين الدولتين او

ان يكون قد عمل للتوفيق بين الطرفين في نفس النزاع.

ويكون من سلطة اللجنة ان تبطل الحكم او اي جزء من

اجزائه على أساس أي من الاسباب المنصوص عليها في

الفقرة (1).

(4) أحكام المواد من 41 الى 45 و 48 و 49 و 53 و 54

ومواد البابين السادس والسابع تطبق كما هي على

الاجراءات امام اللجنة.

(5) يجوز للجنة, اذا قدرت ان الظروف تتطلب ذلك ان

توقف تنفيذ الحكم الى ان تصدر قرارها. واذا طلب

الطالب ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه, يوقف التنفيذ

مؤقتا الى ان تفصل اللجنة في هذا الطلب.

(6) اذا ابطل الحكم يعرض النزاع, بناء على طلب اي

من الطرفين, على محكمة جديدة مكونة وفقا للقسم 2

من هذا الباب.

القسم 6

احترام الحكم وتنفيذه

مادة 53:

(1) يكون الحكم ملزما للطرفين, ولا يكون قابلا

للاستئناف او لأي طعن آخر فيما عدا ما نص عليه

في هذه الاتفاقية. ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم

وينفذه الا اذا اوقف تنفيذه طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.

(2) فيما يتعلق بهذا القسم, يشمل لفظ "الحكم"

اي قرار بتفسير او بتصحيح او بابطال حكم طبقا

للمواد 50 و 51 و 52 .

مادة 54

(1) تعتبر كل دولة متعاقدة حكم المحكمين

الصادر طبقا لهذه الاتفاقية ملزما

وتنفذ الالتزامات المالية التي يقضي

بها الحكم في اراضيها كما لو كان

حكما نهائيا صادرا من احدى محاكم

تلك الدولة. ويجوز للدولة المتعاقدة ذات

النظام الاتحادي ان تنفذ حكم المحكمين في

محاكمها الاتحادية او بواسطتها وان تقرر ان

مثل هذه المحاكم تعتبر الحكم كما لو كان

حكما نهائيا صادرا من محاكم احدى الولايات.

(2) يجب على الطرف الذي يسعى للاعتراف

بالحكم او لتنفيذه ان يقدم للمحكمة المختصة

او للجنة الاخرى التي قد تكون الدولة قد

عينتها لهذا الغرض , صورة من الحكم مصدقا عليها

من السكرتير العام. ويجب على كل دولة متعاقدة

ان تخطر السكرتير العام بتعيين محكمة مختصة او

جهة اخرى لهذا الغرض وبكل تغيير لاحق في مثل هذا

التعيين.

(3) يخضع تنفيذ الحكم للقوانين المتعلقة

بتنفيذ الاحكام القابلة للنفاذ, في الدولة

المطلوب تنفيذه في اراضيها.

مادة 55

لا يجوز تفسير المادة 54 على انها تتضمن اي استثناء

من احكام القانون المعمول به في اي دولة من الدول

المتعاقدة والمتعلق بحصانة تلك الدولة أو اي دولة

اجنبية اخرى ضد التنفيذ.

الباب الخامس :

تغير وتنحية اعضاء لجان التوفيق

والمحكمين

مادة 56

(1) بعد تمام تكوين لجان التوفيق ومحاكم

التحكيم وبدء السير في الاجراءات, يبقى

تكوينها بدون تغيير. على انه اذا توفي احد

اعضاء لجان التوفيق او احد المحكمين او

اصبح غير قادر على العمل او استقال فانه

يتم ملء مكانه الشاغر طبقا لأحكام القسم 2

من الباب 3 او القسم 2 من الباب 4 .

(2) يبقى عضو لجنة التوفيق او المحكم

في عمله بهذه الصفة حتى ولو لم يعد عضوا

بالقائمة الخاصة بأعضاء لجان التوفيق وبالمحكمين.

(3) اذا استقال احد اعضاء لجان التوفيق

او احد المحكمين المعينين من قبل احد

الاطراف بغير موافقة اللجنة او المحكمة

التي كان بها عضوا يقوم الرئيس بتعيين

عضو من القائمة المناسبة لملء الفراغ الذي

ينشأ عن ذلك.

مادة 57

يجوز لأي من الطرفين ان يعرض على

لجنة التوفيق او المحكمة تنحية اي من

اعضائها على أساس اي واقعة تفيد بشكل

ظاهر عدم توفر احد الصفات المطلوبة في

الفقرة (1) من المادة 14 فيه. ويجوز لأي

من طرفي اجراءات التحكيم فضلا عن ذلك

ان يعرض تنحية أي محكم على أساس أنه لم

يكن صالحا أن يعين بالمحكمة طبقا للقسم 2

من الباب الرابع.

مادة 58

يفصل في الطلب المقدم لتنحية أحد

اعضاء لجان التوفيق او احد المحكمين باقي

اعضاء اللجنة او المحكمة حسب الأحوال.

على انه في حالة ما اذا كان هؤلاء الاعضاء

منقسمين بالتساوي او في حالة ما اذا كان

المطلوب تنحيته هو الشخص الوحيد المعين

للتوفيق او التحكيم, او كان المطلوب تنحيتهم

هم اغلبية اعضاء لجنة التوفيق او اغلبية

المحكمين, يفصل الرئيس في الطلب. واذا

تقرر ان الطلب مبني على اساس سليم

يستبدل بعضو لجنة التوثيق أو بالمحكم الذي

يتعلق به القرار شخصا اخر طبقا لاحكام

القسم 1 من الباب الثالث او القسم 2 من

الباب الرابع.

الباب السادس

مصاريف الاجراءات

مادة 59

يحدد السكرتير العام الرسوم التي يجب ان

يدفعها الطرفان نظير استخدام تسهيلات

المركز, وذلك وفقا للنظم التي يقررها

المجلس الاداري.

مادة 60

(1) تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة

بعد المشاورة مع السكرتير العام أتعاب

ومصاريف اعضائها في نطاق حدود يضعها

المجلس الاداري من وقت لاخر.

(2) وليس في الفقرة (1) ما يمنع

الطرفين من ان يتفقا مقدما مع اللجنة

او المحكمة على اتعاب ومصاريف اعضائها.

مادة 61

(1) في حالة اجراءات التوفيق يتحمل

الطرفان بالتساوي اتعاب ومصاريف اعضاء

لجنة التوفيق وكذلك رسوم استخدام تسهيلات

المركز. ويتحمل كل طرف اي مصاريف اخرى ينفقها

تتعلق بالاجراءات.

(2) في حالة اجراءات التحكيم, تقوم

المحكمة, اذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك

- بتقدير المصاريف المتعلقة بالاجراءات

التي انفقها الطرفان, وتقرر كيف يتم دفعها

ومن يقوم بدفعها وكذلك بالنسبة لمصاريف

وأتعاب اعضاء المحكمة ورسوم استخدام

تسهيلات المركز. ويعتبر مثل هذا القرار

جزء من الحكم.

الباب السابع

مكان الاجراءات

مادة 62

تجرى اجراءات التوفيق والتحكيم في مقر

المركز فيما عدا الاحوال المنصوص عليها

فيما يلي.

مادة 63

يجوز- اذا اتفق الطرفان على ذلك- ان

تجرى اجراءات التوفيق والتحكيم:

أ- في مقر محكمة التحكيم الدائمة او اي

مؤسسة اخرى مناسبة, سواء أكانت خاصة

او عامة, يجوز ان يتفق معها المركز على

ترتيبات لهذا الغرض .

ب- او في اي مكان اخر توافق عليه

لجنة التوفيق او المحكمة بعد مشاورة

السكرتير العام.

الباب الثامن:

المنازعات بين الدول المتعاقدة

مادة 64

اي نزاع بين الدول المتعاقدة بتفسير هذه

الاتفاقية او بتطبيقها ولم تتم تسويته

بالمفاوضة, يحال الى محكمة العدل الدولية

بناء على طلب أي من اطراف مثل هذا

النزاع, الا اذا اتفقت الدول المعنية على

طريقة اخرى لتسويته.

الباب التاسع:

تعديل الاتفاقية

مادة 65

يجوز لاي دولة متعاقدة ان تقترح تعديل

هذه الاتفاقية. ويجب ان يرسل نص التعديل

المقترح الى السكرتير العام في ظرف 90

يوما على الاقل قبل انعقاد جلسة المجلس

الاداري التي ينظر فيها بهذا التعديل. ويقوم

السكرتير العام بارساله فورا الى جميع

اعضاء المجلس الاداري.

مادة 66

(1) اذا قرر المجلس الاداري ذلك

بأغلبية ثلثي الاعضاء يتم توزيع

التعديل المقترح على جميع الدول المتعاقدة

للتصديق او القبول او الموافقة. ويعتبر

التعديل نافذا بعد 30 يوما من تاريخ ارسال

الجهة المودع لديها الاتفافية اخطارا الى

الدول المتعاقدة بأن جميع الدول المتعاقدة

قد صدقت على التعديل او قبلته او وافقت عليه.

(2) لا يمس اي تعديل الحقوق والالتزامات المقررة

بناء على هذه الاتفاقية لاي دولة متعاقدة او اي

قسم من الاقسام المكونة لها او اي وكالة من

وكالاتها أو اي مواطن من مواطنيها, والناشئة عن

اعطاء موافقة على اختصاص المركز في تاريخ سابق

على تاريخ نفاذ التعديل.

الباب العاشر:

احكام ختامية

مادة 67

تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من

جانب الدول الاعضاء بالبنك. وتكون ايضا

مفتوحة للتوقيع من جانب اي دولة اخرى تكون

عضوا في نظام محكمة العدل الدولة ويقرر المجلس

الاداري بأغلبية ثلثي اعضائه دعوتها لتوقيع ال

الباب الاول: مركز دولي

لتسوية منازعات الاستثمار

القسم 1

الانشاء والتنظيم

مادة 1:

(1) ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز

دولي لتسوية منازعات الاستثمار (يسمى

فيما يلي المركز)

(2) يكون الغرض من المركز تهيئة

الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار, بين

الدول المتعاقدة ومواطني الدول الاخرى

المتعاقدة, عن طريق التوفيق والتحكيم وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية.

مادة 2

يكون مقر المركز بالمكاتب الرئيسية للبنك

الدولي والتعمير (ويسمى فيما يلي البنك)

ويجوز نقل مقر المركز الى مكان آخر بقرار من

المجلس الاداري باغلبية ثلثي الاعضاء.

مادة 3

وسيكون للمركز مجلس اداري وسكرتارية

وسيحتفظ بقوائم باسماء اعضاء لجان التوفيق

ومحاكم التحكيم.

القسم 2

المجلس الاداري

مادة 4:

(1) يتألف المجلس الاداري من ممثلين

للدول المتعاقدة. واحد عن كل دولة. ويجوز

ان ينوب عن الممثل الاصلي, في حالة غيابه

عن حضور احدى الجلسات او عدم قدرته, ممثل مناوب.

(2) ويكون كل محافظ للبنك معين من قبل دولة متعاقدة,

ممثلا لها. وكل محافظ مناوب ممثلا مناوبا- وذلك بحكم

الوظيفة. الا اذا وجد تعيين بخلاف ذلك.

مادة 5

ويكون رئيس البنك بحكم وظيفته, رئيسا

للمجلس الاداري (ويسمى فيما يلي الرئيس ).

ولكن لا يكون له حق التصويت. وفي حالة

غيابه او عدم قدرته او في حالة ما اذا

كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة, يقوم

الشخص القائم مؤقتا بأعمال الرئيس باعمال

رئيس المجلس الاداري.

مادة 6

(1) ويغير مساس بالسلطات والوظائف المخولة للمجلس

بموجب احكام الاتفاقية الاخرى يكون للمجلس ان:

أ) يعتمد أنظمة المركز المالية والادارية.

ب) يعتمد القواعد الخاصة باتخاذ اجراءات التوفيق

والتحكيم.

جـ) يعتمد الاجراءات التي تتبع امام لجان

التوفيق والتحكيم (وتسمى فيما يلي اجراءات

التوفيق واجراءات التحكيم).

د) يقر ترتيبات مع البنك لاستعمال

تسهيلاته وخدماته الادارية.

هـ) يحدد شروط عمل السكرتير العام

ونائب السكرتير العام.

و) يعتمد ميزانية ايرادات ومصروفات المركز السنوية.

ز) يقر التقرير السنوي عن اعمال المركز.

مادة 72

الاخطار الذي توجهه احدى الدول المتعاقدة طبقا

للمادة 70 او 71 لا يؤثر في الحقوق والالتزامات

المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة او

لاي من الاقسام المكونة لها او وكالاتها او لأي من

مواطنيها. والناشئة عن اعضاء موافقة على اختصاص

المركز في تاريخ سابق على وصول مثل هذا الاخطار

للجهة المودعة بها الاتفاقية.

مادة 73

تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية

او قبولها او الموافقة عليها, وكذلك

التعديلات التي قد تدخل عليها, بالبنك

الذي يعمل باعتباره الجهة المودعة لديها

هذه الاتفاقية. ويقوم المودع لديه بارسال

نسخ مصدق عليها من هذه الاتفاقية الى الدول

الاعضاء بالبنك والى اي دولة اخرى تدعى للتوقيع على

الاتفاقية.

مادة 74

يقوم المودع لديه بتسجيل هذه الاتفاقية

لدى سكرتارية الامم المتحدة طبقا للمادة

102 من ميثاق الامم المتحدة والنظم المقررة

في ظله والتي وافقت عليها الجمعية العامة.

مادة 75

يقوم المودع لديه باخطار جميع الدول الموقعة بما يلي:

(أ) التوقيعات التي تتم طبقا للمادة 67 .

(ب) ايداع وثائق التصديق او القبول او

الموافقة طبقا للمادة 73 .

(ج) تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 68 .

(د) اخراج اراض من نطاق تطبيق الاتفاقية طبقا

للمادة 70 .

(هـ) تاريخ نفاذ اي تعديل لهذه الاتفاقية

طبقا للمادة 66 .

(و) الخروج من الاتفاقية طبقا للمادة 71 .

حررت في واشنطن بالانجليزية والفرنسية والاسبانية.

وتعتبر النصوص الثلاثة اصلية على قدم المساواة, من

نسخة واحدة ستبقى مودعة بين وثائق البنك

الدولي للانشاء والتعمير الذي قبل بتوقيعه

ادناه ان يقوم بالوظائف المنوطة به في هذه

الاتفاقية.