Agreements

Agreement International 14/08/1956

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
14/08/1956
Ratified by
مرسوم رقم 13044 سنة 1956
Source
Lebanese University

مادة 2:

يحدد الحد الاقصى لاجور البرقيات المتبادلة بين لبنان وكل

من بلاد الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية

بخمسة وثلاثين سنتيما ذهبا (35) للكلمة العادية الواحدة

تقسم مناصفة فيما بينها.

مادة 3:

يعود الى شركة راديو اوريان من اصل حصة الادارة اللبنانية,

لقاء تأمينها الاتصالات اللاسلكية مع البلاد المشار اليها,

الرسوم اللاسلكية التالية:

فرنك ذهب

ــــــــــ

عن البرقيات المتبادلة بين لبنان ومصر 0،0675

عن البرقيات المتبادلة بين لبنان والعراق 0،0875

عن البرقيات المتبادلة بين لبنان وكل من المملكة

العربية السعودية واليمن 0،11

مادة 4:

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

مادة 5:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .