Agreement International 14/08/1956
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 14/08/1956
- Ratified by
- مرسوم رقم 13044 سنة 1956
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
يحدد الحد الاقصى لاجور البرقيات المتبادلة بين لبنان وكل
من بلاد الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية
بخمسة وثلاثين سنتيما ذهبا (35) للكلمة العادية الواحدة
تقسم مناصفة فيما بينها.
مادة 3:
يعود الى شركة راديو اوريان من اصل حصة الادارة اللبنانية,
لقاء تأمينها الاتصالات اللاسلكية مع البلاد المشار اليها,
الرسوم اللاسلكية التالية:
فرنك ذهب
ــــــــــ
عن البرقيات المتبادلة بين لبنان ومصر 0،0675
عن البرقيات المتبادلة بين لبنان والعراق 0،0875
عن البرقيات المتبادلة بين لبنان وكل من المملكة
العربية السعودية واليمن 0،11
مادة 4:
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 5:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .