Agreement International 24/07/1996
اتفاق خاص بالثقافة والتعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 24/07/1996
- Ratified by
- قانون رقم 583 سنة 1996
- Source
- Lebanese University
اتفاق خاص بالثقافة والتعليم العالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية
ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية,
حرصا منهما على تضافر الجهود العربية من اجل تعزيز البعد الثقافي في حياتهما,
وانطلاقا من كون التراث الثقافي العربي المشترك يشكل جزءا هاما من تاريخ شعبيهما اللذين اسهم تعاونهما والتفاعل فيما بين بيئتيهما وجهودهما بنهضة الحركة الثقافية العربية في مختلف اوجهها وتوجهاتها,
وتعزيزا لهذا التفاعل الذي لم ينقطع,
وترسيخا للتعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والعلمية والفنية,
قررتا الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان على انماء التعاون والتنسيق بين بلديهما في مختلف المجالات الثقافية والفنون والاثار والعلوم والتعليم العالي والجامعي ويعملان على تبادل المعلومات والخبرة والتقدم في هذه الميادين ويشجعان الجهود الهادفة الى التعريف بثقافة البلد الاخر...
مادة 2:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتطور العلاقات بين الجامعة اللبنانية والجامعات المصرية, وذلك من خلال:
1- تبادل الزيارات الاطلاعية وزيارات التعاون والتشاور بين اعضاء الهيئات التدريسية والطلبة.
2- التعاون في مجال اجراء البحوث ذات المنفعة المتبادلة.
3- درس امكانية التنسيق بين المناهج في الكليات المتناظرة.
4- تبادل المجلات والنشرات الجامعية.
كما يشجع الطرف اللبناني الجامعات الخاصة في لنبان على الاقتداء بالمثل.
مادة 3:
يسعى الطرفان لتقديم المنح الدراسية الجامعية والتدريبية والاطلاعية ومنح البحث العلمي لمواطنين من البلد الاخر, وذلك بالوسائل الطرق الرسمية ووفقا لبرنامج يحدد سنويا من قبل المراجع المختصة.
مادة 4:
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي وعقد اتفاقات خاصة بين الاجهزة المعنية بهذا المجال في البلدين.
مادة 5:
تتم معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات الطرفين العلمية بموجب اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض, مع مراعاة تشريعات وانظمة كل من البلدين.
مادة 6:
يشجع الطرفان المراجع المختصة في كل من البلدين على تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالبرامج التعليمية الجامعية والعليا ومعادلة الشهادات.
مادة 7:
يشجع الطرفان التعاون في مختلف المجالات العلمية والتعليمية من خلال:
1- تبادل الخبرات وزيارة الاساتذة الجامعيين لحضور الندوات والمؤتمرات ولتدريس القضايا التعليمية والعلمية التي تهم الجانبين.
2- تبادل اساتذة التعليم العالي والجامعي للتدريس والقاء المحاضرات والقيام بالدراسات كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين.
3- تنظيم رحلات جماعية متبادلة للاساتذة والطلاب وتيسير تبادل الزيارات بين مسؤولي المنظمات والهيئات العاملة في المجالين الثقافي والفني.
4- تبادل الخبرات وزيارة المسؤولين عن التعليم العالي والجامعي.
مادة 8:
يعمل الطرفان على:
1- توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما الثقافية والعلمية والفنية, وتبادل المجلات والدوريات والوثائق التاريخية والفهارس 2 وتبادل المؤلفات وصور المخطوطات التي تسمح الانظمة والقوانين بالاطلاع عليها.
2- تبادل المعلومات في مجال التاليف والنشر وتنسيق العمل في ميدان الترجمة وتيسير دخول الكتب المطبوعة من احد البلدين الى البلد الاخر.
3- تشجيع قيام انتاج مشترك في الميادين الثقافية والعلمية والفنية.
مادة 9:
يتعاون الطرفان في مجالات الاثار من خلال:
1- درس امكانية استقبال وايفاد فرق اثرية للعمل ضمن شروط القوانين المرعية الاجراء في كلا البلدين.
2- تبادل الخبراء والفنيين وبخاصة في مجال ترميم المباني القديمة وصيانة الممتلكات الثقافية وتجهيز المتاحف واتباع اساليب العرض الحديث.
3- تبادل الزيارات بين العاملين في هذا الحقل.
4- تخصيص منح دراسية ودورات تدريبية.
5- تبادل المطبوعات والمحاضرات والابحاث والمنشورات والحوليات والمراجع التي تصدر عن دوائر الاثار المصرية واللبنانية وكذلك الافلام التسجيلية والصور الملونة والميكروفيلم.
6- اقامة معارض مشتركة ومؤتمرات وندوات وحلقات دراسية متعلقة بالاثار والمتاحف, على ان يتم توجيه الدعوات الرسمية الخاصة بالنشاطات المذكورة.
7- يشجع الطرفان على تصوير وصب قوالب للقطع الاثرية المتوافرة لدى كل منهما.
مادة 10:
يتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات في بلديهما, كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية والفنية.
مادة 11:
يتعاون الطرفان من الناحية الثقافية في مجالات الاذاعة والتلفزة. فيعملان على تبادل الافلام السينمائية والتلفزيونية الثقافية والعلمية والفنية والوثائقية التي تنتجها الدولة في كل من البلدين كما يتبادلان الخبرة ويشجعان على اقامة انتاج مشترك في ميداني السينما والتلفزيون.
مادة 12:
تشكل لجنة مشتركة من عدد متساو من كل من الطرفين تجتمع مرة كل ثلاث سنوات بالتناوب في كل من البلدين لوضع برامج تنفيذية لهذه الاتفاقية.
تتضمن تفاصيل الانشطة المشتركة والمتبادلة والشروط العامة والمالية اللازمة لتنفيذها.
مادة 13:
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات التي تفيد بالموافقة النهائية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في البلدين. ويعمل بها لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر برغبته في انهائها ولا يكون الانتهاء ساري المفعول الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التبليغ.
حرر في بيروت بتاريخ 14/07/1995 من نسختين اصليتين يحتفظ كل من
الطرفين بنسخة منهما.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
عن حكومة الجمهورية اللبنانية