Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية و الجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 513 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية و الجمهورية اليمنية لتجنب الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية,

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال, قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحد البلدين المتعاقدين أو كليهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة, أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.

2 ـ تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي, وعلى رأس المال الإجمالي, أو على عناصر الدخل أو رأس المال, بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة, والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى, وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.

3 ـ ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:

أ ـ بالنسبة للجمهورية اليمنية:

1 ـ الضريبة العقارية "وتشمل الضريبة على ريع العقارات والضريبة على المبيعات العقارية".

2 ـ ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين.

3 ـ ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين "الشركات".

4 ـ الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.

5 ـ الضريبة على الرواتب والأجور وما في حكمها.

(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة اليمنية".

ب ـ بالنسبة للجمهورية اللبنانية:

1 ـ الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

2 ـ الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد.

3 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة.

4 ـ الضريبة على الأملاك المبنية.

(ويشار إليها في ما بعد بـ "الضريبة اللبنانية").

4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر احداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.

مادة 3:

تعريفات عامة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

أ ـ تعني "الدولة المتعاقدة" و" الدولة المتعاقدة الأخرى" "الجمهورية اليمنية", أو "الجمهورية اللبنانية" حسبما يقتضي السياق ذلك.

ب ـ تعني عبارة "الجمهورية اليمنية": تراب الجمهورية اليمنية بما في ذلك كل الجزر والمناطق المحاذية للمياه الإقليمية اليمنية والتي وفقا للقانون الدولي يمكن للدولة اليمنية أن تباشر داخلها الحقوق المتعلقة بظهر البحر وما تحته وموارده الطبيعية.

ج ـ تعني عبارة "الجمهورية اللبنانية" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية حقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.

د ـ تعني كلمة "ضريبة" الضريبة اليمنية أو الضريبة اللبنانية حسبما يقتضي السياق ذلك.

هـ ـ تشمل كلمة "شخص": الفرد, والشركة وأية هيئة أخرى من الأشخاص مؤسسة قانونيا من أي من البلدين المتعاقدين.

و ـ تعني كلمة "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أية هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبية.

ز ـ تعني عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و "مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى"

ح ـ تعني كلمة "مواطن":

ـ أي فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة, و

ـ أي شخص قانوني أو هيئة أو شركة تعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.

ط ـ تعني عبارة "النقل الدولي" أية وسيلة نقل بالسفينة أو بالزورق, أو الطائرة, او السكة الحديدية, أو مركبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان إدارته في دولة متعاقدة, إلا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ي ـ تعني عبارة "السلطة المختصة":

(1) بالنسبة إلى الجمهورية اليمنية: وزير المالية أو من يفوضه،

(2) بالنسبة إلى الجمهورية اللبنانية: وزير المالية أو ممثله المفوض.

2 ـ فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فإن أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك, بعد أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.

مادة 4:

المقيم

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته, أو مسكنه, أو مكان إدارته, أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال الواقع فيها.

2 ـ إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يلي:

أ ـ يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية).

ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط في البلد المتعاقد الذي له فيه مسكن معتاد.

ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما, اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

د ـ إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.

3 ـ إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.

مادة 5:

المنشأة الدائمة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المنشأة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة أو جزئية.

2 ـ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص ما يلي:

أ ـ مكان للإدارة.

ب ـ فرع.

ج ـ مكتب.

د ـ مصنع.

هـ ـ ورشة.

و ـ مزرعة, أو أي أراضي مزروعة.

ز ـ منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 ـ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك:

أ ـ موقعا للبناء, أو مشروعا للانشاء أو التجميع أو التركيب, أو أعمال اشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع, أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على تسعة أشهر خلال أية فترة اثني عشر شهرا.

ب ـ تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مشروع في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى, شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه, أو مشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ستة أشهر خلال أية فترة اثني عشر شهرا.

4 ـ على الرغم من أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو عرضها أو تسليمها.

ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين, أو العرض, أو التسليم.

ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

د ـ بيع سلع أو بضائع تخص المشروع يجري عرضها في إطار سوق أو معرض موسمي مؤقت, وذلك بعد اغلاق ذلك السوق أو المعرض المذكور.

هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع, أو لجمع معلومات للمشروع.

و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي عمل نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع.

ز ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأية مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و), شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذات طابع تمهيدي أو مساعد.

5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا عمل شخص. غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع, فيعتبر أن لذلك المشروع منشأة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع, ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, إذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

6 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر أنه لدى شركة الضمان, باستثناء إعادة الضمان, في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إذا كانت تحصل أقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى, أو كانت تؤمن ضد أخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7).

7 ـ لا يعتبر مشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, أو وكيل عام بالعمولة, أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل, شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.

8 ـ ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, أو تخضع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى, أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق منشأة دائمة أو غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الأخرى.

مادة 6:

الدخل من الأملاك غير المنقولة

1 ـ يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الاحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في أية حال, جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري, وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج, أو حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن, والطائرات, والزوارق, والسكك الحديدية, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.

3 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة, أو تأجيرها, أو استعمالها بأي شكل آخر.

4 ـ تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما كما تطبق على دخل الأملاك غير المنقولة المستعملة لاداء الخدمات الشخصية المستقلة.

مادة 7:

الأرباح التجارية والصناعية

1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها. وإذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب أن تخضع للضريبة أرباح المشروع في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, فإنه يجب أن تنسب, في كل دولة متعاقدة, إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو الظروف المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه منشأة دائمة.

3 ـ عند تحديد أرباح منشأة دائمة, يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تصرف لأغراض المنشأة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية الإدارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلي.

4 ـ بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى منشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع على أجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها هذه المادة.

5 ـ يجب أن لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

6 ـ لأغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

7 ـ حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

مادة 8:

النقل الدولي

1 ـ لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن, وطائرات, ومركبات سير برية في النقل الدولي للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

2 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمشروع النقل البحري على متن إحدى السفن أو أحد الزوارق, فإنه يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.

3 ـ ان أحكام الفقرة (1) تسري أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك, أو وكالة تشغيل دولية.

مادة 9:

المشاريع المشتركة

1 ـ حيث:

أ ـ يشارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الاشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو

ب ـ يشارك الأشخاص أنفسهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الاشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى,

وحيث, في أي من الحالين, توضع الشروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة, فإن أية أرباح كانت ستعود لأحد المشروعين, لولا تلك الشروط, يمكن أن تضم لأرباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع في تلك الدولة وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ـ أرباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى وإذ كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل تعود لمشروع في الدولة المذكورة أولا, لو أن الشروط التي تمت بين المشروعين هي تلك التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء أن تتشاور احداهما مع الأخرى, حول هذا الموضوع.

مادة 10:

أرباح الأسهم

1 ـ تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الأسهم, ومن أسهم التمتع, أو حقوق التمتع, وأسهم التعدين, وحصص المؤسسين, أو حقوق أخرى لا تعتبر ناجمة عن دين, أو الاشتراك بالأرباح, وتعني أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم.

2 ـ تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة. بيد أن حصص الأرباح هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان قابض الأرباح هو مالكها الفعلي, فإن الضريبة المفروضة هكذا, ينبغي أن لا تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي أرباح الأسهم.

على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك. ان هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3 ـ لا تسري أحكام الفقرة (2) إذا كان المالك الفعلي لأرباح الأسهم, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تطبق أحكام المادة "7" أو المادة "14" من هذه الاتفاقية حسب الحال.

4 ـ حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة, إلا بالحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى, أو بالحد الذي يكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم متصلا بصورة فعلية بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى, ولا يجوز اخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة, حتى لو تكونت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح مداخيل متأتية من تلك الدولة الأخرى.

مادة 11:

الفوائد

1 ـ تعني كلمة "الفوائد" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين. وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا في المشاركة في أرباح المدين, وتعني على وجه الخصوص الدخل من السندات والأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات, بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.

2 ـ ان الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. بيد أن مثل هذه الفوائد يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين هو المالك الفعلي, فإن الضريبة المفروضة هكذا, يجب أن لا تتجاوز 5 بالمئة من المبلغ الإجمالي للفوائد. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة, فإن الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة منها, أو أية وكالة أو وحدة مصرفية أو مؤسسة تابعة لتلك الحكومة, أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية إقليمية, أو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمنا عليها, أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرة (2) إذا كان المالك الفعلي للفوائد, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفوائد, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وكان الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة, تسري أحكام المادة "7" أو المادة "14" من هذه الاتفاقية حسب الحال.

5 ـ تعتبر الفوائد بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تتعلق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6 ـ إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان من الممكن أن يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد أو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

7 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي, أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بانشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنه الفوائد, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء أو التحويل.

مادة 12:

الاتاوات

1 ـ ان كلمة "اتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال, أو الحق في استعمال أية حقوق طبق ونشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية, بما في ذلك الأفلام السينمائية, والأفلام أو الاشرطة للبث الاذاعي أو التلفزيوني, والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثلة للبث إلى عامة الجمهور, ولقاء أي براءة اختراع, أو علامة تجارية, أو تصميم, أو نموذج, أو مخطط, أو معادلة أو طريقة انتاج سرية, أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, أو التجارية أو العلمية.

2 ـ تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. بيد أن هذه الاتاوات يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان قابض الاتاوات هو المالك الفعلي لها, فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 7,5 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاتاوات. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.

3 ـ لا تسري أحكام الفقرة (2) إذا كان المالك الفعلي للاتاوات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي تنشأ فيها الاتاوات, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وعن طريق الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الاتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعلية بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تسري أحكام المادة "7" أو المادة "14" من هذه الاتفاقية حسب الحال.

4 ـ تعتبر الاتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث الشخص الدافع للاتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع الاتاوات بشأنها, وجرى تحمل تلك الاتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك أو القاعدة الثابتة, فعندئذ يجب أن تعتبر تلك الاتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

5 ـ إذا كانت قيمة الاتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الاتاوات تزيد عن القيمة التي كان من الممكن أن يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة والأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

6 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي, أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بانشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنها الاتاوات, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء أو التحويل.

مادة 13:

الأرباح الرأسمالية

1 ـ تخضع الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أملاك غير منقولة, اشير إليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأملاك.

2 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو من التصرف بأموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات مهنية مستقلة, بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها مع المشروع بكامله) أو مثل هذه القاعدة الثابتة, تخضع للضريبة في تلك الدولة.

3 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن, وزوارق, وطائرات, وسكك حديدية, ومركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي, أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

4 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.

مادة 14:

الخدمات المهنية المستقلة

1 ـ لا يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بالخدمات المهنية أو أية نشاطات أخرى ذات صفة شخصية مستقلة للضريبة إلا في تلك الدولة. تستثنى من ذلك الحالتان التاليتان حين يمكن أن يخضع مثل هذا الدخل للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ ـ إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأعماله؛ أو

ب ـ إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تبلغ أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما في خلال اثنا عشر شهرا تبدأ أو تنتهي بالسنة الشمسية المعنية.

في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب), يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه إلى القاعدة الثابتة أو ينجم عن الأعمال في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه الخصوص النشاطات العلمية والأدبية والفنية والتربوية أو التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء وأطباء الأسنان والمحاسبين.

مادة 15:

الخدمات المهنية غير المستقلة

1 ـ مع مراعاة أحكام المواد "16" و"18" و"19" و "20" و"21", الرواتب والأجور والتعويضات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

على الرغم من أحكام الفقرة (1), لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا في الدولة المذكورة أولا, إذا:

أ ـ كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ وتنتهي في السنة الشمسية المعينة, أو

ب ـ كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل, أو نائب عنه, ليس مقيما في الدولة الأخرى؛ و

ج ـ لا تتحمل التعويض منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, فإن التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, أو زورق, أو طائرة, أو سكة حديدية, أو مركبة نقل برية تشغل في النقل الدولي, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

مادة 16:

أتعاب المديرين

ان أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

1 ـ على الرغم من أحكام المادتين "14" و"15", فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان مسرحي, أو سينمائي, أو إذاعي, أو تلفزيوني, أو موسيقي أو كرياضي, يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فإن ذلك الدخل, على الرغم من أحكام المواد "7" و"14" و"15", يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2), فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح, يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

مادة 18:

معاشات التقاعد

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

مادة 19:

الخدمة الحكومية

1 ـ ان التعويض, غير معاش التقاعد, الذي تدفعه دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها, إلى شخص فيما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة. بيد أن ذلك التعويض لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة, هو:

(1) من مواطني تلك الدولة, أو

(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2 ـ ان أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق انشأتها دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها, إلى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة. بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.

3 ـ تطبق أحكام المواد "15" و"16" و"18" على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية أو صناعية قامت بها دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها.

مادة 20:

الطلبة والمتدربون

1 ـ ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا تقنيا أو مهنيا أو تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الانفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو التدرب, أو ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي.

2 ـ لا يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع إلى الطالب أو المتدرب, لقاء خدمات تقدم في الدولة الأخرى, في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة أن تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي أو التدرب.

مادة 21:

المعلمون والأساتذة والباحثون

1 ـ ان الشخص المقيم, أو الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى والذي, بناء على دعوة أية جامعة أو كلية أو مدرسة, أو أية مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى لا تتوخى الربح, تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى, يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول إليها, فقط لغرض التعليم أو القيام بأبحاث, أو كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار إليها, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم أو الأبحاث.

2 ـ لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الأبحاث إذا كانت تلك الأبحاث يجري القيام بها لا للمصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين أو لأشخاص معينين.

مادة 22:

المداخيل الأخرى

1 ـ لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية, إلا في تلك الدولة المتعاقدة.

2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6", إذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, من خلال منشأة دائمة تقع فيها وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعلية بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحال تطبق أحكام المادة "7" أو المادة "14" من هذه الاتفاقية حسب الحال.

مادة 23:

الضريبة على رأس المال

1 ـ ان رأس المال الممثل بأموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال.

2 ـ ان رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءا من الأملاك التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو الممثل بأموال منقولة تعود إلى قاعدة ثابتة لمقيم في دولة متعاقدة ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات مهنية مستقلة, يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

3 ـ ان رأس المال الممثل بسفن وزوارق وطائرات وسكك حديدية ومركبات النقل البري والتي يشغلها في عمليات النقل الدولي مشروع من دولة متعاقدة, والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك, لا يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمشروع.

4 ـ ان جميع عناصر رأس المال الأخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

مادة 24:

طرق تجنب الازدواج الضريبي

1 ـ إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل, أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة الأخرى. على أن لا يزيد هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى على حسب الأحوال.

2 ـ لأغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال في الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.

مادة 25:

عدم التمييز في المعاملة

1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئا من تلك التي يخضع لها, أو يجوز أن يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم, على الرغم من أحكام المادة "1", يسري أيضا على الأشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى أحد البلدين المتعاقدين أو كليهما.

2 ـ ان الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها, تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.

3 ـ ينبغي أن لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى, في تلك الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. ان أحكام هذه المادة يجب أن لا تفسير بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية حسومات أو اعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى مقيمين لديها.

4 ـ باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة "9", أو الفقرة (6) من المادة "11", أو الفقرة (5) من المادة "12", فإن الفوائد والاتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب, لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة الأولى وكذلك, فإن أية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة الأولى.

5 ـ ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, أو يجوز أن تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.

مادة 26:

إجراءات الاتفاق المتبادل

1 ـ إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة أن أعمال إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية, فإنه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, أو أن يرفعها, إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "25" من هذه الاتفاقية, إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الأول للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

3 ـ تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقي او تطبيقها. ويجوز لها ايضا التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 ـ يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إلى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة، وعندما يبدو أنه من المستحسن، في سبيل التوصل إلى اتفاق، إجراء تبادل شفهي في الآراء، فإنه يجوز أن يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين

مادة 27:

تبادل المعلومات

1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي لا تشملها هذه الاتفاقية، وذلك من أجل الحيلولة دون الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات. ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، ولا يجب البوح بها للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك

المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، أو في بث الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذها. وعلى أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية، أو في القرارات القضائية.

2 ـ لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام بما يلي:

أ ـ تنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب ـ تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج ـ تقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري، أو صناعي، أو مهني، أو طريقة انتاج، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 28:

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.

مادة 29:

نفاذ الاتفاقية

1 ـ تصدق على هذه الاتفاقية كل من الدولتين المتعاقدتين طبقا لنظامها الدستوري في أقرب وقت ممكن وتبلغه للدولة المتعاقدة الأخرى.

2 ـ تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

3 ـ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة بين الدولتين المتعاقدتين وتسري أحكام هذه الاتفاقية لأول مرة.

أ ـ بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع:

تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب, في أو بعد الأول من شهر كانون الثاني/يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا؛

ب ـ بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو على رأس المال:

تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من شهر كانون الثاني/يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا.

مادة 30:

إنهاء الاتفاقية

1 ـ يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة, ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى إنهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية, وذلك في أو قبل الثلاثين من شهر حزيران/يونيو في أية سنة ميلادية, ابتداء من السنة الخامسة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

2 ـ في حال إلغاء الاتفاقية فإنه يوقف العمل بها على النحو التالي:

أ ـ بالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع:

توقف أحكامها للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب, في أو بعد الأول من شهر كانون الثاني/يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إلغاء الاتفاقية؛

ب ـ بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو على رأس المال:

توقف أحكامها بالنسبة للدخل ورأس المال الذي يتحقق خلال السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من شهر كانون الثاني/يناير من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إلغاء الاتفاقية.

واثباتا لما تقدم, يقوم الجانبان بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض.

حررت هذه الاتفاقية في صنعاء بتاريخ 22 من شهر رجب سنة 1423هـ, الموافق في 29 من شهر أيلول سنة 2002م من نسختين أصليتين باللغة العربية, لكل منهما نفس القوة القانونية.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية