Agreements

Agreement International 16/07/2003

البرنامج التنفيذي الخاص التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية 2003 ـ 2004 ـ 2005

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
مرسوم رقم 10457 سنة 2003
Source
Lebanese University

البرنامج التنفيذي الخاص التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية

اللبنانية 2003 ـ 2004 ـ 2005

انطلاقا من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ 22/5/1991 .

وتنفيذا لبنود اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقع في دمشق بتاريخ 20/5/1994, ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للتعليم العالي المنعقد في دمشق بتاريخ 12/4/2003, ورغبة من الحكومتين بتطوير علاقات التعاون في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي, نظرا لما لهذا التعاون من أهمية في تجسيد معاني الأخوة وتعميقها, فإن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية, قد قررتا توقيع هذا البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 1:

يتبادل الجانبان المنح والمقاعد الدراسية كما يلي:

أ ـ يقدم الجانب السوري سنويا للطلاب اللبنانيين:

* 5 منح للدراسات العليا أو الدكتوراه في الاختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعات السورية.

* 35 مقعدا للدراسات العليا في الاختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعات السورية.

* 80 مقعدا للدراسات الجامعية الأولى في الاختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعات السورية, على أن يخصص 24 مقعدا في الكليات الطبية و24 مقعدا في الكليات الهندسية للطلاب اللبنانيين من أصل المقاعد للدراسة الجامعية الأولى.

ب ـ يقدم الجانب اللبناني سنويا للطلاب السوريين.

* 5 منح للدراسات العليا في الاختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعة اللبنانية على أن لا تقل قيمة المنحة عن 5 ملايين ل.ل. سنويا من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.

* 35 مقعدا للدراسات العليا والدكتوراه في الاختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعة اللبنانية على أن تسدد رسوم التسجيل من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.

* 80 مقعدا للدراسات الجامعية الأولى في الاختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعة اللبنانية على أن تسدد رسوم التسجيل من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.

ج ـ آلية الترشيح والقبول:

1 ـ يتم قبول الطلبة اللبنانيين الموفدين من وزارة التربية والتعليم العالي على المنح والمقاعد في الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الرسمية السورية عبر إجراء مفاضلة خاصة بهم وفقا للمعدلات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي وشرط أن لا يقل المعدل عن 60% بالنسبة للقبول في الدراسات العليا وعن الحد الأدنى لمعدلات القبول المقررة من قبل وزارة التعليم العالي للاختصاصات الطبية والهندسية وفي حدود الأعداد المحددة مسبقا لكل اختصاص.

2 ـ إقامة سنة تحضيرية في الجامعة اللبنانية للطلاب الموفدين من الجانب السوري استنادا إلى هذا البرنامج وذلك في إطار التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعة الافتراضية السورية على أن يصار إلى تمويل هذا المشروع مناصفة بين الوزارتين وفق الأسس التي يتفق عليها الطرفين لاحقا.

3 ـ يتم قبول الطلبة السوريين المرشحين على المقاعد والمنح في الاختصاصات المتوافرة في الجامعة اللبنانية عبر إجراء مفاضلة خاصة بهم من قبل رئيس الجامعة اللبنانية بعد تقديمهم ونجاحهم في مباريات القبول في الجامعة اللبنانية في الاختصاصات التي يتطلب الانتساب إليها إجراء مثل هذه المباريات وذلك وفق الأعداد المحددة بالنسبة لكل اختصاص وشرط ألا يقل معدل العلامات عن 60% بالنسبة للقبول في الدراسات العليا.

4 ـ يقوم كل جانب بإبلاغ الجانب الآخر قبل نهاية شهر حزيران من كل عام بمواعيد التسجيل ومباريات أو مسابقات القبول في كل كلية وعدد المقاعد المخصصة للجانب الآخر في كل اختصاص من الاختصاصات المتوافرة لديه سواء بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا أو الدكتوراه.

5 ـ يتم التداول في مطلع كل عام دراسي بين الجهات المختصة في الجانبين وعبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني بأفضل السبل التي من شأنها أن تؤمن تلبية طلبات الجانب الآخر من المقاعد والمنح, وذلك وفق الطرق المناسبة لكل جانب.

6 ـ يقوم كل جانب بترشيح العدد المتفق عليه في هذا البرنامج التنفيذي بموجب استمارة ترشيح مشتركة وفقا للمعايير التالية:

* إعطاء الأولوية لحملة الشهادات الثانوية والجامعية الوطنية من البلدين للاستفادة من المقاعد والمنح المخصصة في هذا البرنامج.

* تطابق المعايير والرغبات مع المعدلات أو المباريات أو المسابقات المعتمدة من قبل كل جانب.

* تسلسل الرغبات من قبل صاحب العلاقة.

* العدد المقرر قبوله من كل جانب في كل اختصاص من الاختصاصات.

7 ـ يتخذ كل من الجانبين جميع الإجراءات القانونية الضرورية لتأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية كلفة المنح ورسوم التسجيل الأقساط العائدة إلى الطلبة المقبولين من الجانبين في الدكتوراه والدراسات العليا أو الدراسة الجامعية الأولى المتفق عليها في هذا البرنامج.

مادة 2:

تتبادل الجامعات السورية الرسمية والجامعة اللبنانية زيارات للبحث أو التدريس لأساتذة زائرين بما يعادل /300/شخص ـ يوم سنويا على أن يتحمل الجانب المستقبل نفقات ومصاريف الإقامة وأن يقوم كل جانب بتأمين الاعتمادات اللازمة في الموازنة السنوية للوزارة المختصة.

مادة 3:

يعمل الجانبان على تطوير وتعميق التعاون في مجال البحث العلمي عبر تفعيل تنفيذ البرنامج الخاص للتعاون البحثي العلمي السوري اللبناني الموقع بين الجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني من جهة ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للعلوم في سورية من جهة أخرى.

مادة 4:

يعمل الجانبان على تطوير الأيام البحثية السورية اللبنانية المشتركة وعلى التعاون في تنظيم هذه الفعاليات بشكل دوري وتأمين التمويل المشترك لذلك.

مادة 5:

يعمل الجانبان على:

أ ـ تعميق وتطوير التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعات السورية الرسمية من خلال اتفاقات التعاون بين الجامعات والبرامج التنفيذية بين الكليات المتماثلة.

ب ـ تشجيع التعاون بين الجامعات السورية والجامعات الخاصة في لبنان.

مادة 6:

أ ـ يعمل الجانبان على تطوير وتشجيع المشاركة في الإشراف على الرسائل والأطروحات التي يعدها طلاب الدراسات العليا من خلال تسمية أساتذة مشاركين من الجانبين.

ب ـ يعمل الجانبان على تشجيع المشاركة المتبادلة لأعضاء الهيئة التدريسية في لجان الحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه.

مادة 7:

ينظم الجانبان عملية تبادل الزيارات لعدد من الأساتذة الجامعيين المختصين والمسؤولين الإداريين للاطلاع على البرامج والمناهج والأنظمة في جامعات البلد الآخر, على أن يتحمل البلد المضيف تكاليف الإقامة.

مادة 8:

يعمل الجانبان على إقامة دورتين تدريبيتين على الأقل سنويا في مجالات ذات اهتمام مشترك تحدد مواضيعها وعدد المشاركين فيها ومكان إقامتهم من قبل اللجنة العليا المشتركة.

مادة 9:

يعمل الجانبان على إقامة نشاطات طلابية مشتركة ودعوة طلبة من جامعات البلدين للمشاركة في المخيمات الإنتاجية العلمية التي تقيمها هذه الجامعات, وتتحمل الجامعة المضيفة نفقات الإقامة.

مادة 10:

1 ـ تؤلف لجنة وزارية مشتركة للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الوزيرين وتنبثق عنها لجنة متابعة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية وأحد رؤساء الجامعات السورية يحدده الوزير وعضوين من كل جانب يتم اختيارهما من قبل الوزيرين من ضمن أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة وذلك للإشراف على تنفيذ بنود هذا البرنامج.

ب ـ تقوم اللجنة الوزارية المشتركة بتشكيل لجان فنية اختصاصية وفقا للحاجة والضرورة.

مادة 11:

يعمل بهذا البرنامج التنفيذي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه ويمدد العمل به تلقائيا لمدة مماثلة في حال عدم إبداء أي جانب من الجانبين رغبته بتعديله قبل شهر من تاريخ انتهاء مدته.

مادة 12:

يعتبر هذا البرنامج ساري المفعول فور التصديق عليه من قبل السلطات المختصة في كل من البلدين.

حرر هذا البرنامج ووقع في بيروت باللغة العربية على ثلاث نسخ أصلية بتاريخ بيروت في 28/5/2003

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير التربية والتعليم العالي

سمير الجسر

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير التعليم العالي

د. حسان ريشة