Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير عائدة لتمويل مشروع توسيع مرفأ طرابلس

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 499 سنة 2003
Source
Lebanese University

البنك الأوروبي للتثمير

مشروع مرفأ طرابلس عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية و البنك الأوروبي للتثمير

بيروت في 13 حزيران 2002 أبرم هذا العقد بين:

الجمهورية اللبنانية؛ العاملة من خلال مجلس الإنماء

والإعمار الممثل برئيسه السيد جمال عبد الرحيم عيتاني,

المسماة في ما بعد بـ "المقترض", الفريق الأول والبنك

الأوروبي للتثمير المتخذ مركز إقامة له في 100 boulevard

Konrad Adenauer Luxembourg, الممثل بنائب رئيسه,

السيد فرانسيس مايير والمسمى في ما بعد بـ "البنك",

الفريق الثاني.

حيث أن:

1 ـ المقترض العامل من خلال "مصلحة استثمار مرفأ

طرابلس" الخاص به (OEPT) يتعهد بانجاز مشروع يشمل

بناء بنية تحتية جديدة خارج حواجز حماية مرفأ طرابلس ـ

لبنان القائمة حاليا (المسمى في ما بعد بـ"المشروع").

يعرض وصف المشروع بتفاصيله في "الوصف التقني"

المبين في الجدول أ الملحق بهذا العقد.

2 ـ كلفة المشروع الإجمالية تساوي تقريبا 95 مليون يورو

وفق تقديرات "البنك".

3 ـ كلفة المشروع ستمول جزئيا من أموال "مصلحة

استثمار مرفأ طرابلس" الخاصة, بمبلغ يساوي 38,6 مليون

يورو ومن اعتمادات ملحوظة في موازنة دولة المقترض

تبلغ 11,3 مليون يورو.

4 ـ بغية اكمال تمويل المشروع, طلب المقترض بالنيابة

عن "مصلحة استثمار مرفأ طرابلس" من "البنك" قرضا

من إيرادات البنك الخاصة بقيمة 45 مليون يورو ضمن

إطار "الشراكة الأوروبية المتوسطية 2" (the Mandate)

واتفاقية الاطار الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة

الأوروبية و"البنك" والتي أقرت بموجب قرار صادر عن

مجلس النواب اللبناني بتاريخ 14 حزيران 1999 .

5 ـ البنك قد قرر منح المقترض وفقا لطلبه 45 مليون

يورو بعد تأكده من أن التمويل سيتم ضمن نطاق مهامه وأنه

يتطابق مع أهداف "الشراكة" (of the Mandate) واتفاقية

الاطار مع الاخذ بعين الاعتبار المسائل المذكورة أعلاه.

6 ـ السيد جمال عبد الرحيم عيتاني بصفته رئيسا لمجلس

الإنماء والإعمار هو مفوض حسب الأصول ووفق الشروط

الواردة في الملحق 1 لتنفيذ هذا العقد بالنيابة عن المقترض.

7 ـ نظام "البنك" ينص على أنه ينبغي على البنك أن يؤكد

أن استعمال أمواله سيصب إلى أقصى حد معقول في مصلحة

المجموعة الأوروبية وبشكل تتوافق فيه أنظمة عمليات

الإقراض وشروطها مع سياسة المجموعة الأوروبية.

واستنادا إلى توصيات لجنة العمل المالية حول تبييض

الأموال كما أقرت في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي,

اعتمد "البنك" سياسة تهدف إلى عناية خاصة بمعاملاته

وعلاقاته التجارية في الحالات التي يمول فيها مشروعا سيقام

في بلد لا يتماشى كليا مع هذه التوصيات أو لمقترض أو

مستفيد مقيم في بلد مماثل.

8 ـ الاحالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحقات

هي على التوالي احالات إلى المواد والحيثيات والجداول

والملحقات الواردة في هذا العقد.

عليه, تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

الدفع

1 ـ 1 قيمة القرض

يمنح "البنك" المقترض بموجب هذا العقد قرضا (يسمى في

ما بعد "القرض") قيمته 45 مليون يورو يستعمل حصريا

للتمويل الجزئي للمشروع, شرط قبول المقترض.

1 ـ 2 أصول الدفع

أ ـ يكون القرض متوافرا في شرائح (تسمى كل واحدة

"شريحة" في ما بعد) يقوم المقترض بسحبها. وينبغي ألا

تقل قيمة كل شريحة عن خمسة ملايين يورو (5000000

يورو) باستثناء الشريحة الأخيرة. على ألا يتعدى عدد

الشرائح 9 شرائح.

استنادا إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4,

يصار إلى دفع كل شريحة وفق طلب خطي يرفعه المقترض

(يسمى في ما بعد "الطلب"), شرط أن يتضمن الطلب:

أ ـ تحديد قيمة الشريحة المطلوب دفعها باليورو بالإضافة

إلى العملة أو العملات المراد إتمام الدفع بها,

بناء للمادة 1ـ3

ب ـ تحديد تاريخ الدفع الأكثر ملاءمة للمقترض, مع العلم

بأنه يجوز للبنك أن يدفع الشريحة بعد أربعة أشهر كحد

أقصى من تاريخ الطلب.

ج ـ الاثباتات الضرورية المنصوص عليها في المادة 1 ـ

4 أ و/أو في المادة 1 ـ 4 ب (حسب الاقتضاء).

د ـ تفاصيل متعلقة بالحساب أو الحسابات المصرفية

الخاصة بالمقترض والتي ينبغي أن تودع فيها الشريحة

المطلوبة, شرط أن يحدد حساب واحد للعملة الواحدة.

هـ ـ التراخيص للموقعين الطالبين الدفع.

و ـ التأكيد على أنه, منذ تاريخ توقيع هذا العقد,

وبناء على علم المقترض واقتناعه التامين:

ـ لم يطرأ أي تغيير جوهري يعيق تطبيق المشروع

الاقتصادي أو التقني, أو أي تغيير جوهري في وضعه

المالي الخاص الذي يؤثر أو قد يؤثر في قدرته على أداء

موجباته المنصوص عليها في هذا العقد.

ـ لم يقع ولم يستمر أي من الأحداث أو الحالات الواردة

فيالمادة 9 ـ 1

يمكن المقترض أيضا, كما يرى مناسبا, أن يحدد في الطلب

معدل الفائدة, ان وجد, المحدد مسبقا من قبل البنك من دون

التزام, كي يصار إلى تطبيقه على الشريحة المعنية.

لا يجوز تقديم أي طلب بعد 13 كانون الأول 2006 ما لم

يقرر البنك خلاف ذلك. واستنادا إلى ما يلي, يكون كل طلب

نهائيا غير قابل للإلغاء أو الرد.

ب ـ يقدم البنك للمقترض إشعارا ("إشعار بالدفع") خلال

مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما قبل تاريخ دفع كل شريحة,

وذلك إذا كان "الطلب" مطابقا لأحكام المادة 1 ـ 2 أ وإذا

كانت الاثباتات المقدمة بموجب المادة 1 ـ 2 أ(ج) مقبولة.

ويحدد هذا الإشعار:

أ ـ قيمة الشريحة باليورو بالإضافة إلى عملة أو عملات

الشريحة

ب ـ معدل الفائدة المحددة بموجب المادة 3 ـ 1

ج ـ تاريخ دفع الشريحة

ـ في حال عدم تطابق عنصر أو أكثر من العناصر المحددة

في "الإشعار بالدفع" مع العناصر المقابلة لها في "الطلب",

يجوز للمقترض خلال ثلاثة "أيام عمل" (كما هو محدد

ادناه) في لوكسنبورغ بعد استلام "الإشعار بالدفع", أن يلغي

الطلب من دون جزاء عبر إشعار خطي يرفعه إلى البنك.

وما لم يستلم البنك هذا الإشعار خلال المهلة الزمنية المحددة,

يكون البنك والمقترض ملزمين بأحكام "الإشعار بالدفع".

ولغايات هذا العقد, يقصد بـ"يوم العمل" في أي مكان

"يوما تكون المصارف عاملة فيه في هذا المكان" ما عدا

أيام السبت والأحد.

1 ـ 3 عملة الدفع

يدفع البنك الشرائح باليورو أو بالدولار الأميركي حسب ما

هو متيسر. وعلى البنك أن يدفع كل شريحة بالعملة أو

بالعملات المحددة في "الإشعار بالدفع".

يحدد البنك القيمة المقابلة للمبلغ المحدد باليورو الذي ينبغي

أن يدفع بعملة كل شريحة وفق المعدل الصادر عن البنك

الأوروبي المركزي, والا وفق المعدل المحدد في أي سوق

مالي يختاره البنك ضمن مهلة 15 يوما قبل تاريخ الدفع.

وعلى البنك أن يبلغ المقترض بقراره.

1 ـ 4 شروط الدفع

أ ـ يخضع دفع الشريحة الأولى استنادا إلى المادة 1 ـ 2

لتحقيق الشروط التالية بشكل مقبول لدى البنك, بخاصة, أنه,

قبل 30 يوما من تاريخ الدفع:

أ ـ يكون البنك قد استلم اثباتات كافية تؤكد اقرار سلطات

الجمهورية اللبنانية المختصة هذا العقد.

ب ـ على وزير عدل المقترض أن يكون قد أصدر رأيا

قانونيا مقبولا لدى البنك من حيث الشكل والمضمون حول

صلاحية ونفاذ وتنفيذ هذا العقد من قبل المقترض. ويؤكد

الوزير في رأيه هذا على (1) إتمام اتخاذ كافة الإجراءات

اللازمة لإعفاء رأس المال في أصله وفي فوائده والمبالغ

المستحقة الأخرى بموجب هذا العقد من الضريبة, وللسماح

بإيفاء كافة هذه المبالغ الإجمالية من دون اقتطاع الضريبة

عند المصدر, وعلى (2) إتمام اصدار أي موافقة ضرورية

لمراقبة الصرف للسماح باستلام الشرائح وتسديدها وبدفع

الفوائد وكافة المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد.

ويجب أن تبقى هذه الموافقات قائمة حتى فتح واستمرار

الحسابات التي يطلب المقترض من البنك أن يودع القرض

فيها.

ج ـ على البنك أن يكون قد استلم اثباتات كافية تؤكد أن

التمويل المنصوص عليه في البند الثالث من الحيثيات قد

خصص للمشروع وحاز موافقة السلطات المختصة في

الجمهورية اللبنانية.

د ـ على البنك أن يكون قد استلم (1) نسخة عن دراسة

حول التأثير البيئي المرتبط بالمشروع يقوم بها مستشار

مستقل يوافق عليه البنك و(2) اقتراحات المقترض الرامية

إلى الحد من التأثير البيئي الناجم عن المشروع.

ب ـ إن دفع كل شريحة لاحقة رهن باستلام البنك, خلال

مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ الدفع, اثباتات مقبولة

لدى البنك تؤكد:

أ ـ أن المقترض قد أنفق (قيمة صافية عدا احتساب

الضرائب والرسوم المتوجبة في لبنان) مبلغا يساوي 80%

من الشريحة التي تسبق مباشرة و100% من كافة الشرائح

السابقة الأخرى, على البنود المحددة التي يشملها المشروع

كما هو مبين في "الوصف التقني".

ب ـ أن الأموال الواردة في البند الثالث من الحيثيات لا

تزال متوافرة لتمويل المشروع.

ولاحتساب قيمة المبالغ المحددة باليورو التي تم انفاقها, يطبق

البنك سعر الصرف المعمول به قبل ثلاثين يوما من تاريخ

دفع كل شريحة. وإن لم يكن أي من الاثباتات التي يقدمها

المقترض بموجب هذه المادة مقبولا لدى البنك, يجوز لهذا

الأخير أن يدفع نسبيا مبلغا أقل من المبلغ المطلوب.

1 ـ 5 عمولة التأجيل

إن تم تأجيل دفع أي من الشرائح بناء على طلب المقترض

(مع موافقة البنك) أو بسبب عدم تحقق شرط من شروط

الدفع, يدفع المقترض عملة على المبلغ المؤجل دفعه بمعدل

واحد بالمئة (1%) في السنة ابتداء من تاريخ الدفع الأصلي

المحدد ولغاية تاريخ الدفع الحالي أو, حسب الاقتضاء, لغاية

إبطال القرض أو إلغائه, وينبغي أن يرفع طلب التأجيل إلى

البنك ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الدفع الأصلي.

وتدفع هذه العمولة نصف سنويا في الأيام المحددة في المادة

5 ـ 3 ب. وإن استمر التأجيل بسبب عدم تحقق شرط من

شروط الدفع, يجوز للبنك, عبر إشعار المقترض, أن يلغي

"الإشعار بالدفع" وأن يطلب من المقترض ان يدفع عمولة

تحتسب كما ذكر آنفا ابتداء من تاريخ الدفع الأصلي ولغاية

تاريخ الإلغاء الحالي.

1 ـ 6 ابطال القرض

في حال تبين أن كلفة المشروع أقل من الأرقام الواردة في

حيثيات هذا العقد, يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن

يبطل القسم غير المدفوع من القرض قياسا بالفرق.

ويجوز للمقترض متى شاء وعبر إشعار البنك أن يبطل كليا

أو جزئيا القسم غير المدفوع من القرض.

ان أبطل المقترض أي قسط كان قد قدم بشأنه طلبا ولم يلغيه

بناء للمادة 1 ـ 2ج, يتوجب عليه دفع عمولة تحتسب وفق

معدل ثابت يبلغ نصف معدل الفائدة الأساسي المنصوص

عليه في المادة 1 ـ 2 ب (2) والمطبق على الشريحة

المعنية.

يجوز للبنك متى شاء بعد 13 حزيران 2007 عبر إشعار

المقترض أن يبطل كليا أو جزئيا القسم غير المدفوع من

القرض الذي لا يعود عندئذ موضوع "إشعار بالدفع".

1 ـ 7 إلغاء القرض

يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن يلغي كليا أو جزئيا

القسم غير المدفوع من القرض متى شاء وبمفعول مباشر:

أ ـ بعد نشوء أي حدث منصوص عليه في المادة 49, أو

ب ـ في حال نشوء ظروف استثنائية تعيق نفاذ البنك إلى

الأسواق المالية المحلية أو الدولية, شرط الا يحق للبنك أن

يلغي, في حال البند ب, دفع أي شريحة قد حرر بشأنها

"إشعار بالدفع".

يعتبر القسم غير المدفوع من القرض ملغى في حال طلب

البنك التسديد المسبق وفق المادة 9

وفي حال تم إلغاء القرض وفقا للفقرة (أ) أعلاه, يدفع

المقترض عمولة على قيمة القسم الملغى الذي يكون موضوع

"طلب" بمعدل سنوي يبلغ 0,75% (zero point seven five

per cent) في السنة, تحتسب ابتداء من التاريخ الذي استلم

البنك فيه الطلب ولغاية تاريخ الإلغاء. تدفع هذه العمولة

بالإضافة إلى أي عمولة تنص عليها المادة 1 ـ 5 و/أو

المادة 1 ـ 6

1 ـ 8 تعليق الدفع

يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن يعلق كليا أو جزئيا

القسم غير المدفوع من القرض, متى شاء وبمفعول مباشر,

إذا رأى أن حدثا ما كما هو مبين في المادة 1 ـ 7 قد طرأ

ولكنه ذو مفعول مؤقت. كما يجوز للبنك أن يستمر في تعليق

الدفع ما دام الحدث مستمرا وأن يحول التعليق إلى إلغاء

بموجب المادة 1 ـ 7 إذا رأى أن الحدث لم يعد ذا مفعول

مؤقت. ولا يستتبع هذا التعليق تمديد تاريخ الإبطال المحدد

في المادة 1 ـ 6

1 ـ 9 عملة المبالغ المستحقة بموجب المادة 1

تحتسب العمولات المتوجبة استنادا إلى المادة 1 وتدفع

باليورو.

مادة 2:

القرض

2 ـ 1 قيمة القرض

يشمل القرض (المسمى في ما بعد بـ"القرض") مجموع

المبالغ المدفوعة في كل شريحة وفق إشعار البنك استنادا إلى

المادة 2 ـ 3

2 ـ 2 عملة الحساب

على المقترض أن يفي الفائدة والتسديدات والنفقات الأخرى

الواجب ايفاؤها بالنسبة إلى كل شريحة بموجب المادتين 3

و4 أو بموجب المادة 9 حسب الاقتضاء, بالعملة أو العملات

التي تم بها دفع الشريحة.

ويتم إيفاء أي مبلغ آخر بالعملة التي يحددها البنك, مع الأخذ

بعين الاعتبار العملة التي أنفق بها المبلغ الذي ينبغي تسديده

عبر الإيفاء المعني. وإن كانت هذه العملة غير متوافرة لدى

البنك, يتم الايفاء باليورو بسعر الصرف المعمول به قبل

ثلاثين يوما من تاريخ الايفاء.

2 ـ 3 إشعار صادر عن البنك

بعد دفع كل قسط, على البنك أن يقدم للمقترض بيانا تلخيصيا

يبين فيه المبلغ المدفوع وعملة الدفع وتاريخ الدفع ومعدل

الفائدة وجدول الاستهلاك بالنسبة إلى الشريحة المدفوعة.

مادة 3:

الفائدة

3 ـ 1 معدل الفائدة

تفرض فائدة على رصيد الشريحة المتوجبة بالمعدل المحدد

في "الإشعار بالدفع" المتعلق بهذه الشريحة, ويكون هذا

المعدل معدل الفائدة السنوي المعمول به يوم اصدار

"الإشعار بالدفع" بالنسبة للقروض المبينة بالعملة المعنية

والممنوحة من قبل البنك لمقترضيه وفق شروط التسديد

وشروط إيفاء الفائدة ذاتها المطبقة على القسط المعني.

يتم إيفاء الفائدة مؤخرا نصف سنويا في التواريخ المحددة في

المادة 5 ـ 3

3 ـ 2 الفائدة على المبالغ المستحقة وغير المسددة

أ ـ الشرائح باليورو

بدون اخلال بالمادة 9 وباستثناء أحكام المادة 3 ـ 1, تتراكم

الفائدة على أي مبلغ مستحق وغير مسدد بموجب أحكام هذا

العقد ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الايفاء بمعدل

"يوريبور" EURIBOR زائد 2% (200 نقطة أساس

basis points 200) لهذه الغاية, يأخذ مصطلح "يوريبور"

المعنى المبين في الجدول ب. وإن تخطى التأخير في الإيفاء

شهرا واحدا, يعاد احتساب معدل اليوريبور في نهاية كل شهر.

إلا أن الفائدة تحتسب بالمعدل المحدد في المادة 3 ـ 1 أ

زائد 0,25% (25 نقطة أساس basis points 25) في حال

تخطى المعدل الأخير المعدل المحدد في الفقرة السابقة.

ب ـ الشرائح بالدولار الأميركي

بدون إخلال بالمادة 9 وباستثناء أحكام المادة 3 ـ 1, تتراكم

الفائدة على أي مبلغ مستحق وغير مسدد بموجب أحكام هذا

العقد ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الايفاء بمعدل

"ليبور" LIBOR زائد 2% (200 نقطة أساس basis points 200)

لهذه الغاية, يأخذ مصطلح "ليبور" المعنى المبين

في الجدول ج. وان تخطى التأخير في الايفاء شهرا واحدا,

يعاد احتساب معدل "ليبور" في نهاية كل شهر.

إلا أن الفائدة تحتسب بالمعدل المحدد في المادة 3 ـ 1 أ

زائد 25,0% )25 نقطة أساس 25 basis points ) في حال

تخطى المعدل الأخير المعدل المحدد في الفقرة السابقة.

ج ـ المبالغ المستحقة وغير المسددة بعملات أخرى.

إذا كان المبلغ المستحق وغير المسدد بعملة غير اليورو أو

الدولار الأميركي, يطبق المعدل التالي: المعدل بين

المصارف (سعر المبيع) للعملة المعنية الذي يعتمده البنك

عامة في معاملاته التي يجريها بهذه العملة زائد 2% (200

نقطة أساس (basis points 200) محتسب وفقا للمعدل

المتداول في السوق. وتسدد هذه الفائدة بعملة المبلغ المستحق

وغير المسدد الذي تتراكم عليه.

مادة 4:

التسديد

4 ـ 1 التسديد العادي

يتعهد المقترض بتسديد كل شريحة من شرائح القرض وفقا

لجدول الاستهلاك الذي يبلغه البنك للمقترض بموجب المادة

2 ـ 3, وذلك عبر ثلاثين (30) دفعة نصف سنوية على

أساس سنوي ثابت ابتداء من 10 كانون الأول 2007 ونهاية

في 10 حزيران 2022 .

4 ـ 2 التسديد المسبق الاختياري

أ ـ يجوز للمقترض أن يسدد مسبقا الشرائح تسديدا كليا أو

جزئيا لدى تقديم إشعار خطي (إشعار بالتسديد المسبق) يحدد

فيه المبلغ ("مبلغ التسديد المسبق") الذي يريد تسديده مسبقا

فضلا عن تاريخ التسديد المسبق المقترح ("تاريخ التسديد

المسبق"), على أن يكون هذا تاريخا ويستحق فيه تسديد

رأس المال و/أو الفائدة العائدة لهذه الشريحة. يسلم "الإشعار

بالتسديد المسبق" إلى البنك قبل شهر على الأقل من تاريخ

التسديد المسبق. ويخضع التسديد المسبق لدفع التعويض من

قبل المقترض, ان وجد المستحق, للبنك استنادا الى أحكام

الفقرات ب حتى ج ادناه.

ب ـ إن قيمة التعويض المتوجب على الشريحة المسددة

مسبقا هي قيمة فرق الفائدة التي يتحملها البنك لغير مصلحته

عند نهاية كل نصف سنة في "تواريخ التسديد" المتتالية بعد

"تاريخ التسديد المسبق" والتي تحتسب وفق ما ينص عليه

المقطع التالي وتحسم (and discounted) استنادا إلى الفقرة

ج.

تساوي قيمة الفرق:

(أ) الفائدة التي كان من الواجب تسديدها خلال نصف السنة

هذا, على الجزء الذي سدد مسبقا من الشريحة,

ناقص

(ب) الفائدة التي كان من الواجب تسديدها على هذا النحو

خلال نصف السنة هذا, إذا تم احتسابها وفق "المعدل

المعتمد" (Reference Rate) المقصود به معدل الفائدة

السنوي, ناقص 0,15% (zero point one five per cent),

والذي يحدده البنك قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق فيكون

المعدل المتبع الذي يحدده البنك لقرض في العملة المعنية

يتمتع بخصائص الشريحة المالية نفسها لا سيما وتيرة تسديد

الفائدة نفسها, المدة نفسها المتبقية حتى الاستحقاق, وآلية

التسديد نفسها.

استنادا إلى نظام البنك, يتم تحديد معدل الفائدة الذي يضعه

البنك من أجل قرض ما وفقا للأصول المحددة من قبل

مجلس إدارته, على أساس الشروط المعمول بها في السوق

المالي.

ج ـ يحسم (shall be discounted) كل مبلغ تم احتسابه على

هذا النحو لغاية تاريخ التسديد المسبق عبر تطبيق معدل حسم

(discount rate) يساوي "المعدل المرجع" المحدد في الفقرة

(ب) أعلاه.

د ـ يبلغ البنك المقترض بمبلغ التعويض المستحق أو, حسب

الاقتضاء, بغياب هذا التعويض, في "يوم عمل" في

لوكسنبورغ يلي تسليم "الإشعار بالتسديد المسبق". وان

تخلف المقترض, بعد الساعة الخامسة عصرا بتوقيت

لوكسنبورغ بتاريخ هذا التبليغ, عن تأكيد نيته خطيا بالتسديد

المسبق وفق الشروط التي أبلغه بها البنك, يبطل عندئذ

مفعول "الإشعار بالتسديد المسبق". وان أكد المقترض على

نيته, يكون مجبرا على التسديد وفقا لـ"الإشعار بالتسديد

المسبق" بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة على قيمة المبلغ

المسدد مسبقا وأي مبلغ يستحق بموجب المادة 4 - 2

4 ـ 3 الايفاء المسبق الالزامي

أ ـ إذا تبين, في أي وقت من الأوقات, أن كلفة المشروع

الاجمالية أقل بكثير من الأرقام المنصوص عليها في

الحيثيات, يجوز للبنك أن يفرض التسديد المسبق للقرض

بالتناسب مع الفرق, فضلا عن مبلغ اضافي يتم احتسابه على

المبلغ المسدد مسبقا وفقا للمادة 4 ـ 2 أ.

ب ـ إن سدد المقترض مسبقا وطوعا كل أو جزءا من أي

قرض آخر منح له لتمويل المشروع, يجوز للبنك أن يفرض

التسديد المسبق لهذه النسبة من قيمة القرض المتوجبة في

حينه بنسبة ما يساوي المبلغ المسدد مسبقا من مجموع قيم

جميع القروض الأخرى, فضلا عن مبلغ إضافي يتم احتسابه

على المبلغ المسدد مسبقا وفقا للمادة 4 ـ 2أ. ولا يعتبر

التسديد المسبق لقرض بواسطة قرض جديد تساوي مدة

استحقاقه على الأقل المدة المتبقية للقرض المسدد مسبقا, على

أنه تسديد مسبق.

4 ـ 4 أحكام عامة متعلقة بالتسديد المسبق بموجب المادة 4

في حال استحقاق أي تسديد مسبق جزئي بموجب المادة 4,

يجوز للمقترض أن يختار أي شريحة أو أي من الشرائح

ينبغي تسديدها.

يتم تسديد الشريحة مسبقا بالعملة المحددة للشريحة بنسبة

المبالغ المتوجبة العائدة لها. ويطبق كل مبلغ مسدد مسبقا

بالتناسب لدى تخفيض كل شريحة متوجب من القرض.

ان أحكام المادة 4 لا تخل بأحكام المادة 9 .

مادة 5:

التسديد

5 ـ 1 مكان التسديد

تسدد المبالغ المتوجبة على المقترض بموجب هذا العقد في

الحساب الذي يعينه البنك ويبلغ المقترض به. يصدر البنك

هذا الإشعار قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ استحقاق

التسديد الأول المترتب على المقترض ويبلغ هذا الأخير بأي

تغيير في الحساب قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ التسديد

الأول الذي طرأ عليه التغيير الحاصل.

لا تطبق مهلة الإشعار هذه في حال توجب التسديد استنادا

إلى المادة 9 .

5 ـ 2 احتساب التسديد العائد لكسور السنة

إن كل مبلغ يستحق بموجب فائدة أو عمولة أو غير ذلك على

المقترض بموجب هذا العقد ويعود لكسور السنة, يجب أن

يحتسب على أساس سنة مؤلفة من 360 يوما وشهر مؤلف

من 30 يوما.

5 ـ 3 تواريخ التسديد

أ ـ تسدد المبالغ المستحقة نصف سنويا بموجب هذا العقد

للبنك في 10 حزيران و10 كانون الأول من كل سنة (يسمى

في ما بعد "تاريخ التسديد"). أما المبالغ المستحقة الأخرى

بموجب هذا العقد فتسدد خلال سبعة أيام من استلام المقترض

طلب البنك.

ب ـ إذا استحق أي مبلغ من المبالغ بموجب هذا العقد

باليورو بـ"تاريخ تسديد" ليس "يوم عمل تارغت"

TARGET Business Day (كما هو محدد أدناه), يتم تسديده

عندئذ في "يوم عمل تارغت" يلي هذا التاريخ. وإذا استحق

أي مبلغ من المبالغ بموجب هذا العقد بعملة غير اليورو

بـ"تاريخ تسديد" ليس " يوم عمل" في المركز المالي

الرئيسي العائد للعملة المعنية, يتم تسديده عندئذ في "يوم

العمل" التالي في المركز المالي نفسه.

ولغايات هذا العقد, يعنى بـ"يوم عمل تارغت" يوما تتم

خلاله معالجة عمليات التسليف أو التحويل باليورو عبر نظام

التسديد باليورو الذي يحمل تسمية Trans­European

Automated (TARGET) Real­Time Cross Express

Transfer System. ويقصد بـ "يوم عمل" يوما غير يوم

السبت أو الأحد تكون فيه المصارف عاملة في المركز

المالي المعني.

ج ـ يعتبر كل مبلغ مستحق على المقترض مدفوعا ما أن

يستلمه البنك.

مادة 6:

تعهدات خاصة

6 ـ 1 استعمال القرض والأموال الأخرى

يتعهد المقترض بأن يضمن استعمال عائدات القرض

والأموال الأخرى الواردة في البند الثالث من الحيثيات من

قبل "مصلحة استثمار مرفأ طرابلس" حصريا لتنفيذ

المشروع.

6 ـ 2 إتمام المشروع

أ ـ يتعهد المقترض بأن يضمن أن تقوم "مصلحة استثمار

مرفأ طرابلس" بتنفيذ المشروع وبإتمامه في التاريخ المحدد

بموجب الـ"وصف التقني".

ب ـ يتعهد المقترض أيضا بأن تتوافر تقديمات موازنة

الدولة الواردة في البند الثالث من الحيثيات بانتظام لمصلحة

استثمار مرفأ طرابلس بغية تمكين المشروع من التقدم بدون

انقطاع فيتم انجازه في حينه.

6 ـ 3 تجاوز كلفة المشروع

إذا تخطت كلفة المشروع الرقم المقدر الوارد في البند الثاني

من الحيثيات, على المقترض الحصول على التمويل

الإضافي لتغطية الكلفة الزائدة من دون العودة إلى البنك,

وذلك بغية تمكين "مصلحة استثمار مرفأ طرابلس" من إتمام

المشروع وفقا للوصف التقني. وعلى المقترض أن يطلع

البنك على خططه الرامية إلى تمويل الكلفة الزائدة في الوقت

المناسب.

6 ـ 4 أصول تقديم العروض

على المقترض أن يضمن شراء المعدات وتأمين الخدمات

وتلزيم أعمال المشروع من قبل "مصلحة استثمار مرفأ

طرابلس" بشكل مناسب ومقبول لدى البنك, وذلك عبر

اللجوء إلى مناقصات دولية مفتوحة أمام مواطني البلدان

كافة.

6 ـ 5 الصيانة

ما دام القرض قائما, على المقترض أن يضمن قيام "مصلحة

استثمار مرفأ طرابلس" بصيانة كافة الأملاك التي تشكل

جزءا من المشروع, فضلا عن تصليحها وفحصها وتجديدها

كي تبقى صالحة للعمل.

6 ـ 6 تشغيل المشروع

ما دام القرض قائما, على المقترض, ما لم يوافق البنك خطيا

على خلاف ذلك, أن يضمن استمرار ملكية وحيازة "مصلحة

استثمار مرفأ طرابلس " للأصول التي يتألف منها المشروع

أو, كما هو مناسب, أن يستبدل ويجدد هذه الأصول

ويحرص على تشغيل المشروع بشكل متواصل وفقا لهدفه

الأصلي.

يجوز للبنك أن يرفض اعطاء موافقته فقط في حال ألحق

القيام بالفعل المقترح ضررا بمصلحة البنك كمقرض

للمقترض.

6 ـ 7 التغيير في وضع "مصلحة استثمار مرفأ طرابلس"

أو في كيفية تشغيل المرفأ

يتعهد المقترض بمراجعة البنك قبل (1) تغيير وضع

"مصلحة استثمار مرفأ طرابلس" القانوني أو (2) تغيير في

كيفية تشغيل مرفأ طرابلس.

مادة 7:

معلومات وزيارات

7 ـ 1 معلومات خاصة بالمشروع

على المقترض أن يضمن قيام "مصلحة استثمار مرفأ

طرابلس" بـ:

(أ) أن تقدم للبنك:

1 ـ تقريرا فصليا حول تنفيذ المشروع لغاية إتمام هذا

الأخير

2 ـ تقريرا حول إتمام المشروع وذلك بعد ستة أشهر من

إتمام هذا الأخير

3 ـ اثباتات مقبولة لدى البنك بأن 100% من كافة المبالغ

المدفوعة قد انفقت خلال ستة (6) أشهر من دفع الشريحة

الأخيرة

4 ـ من وقت لآخر, أي مستند أو معلومات إضافية خاصة

بأوجه المشروع التمويلية والتنفيذية والتشغيلية والبيئية بناء

لطلب البنك المعقول.

(ب) أن يرفع, لأخذ موافقة البنك ومن دون تأخير, أي تغيير

جوهري في برنامج العمل والجدول الزمني وبرنامج النفقات

للمشروع, في ما يتعلق بالبيانات المقدمة للبنك قبل توقيع هذا

العقد.

(ج) أن يبلغ البنك بشكل عام بأي واقعة أو حدث تكون

"مصلحة استثمار مرفأ طرابلس" على علم به وقد يلحق

ضررا عظيما أو يؤثر في شروط تنفيذ المشروع أو تشغيله.

7 ـ 2 ـ معلومات خاصة بـ"مصلحة استثمار مرفأ

طرابلس"

على المقترض أن:

(أ) يقدم للبنك (1) سنويا خلال ستة أشهر من نهاية السنة

المالية نسخة عن تقرير إدارة "مصلحة استثمار مرفأ

طرابلس" باللغة الإنكليزية أو الفرنسية و(2) من وقت لآخر,

معلومات إضافية خاصة بمصلحة استثمار مرفأ طرابلس وفقا

لطلب البنك المعقول.

(ب) يضمن أن تبين سجلات المحاسبة الخاصة بمصلحة

استثمار مرفأ طرابلس بوضوح العمليات المتعلقة بتمويل

المشروع وتنفيذه.

(ج) أن يبلغ البنك على الفور:

(1) بأي قرار يتخذه لأي سبب من الأسباب أو بأي واقعة

يكون بموجبها مرغما أو بأي طلب يقدم إليه ليسدد مسبقا

قرض منح إليه أصلا لمدة تفوق 5 سنوات

(2) بأي نية لديه لخلق أعباء على أي من أصوله لمصلحة

فريق ثالث

(3) بأي واقعة أو حدث قد يعيق أداء أي موجب من

الموجبات المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد.

7 ـ 3 الزيارات

يقبل المقترض باحتمال اضطرار البنك على الكشف

لـ"محكمة مدققي المحاسبة للمجموعات الأوروبية" (Court

of Auditors of the European Communities) المسماة في

ما بعد بـ"المحكمة") عن مستندات تتعلق بالمقترض

ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس والمشروع, تكون ضرورية

لاداء المحكمة مهامها وفقا لقانون "المجموعة الأوروبية".

على المقترض أن يسمح, كما عليه أن يضمن سماح مصلحة

استثمار مرفأ طرابلس, بأن يقوم أشخاص يعينهم البنك, قد

يرافقهم ممثلون من قبل المحكمة, بزيارة المقترض ومصلحة

استثمار مرفأ طرابلس والمواقع والانشاءات والاشغال التي

يتضمنها المشروع وبأن يقوموا بالتدقيق الذي يرغبون به,

لذلك, يؤمن المقترض لهم أو يضمن مدهم, بالمساعدة

اللازمة. وعند حصول هذه الزيارة, يجوز لممثلي المحكمة

أن يطلبوا من المقترض أو مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

تزويدهم بالمستندات التي تنص عليها الفقرة الأولى من هذه

المادة.

مادة 8:

النفقات والمصاريف

8 ـ 1 الضرائب والرسوم والمتوجبات

على المقترض أن يدفع كافة الضرائب والرسوم والمتوجبات

والتكاليف الأخرى أيا كانت طبيعتها, بما في ذلك رسم

الطابع ومصاريف التسجيل, التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو

العمل به. وعلى المقترض أن يدفع رأس المال والفائدة

والعمولة والتعويضات النقدية عن الأضرار والمبالغ الأخرى

المستحقة بموجب هذا العقد بشكل إجمالي بدون حسم أي

ضريبة على الإطلاق.

8 ـ 2 نفقات أخرى

يتحمل المقترض أي نفقات مهنية أو مصرفية فضلا عن

نفقات التحويل والصرف التي تنتج عن تنفيذ هذا العقد أو

العمل به.

مادة 9:

التسديد المسبق في حال حصول

تخلف

9 ـ 1 الحق بفرض التسديد

على المقترض أن يسدد القرض أو أي جزء منه حالا ما أن

يطلب البنك ذلك:

أ ـ فورا:

(أ) إذا اثبت عدم صحة أي من المعلومات أو المستندات التي

قدمها المقترض أو "مصلحة استثمار مرفأ طرابلس", أو

تكون قد قدمت بالنيابة عنهما, للبنك خلال المفاوضات بشأن

هذا العقد أو خلال مدة نفاذه, وإذا أدى ذلك إلى الضرر

بمصالح البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثير سلبا

وجوهريا في تنفيذ المشروع أو تشغيله.

(ب) إن تخلف المقترض في تسديد أي جزء من القرض عند

الاستحقاق أو في دفع الفائدة المترتبة عليه أو في إيفاء أي

مبلغ آخر للبنك كما هو منصوص عليه في هذا العقد.

(ج) بشكل عام في حال حصول أي حدث أو حالة تهدد

خدمة القرض.

(د) في حال طلب من المقترض أن يسدد مسبقا أي قرض

منح له أصلا لمدة تفوق 5 سنوات, وذلك تبعا لأي تخلف

متعلق بهذا العقد؛ أو

(هـ) إذا تخلف المقترض في أداء أي موجب مالي يتعلق

بأي قرض منحه البنك من إيراداته أو من إيرادات المجموعة

الأوروبية.

ب ـ عند انقضاء مدة معقولة من الزمن محددة في إشعار

يوجهه البنك إلى المقترض, من دون أن تكون المسألة قد

عولجت بشكل مقبول لدى البنك:

(أ(إذا تخلف المقترض عن الالتزام بأي موجب غير مالي

منصوص عليه في هذا العقد غير الموجب المبين في المادة

9 ـ 1أ (ب).

(ب) إذا تم التخلف عن أداء أي من الموجبات المنصوص

عليها في اتفاقية الاطار في ما يتعلق بأي قرض منح لأي

مقترض في الجمهورية اللبنانية من إيرادات البنك أو من

إيرادات المجموعة الأوروبية؛ أو

(ج) إذا تغير أي من الوقائع الجوهرية الواردة في الحيثيات

بشكل ملحوظ وإذا أدى هذا التغيير إلى المساس بمصلحة

البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثير سلبا في تنفيذ

المشروع أو تشغيله.

9 ـ 2 حقوق أخرى ينص عليها القانون

لا تقيد المادة 9 ـ 1 أي حق آخر ينص عليه القانون من

حقوق البنك بالمطالبة بتسديد القرض.

9 ـ 3 التعويضات عن الأضرار بقيمة نقدية

في حال المطالبة بالتسديد المسبق بموجب المادة 9 ـ 1,

على المقترض أن يدفع للبنك مبلغا يحتسب في تاريخ

المطالبة, على أن يكون الحد الأقصى من:

(أ) المبلغ المحتسب وفقا لأحكام المادة 4 ـ 2ب والمطبق

على القيمة التي أصبحت فورا مستحقة وواجبة الإيفاء,

والمعمول بها ابتداء من تاريخ التصريح لهذه الغاية.

(ب) مبلغ يحتسب وفق نسبة سنوية تبلغ 0,25% من تاريخ

المطالبة حتى التاريخ الذي تكون فيه كل دفعة من القيمة

المطالب بها قد سددت فيما لو لم تحصل مطالبة.

9 ـ 4 عدم التنازل

لا يفسر أي تخلف أو تأخير من قبل البنك في ممارسة أي

من حقوقه بموجب المادة 9 على أنه تنازل عن هذا الحق.

9 ـ 5 تطبيق المبالغ المسددة مسبقا

تطبق المبالغ المسددة مسبقا بموجب المادة 9 أولا لدى تسديد

الأضرار (غير المبالغ التي يعترض المقترض عليها لأسباب

يبينها) والعمولة والفائدة في هذا الترتيب, وثانيا لدى تخفيض

الدفعات المتوجبة وفق ترتيب عكسي للاستحقاق.

مادة 10:

القانون والصلاحية القضائية

10 ـ 1 القانون

يخضع هذا العقد وتكوينه وتفسيره وصلاحيته إلى القوانين

المرعية الإجراء في إنكلترا.

10 ـ 2 الصلاحية القضائية

يخضع الفريقان المتعاقدان حصريا لصلاحية "محكمة

العدل" للمجموعات الأوروبية.

يتنازل الفريقان المتعاقدان عن الحصانة من أو الحق

بالاعتراض على صلاحية هذه المحكمة.

يكون كل قرار صادر عن محكمة العدل للمجموعات

الأوروبية بناء للمادة 2 ـ 10 نهائيا وملزما للطرفين من

دون قيد أو تحفظ.

10 ـ 3 وكيل المقترض في التبليغ

يعين المقترض, من وقت لآخر, سفير الجمهورية اللبنانية

لدى المجموعات الأوروبية المتخذ مكان إقامة له , rue 2

Guillaume Stocq, B­Bruxelles 1050 وكيلا له ينوب عنه

في استلام أي أمر قضائي أو إشعار أو قرار أو حكم أو أي

وثائق قانونية أخرى. وترسل نسخة عن كافة المستندات

المبلغة للسفير إلى المقترض على عنوانه المبين في المادة

11 ـ 1

10 ـ 4 الدليل على المبالغ المستحقة

في أي دعوى تنشأ عن تطبيق هذا العقد, تعتبر شهادة البنك

بشأن أي مبلغ يستحق للبنك بموجب هذا العقد, دليلا أوليا

على هذا المبلغ.

مادة 11:

بنود ختامية

11 ـ 1 الإشعارات

ترسل الإشعارات والمراسلات الأخرى (غير تلك التي تنشأ

عن المداعاة) إلى البنك أو إلى المقترض على عنوان كل

منهما كما يرد أدناه, أو على عنوان آخر يبلغ مسبقا وخطيا

إلى الفريق الآخر على أنه عنوانه الجديد:

عنوان البنك:

boulevard Konard Adenauer,100 L-2950

Luxembourg

عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار, تلة السراي,

ص.ب. 116/5351, بيروت, لبنان.

11 ـ 2 شكل الإشعار

تسلم الإشعارات والمراسلات الأخرى التي من أجلها يعين

هذا العقد مهلا محددة أو التي تعين فيها مهل محددة ملزمة

للمرسل إليه. باليد أو عبر كتاب مضمون أو بالتيلغرام أو

بالتليكس أو عبر أي وسيلة أخرى تثبت استلام المرسل إليه

البلاغ. يعتبر تاريخ التسجيل أو, عند الاقتضاء, تاريخ

استلام البلاغ نهائيا لتحديد مدة زمنية ما.

11 ـ 3 الحيثيات والجداول والملحقات

تشكل الحيثيات والجداول التالية جزءا من هذا العقد:

الجدول أ: الوصف التقني

الجدول ب: تعريف اليوريبور

الجدول ج: تعريف الليبور

يرفق الملحق التالي طيا بهذا العقد:

الملحق 1: ترخيص توقيع دولة المقترض

شهادة على ما سبق, ابرم الفريقان هذا العقد واتفقا على

تنفيذه بالنيابة عنهما على أربع (4) نسخ أصلية باللغة

الإنكليزية, على أن توقع كل صفحة منه بالأحرف الأولى من

قبل الموقع أدناه بالنيابة عن المقترض ومن قبل السيد جان

لوك روفيرو, محامي, بالنيابة عن البنك.

عن وبالنيابة وعن البنك الأوروبي للتثمير

فرانسيس مايير

نائب رئيس

عن وبالنيابة عن الجمهورية اللبنانية

جمال عبد الرحيم عيتاني

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

13 حزيران 2002, في بيروت

الجدول أ

الوصف التقني

يشمل المشروع تصميم وأعمال تنفيذ ووضع قيد التشغيل

أعمال توسيع منشآت مرفأ طرابلس (لبنان). تدرج بنود

الاستثمار الأساسية أدناه:

1 ـ حفر قعر الأحواض وقناة الدخول على عمق يتراوح

بين 10 و13 مترا إضافة إلى الردميات المقابلة على مساحة

350000م2 .

2 ـ تمديد مكسر الموج الرئيسي بطول 1000 متر.

يتكون قلب المكسر من المواد المستخرجة من المقالع مع

طبقتين حماية خارجية تتألف الأولى من صخور تتراوح

زنتها من 2 إلى 5 أطنان والثانية من وحدات خرسانية

"اكروبود". توضع الوحدات الخرسانية من حجم 12م3

بشكل طبقتين على طبقة أساس من صخور تتراوح زنتها بين

8 و15 طنا. وينشأ جدار خرساني على قمة مكسر الموج

الرئيسي.

3 ـ إنشاء مكسر موج ثانوي بالاتجاه الشمالي الجنوبي

بطول 1300 متر تقريبا لحماية المرفأ من الأمواج.

4 ـ إنشاء رصيف بطول 600 متر وبعمق 12 متر.

نظرا للطبيعة الجيوتقنية للطبقات الجوفية التي تتألف من

مواد من الطين الغني بكربونات الكلسيوم المضغوطة, ينشأ

الرصيف باستخدام الستائر العمودية الحديدية الدائمة.

5 ـ حفر في نطاق المرفأ (حوالي 650000م3) على عمق

12 مترا لتحويل قناة الدخول شمالا وزيادة مساحة الحوض.

6 ـ إنشاء طرق وشبكة خدمات تشمل الإنارة.

يتضمن هذا البند شبكة تصريف مياه الأمطار, شبكات

كهرباء ذات توتر عال ومنخفض, التمديدات العائدة لشبكة

التوتر المنخفض وإنارة الحوض. يطلي سطح الطرقات

بمواد مقاومة ويكون لها قاعدة بسماكة متر.

تقدر كلفة الاشغال الإجمالية بـ 83,6 مليون دولار أميركي

أي 94,86 مليون يورو.

تجدول الاشغال بحيث يتم انجازها في نهاية القسم الأول من

العام 2006 .

الجدول ب

تحديد الـ"يوريبور" EURIBOR

يعني مصطلح "يوريبور":

أ ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية من شهر واحد أو أكثر, معدل

الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ"يورو" لفترة تتألف من عدد

كافة الأشهر الأكثر تتطابقا مع زمن المدة؛ و

ب ـ بالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر واحد, معدل

الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ"يورو" لفترة شهر واحد,

كما نشر في الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل أو في أي

وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع

قبل "يومي عمل تارغت TARGET" من اليوم الأول من

المدة المعنية (أو قبل "يومي عمل تارغت" من تاريخ التبليغ

في حال "مدة معتمدة" Reference Period لا تبدأ في

الخامس عشر من آذار, حزيران, أيلول أو كانون الأول)

على صفحة 01 EURIBOR أو الصفحة التي تليها في نشرة

REUTERS وإلا عبر أي وسيلة نشر أخرى يختارها البنك

لهذه الغاية.

وإن لم ينشر هذا المعدل وفقا لما تقدم, يطلب البنك من

المكاتب الأساسية في "منطقة اليورو" التابعة لأربعة من

المصارف الرئيسة في "منطقة اليورو", يختارها البنك, أن

يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع باليورو بمبلغ

مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في الـ

Reset Date, للمصارف الممتازة في السوق المصرفية في

منطقة اليورو لمدة تساوي المدة المعنية. وإن توافر تسعيران

على الأقل, يكون للـ Reset Date الوسط الحسابي لهذين

التسعيرين.

وإن توافر كما هو مطلوب أقل من تسعيرين, يكون المعدل

للـ Reset Date الوسط الحسابي للمعدلات المحددة من قبل

المصارف الرئيسة في "منطقة اليورو", يختارها البنك,

حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في اليوم الذي

يقع بعد "يومي عمل تارغت" من الـ Reset Date للبنوك

الأوروبية الرئيسة للقروض باليورو بمبلغ مساو بالنسبة إلى

المدة المعنية.

الجدول ج

تحديد الـ "ليبور" LIBOR

يعني مصطلح "ليبور" بالنسبة إلى الدولار الأميركي:

أ ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية من شهر واحد أو أكثر, معدل

الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد كافة الأشهر

الأكثر تتطابقا مع زمن المدة؛ و

ب ـ بالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر, معدل الفائدة

بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد.

كما حدد من قبل جمعية British Bankers Association ونشر

من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا

بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم

Reset Date الذي يقع قبل "يومي عمل تارغت TARGET"

من اليوم الأول من المدة المعنية (المدة التي يحدد المعدل

خلالها والمسماة في ما بعد بـ Representative Period

وإن لم ينشر هذا المعدل وفقا لما تقدم من قبل أي ناشر

نشرات مالية مقبول لدى البنك, يطلب البنك من المكاتب

الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسة في

السوق المصرفية في لندن, يختارها البنك, أن يحدد كل منها

المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ

مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset

Date, للمصارف الممتازة في السوق المصرفية في لندن

لمدة تساوي الـ Representative Period. وإن توافر

تسعيران على الأقل, يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين

التسعيرين.

وإن توافر كما هو مطلوب أقل من تسعيرين, يطلب البنك

من المكاتب الأساسية في نيويورك سيتي التابعة لمصارف

رئيسة في السوق المصرفية في نيويورك سيتي, يختارها

البنك, أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به القروض

بالدولار الأميركي بمبلغ مساو حوالي الساعة 11 صباحا

بتوقيت نيويورك سيتي في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل في

نيويورك سيتي من الـ Reset Date للمصارف الأوروبية

الرئيسة لمدة تساوي الـ Representative Period