Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 517 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب

المفروضة على الدخل

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا, رغبة منهما في عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل, قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضريبة الدخل المجابة لحساب دولة متعاقدة, بصرف النظر عن نظام الجباية.

2 ـ تعتبر بصفة ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر الدخل.

3 ـ إن الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:

أ ـ في ماليزيا:

(1) ضريبة الدخل؛ و

(2) ضريبة الدخل من البترول؛

(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة الماليزية")

ب ـ في لبنان:

(1) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية؛

(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد؛

(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال غير المنقولة؛

(4) الضريبة على الأملاك المبنية؛

(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة اللبنانية").

4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى, أو بدلا من الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (3). وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تكون قد أجريت على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.

مادة 3:

تعريفات عامة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ ـ تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" لبنان أو ماليزيا, حسبما يقتضي السياق ذلك؛

ب ـ يعني الاسم "ماليزيا" أراضي اتحاد ماليزيا, والمياه الإقليمية لماليزيا وقاع البحر والتربة التحتية للمياه الإقليمية لماليزيا, وقاع البحر والتربة التحتية لأي منطقة كهذه تكون قد صنفت أو قد تصنف في ما بعد بمقتضى قوانين ماليزيا ووفقا للقانون الدولي كمنطقة تمارس ماليزيا عليها حقوق السيادة لأغراض التنقيب عن الموارد الطبيعية واستثمارها, سواء كانت حيوية أو غير حيوية؛

ج ـ يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس لبنان عليها حقوق السيادة بمقتضى القانون اللبناني والقانون الدولي لغرض التنقيب عن الموارد الطبيعية واستثمارها وصيانتها وإدارتها سواء كانت حيوية أو غير حيوية, وذلك في المياه التي فوق قاع البحر وتربته التحتية؛

د ـ تشمل كلمة "شخص", الفرد, والشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص.

هـ ـ تعني كلمة "شركة" أي هيئة اعتبارية أو أي هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لاغراض الضريبة؛

و ـ تعني عبارتا "مشروع للدولة المتعاقدة" و"مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ز ـ تعني كلمة "مواطن":

(1) أي فرد حائز على جنسية أو تابعية دولة متعاقدة؛

(2) أي شخص قانوني, أو شركة أشخاص, أو مؤسسة تستمد وضعها القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة؛

ح ـ تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة أو الطائرة, يشغلها مشروع في دولة متعاقدة, إلا عندما تكون تلك السفينة أو الطائرة تعمل فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ط ـ تعني عبارة "السلطة المختصة":

(1) بالنسبة إلى ماليزيا, وزير المال أو ممثلة المفوض؛

2 ـ في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فإن أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك, يجب أن يأخذ التفسير المعتمد بموجب قوانين تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تسري عليها هذه

الاتفاقية, وله أي تفسير, بموجب قوانين الضرائب السارية في تلك الدولة, على تفسير معطى للتعبير بموجب قوانين الضرائب السارية في تلك الدولة, على تفسير معطى للتعبير بموجب قوانين أخرى لتلك الدولة.

مادة 4:

المقيم

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته, أو مسكنه, أو مكان إدارته, أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة متشابهة, وتشمل أيضا تلك الدولة, وأي وحدة إدارية سياسية, وسلطة محلية أو هيئة قانونية منبثقة منها.

ولكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم عن مصادر في تلك الدولة.

2 ـ إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, عندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يلي:

أ ـ يجب اعتباره مقيما فقط لدى الدولة التي يتوفر له فيها منزل دائما, فإذا كان له منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما فقط لدى الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أوثق (مركزا للمصالح الحيوية)؛

ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, أو إذا لم يكن لديه منزل دائم متوفر له في أي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها مسكن معتاد؛

ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما, وجب اعتباره مقيما في الدولة التي هو من مواطنيها؛

د ـ إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين أو لم يكن كذلك في أي منهما, وجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تسوية هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.

3 ـ إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, وجب عندئذ على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تسوية هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.

مادة 5:

المؤسسة الدائمة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة أو جزئية.

2 ـ تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلي:

أ ـ مكان للإدارة؛

ب ـ فرع؛

ج ـ مكتب؛

د ـ مصنع؛

هـ ـ ورشة؛

و ـ منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 ـ إن موقعا للبناء, أو مشروعا للإنشاء أو التركيب أو التجميع لا يشكل مؤسسة دائمة إلا إذا دام أكثر من تسعة أشهر خلال أية فترة مدتها 12 شهرا.

4 ـ إن مشروعا لدولة متعاقدة يجب أن يعتبر بأن له مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يقوم بأعمال إشرافية في تلك الدولة الأخرى لأكثر من ستة أشهر خلال أية فترة مدتها 12 شهرا في ما يتعلق بموقع للبناء, أو مشروع للإنشاء أو التركيب أو التجميع يجري الاضطلاع به في تلك الدولة الأخرى.

5 ـ تقديم خدمات بما فيها الخدمات الإستشارية من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو اجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى, شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه أو مشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر خلال أية فترة اثنا عشر شهرا.

6 ـ على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة":

أ ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع, أو عرضها أو تسليمها؛

ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين, أو العرض, أو التسليم؛

ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛

د ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع, أو لجمع معلومات للمشروع؛

هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع؛

و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ), شرط أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.

7 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2), إذا كان شخص ـ غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليها أحكام الفقرة (8) ـ يعمل في إحدى الدولتين لمصلحة مشروع في الدولة الأخرى, فإن ذلك المشروع يعتبر بأن لديه مؤسسة دائمة في الدولة المذكورة أولا في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع إذا كان هذا الشخص:

أ ـ لديه صلاحية, ويمارسها عادة في الدولة المذكورة أولا لإبرام عقود باسم المشروع, ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك الأعمال المذكورة في الفقرة (6) التي, إذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة؛ أو

ب ـ ليس لديه مثل هذه الصلاحية, لكن من المألوف له أن يحتفظ في الدولة المذكورة أولا بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع الذي منه يملأ الطلبيات بشكل منتظم باسم المشروع.

8 ـ لا ينبغي لمشروع ما أن يعتبر بأن له مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, أو وكيل عام بالعمولة, أو أي وكيل آخر يتمتع بوضع مستقل, شرط أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.

9 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى, أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة أو غير ذلك).

لا يكفي بحد ذاته لجعل إحدى الشركتين مؤسسة دائمة للشركة الأخرى.

مادة 6:

الدخل من الأملاك غير المنقولة

1 ـ يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الأحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في أية حال, الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والأحراج, والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلق بالأملاك العقارية, وحق الانتفاع من الأملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات متحركة أو ثابتة لقاء استخراج, أو الحق في استخراج الرواسب والمعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن والزوارق والطائرات فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.

3 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة, أو من تأجيرها, أو استعمالها كأي شكل آخر من الأملاك غير المنقولة.

4 ـ تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على الدخل من الأملاك غير المنقولة لمشروع ما وعلى الدخل من الأملاك غير المنقول المستعملة لممارسة خدمات شخصية مستقلة.

مادة 7:

الأرباح التجارية

1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. وإذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب أن تخضع أرباح المشروع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المؤسسة الدائمة.

2 ـ مع مراعاة الفقرة (3), حيث يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها, فإنه يجب أن تنسب, في كل دولة متعاقدة, إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروعا مستقلا قائما بذاته يقوم بالأعمال نفسها أو المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة خاضعة له.

3 ـ عند تحديد أرباح مؤسسة دائمة, يسمح بإجراء حسومات على النفقات التي تصرف لأغراض المؤسسة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية والنفقات الإدارية العامة, التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو في مكان آخر. وتحدد هذه الحسومات وفقا لقانون الضرائب في تلك الدولة.

4 ـ يقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى مؤسسة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع على أجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. شرط أن تكون نتيجة طريقة التوزيع المتبعة مطابقة لأحكام هذه المادة.

5 ـ إذا كانت المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة غير كافية لتحديد الأرباح التي ينبغي أن تنسب إلى المؤسسة الدائمة لمشروع ما, فما من شيء في هذه المادة يؤثر على تطبيق أي قانون لتلك الدولة يتعلق بتحديد المسؤولية الضريبية لشخص ما من خلال إجراء استنساب أو تقدير لها من قبل السلطة المختصة, شرط أن يطبق القانون, بقدر ما تسمح به المعلومات المتوفرة للسلطة المختصة, وفقا لأحكام هذه المادة.

6 ـ يجب ألا تنسب أرباح إلى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

7 ـ لاغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي تنسب إلى المؤسسة الدائمة بالطريق نفسها سنة بعد سنة, ما لم يوجد سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

8 ـ حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام تلك المواد.

مادة 8:

النقل البحري والجوي

1 ـ لا تخضع الأرباح التي يحصل عليها مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة إلا في تلك الدولة.

2 ـ تسري الفقرة (1) أيضا على حصة الأرباح التي تنجم عن تشغيل سفن أو طائرات والتي يحصل عليها مشروع تابع لدولة متعاقدة من خلال المشاركة في تجمع (Pool), أو عمل مشترك, أو وكالة تشغيل دولة.

مادة 9:

المشاريع المشتركة

1 ـ حيث:

أ ـ يشارك مشروع لدولة متعاقدة, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة, أو الإشراف, أو في رأس المال الخاص بمشروع للدولة المتعاقدة الأخرى, أو

ب ـ يشارك الأشخاص نفسهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة, أو الإشراف, أو في رأس المال الخاص بمشروع لدولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى, وحيث إنه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية التي تختلف عن تلك التي توضع بين مشاريع مستقلة, فإن أية أرباح كانت لولا تلك الشروط ستنجز من قبل أحد المشروعين, ولكن بسبب تلك الشروط لم يحصل ذلك, يمكن ضمها عندئذ إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع لتلك الدولة ـ وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ـ أرباحا جرى تكليف مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى, وحيث إن الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل هي أرباح كانت ستعود لمشروع في الدولة المذكورة أولا, لو كانت الشروط التي وضعت بين المشروعين هي التي كانت ستوضع بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح حيث تعتبر تلك الدولة الأخرى ذلك التعديل مبرر. وعند تحديد هذا التعديل, يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار, يجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين, عند الاقتضاء, أن تتشاور فيما بينهما.

مادة 10:

أنصبة الأرباح

1 ـ تخضع أنصبة الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ بيد أن أنصبة الأرباح هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أنصبة الأرباح, ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان صاحب حق الاستفادة من أنصبة الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن على الضريبة المفروضة ألا تتجاوز خمسة بالمئة من المبلغ الأجمالي لأنصبة الأرباح.

على السلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تتبادلا المعلومات حول طريقة تطبيق هذا التحديد.

يجب أن لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على الشركة في ما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أنصبة الأرباح.

3 ـ تعني عبارة "أنصبة الأرباح", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الأسهم أو حقوق أخرى ليست ناجمة عن ديون, تساهم في الأرباح, وتعني أيضا الدخل من حقوق أخرى معطاة من شركات تخضع للمعاملة الضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أنصبة الأرباح.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان صاحب حق الاستفادة من أنصبة الأرباح, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي مثل تلك الحالة, تطبق أحكام المادة "7" أو المادة "14", حسب مقتضى الحال.

5 ـ حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فلا يمكن لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أنصبة الأرباح التي تدفعها الشركة إلا إلى الحد حيث يتم دفع أنصبة الأرباح إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى, أو إلى الحد حيث يكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح مرتبطا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى, ولا يجوز إخضاع الأرباح غير الموزعة للشركة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة, حتى لو كانت أنصبة الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو مداخيل متأتية من تلك الدولة الأخرى.

مادة 11:

الفوائد

1 ـ إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ بيد أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها, وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان صاحب حق الاستفادة من هذه الفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن الضريبة المفروضة هكذا يجب أن لا تتجاوز 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة. وعلى السلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تتبادلا المعلومات حول طريقة تطبيق هذا التحديد.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2), تعفى حكومة دولة متعاقدة من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في ما يتعلق بالفائدة المحصلة من تلك الدولة الأخرى.

4 ـ لأغراض الفقرة (3), فإن كلمة "حكومة":

أ ـ تعني, في حالة ماليزيا, حكومة ماليزيا وتشمل:

(1) حكومات الولايات؛

(2) بنك نيغارا ماليزيا (Bank Negara Malaysia)

(3) السلطات المحلية؛

(4) الهيئات القانونية؛ و

(5) بنك ماليزيا بيرهاد للتصدير والاستيراد (بنك اكسيم)

(The Export-Import Bank of Malaysia-EXIM BANK)

ب ـ وتعني, في حالة لبنان, حكومة لبنان وتشمل:

(1) مصرف لبنان؛ (BDL)

(2) السلطات المحلية؛

(3) الهيئات القانونية.

5 ـ تعني كلمة "فائدة", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا في المشاركة في أرباح المدين, وتعني خاصة الدخل من السندات والأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين, بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين. إن الجزاءات المفروضة على التأخر في الدفع لا يجب أن تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.

6 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان صاحب حق الاستفادة من الفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان حق الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بهكذا مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة. ففي مثل تلك الحالة, تسري أحكام المادة "27" أو المادة "14", حسب مقتضى الحال.

7 ـ تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المعاقدة نفسها, أو وحدة إدارية سياسية, أو سلطة محلية, أو هيئة قانونية منبثقة منها, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص دافع الفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لا, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي تدفع عليه الفائدة, وتنشأ تلك الفائدة من قبل تلك المؤسسة الدائمة تلك أو القاعدة الثابتة, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

8 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة وصاحب حق الاستفادة منها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الفائدة, الذي له علاقة بحق الدين الذي تدفع الفائدة عليه, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة وصاحب حق الاستفادة منها في غياب مثل تلك العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل تلك الحالة, يبقى القسم الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

مادة 12:

الاتاوات

1 ـ إن الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ بيد أن مثل هذه الاتاوات يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان صاحب حق الاستفادة من الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن الضريبة المفروضة هكذا يجب أن لا تتجاوز 8 بالمئة من المبلغ الإجمالي للاتاوات.

3 ـ إن كلمة "اتاوات", كما هي مستعملة في هذه المادة, تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال, أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية, بما في ذلك الأفلام السينمائية, والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني, والإرسال للعموم عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الآلياف البصرية, أو الوسائل التقنية المماثلة للبث, ولقاء أي براءة اختراع, أو علامة تجارية, أو تصميم, أو نموذج, أو مخطط, أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية, أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, أو التجارية أو العلمية.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان صاحب حق الاستفادة من الأتاوات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, ومن خلال الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الاتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل تلك المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي مثل تلك الحالة, تسري أحكام المادة "7" أو المادة "14" حسب مقتضى الحال.

5 ـ تعتبر الأتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, أو وحدة إدارية سياسية, أو سلطة محلية, أو هيئة قانونية منبثقة منها, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص دافع مثل تلك الاتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لا, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع الاتاوات بشأنها, ويجري حمل مثل تلك الأتاوات من جانب مثل تلك المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة, فعندئذ تعتبر تلك الاتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6 ـ حيث إنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الاتاوات وصاحب حق الاستفادة منها, أو بين كليهما وشخص آخر, فإن مبلغ الاتاوات, الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الاتاوات, يفوق المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الاتاوات وصاحب حق الاستفادة منها في غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة. فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

مادة 13:

أرباح رأس المال

1 ـ إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بأموال غير منقولة أشير إليها في المادة "6" والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال.

2 ـ إن الأرباح الحاصلة من التصرف بأموال منقولة المشكلة جزءا من الأموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك تلك الأرباح الحاصلة من التصرف بهذه المؤسسة الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله), يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 ـ إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بسفن أو طائرات تشغل في النقل الدولية من قبل مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة, أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.

4 ـ إن الأرباح الحاصلة من التصرف بأية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3), لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي كون المتصرف مقيما فيها.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

1 ـ إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بخدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات طابع مستقل, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغية القيام بأعماله. وإذا كانت لديه مثل هذه القاعدة الثابتة فانه يمكن ان يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر منه الذي ينسب الى تلك القاعدة الثابتة.

2 ـ تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والأدبية والفنية والتربوية أو التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين ومهندسي البناء وأطباء الأسنان والمحاسبين.

مادة 15:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 ـ مع مراعاة أحكام المواد "16" و "18" و"19", فإن الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت تلك الوظيفة تمارس على هذا النحو, فإن مثل تلك الأتعاب التي يتم الحصول عليها يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1), ان الأتعاب التي حصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المذكورة أولا إذا:

أ ـ كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال أية فترة مدتها اثنتا عشر شهرا, تبدأ أو تنتهي في السنة المدنية المعنية؛ و

ب ـ كانت الأتعاب تدفع من جانب صاحب عمل, أو نائب عنه غير مقيم في الدولة الأخرى؛ و

ج ـ كانت الأتعاب غير محمولة على عاتق مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الاخرى.

3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة, فإن الأتعاب الناشئة عن وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يشغلها مشروع في النقل الدولي تابع لدولة متعاقدة, قد تخضع للضريبة في تلك الدولة.

مادة 16:

أتعاب المديرين

ان أتعاب المديرين ومدفوعات المديرية والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفة عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المعاقدة الأخرى, قد تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

1 ـ على الرغم من أحكام المادتين "14" و"15" فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان مسرحي, أو سينمائي, أو إذاعي, أو تلفزيوني, أو موسيقي أو كرياضي, قد تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو للرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فإن ذلك الدخل, على الرغم من أحكام المواد "7" و"14" و"15", قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.

3 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل الناجم عن نشاطات تمارس في دولة متعاقدة إذا كانت الزيادة إلى تلك الدولة مدعومة كليا أو إلى حد بعيد بأموال عامة من الدولة المتعاقدة الأخرى, أو من وحدة إدارية سياسية, أو سلطة محلية, أو هيئة قانونية منبثقة منها ويجري القيام بها لغير توخي الربح. ففي مثل تلك الحالة لا يخضع الدخل للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون الفنان أو الرياضي مقيما فيها.

مادة 18:

معاشات التقاعد والمعاشات الدورية

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة "19", فإن معاشات التقاعد والأتعاب المماثلة الأخرى والمعاشات الدورية التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة باعتبار استخدام سابق, تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

2 ـ تعني عبارة "معاش دوري" مبلغا معينا يستحق دفعه دوريا في أوقات معينة أثناء الحياة أو خلال فترة معينة من الزمن أو فترة يمكن التحقق منها بمقتضى التزام بجعل المدفوعات مقابل تعويض ملائم وتام بالمال أو ما هو بقيمة المال.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والأتعاب المماثلة الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

مادة 19:

الخدمة الحكومية

1 ـ أ ـ ان الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى, غير معاشات التقاعد, المدفوعة من قبل دولة متعاقدة أو وحدة إدارية سياسية أو سلطة محلية أو هيئة قانونية منبثقة منها إلى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو الوحدة الإدارية السياسية أو السلطة المحلية أو الهيئة القانونية المنبثقة منها, تخضع للضريبة في تلك الدولة.

ب ـ بيد أن هذه الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى, تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة وكان:

(1) مواطنا في تلك الدولة, أو

(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2 ـ أ ـ ان أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق أنشأتها دولة متعاقدة, أو وحدة إدارية سياسية أو سلطة محلية أو هيئة قانونية منبثقة منها. إلى أي شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو الوحدة الإدارية السياسية أو السلطة المحلية أو الهيئة القانونية, تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

ب ـ بيد ان معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيما ومواطنا في تلك الدولة.

3 ـ تطبيق أحكام المواد "15" و"16" و"17" و"18" على الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى وعلى معاشات التقاعد في ما يتعلق بخدمات تقدم في ما يختص بأية أعمال تقوم بها دولة متعاقدة أو وحدة إدارية سياسية أو سلطة محلية أو هيئة قانوني منبثقة منها.

مادة 20:

الطلبة والمتدربون

إن الشخص المقيم في دولة متعاقدة وذلك مباشرة قبل قيامه بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى, وموجودا مؤقتا في تلك الدولة الأخرى فقط:

أ ـ بصفة طالب في جامعة معترف بها أو كلية أو مدرسة أو أية مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى معترف بها في تلك الدولة الأخرى؛ أو

ب ـ بصفة متدرب على الأعمال التجارية أو التقنية؛ أو

ج ـ بصفة مستفيد من هبة, أو مكافأة, أو منحة للغرض الرئيسي وهو الدراسة أو التدرب وذلك من حكومة أي من الدولتين أو من منظمة علمية أو تربوية أو دينية أو خيرية, أو بمقتضى برنامج للمساعدات التقنية اشتركت فيه حكومة أي من الدولتين.

يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على:

(1) جميع التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الإنفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو الدراسة أو التدرب؛

(2) قيمة تلك الهبة أو المكافأة أو المنحة.

مادة 21:

المداخيل الأخرى

1 ـ ان عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها, والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية, يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" إذا كان المستفيد من مثل هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يمارس نشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان الحق أو الملك الناجم عنه الدخل يرتبط بصورة فعالة بمثل تلك المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة, تطبق أحكام المادة "7" أو المادة "14" حسب مقتضى الحال.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2), فإن عناصر الدخل العائد لمقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية والناشئة في الدولة المتعاقدة الأخرى, يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 22:

إلغاء الازدواج الضريبي

1 ـ مع مراعاة قوانين ماليزيا التي تعتبر الحسم الضريبي بمثابة اعتماد مقابل ضريبة خاصة بضريبة تدفع في أي بلد غير ماليزيا, فإن الضريبة اللبنانية التي تدفع بمقتضى قوانين لبنان ووفقا لهذه الاتفاقية من قبل مقيم في ماليزيا في ما يتعلق بدخل جرى الحصول عليه في لبنان, يجب أن تحسم بصفة اعتماد مقابل ضريبة ماليزية تدفع في ما يتعلق بذلك الدخل. وحيث يكون هذا الدخل نصيب ربح دفع من قبل شركة مقيمة في لبنان إلى شركة مقيمة في ماليزيا وتملك ما لا يقل عن 10% بالمئة من الأسهم التصويتية لدى الشركة الدافعة لنصيب الربح ذلك, فانه يجب على ذلك الاعتماد أن يأخذ من الحسبان الضريبة اللبنانية التي دفعتها تلك الشركة في ما يتعلق بدخلها الذي دفع منه نصيب الربح. بيد أن هذا الاعتماد يجب أن لا يتعدى ذلك الجزء من الضريبة الماليزية, كما جرى احتسابه قبل منح الاعتماد, وهو الجزء الملائم لعنصر الدخل هذا.

2 ـ حيث يحصل مقيم في لبنان على دخل أو عناصر دخل قد تخضع للضريبة في ماليزيا بمقتضى قانون ماليزيا ووفقا لهذه الاتفاقية, فإنه يجب على لبنان أن يحسم مبلغا بمثابة اعتماد مقابل ضريبته على الدخل أو عناصر الدخل يعادل الضريبة الماليزية المدفوعة. بيد أن مبلغ الاعتماد هذا يجب أن لا يتعدى مبلغ الضريبة اللبنانية على ذلك الدخل أو عناصر الدخل المحتسبة وفقا لقوانين وأنظمة الضرائب في لبنان.

3 ـ لأغراض الفقرتين (1) و(2), تعتبر الضريبة التي تدفع في أي من الدولتين المتعاقدتين شاملة للضريبة التي تكون قد دفعت على أي دخل يتم الحصول عليه من مصادرة في تلك الدولة, بمقتضى قوانين تلك الدولة ووفقا لهذه الاتفاقية, لو لم يجر إخضاع تلك الدخل للضريبة بنسبة مخفضة أو إعفاؤه من الضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وللحوافز الخاصة بمقتضى القوانين المحلية لتنشيط النمو الاقتصادي أو تشجيع الاستثمارات, التي كانت نافذة في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أو وفقا لأية أحكام قد يجري إدخالها لاحقا في تلك الدولة تعديلا لتلك القوانين أو إضافة لها ما دامت السلطتان المختصتان لدى الدولتين المتعاقدتين قد اتفقتا على أن تكون ذات طابع مماثل جوهريا.

مادة 23:

عدم التمييز

1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة مع الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي مطلب متعلق بها, غير تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئا من التي يخضع لها, أو قد يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها وخصوصا في ما يتعلق بالإقامة.

2 ـ إن الأشخاص الذين لا جنسية لهم المقيمين في دولة متعاقدة يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو أي مطلب متعلق بها, غير تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو أشد عبئا من التي يخضع لها, أو قد يخضع لها, مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.

3 ـ إن الضريبة المفروضة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, يجب ألا تقل رعاية في تلك الدولة من الضريبة المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الأخرى والتي تقوم بالأعمال نفسها.

يجب أن لا يفسر هذا النص بأنه يلزم دولة معاقدة بمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية حسومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض ضريبية بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية تمنحها إلى المقيمين لديها.

4 ـ إن مشاريع دولة متعاقدة يملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع, في الدولة المذكورة أولا لأية ضريبة أو مطلب متعلق بها, مختلفة عن أو أشد عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, أو قد تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولا.

5 ـ باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة "9", أو الفقرة (7) من المادة "11", أو الفقرة (6) من المادة "12", فإن الفائدة والاتاوات والمصاريف الأخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة إلى مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى يجب, لغرض أرباح هذه المشروع الخاضعة للضريبة, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا. وكذلك, فإن أية ديون على مشروع تابع لدولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى, يجب لغرض تحديد رأسمال هذا المشروع الخاضع للضريبة, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها عقدت لمقيم في الدولة المذكورة أولا.

6 ـ في هذه المادة, ان عبارة "الضريبة المفروضة", تعني الضرائب التي تطبقها هذه الاتفاقية.

مادة 24:

1 ـ إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضريبة عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية يمكن له, بصرف النظر عن المراجعات المتوفرة عبر القانون المحلي في هذه الدولة, ان يعرض قضيته على السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو, إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "23", يعرضها على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو مواطن فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من التبليغ الأول للإجراء المؤدي إلى فرض ضريبة لا تتلاءم مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ على السلطة المختصة إذا تبين لها أن الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع هي نفسها التوصل إلى حل ملائم, أن تسعى لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنب فرض الضريبة التي لا تتلاءم مع هذه الاتفاقية. ينبغي تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه على الرغم من أية أحكام تتعلق بحدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

3 ـ تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين لأن تحلا بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويمكن لهما ان يتشاورا معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 ـ يمكن للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا إحداهما بالأخرى لغرض التوصل إلى اتفاق في الفقرات السابقة.

مادة 25:

تبادل المعلومات

1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدول المتعاقدة المعلومات عند اللزوم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية ما دامت تلك الضريبة المفروضة بموجبها لا تتعارض مع هذه الاتفاقية, خصوصا من أجل الحؤول دون الاحتيال أو التهرب في ما يخص الضرائب.

ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ويجب البوح بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير وتحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, أو بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, أو ملاحقتها أو تنفيذها. ومثل أولئك الأشخاص أو تلك السلطات ان لا يستعملوا تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويمكن لهم أن يبوحوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, أو في القرارات القضائية.

2 ـ لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ ـ بتنفيذ إجراءات إدارية على تباين مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب ـ بعرض معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية النظامية لتلك الدولة المتعاقدة أو المتعاقدة الأخرى.

ج ـ بعرض معلومات تبوح عن أي سر حرفي, أو عملي, أو سر صناعي أو تجاري أو مهني, أو عن طريقة إنتاج, أو معلومات يكون البوح عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 26:

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

مادة 27:

سريان المفعول

يجب أن يتم إبرام هذه الاتفاقية وان يسري مفعولها في اليوم الثلاثين من تاريخ الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد اتخذت الإجراءات القانونية المحلية المطلوبة في كل منهما من أجل سريان مفعول الاتفاقية. وتطبق هذه الاتفاقية:

أ ـ في ماليزيا:

(1) في ما يتعلق بالضريبة الماليزية, غير ضريبة الدخل على البترول, تطبق على الضريبة المستحقة عن أي سنة تقدير لها ابتداء من, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية التي تلي السنة التي يسري فيها مفعول هذه الاتفاقية.

(2) في ما يتعلق بضريبة الدخل على البترول, تطبق على الضريبة المستحقة عن أي سنة تقدير لها ابتداء من, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية الثانية التي تلي السنة التي يسري فيها مفعول هذه الاتفاقية.

ب ـ في لبنان:

(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, تطبق على الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية التي تلي السنة التي يسري فيها مفعول الاتفاقية, و

(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, تطبق على الأرباح والمداخيل التي يتم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية التي تلي السنة التي يسري فيها مفعول الاتفاقية.

مادة 28:

انهاء الاتفاقية

تبقى الاتفاقية سارية المفعول من أجل غير محدد, لكن يمكن لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية, عبر القناة الدبلوماسية بإعطائها الدولة المتعاقدة الأخرى إبلاغا خطيا بالانهاء في أو قبل الثلاثين من حزيران من أي سنة المدنية بعد فترة خمسة أعوام من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

أ ـ في ماليزيا:

(1) في ما يتعلق بالضريبة الماليزية, غير ضريبة الدخل على البترول, فإن مفعولها يتوقف عن الضريبة المستحقة عن أي سنة تقدير لهذه الضريبة ابتداء من, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية التي تلي السنة التي يعطي فيها الإبلاغ,

(2) في ما يتعلق بضريبة الدخل على البترول, فإن مفعولها يتوقف عن الضريبة المستحقة عن أي سنة تقدير لهذه الضريبة ابتداء من, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية الثانية التي تلي السنة التي يعطى فيها الإبلاغ, و

ب ـ في لبنان:

(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, فإن مفعولها يتوقف عن الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المدنية التي تلي السنة التي يعطي فيها الإبلاغ,

(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, فإن مفعولها يتوقف عن الأرباح والمداخيل التي يتم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول من السنة المدنية التي تلي السنة التي يعطى فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.

وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه, المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين في بيروت في العشرين من كانون الثاني من سنة 2003 باللغة الإنكليزية.

عن حكومة ماليزيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل, اتفقت الحكومتان كلتاهما على أن النص التالي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:

بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة "4": ان من المفهوم ان الجملة الثانية من هذه الفقرة لا تستثنى المقيمين لدى البلدان التي تتخذ مبدأ إقليميا في قانونها الضرائبي.

بالإشارة إلى الفقرة (5) من المادة "23", ان من المفهوم أن عدم إجراء حسومات لدى التقصير في اقتطاع ضريبة على مدفوعات الفوائد أو الاتاوات إلى غير المقيم, يجب أن لا يفسر بأنه تمييز.

واشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه, المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذا البروتوكول.

حرر على نسختين في بيروت في العشرين من كانون الثاني من سنة 2003 باللغة الإنكليزية.

عن حكومة ماليزيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة