Agreement International 16/07/2003
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وأوكرانيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
- Scope
- International
- Signed
- 16/07/2003
- Ratified by
- قانون رقم 500 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وأوكرانيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا, رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة, أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2 ـ تعتبر ضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي, وعلى رأس المال الإجمالي, أو على عناصر الدخل أو رأس المال, بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة, والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.
3 ـ إن الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:
أ ـ في حالة لبنان:
(أ) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية؛
(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد؛
(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة؛
(4) الضريبة على الأملاك المبنية.
(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة اللبنانية").
ب ـ في حالة أوكرانيا:
(1) الضريبة على أرباح المشروعات؛
(2) الضريبة على دخل المواطنين؛
(ويشار إليها في ما بعد بـ "الضريبة الأوكرانية").
4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر أحداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.
5 ـ أن أحكام هذه الاتفاقية يجب أن لا تطبق على الغرامات الناتجة عن مخالفة التشريع الضريبي في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 3:
تعريفات عامة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ ـ تعني "الدولة المتعاقدة" والدولة المتعاقدة الأخرى, "الجمهورية اللبنانية" أو "أوكرانيا" حسبما يقتضي السياق ذلك؛
ب ـ يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الحصرية التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية, سيادتها, وحقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها؛
ج ـ يعني الاسم "أوكرانيا" جغرافيا أراضي أوكرانيا, جرفها القاري وكذلك المنطقة الاقتصادية (البحرية) الحصرية, بما في ذلك أي مساحة خارج بحرها الإقليمي والتي تمارس عليها أوكرانيا حقوقها بمقتضى القانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه؛
د ـ تعني كلمة "ضريبة" الضريبة اللبنانية أو الضريبة الأوكرانية أو حسبما يقضي السياق ذلك؛
هـ ـ تشمل كلمة "شخص" الفرد, والشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص مؤسسة قانونيا في أي من الدولتين المتعاقدتين؛
و ـ تعني كلمة "شركة" أي هيئة اعتبارية أو أية هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة؛
ز ـ تنطبق كلمة "مشروع" على الأعمال التي ينفذها شخص ما؛
ح ـ تعني عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و"مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ط ـ تعني كلمة "مواطن":
(1) بالنسبة إلى لبنان, أي فرد حائز على الجنسية اللبنانية, وأي شخص قانوني, وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في لبنان,
(2) بالنسبة إلى أوكرانيا:
أ ـ الأشخاص الحقيقيين الحائزين على الجنسية الأوكرانية,
ب ـ جميع الأشخاص القانونيين, شركات الأشخاص والجمعيات المستمدين وضعهم القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في أوكرانيا؛
ي ـ تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة, أو الطائرة, أو مركبة نقل بري يشغلها مشروع يوجد مكان إدارته في دولة متعاقدة, إلا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ك ـ تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة إلى لبنان: وزير المالية أو ممثله المفوض,
(2) بالنسبة إلى أوكرانيا: إدارة الدولة الضريبية أو ممثلها المفوض؛
ل ـ تشمل كلمة "أعمال" تأدية خدمات مهنية ونشاطات حرة أخرى؛
م ـ تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بالأخص النشاطات الحرة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات الحرة التي يقوم بها الأطباء والمحامون والمهندسون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون؛
2 ـ في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فإن أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق خلاف ذلك, يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيه بسبب محل إقامته, أو مسكنه, أو مكان إدارته, أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال الواقع فيها.
2 ـ إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يلي:
أ ـ يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية).
ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد؛
ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما, اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها؛
د ـ إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل؛
3 ـ إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة.
مادة 5:
المؤسسة الدائمة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابتا يتم عن طريقه القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة أو جزئية.
2 ـ تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلي:
أ ـ مكان للإدارة؛
ب ـ فرع؛
ج ـ مكتب؛
د ـ مصنع؛
هـ ـ ورشة؛
و ـ مزرعة, أو أي أراضي مزروعة؛
ز ـ أي بناء أو تجهيزات معدة للتنقيب عن الموارد الطبيعية؛
ح ـ منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية؛
ط ـ مخزن أو أي بناء آخر يستعمل كمركز بيع.
3 ـ تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" كذلك موقعا للبناء, أو مشروعا للإنشاء أو التجميع أو التركيب, أو أعمال اشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع, أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على اثني عشر شهرا متواصلة.
4 ـ على الرغم من أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة":
أ ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو عرضها أو تسليمها؛
ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين, أو العرض, أو التسليم,
ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛
د ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع, أو لجمع معلومات للمشروع؛
هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع؛
و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ), شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.
5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا عمل شخص ـ غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) ـ لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع, أو يحتفظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود إلى المشروع ويقوم ببيع هذه السلع والبضائع على اسم المشروع, فإن ذلك المشروع يعتبر بأن لديه مؤسسة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع, ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, إذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر أنه لدى شركة الضمان, باستثناء إعادة الضمان, في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إذا كانت تحصل أقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى, أو كانت تؤمن ضد اخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7).
7 ـ لا يعتبر مشروعا لديه مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, أو وكيل عام بالعمولة, أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل, شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.
8 ـ ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على, أو تخضع لسيطرة شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى, أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة أو غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الأخرى.
مادة 6:
الدخل من الأملاك غير المنقولة
1 ـ يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الاحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في أية حال, جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري, وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء العمل أو حق العمل في استغلال المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن, والزوارق, والطائرات, والسكك الحديدية, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر أملاكا غير مقبولة.
3 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة, أو تأجيرها, أو استعمالها بأي شكل آخر.
4 ـ تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما.
مادة 7:
الأرباح التجارية
1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. وإذا كان المشروع يقوم بعمل ما كما ذكر آنفا, يمكن أن تخضع أرباح المشروع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المؤسسة الدائمة؛
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3), حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة بعمل ما في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيه, فإنه يجب أن تنسب, في كل دولة متعاقدة, إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بنفس الأعمال أو المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.
3 ـ عند تحديد أرباح مؤسسة دائمة, يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تصرف لأغراض المؤسسة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية الإدارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو في مكان آخر.
4 ـ بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى مؤسسة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع على أجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها هذه المادة.
5 ـ يجب أن لا تنسب أرباح إلى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
6 ـ لأغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي تنسب إلى المؤسسة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7 ـ حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل عليها تنص على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل الدولي
1 ـ لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن, وطائرات, ومركبات سير برية في النقل الدولي للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الإدارة الفعالة للمشروع.
2 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعالة لمشروع النقل البحري على متن إحدى السفن, فإنه يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.
3 ـ ان أحكام الفقرة (1) تسري أيضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (pool), أو عمل مشترك, أو وكالة تشغيل دولية.
مادة 9:
المشاريع المشاركة
1 ـ حيث:
أ ـ يشارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الاشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو
ب ـ يشارك الأشخاص أنفسهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الاشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وحيث, في أي من الحالين, توضع أو تفرض الشروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة, فإن أية أرباح كانت ستعود لأحد المشروعين, لولا تلك الشروط, ولكنها لم تستحق بسبب هذه الشروط, يمكن أن تضم لأرباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع في تلك الدولة ـ وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ـ أرباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى وإذا كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل كانت تعود لمشروع في الدولة المذكورة أولا, لو أن الشروط التي تمت بين المشروعين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء أن تتشاور أحداهما مع الأخرى, حول هذا الموضوع.
مادة 10:
انصبة الارباح
1-تخضع انصبة الارباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة.
2-بيد ان حصص الارباح هذه يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الارباح ووفقا للقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الارباح هو مالكها الفعلي, فان الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ان لا تتجاوز:
أ) 5 بالمائة من اجمالي انصبة الارباح اذا كان المالك المستفيد شركة (غير شركة اشخاص) تملك بصورة مباشرة 20 بالمائة على الاقل من رأسمال الشركة التي تدفع انصبة الارباح
ب) 15 بالمائة من اجمالي انصبة الارباح في الحالات الاخرى
على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين ان تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالارباح التي تدفع منها انصبة الارباح.
3- تعني عبارة "انصبة الارباح" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الاسهم, ومن اسهم التمتع, او حقوق التمتع, واسهم التعدين, وحصص المؤسسين, او حقوق اخرى لا تعتبر ناجمة عن دين وتساهم الارباح, وتعني ايضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع لمعاملة ضريبية مماثلة لتلك التي يخضع لها الدخل من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح.
4- لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) اذا كان المالك الفعلي (المستفيد) لانصبة الارباح المقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى الذي تقيم فيه الشركة التي تدفع انصبة الارباح من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة. ففي هذه الحالة تطبق احكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على ارباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى, فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على انصبة الارباح التي تدفعها الشركة الا الى الحد الذي تدفع فيه انصبة الارباح الى مقيم في تلك الدولة الاخرى او الى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الارباح متصلا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة تقع في تلك الدولة الاخرى ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة حتى لو تكونت انصبة الارباح المدفوعة او الارباح غير الموزعة كليا او جزئيا من ارباح مداخيل متأتية من تلك الدولة اخرى.
مادة 11:
الفائدة
1 ـ ان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
2 ـ بيد أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها طبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي (المستفيد), فإن الضريبة المفروضة هكذا, يجب أن لا تتجاوز 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة, فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا (تستفيد منها) إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة منها, أو أي وكالة أو وحدة مصرفية أو مؤسسة تابعة لتلك الدولة المتعاقدة, أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية إقليمية, أو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمنا عليها, أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
4 ـ تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا في المشاركة في أرباح المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات, بما فيه ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية. ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
5 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) و(3) إذا كان المالك الفعلي (المستفيد) للفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطة بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة. ففي مثل هذه الحالة, تسري أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
6 ـ تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع الفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة, وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المؤسسة الدائمة تلك, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
7 ـ حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الفائدة لقاء الدين, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها (المستفيد) في غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
8 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي, أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء أو التحويل.
مادة 12:
الاتاوات
1 ـ تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ بيد أن هذه الاتاوات يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان قابض الاتاوات هو المالك الفعلي لها (المستفيد), فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 1
بالمئة من المبلغ الإجمالي للعائدات. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3 ـ ان كلمة "اتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال, أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية, بما في ذلك الأفلام السينمائية, والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني, والإرسال عبر الأقمار الصناعية والكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثلة للبث إلى عامة الجمهور, ولقاء أي براءة اختراع, أو علامة تجارية, أو تصميم, أو انموذج, أو
مخطط, أو معادلة أو طريقة انتاج سرية, أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, أو التجارية أو العلمية.
4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي (المستفيد) للعائدات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي تنشأ فيها الاتاوات, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, وعن طريق الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الاتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة. ففي هذه الحالة, تسري أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
5 ـ تعتبر الاتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للعائدات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة جرى تحمل مسؤولية دفع الاتاوات بشأنها, وجرى تحمل تلك الاتاوات من جانب المؤسسة الدائمة تلك, فعندئذ يجب أن تعتبر تلك الاتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
6 ـ حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها (المستفيد), أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الاتاوات الذي له علاقة باستعمال أو بالحق أو بالمعلومات التي تدفع عليها الاتاوات, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها (المستفيد) في غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا, وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
7 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي, أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بانشاء أو تحويل الحقوق الذي تدفع بشأنها الاتاوات, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الانشاء أو التحويل.
مادة 13:
التحسين الرأسمالي
1 ـ تخضع الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أملاك غير منقولة, أشير إليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة الذي تقع فيه تلك الأملاك.
2 ـ أن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة والناتجة من التصرف في:
أ) الاسهم, باستثناء الأسهم المتداولة في الأسواق والتي تستمد قيمتها أو الجزء الأكبر من قيمتها مباشرة أو غير مباشرة من أملاك غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو
ب) الشراكة بملكية الأصول التي تتألف بشكل أساسي من أملاك غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من الأسهم المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه,
يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بهذه المؤسسة الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله), تخضع للضريبة في تلك الدولة.
4 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن, وطائرات, ومركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي, أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.
5 ـ ان الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليه في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.
مادة 14:
إيرادات التوظيف
1ـ مع مراعاة أحكام المواد "15" و"17" و"18" و"19" و"20", لا تخضع للضريبة الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما, إلا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, وإذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة "1", لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا في الدولة المذكورة أولا, إذا:
أ ـ كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الشمسية المعينة, و
ب ـ كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل, أو نائب عنه, ليس مقيما في الدولة الأخرى؛ و
ج ـ لا تتحمل التعويض مؤسسة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, فإن التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, أو طائرة, أو مركبة نقل برية تشغل في النقل الدولي, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.
مادة 15:
أتعاب المديرين
إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
مادة 16:
الفنانون والرياضيون
1 ـ على الرغم من أحكام المادتين "7" و"14", فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان مسرحي, أو سينمائي, أو إذاعي, أو تلفزيوني, أو موسيقي أو كرياضي, يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فإن ذلك الدخل, على الرغم من أحكام المادتين "7" و"14", يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.
3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2), فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن اطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح, يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.
مادة 17:
معاشات التقاعد
1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة "18", فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
مادة 18:
الخدمة الحكومية
1 ـ أ ـ ان التعويض, غير معاش التقاعد, الذي تدفعه دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها, إلى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
ب ـ بيد أن ذلك التعويض لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة, وهو:
(1) من مواطني تلك الدولة, أو
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
2 ـ أ ـ ان أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق انشأتها دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة ادارية اقليمية تابعة لها, إلى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
ب ـ بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.
3 ـ تطبق أحكام المواد "4" و"15" و"16" و"17" على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها.
مادة 19:
الطلبة والمتدربون
إن المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا تقنيا أو مهنيا أو تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الانفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو التدرب, أو ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي, وذلك لمدة سبع سنوات.
2 ـ لا يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع إلى الطالب أو المتدرب, حسب الحالة, لقاء خدمات تقدم في الدولة الأخرى, في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة أن تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي أو معيشته أو التدرب وشريطة أن لا تتجاوز تلك التعويضات المدفوعة الرواتب والأجور والتعويضات المماثلة الأخرى التي تقدم لباقي الموظفين العاملين في ذات المشروع تحت نفس الظروف.
مادة 20:
المعلمون والأساتذة والباحثون
1 ـ إن الشخص المقيم, أو الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة من قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى والذي, بناء على دعوة أية جامعة أو كلية أو مدرسة, أو أية مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى ولا تتوخى الربح, تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول إليها, فقط لغرض التعليم أو القيام بابحاث, أو كليهما في تلك المؤسسات التعليمية المشار إليها, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم أو الابحاث.
2 ـ لا تطبق أحكام الفقرة (1) من المادة على الدخل الناجم عن الابحاث إذا كانت تلك الابحاث يجري القيام بها لا في المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.
مادة 21:
المداخيل الأخرى
1 ـ لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية, إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6", إذا كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة. وفي هذه الحال تطبق أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
مادة 22:
الضريبة على رأس المال
1 ـ ان رأس المال الممثل بأموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ ان رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءا من الأملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة.
3 ـ ان رأس المال الممثل بسفن وطائرات ومركبات النقل البري والتي يشغلها في عمليات النقل الدولي مشروع من دولة متعاقدة, والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك, لا يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.
4 ـ ان جميع عناصر رأس المال الأخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
مادة 23:
إلغاء الازدواج الضريبي
1 ـ في حالة لبنان, يلغى الازدواج كما يلي:
إذا حصل مقيم في لبنان على دخل أو عناصر الدخل المشار إليها في المواد 10, 11, و12, أو أرباح أو يملك رأس مال يجوز أن يخضع للضريبة في أوكرانيا وفقا لقوانينها وبالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية, يسجل له لبنان اعتمادا في حساب ضريبته على الدخل, عناصر الدخل, الأرباح أو رأس مال هذا المقيم يعادل الضريبة المدفوعة في أوكرانيا.
بيد أن مبلغ ذلك الاعتماد ينبغي أن لا يتجاوز قيمة الضريبة اللبنانية على ذلك الدخل, عناصر الدخل, الأرباح أو على رأس المال المحتسبة طبقا لقوانين وأنظمة فرض الضرائب في لبنان.
2 ـ في حالة أوكرانيا, يلغى الازدواج كما يلي:
بالاستناد إلى أحكام القانون الأوكراني فيما خص إلغاء الضريبة المتوجبة في إقليم خارج أوكرانيا, والذي يجب أن لا يؤثر على المبدأ العام المذكور في الاتفاقية, أن الضريبة المتوجبة على الأرباح, الدخل أو رأس مال من مصادر داخلية في لبنان وفقا للقوانين في لبنان ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية, أما مباشرة أو بالخصم, تسجل له أوكرانيا اعتمادا في حساب ضريبته الأوكرانية على ذات الأرباح, الدخل أو رأس مال المحتسبة وفقا للضريبة المحتسبة في لبنان.
هذه الخصومات في أي من الحالات يجب أن لا تتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسب قبل إجراء الخصم والمرتبط, حسب الحالة, بالدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
3 ـ بالرغم من أحكام هذه الاتفاقية, إذا كان الدخل أو رأس المال الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة, يمكن لهذه الدولة بالرغم من ذلك لدى احتساب الضريبة على الدخل أو رأس المال الباقي لهذا المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى.
4 ـ لأغراض الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة, أن الأرباح, الدخل, أو أرباح رأس المال التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة والتي يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لهذه الاتفاقية تعتبر ناشئة من مصادر واقعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
مادة 24:
عدم التمييز
1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئا من التي يخضع لها, أو يجوز أن يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة.
وهذا الحكم, على الرغم من أحكام المادة "1", يسري أيضا على الأشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.
2 ـ ان الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمين في دولة متعاقدة يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها, تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.
3 ـ ينبغي أن لا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, في تلك الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. ان أحكام هذه المادة يجب أن لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية حسومات أو اعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى مقيمين لديها.
4 ـ باستثناء ما تطبق عليه أحكام الفقرة 1 من المادة "9", أو الفقرة (7) من المادة "11", أو الفقرة (6) من المادة "12", فإن الفائدة والاتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى يجب, لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة الأولى وكذلك, فإن أية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة الأولى.
5 ـ إن مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها أو يسيطر عليه كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, أحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, أو يجوز أن تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.
6 ـ بغض النظر عن أحكام المادة "2", تطبق هذه المادة على الضرائب, مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.
مادة 25:
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 ـ إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة إن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية, فإنه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, أو أن يرفعها, إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "24" من هذه الاتفاقية, إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الأول للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 ـ تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم عن أية أحكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3 ـ تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا التشاور معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4 ـ يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إلى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن, في سبيل التوصل إلى اتفاق, إجراء تبادل شفهي في الآراء, فإنه يجوز أن يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 26:
تبادل المعلومات
1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص جميع الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصلة لصالح إحدى الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية, وذلك من أجل الحؤول بوجه خاص دون الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادتان "1" و"2" تبادل المعلومات. ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الجملة الأولى, أو في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, أو ملاحقتها أو تنفيذها. وعلى أولئك الأشخاص تلك المعلومات الا لهذه الأغراض. ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, أو في القرارات القضائية.
2 ـ لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ ـ بتنفيذ إجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب ـ بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج ـ بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري, أو صناعي, أو مهني, أو طريقة انتاج, أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
مادة 27:
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.
مادة 28:
سريان المفعول
يتم إبرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد اتخذتا الإجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من أجل تطبيق الاتفاقية. ويسري أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة للدولتين المتعاقدتين:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية؛ و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الأرباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.
مادة 29:
إنهاء الاتفاقية
1 ـ إن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى أجل غير محدد.
2 ـ يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة المتعاقدة الأخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, إبلاغا خطيا بإنهاء الاتفاقية في, أو قبل الثلاثين من حزيران من أي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدولتين المتعاقدتين:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ؛ و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الأرباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.
واشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين في بيروت, في اليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان من سنة 2002 باللغات العربية والأوكرانية والإنكليزية, وتعتبر كل نسخة أصلية. في حال الاختلاف في التفسير, يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة أوكرانيا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
بروتوكول
عند التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال, اتفق الموقعان أدناه المفوضان, على الأحكام الآتية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
1 ـ عطفا على الفقرة الثالثة (ب) من المادة الثانية:
إذا قامت أوكرانيا بفرض ضريبة على الأملاك غير المنقولة, سوف يتم ادراجها في هذه الاتفاقية ضمن "الضريبة الأوكرانية".
2 ـ عطفا على الفقرة الرابعة (ب) من المادة الخامسة:
يقصد بعبارة "التسليم" تسليم البضائع إلى خارج البلد الذي توجد فيه البضائع.
حررت على نسختين في بيروت, في اليوم الثاني والعشرين من شهر نيسان من سنة 2002 باللغات العربية والأوكرانية والإنكليزية, وتعتبر كل نسخة أصلية. في حال الاختلاف في التفسير, يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة أوكرانيا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية