Agreements

Agreement International 16/07/2003

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية لإقامة خدمات جوية بين اقاليميهما وما وراءهما

Scope
International
Signed
16/07/2003
Ratified by
قانون رقم 512 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية لإقامة خدمات جوية بين اقاليميهما وما وراءهما

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, بوصفهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 1944,

ورغبة منهما في عقد اتفاقية متممة للمعاهدة المذكورة أعلاه بغية إقامة خدمات جوية بين أقاليميهما وما وراءهما.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

(تعاريف)

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك وفي ما يتعلق بهذه الاتفاقية:

أ ـ تعني كلمة "معاهدة" الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) سنة 1944 وتشمل أي ملحق يتفق عليه عملا بالمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل يدخل على الملاحق والاتفاقية بموجب المادتين (90) و(94) من هذه المعاهدة شرط أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة لدى الطرفين أو أن يكونا قد صادقا عليها.

ب ـ تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية, وزارة النقل ممثلة بالمديرية العامة للطيران المدني ـ أو أي شخص أو هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية العامة. وبالنسبة لحكومة الجمهورية اليمنية الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد أو أي شخص أو هيئة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه السلطة.

ج ـ تعني عبارة "شركة الطيران المعينة" شركة أو شركات الطيران التي يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من هذا الاتفاقية.

د ـ يكون لكلمة "أقاليم" بالنسبة لأي دولة التحديد الوارد في المادة (2) من المعاهدة.

هـ ـ يكون لعبارات "خدمة جوية" و"خدمة جوية دولية" و"شركة طيران" و "الهبوط لأغراض غير تجارية" المفهوم المحدد لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.

مادة 2:

(مدى تطبيق معاهدة شيكاغو)

تخضع أحكام هذه الاتفاقية لأحكام المعاهدة ضمن نطاق تطبيق هذه الأحكام على الخدمات الجوية الدولية.

مادة 3:

(منح الحقوق)

1 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق التالية فيما يخص خدماته الجوية الدولية المنتظمة:

أ ـ حق العبور دون هبوط عبر أقاليم الطرف المتعاقد الآخر.

ب ـ حق الهبوط في تلك الأقاليم لأغراض غير تجارية.

2 ـ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغية إقامة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في القسم المختص في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية. وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما بعد "بالخدمات المتفق عليها" و "الطرق المحددة". وتمنح شركة الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين, عند استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة, بالإضافة إلى الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة, حق التوقف في أقاليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة على ذلك الطريق في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية بغية أخذ وانزال الركاب والشحن بما فيه البريد.

3 ـ لا يمكن أن يعتبر ما جاء في الفقرة (3) من هذه المادة, بأنه يخول شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق في أن تنقل من أقاليم الطرف المتعاقد الآخر الركاب والشحن, بما فيه البريد لقاء بدل أو اجر إلى نقطة أخرى في أقاليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 4:

(تعيين شركات الطيران)

1 ـ يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران أو أكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف المتعاقد الآخر بذلك خطيا.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة, يمنح الطرف المتعاقد دون تأخير التراخيص اللازمة للاستثمار إلى الشركة أو الشركات المعينة من قبل الطرف الآخر لدى ابلاغه بهذا التعيين.

3 ـ يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت لها أنه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والأنظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.

4 ـ لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار إليها في الفقرة (2) من هذا المادة أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية من قبل شركة معينة وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه الشركة إدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.

5 ـ عندما يكون قد تم تعيين شركة طيران وفقا لما ورد أعلاه ورخص لها, فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط أن تكون قد وضعت تعرفة وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة في ما يعود لتلك الخدمة.

مادة 5:

(سحب تراخيص الاستثمار او وقف العمل بها)

1- لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع اية شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او فرض ما يراه ضروريا من شروط على استثمار هذه الحقوق:

أ- في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.

ب- في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.

ج- او في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذه الاتفاقية.

2- لا يتخذ اي من هذه الاجراءات الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن سحب الترخيص او تعليقه او فرض الشروط المشار اليها اعلاه فورا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.

مادة 6:

(الاعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها)

1- تعفى طائرات شركات الطيران المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (بما في ذلك تلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقاليم الطرف المتعاقد الاخر, شرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى اعادة تصديرها او استعمالها على ذلك الجزء من الرحلة فوق تلك الاقاليم.

2- تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المذكورة اعلاه, في ما عدا الرسوم المقابلة للخدمة المؤمنة:

أ- مؤن الطائرات التي تزود بها في اقاليم اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد الاخر.

ب- قطع الغيار التي تدخل اقاليم اي من الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح الطائرات التي تسيرها شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في الخدمات الجوية الدولية.

ج- الوقود والزيوت التي تزود بها في اقاليم اي من الطرفين المتعاقدين الطائرات المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والعاملة في الخدمات الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تلك الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق اقاليم الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات بها يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) تحت اشراف او مراقبة السلطات الجمركية.

مادة 7:

(انزال المعدات والمواد والمؤن)

لا يجوز انزال المعدات العادية والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في أقاليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه. وفي هذه الحالة تبقى هذه الأشياء تحت اشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف بها وفقا للنظم الجمركية.

مادة 8:

(المبادئ التي يخضع لها استثمار الخدمات المتفق عليها)

1 ـ يجب أن تتاح للشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين أقاليم كل منهما.

2 ـ يجب على الشركة أو الشركات المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشركة أو الشركات التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف الآخر على نفس الطرق أو على أجزاء منها.

3 ـ يجب أن ترتبط الخدمات الجوية المتفق عليها والمستثمرة من قبل الشركات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ارتباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن تهدف بالأساس إلى تأمين سعة بمعدل حمولة معقول, تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل الركاب والشحن بما فيه البريد بين أقاليم الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة والبلاد التي ينتهي إليها هذا النقل أو ينشأ منها من جهة أخرى. إن تأمين نقل الركاب والشحن بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق المحددة الواقعة في أقاليم دول غير الدولة التي عينت الشركة أو الذي ينزل فيها يخضع للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون السعة متناسبة مع:

أ ـ متطلبات حركة النقل من أقاليم الدولة المتعاقدة التي عينت الشركة وإليها.

ب ـ حاجات حركة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة الخدمات الجوية الأخرى المؤمنة من قبل شركات الطيران التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.

ج ـ متطلبات استثمار شركات الطيران العابرة.

مادة 9:

(تبديل المقاييس)

يحق لشركة طيران معينة استبدال طائرة بطائرة أخرى في مجال استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطريق المحددة في نقطة تقع في أقاليم البلد المتعاقد الآخر وذلك فقط ضمن الشروط التالية:

أ ـ أن يكون ذلك مبررا بسبب اقتصاديات الاستثمار.

ب ـ أن لا تزيد سعة الطائرة المسيرة على قطاع اطول بالنسبة إلى نقطة الانطلاق الواقعة في أقاليم الطرف المتعاقد الأول عن سعة الطائرة المسيرة على القطاع الأقصر.

ج ـ أن تسير الطائرة على القطاع الأطول بالارتباط مع الخدمة المؤمنة بواسطة الطائرة المسيرة على القطاع الأقصر أو كامتداد لهذه الخدمة وذلك وفقا لبرنامج محدد لهذه الغاية.

وتصل الطائرة المسيرة على القطاع الأطول إلى نقطة التبديل لنقل الحمولة من الطائرة المستعملة على القطاع الأقصر أو لنقل الحمولة إلى تلك الطائرة فيما بعد. وتحدد سعتها بالنسبة إلى هذا الغرض بالأساس إلى ما يلي:

د ـ أن يكون حجم النقل العابر مناسبا.

هـ ـ أن لا تعرض شركة الطيران للجمهور, بالاعلانات أو بأية وسيلة أخرى أنها تؤمن رحلة تنطلق من النقطة التي يتم فيها التبديل.

و ـ أن تخضع جميع الإجراءات المتعلقة بتبديل الطائرة لأحكام المادة الثامنة من هذه الاتفاقية.

ز ـ أن يقابل أية رحلة واحدة في البلد الذي يحصل فيه التبديل قيام رحلة واحدة من ذلك البلد.

مادة 10:

(التعرفة)

1 ـ يقصد بعبارة "تعرفة" فيما يتعلق بالفقرات الواردة أدناه السعر الواجب تأديته لنقل الركاب والشحن, والشروط التي يخضع لها هذا السعر, بما في ذلك أسعار, وشروط الوكالات, ومختلف الخدمات المتفرعة عنها باستثناء أجر وشروط نقل البريد.

2 ـ تحدد التعرفة التي تتقاضاها شركات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين لتأمين من أو إلى أقاليم الطرف المتعاقد الآخر بمستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بها بما في ذلك كلفة الاستثمار والربح المعقول وتعرفات الشركات الأخرى.

3 ـ تعتمد التعرفة المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه إذا أمكن بالاتفاق بين الشركات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع شركات الطيران الأخرى التي تستثمر كامل الطريق أو جزءا منها. كما تعتمد الأصول المحددة من قبل رابطة الاتحاد الدولي للنقل الجوي لوضع الأسعار موضوع هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا.

4 ـ تعرض التعرفة المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها ضمن مهلة خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل بدء العمل بها.

ويمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات الخاصة بالاتفاق بين هذه السلطات.

5 ـ يمكن الموافقة على هذه التعرفة بشكل صريح ولكن إذا لم تبلغ أي من سلطات الطيران عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض التعرفة عليها, وفقا للفقرة (4) من هذه المادة, تعتبر تلك التعرفة بأنها موافق عليها.

وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفة وفقا للفقرة (4), يمكن أن تتفق سلطات الطيران على أن تكون الفترة التي يجوز خلالها عدم الموافقة على التعرفة أقل من ثلاثين يوما.

6 ـ إذا استحال الاتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة أو إذا اشعرت احدى سلطات الطيران الأخرى خلال المهلة المطبقة بموجب الفقرة (5) أعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة, تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين إلى تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما.

7 ـ إذا لم تتفق سلطات الطيران على أي تعرفة عرضت عليها بموجب الفقرة (4) من هذه المادة أو على تحديد تعرفة وفقا للفقرة (6) من هذه المادة, يحل الخلاف وفقا لأحكام المادة (14) من هذه الاتفاقية.

8 ـ تبقى كل تعرفة توضع بموجب أحكام هذه المادة سارية المفعول إلى حين وضع تعرفة جديدة, إلا أنه لا يمدد العمل بأية تعرفة بموجب هذه الفقرة أكثر من اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يفرض أن ينتهي العمل بها.

مادة 11:

(أمن الطيران والطائرات)

أ ـ وفقا للحقوق والالتزامات الواردة بموجب القانون الدولي أقر الطرفان على أن التزامهما بحماية أمن الطيران المدني ضد جميع أشكال الأعمال غير المشروعة من أجل المصلحة المشتركة هو جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

ب ـ يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض عند الطلب وذلك لمنع الأعمال المتعلقة باختطاف الطائرات والأعمال غير المشروعة الأخرى المتعلقة بسلامة الركاب وطاقم الطائرة والمطارات والمرافق والمنشآت الملاحية وأي تهديد لأمن الطيران.

ج ـ يقوم الطرفان المتعاقدان بالعمل طبقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر/أيلول 1963م ومعاهدة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر/كانون الأول 1970م وأي اتفاقية أخرى تتعلق بأمن الطيران تربط بين الطرفين المتعاقدين.

د ـ يقوم الطرفان فيما بينهما بالعمل على ترسيخ شروط وأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة بمعاهدة الطيران المدني الدولي ويجب عليهما التأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديهما أو المشغلين الذين تقع مقار أعمالهم الأساسية أو أعمالهم الدائمة داخل اقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في اقليميهما يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران.

هـ ـ يوافق كل طرف من الأطراف على ملاحظة الأحكام والشروط الأمنية المطلوبة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى إقليم الطرف الآخر المعني والقيام باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم والمواد المنقولة بالإضافة إلى الشحن ومستودعات الطائرة قبل وأثناء التحميل, كما يفترض على كل طرف أن يعطي الاعتبار الإيجابي لأي طلب من الطرف الآخر فيما يتعلق بالتدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمقابلة أي تهديد.

و ـ في حالة وقوع حادث أو تهديد يهدف إلى القيام باختطاف الطائرة أو بأي عمل غير مشروع أو أي عمل آخر ضد سلامة الركاب أو الملاحين أو المطارات أو الأجهزة والمنشآت الملاحية, يجب على الأطراف المعنية مساعدة بعضهم البعض عن طريق تسهيل الاتصال فيما بينهم أو تسهيل أي تدابير أخرى من شأنها إنهاء هذا التهديد بسرعة شريطة عدم المساس بسيادة الدولة.

ز ـ إذا وجد لدى أحد الأطراف سبب يقضي بعدم التزام الطرف المتعاقد الآخر بشروط وأحكام مواد أمن الطيران فإن سلطات الطيران المدني لذلك البلد يمكنها طلب مفاوضات عاجلة مع سلطات الطيران في البلد الآخر.

مادة 12:

(الاعتراف بالشهادات والإجازات)

ان شهادات الصلاحية وشهادات الأهلية, والإجازات الصادرة أو التي اعتبرت صالحة من قبل طرف متعاقد, ولا تزال سارية المفعول, يتم الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها. ويحتفظ كل طرف متعاقد بالحق مع ذلك في رفض الاعتراف, لغرض الطيران فوق اقليمه, بشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لمواطنيه أو التي اعتبرت صالحة من قبل دولة أخرى.

مادة 13:

(الموافقة على جداول مواعيد الرحلات)

1 ـ تقدم شركات الطيران المعينة من قبل أي طرف متعاقد جداول مواعيدها إلى سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من البدء بتشغيل العمليات.

وعلى أن تشمل جداول مواعيد الرحلات, وعددها وطراز الطائرات وشكل وعدد المقاعد المعروضة للجمهور التي سوف تستعمل بما فيها الرحلات المشار إليها بموجب المادة (3) من الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي.

2 ـ كل تعديل على جداول مواعيد الرحلات يتم في تاريخ لاحق يجري ابلاغه إلى سلطات الطيران.

3 ـ تقدم طلبات الحصول على ترخيص بتشغيل رحلات إضافية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة مباشرة إلى سلطات الطيران المدني لدى طرف المتعاقد الآخر للنظر فيها.

مادة 14:

(تطبيق القوانين والأنظمة)

أ ـ تسري قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب وطواقم الطائرات والبضائع إلى اقليمه ومنه, وبصفة خاصة الأنظمة المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجز الصحي على كل ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد أو يغادره من ركاب وطواقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف الآخر.

ب ـ تسري قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو بقائها فيه أو مغادرتها إياه أو عبورها اجوائه.

ج ـ يحق للسلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تفتش, بدون أن تسبب تأخيرا غير معقول, طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو طيرانها كما أن عليها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 15:

(تمثيل الخطوط الجوية)

يمنح كل طرف متعاقد شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على أساس المعاملة بالمثل, الحق في تخصيص مكاتب وموظفين إداريين, وتجاريين, وفنيين في اقليمه حسب ما تقتضيه حاجة شركات الطيران المعينة طبقا لقوانين وتعليمات ذلك الطرف.

مادة 16:

(المنافسة العادلة)

1 ـ يجب أن تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين في المشاركة في النقل الجوي الدولي المعطى بموجب هذه الاتفاقية.

2 ـ يجب على كل طرف متعاقد اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في نطاق اختصاصه لإزالة ممارسات التنافس غير العادل الذي يؤثر سلبا على الموقع التنافسي لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 17:

(الرمز المشترك)

1 ـ عند تشغيل أو إقامة خدمات جوية على الخطوط المبينة بجدول الطرق الملحقة لهذه الاتفاقية, فإنه باستطاعة أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات في مجال رموز الرحلات المشتركة, وكذلك الدخول في ترتيبات لحسابها بهدف حيز من السعة على طائرة شركة أخرى, وذلك بالاتفاق مع:

أ ـ مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين.

ب ـ مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لطرف ثالث, وفي حالة عدم موافقة السلطات المختصة للطرف الثالث على هذه الترتيبات المماثلة بين مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف الآخر ومؤسسات النقل الجوي الأخرى لغرض تقديم الخدمات المتفق عليها من وإلى, أو عبر اقليمه فإنه يحق للطرفين المتعاقدين عدم قبول هذه الترتيبات من وإلى وعبر إقليمي كل من الطرفين المتعاقدين لصالح الطرف الثالث.

2 ـ تخضع شروط الترتيبات المذكورة أعلاه عند ممارستها من قبل كافة مؤسسات النقل الجوي للآتي:

أ ـ حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة وفق مبادئ هذه الاتفاقية.

ب ـ ان تتوافق المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذه الترتيبات لأنظمة سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.

3 ـ على مؤسسات النقل الجوي تقديم ترتيباتها المقترحة في مجال تبادل رموز الرحلات المشتركة, وكذلك الترتيبات الأخرى المتعلقة بتخصيص حيز من السعة لحسابها على طائرات شركات الطيران الأخرى إلى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها من قبل فترة خمسة وأربعون يوما (45) من الشروع في تقديم هذه الترتيبات.

4 ـ يتعين على أي مؤسسة نقل جوي تكون طرفا في ترتيبات رموز الرحلات المشتركة طبقا لهذه الفقرة أن توضح لمشتري التذاكر في نقطة البيع اسم مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي تقوم بتشغيل كل مقطع من الخدمة الخاضعة لنظام تقاسم الرموز, ومع أي من المؤسسات الجوية المتعاقدة سيكون للمشتري علاقة تعاقدية حسب هذه الترتيبات.

مادة 18:

أنظمة الحجز الآلي

اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أنظمة الحجز الآلي المطبقة في إقليمي كل منهما سيكون العمل بمقتضاها وفق النحو التالي:

أ ـ حماية مصالح الزبائن المستفيدين من خدمات النقل الجوي ضد ممارسات سوء استخدام أنظمة الحجز الآلي, بما فيها تضليل المعلومات المتوفرة في نطاق هذه الأنظمة.

ب ـ تطبيق قواعد السلوك المهني الموضوعة بموجب أنظمة الحجز الآلي, وذلك فيما يتعلق بتوزيع المعلومات الخاصة بخدمات المسافرين, والبضائع حسب القواعد والأنظمة التي أقرتها منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العربية للطيران المدني.

مادة 19:

دفع المصروفات المحلية

يجب على كل طرف أن يسمح للناقلين الجويين التابعين للطرف الآخر الواحد أو الأكثر بأن يدفعوا بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى حرة قابلة للتحويل ومصرح بها وفقا للسياسة النقدية المعمول بها في اقليمه, بما في ذلك مصروفات شراء الوقود.

مادة 20:

الأجور المستخدمة

1 ـ ان اصطلاح كلمة "الأجر المستخدم" يقصد به الأمر الذي يفرض على مؤسسات النقل الجوي التابعة للسلطات المختصة, أو الذي سمح بفرضه من قبل تلك السلطات لاستخدام مطاراته, أو التسهيلات الأخرى, أو تسهيلات الملاحة الجوية بما فيها الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالطائرات, وأطقمها الجوية والركاب والبضائع.

2 ـ لا يجوز أن تكون أجور الاستخدام التي يفرضها, أو يسمح بفرضها أي طرف متعاقد على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك التي يفرضها على مؤسساته الجوية التي تعمل على نفس الخدمات الجوية الدولية.

3 ـ على أي طرف متعاقد أن يحث على التشاور فيما بين كل من السلطات المختصة بالأجور ومؤسسات النقل الجوي التي تقوم باستخدام الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل تلك السلطات المختصة, بصورة عملية من خلال اتحادات ممثلي تلك المؤسسات ويتم إشعار أولئك المستثمرين في غضون فترة معقولة بأية تعديلات مقترحة على أجور الاستخدام, ليتسنى لهم ابداء مرئياتهم حيالها قبل سريان هذه التعديلات, كما يجب على أي طرف متعاقد إضافة إلى ذلك حث السلطات المختصة بالأجور التابعة له وأولئك المستثمرين بتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بتلك الأجور.

مادة 21:

السلامة الجوية

1 ـ يمكن لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت يشاء بإجراء مشاورات حول معايير السلامة المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر, والخاصة بطاقم الطائرة, أو بالطائرة نفسها, أو تشغيلها, ويتوجب عقد هذه المشاورات مدة ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

2 ـ فإذا تبين لطرف متعاقد بعد إجراء مثل هذه المشاورات بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق أو لا يراعي بطريقة جدية المعايير الدنيا للسلامة الجوية التي حددتها معاهدة شيكاغو, فعلى الطرف الأول إخطار الطرف الآخر بالنتائج التي توصل إليها والخطوات الضرورية التي يستلزم اتخاذها لتتماشى مع المعايير الدنيا, مع ضرورة اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة خلال فترة (15) يوما, أو أي فترة أطول يتفق عليها سببا لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.

3 ـ على الرغم من الشروط الواردة في المادة (33) من معاهدة شيكاغو فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة خط جوي أو خطوط جوية من قبل الطرف الآخر في رحلات من وإلى إقليم الدولة الأخرى فإنها تخضع لفحص داخلي وخارجي من قبل للتأكد من صلاحية الشهادات والتراخيص الخاصة بها وبأطقمها, وكذلك حالة الطائرة العامة ومعداتها والتي يقصد بتسميتها من خلال هذه المادة الفحص الميداني للطائرة شريطة أن لا يتسبب ذلك في حدوث أي تأخير لا مبرر له للحركة الجوية للطائرة.

4 ـ في حالة تبيان أثناء إجراء الفحص أو الفحوصات الميدانية:

أ ـ ان الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى الحد الأدنى للسلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو.

ب ـ عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو.

فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري الفحص وفقا للأغراض التي نصت عليه المادة (33) من معاهدة شيكاغو إبلاغ الطرف الآخر بأن المتطلبات الخاصة بالشهادات, أو التراخيص المتعلقة بالطائرة ن أو بطاقمها, والتي قد تم اصدارها, أو تعتبر أنها سارية, أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تتماشى مع المعايير الدنيا للقواعد القياسية المتضمنة في معاهدة شيكاغو.

5 ـ في حالة رفض ممثلي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بإجراء الفحص الدوري على طائراتهم طبقا للفقرة (3) أعلاه فإنه يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يسحب ترخيص التشغيل الصادر لتلك المؤسسة طبقا للفقرة (4) أعلاه.

6 ـ ويحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في إيقاف, أو تعديل ترخيص التشغيل الصادر لمؤسسة, أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا في حالة استخلاص الطرف المتعاقد الأول بأن اتخاذ الإجراءات عاجلة ضروري لسلامة العمليات الجوية, وذلك سواء تم اجراء فحص ميداني, أو مشاورات, أو عدمه.

7 ـ أي إجراء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرتين (6) أو (7) أعلاه, يجب أن لا يستمر العمل به في حال انتهاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذه.

مادة 22:

(تقديم الاحصاءات)

على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للتطرف المتعاقد الآخر, بناء على طلبها, بالمعلومات الدورية, أو غيرها من البيانات الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لإعادة النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر على الخدمات المتفق عليها, ويجب أن تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده.

مادة 23:

(تحويل الأرباح)

يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر للفائض من الإيرادات المتحققة في أقاليم ذلك الطرف المتعاقد على النفقات الحاصلة فيها, على أن يتم ذلك التحويل بسعر العملة الأجنبية للمدفوعات الجارية يوم التحويل وفقا للسياسة النقدية المعمول بها.

مادة 24:

(المشاورات)

1 ـ بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين, تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينها من حين إلى آخر بقصد التأكد من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والجدول الملحق بها والتقيد بهما. كما تتشاور هذه السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لإجراء أي تعديل عليهما.

2 ـ يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب خطيا إجراء مشاورات. وتبدأ هذه المشاورات بعد ستين يوما من استلام الطلب إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة.

مادة 25:

(حل الخلافات)

1 ـ إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما أولا محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما.

2 ـ فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم أو شخص للفصل فيه, فإذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى هيئة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متعاقد حكما واحدا, ويتفق الحكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين حكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع على مثل هذه الهيئة, وأن يجري اختيار الحكم الثالث خلال ستين يوما أخرى. إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين الحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين الحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني القيام بتعيين حكم أو حكمين وفق ما تقتضيه الحالة, ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون الحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة, وأن يرأس هيئة التحكيم.

3 ـ يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

مادة 26:

(تعديل الاتفاقية)

1 ـ إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المستحسن تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية, يعمل بهذا التعديل إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مشاورات وفقا للمادة (23) من هذه الاتفاقية, بعد تأكيده بتبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية.

2 ـ إذا كان التعديل يتعلق بأحكام الاتفاقية غير الوارد في الملحق, يجب أن يوافق عليه وفقا للأصول الدستورية المعتمدة لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

3 ـ إذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط, فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 27:

(تسجيل الاتفاقية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني)

يسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 28:

(تطبيق الاتفاقيات المتعددة الأطراف)

1 ـ تطبق أحكام المعاهدة على هذه الاتفاقية.

2 ـ في حالة قبول الطرفين المتعاقدين لاتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بأي موضوع تغطيه هذه الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ. فإن أحكام الاتفاقية المتعددة الأطراف المتعلقة بذلك الموضوع تحل محل أحكام الاتفاقية الحالية ذات العلاقة.

مادة 29:

(إنهاء الاتفاق)

لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية على أن يبلغ هذا الاخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

وفي هذه الحالة, ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الاخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر, إلا إذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وإذا لم يشعر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الاخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوما على استلام منظمة الطيران المدني الدولي للاخطار.

مادة 30:

(سريان مفعول الاتفاق)

توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بصورة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع, وتصبح نافذة بصورة نهائية بعد تبادل وثائق الإبرام عبر القنوات الدبلوماسية التي تؤكد إنهاء كل طرف متعاقد لإجراءاته الدستورية وفقا لذلك.

اثباتا لذلك فإن المندوبين الموقعين, أدناه بناء على التفويض الممنوح لكل منهما من قبل حكومته قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حررت في صنعاء على نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 29/9/2002 .

عن حكومة

الجمهورية اليمنية

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية