Agreement International 12/11/1937
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 12/11/1937
- Ratified by
- قرار رقم 153 سنة 1937
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
الغيت جميع احكام الاتفاق المعقود في 31 ايار سنة 1931 بين
جمهورية لبنان وحكومة اللاذقية
مادة 2:
عينت الحدود بين الجمهورية اللبنانية وحكومة اللاذقية
السابقة على الصورة التالية وفقا لخرائط الدائرة الجغرافية
1
للجيش بمقياس ـــــــ المطبوعة في سنة 1934 (مقاطع
50،000
الحميديدة وحلبا وتلكلخ):
1- من مصب النهر الكبير قرب قرية العريضة الى جسر طريق
طرابلس حمص الكائن قرب قرية العريضة في سهل البقيعة يكون
الحد خط نصف النهر المذكور
2- ثم من الجسر المذكور الى ملتقى نهر النزويه من جهة ونهر
الصفا من جهة اخرى الكائن في سهل البقيعة يكون الحد خط نصف
النهر الكبير ايضا.
3- من ملتقى النهرين المذكورين اعلاه الى جسر طريق طرابلس
حمص الكائن في القسم الشرقي من سهل البقيعة والمسمى بجسر
الاقمار يكون الحد خط نصف نهر الصفا
4- من جسر الاقمار الى ملتقى وادي الميس ووادي المزيبه
الكائن شمالي شرقي قرية الحمرا يكون الحد خط نصف وادي الميس
5- من ملتقى وادي الميس ووادي المزيبه يتبع الحد حتى نقطة
الالتقاء بالحدود السورية وادي المزيبه وحدود الاراضي التي
تخص قرى الحمراء وحرنعوا وطليله وهنيدر وقاره التابعة لدولة
لبنان وارضي قريتي بزنويا ودوم الميس التابعتين لمنطقة
اللاذقية
مادة 3:
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار