Agreements

Agreement International 26/11/1938

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
26/11/1938
Ratified by
مرسوم رقم 3486 سنة 1938
Source
Lebanese University

مادة 2:

يسجل على اسم الحكومة اللبنانية العقار رقم 239 من منطقة

التل والعقار رقم 540 من منطقة الحدادين

مادة 3:

تسجل العقارات رقم 1 و 2 و3 و4 و5 و7 و44 و45 من منطقة التل

العقارية على اسم بلدية طرابلس المدينة مع حقوق الانتفاع

والارتفاق الاتي بيانها.

مادة 4:

يلقى على العقارات رقم 2 و3 و4 و5 من منطقة التل حق ارتفاق

بمنع احداث ابنية عليها

مادة 5:

لا يجوز ان يحدث على العقار رقم 7 الا انشاآت ذات صفة

وشكل موقت معدة لاستثمار العقار المذكور.

مادة 6:

يفرز من العقار رقم 44 من ناحية الشرق باتجاه الغرب قطعة

ارض مساحتها 1775 مترا مربعا بواجهة طولها 45 مترا على طريق

طرابلس اللاذقية وتسجل هذه القطعة على اسم الحكومة

اللبنانية وتستعمل لاحداث بناء معد لمصلحة دوائر الحكومة

اللبنانية.

مادة 7:

لبلدية طرابلس المدينة ان توسع من الجهة الشرقية البناء

المستعمل حالي كمقر لدوائر البلدية

مادة 8:

تعتبر العقارات رقم 1 و2 و3 و4 و5 و7 وما تبقى من العقار

رقم 44 قابلة البيع ولا التنازل.

مادة 9:

تخصص العقارات رقم 2 و3 و4 و5 و7 وما تبقى من العقار رقم

44 لانشاء حدائق عامة لمنفعة اهالي طرابلس وذلك عملا

بالاتفاق المعقود بين الدولة والبلدية.

مادة 10:

ان وزيري المالية والداخلية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ

هذا المرسوم.