Agreement International 22/04/1970
للاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت في 13 نيسان 1960 والمصدق بقانون 31 ايار سنة 1960 الفصل الاول شروط استثمار المرفأ الموسع وشروط الخزن والعتالة
- Scope
- International
- Signed
- 22/04/1970
- Ratified by
- مرسوم رقم 14316 سنة 1970
- Source
- Lebanese University
محضر حول تقرير اللجنة المعينة بموجب القرار رقم 66/ر تاريخ 15/11/1966
على اثر درس التقرير الصادر عن اللجنة المعينة بموجب القرار رقم 66/ وتاريخ 15/11/1966, المؤرخ في 15 5/1967 بشأن وضع ملحق لاتفاق 13/4/1960 المعقود فيما بين الدولة اللبنانية وبين شركة مرفأ بيروت المصدق بقانون 31 ايار 1960 عقد معالي وزير الموارد المائية والكهربائية اجتماعات عديدة وضمت ممثلين عن المديرية العامة للاستثمار (مديرية مراقبة الامتيازات) وممثل عن شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
وبعد التداول بجميع النقاط موضوع تقرير اللجنة المنوه بها اعلاه تم الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والكهربائية وبين شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على النص النهائي للملحق المرتقب.
وفي هذه المناسبة طلبت الشركة المار ذكرها, انهاء جميع الخلافات الناشبة بين الادارة والشركة, والمتعلقة بتفسير بعض النصوص العائدة لاتفاق 13/4/1960 على اساس ان يكون هذا الملحق بمثابة انهاء لجميع تلك الخلافات واعتبارها منتهية بتاريخ صدور ذلك الملحق.
ووفقا لما عرضته الشركة, استمع معالي الوزير الى رأي الادارة بهذا الشأن والذي ينحصر بالقضايا التالية:
1- قيد صافي الفوائد المصرفية في واردات الاستثمار بدلا من قيد الفوائد القائمة (كتاب الادارة رقم 2341/5 تاريخ 9/6/1964)
2- قيد الخسارة الناتجة عن بيع تموينات يعود تاريخ شرائها لما قبل اول سنة 1961 على حساب الشركة الذاتي بدلا من قيدها في نفقات الاستثمار (كتاب الادارة رقم 2341/5 تاريخ
9/6/1964).
3- قيد استهلاك ابنية العنابر الجديدة (كتاب الادارة رقم 1901/5 تاريخ 22/6/66).
وقد تبين ان تقرير اللجنة المعينة بالقرار رقم 66/و تاريخ 15/11/1966 وتعديلاته قد انهى هذه الاعتراضات الثلاث المبنية اعلاه كما انهى قضية النفقات العامة للشركة لجهة المقاصة (كتاب الادارة رقم 1901/5 تاريخ 22/6/1966).
4- تعويضات مفوضي المراقبة (كتاب الادارة رقم 2652/5 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1969).
5- نفقات العقود الجارية والدعاوى القضائية وتعويضات الصرف المترتبة للاجراء وما لهم من حقوق واقدمية, والتعويضات عن اضرار تلحق بالبضائع. (كتاب الادارة رقم 2652/5 تاريخ 26/12/1969).
وبعد ان استمع معالي الوزير الى وجهات النظر كافة رأى انه
يجب التقيد بالمبادىء التالية:
أ- تعتبر تعويضات مفوضي المراقبة من المصاريف العمومية في حساب استثمار المرفأ.
ب- ان جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالعقود الجارية وجميع الدعاوى القضائية والاستثمار والارصفة والحواصل والخزن والعتالة والمنطقة الحرة والموظفون واليد العاملة وما لهم من حقوق وقدامة بما في ذلك تعويض الصرف من الخدمة والتعويضات عن فقدان او اضرار تلحق بالبضائع لاي سبب كان
جميعها تقيد في حساب الاستثمار (الحساب رقم 3).
واما تعويضات الصرف من الخدمة التي كانت مستحقة في 31
كانون الاول سنة 1960 والمبالغ المحكوم بها من جراء دعاوى مقامة قبل ذلك التاريخ, تبقى هذه النفقات على عاتق الشركة, وتدفع من اموالها الخاصة, وبموجب المؤونة التي حددها اتفاق 13 نيسان سنة 1960.
وقد قبلت الشركة بالمبادىء التي وضعها معالي الوزير والمدونة اعلاه.
كما ان الادارة قد وافقت على ان يقيد مؤونة مخصصة لتغطية الخسارة المحتملة في الودائع لدى بنك انترا حسب نتيجة التحكيم الجاري بين الودائع لدى بنك انترا حسب نتيجة التحكيم الجاري بين الادارة وشركة المرفأ.
وفيما يعود لكيفة صرف اجور الساعات الاضافية (كتاب الادارة رقم 2652/5 تاريخ 26/12/1969) فيعمل بقرارات اللجنة المؤلفة من المديرية العامة للاستثمار وشركة المرفأ والمولجة بوضع تنظيم لساعات العمل الاضافية في شركة مرفأ بيروت, وذلك فور تصديقها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وبانتظار هذا التدبير, تتابع شركة المرفأ اعمالها حسب المعتاد.
وبما ان ملحق اتفاق 13 نيسان 1960 نص في مادته الاولى
على ان جميع الاراضي الداخلة في نطاق مرفأ بيروت تصبح املاكا عامة للدولة, فان هذا التدبير لا يحدث تبديلا بالنسبة للفريقين ان لجهة البدلات او لجهة التنسيب او القواعد المتبعة حاليا في قيد الواردات العائدة لهذه الاراضي, كما هو متبع حتى الان.
وتجدر الاشارة الى ان هذا المحضر يعتبر ايضاح لملحق اتفاق 13 نيسان سنة 1960, المنوي ابرامه ومفسر لاحكامه.
وعلى هذا, فقد جرى توقيع هذا المحضر من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
استنادا الى الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من اتفاق 13 نيسان سنة 1960 المصدق بقانون 31 ايار 1960 واستنادا الى قرار مقام مجلس الوزراء في جلسته 10 اب سنة 1966 ,
وبناء على تقرير اللجنة المعينة بموجب القرار رقم 66/و تاريخ 15/11/1966 وتعديلاته
تم الاتفاق بين:
- الدولة البنانية الممثلة بشخص معالي الاستاذ انور الخطيب وزير الموارد المائية والكهربائية والمسماة في ما بعد "الدولة" فريق اول
- وشركة ادارة وااستثمار مرفأ بيروت الممثلة بهنري بك فرعون, رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام بحسب التفويض المعطى له من مجلس ادارة لشركة والمسماة في ما بعد "الشركة" فريق ثان
على ما يلي:
للاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية
وشركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت
في 13 نيسان 1960 والمصدق بقانون
31 ايار سنة 1960
الفصل الاول
شروط استثمار المرفأ الموسع وشروط الخزن والعتالة
مادة 1:
يحدد نطاق مرفأ بيروت بعد انشاء الحوض الثالث وفقا للخريطة المرفقة وتعتبر جميع الاراضي الداخلة في هذا النطاق املاكا عامة للدولة.
مادة 2:
يضع الفريق الاول مجانا تحت تصرف الفريق الثاني, للاستثمار والادارة, الاراضي الجديدة المكتسبة على البحر والابنية المشادة عليها, ضمن الحدود التي تستلزمها الاستثمار لانشاء المتودعات الجمركية وانشاء مشاغل الشركة ومكاتبها وتوابعها.
تنشأ منطقة حرة جديدة في المرفأ الموسع وفاقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3:
تعود واردات الاراضي التي تشغل من قبل الغير في المنطقة الحرة الجديدة لصالح الدولة, وتقيد في الحساب رقم 1 المسمى حساب الدولة, ويقيد على الحساب نفسه:
1- نفقات اجازة الاشغال مع الغير بتاريخ الاجازة.
2- نفقات الصيانة.
3- نسبة 10% عشرة بالمئة من اصل الواردات القائمة الناتجة عن اشغال الاراضي من قبل الغير, في اخر كل سنة.وتدخل هذه النسبة على الحساب رقم 3 المسمى حساب الاستثمار, وذلك لتغطية نفقات الادارة وتصريف الاعمال. وهذه النسبة قابلة للتعديل في حال ثبوت عدم تغطية هذه النفقات, بحيث تزاد الى الحد اللازم للتغطية فقط.
اما الاراضي الواقعة في المنطقة الحرة الجديدة والتي ستستثمر مباشرة من قبل الشركة كمستودعات عمومية, فان الشركة تدفع عنها 12ل.ل. سنويا عن كل متر من مساحة الارض المشاد عليها المستودعات , يضاف اليها النسبة المبينة في المادة 11 من اتفاقية 13/4/1960 (1).
ويقصد بهذه الاراضي, الاراضي الملونة باللون الاصفر والاحمر على الخريطة المرفقة الموقعة من الفريقين.
مادة 4:
التخزين والاستيداع (مساحات ومخازن المنطقة الجمركية الجديدة والقديمة).
اولا - في المستودعات المسقوفة.
يعود للدولة ويقيد في الحساب رقم 1 نصيبها من رسوم الخزن القائمة في الابنية المسقوفة, بحسب النسب المئوية المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من اتفاق 13 نيسان سنة 1960
(2) ثانيا - في المستودعات المكشوفة.
يطبق بشأنها المبدأ نفسه المنصوص عنه في الفقرة السابقة.
ثالثا - على الارصفة.
تسري احكام الفقرة الاولى المذكورة اعلاه بشأن كل بضاعة غير قابلة بطبيعتها للايداع على الارصفة ولا تكون مدرجة في الجدول الذي تضعه ادارة الجمارك اللبنانية والمديرية العامة للاستثمار بالارتفاق مع الشركة والذي يطلق عليه اسم: "جدول بضاعة الارصفة".
"Nomenclature des marchandises de quais"
1) هي 15 بالمئة من واردات الخزن القائمة في المنطقة الحرة.
2) هي 20 بالمئة من واردات الخزن القائمة في المستودعات الجمركية.
و10 بالمئة من واردات الخزن القائمة في المخازن العمومية والمستودعات الحقيقية.
الفصل الثاني
مؤونة للانشاء والتجهيز
مادة 5:
يقيد على حساب رقم 3 في حساب خاص , مؤونة مقطوعة سنوية قدرها 800 الف ليرة لبنانية, معدة لتمويل انشاء ابنية جديدة وشراء المعدات والاثاث التي يستلزمها الاستثمار, وفقا لبرنامج سنوي تعده الشركة ويخضع لموافقة المديرية العامة للاستثمار.
يعود رصيد هذا الحساب اصلا وفوائد, كما تعود العناصر المشتراة بهذه المؤونة, الى الدولة, عند انتهاء اجل الادارة والاستثمار او استردادها.
يؤخذ من هذه المؤونة بالاولية, سنة استهلاك المعدات والاثاث التي تخص الشركة, وفقا للمعدلات المذكورة في المادة 11 من اتفاق 13 نيسان 1960, والتي لم تستهلك بكاملها, الى ان ينتهي استهلاكها.
لا يتوجب على الاستثمار, تخصيص اية مؤونة اخرى لتمويل نفقات الانشاءات وشراء المعدات والاثاث , او لتغطية الاستهلاكات المبينة في المادة 11 من اتفاقية 13 نيسان سنة 1960, وتعتبر الاحكام المتعلقة بها ملغاة.
اذا اتضح ان رصيد مؤونة هذا الحساب المخصص للانشاء والتجهيز غير كاف لانجاز الانشاءات وشراء المعدات الضرورية, ينفذ البرنامج بالاتفاق بين الشركة والمديرية العامة للاستثمار, ويمول من الاموال المتداولة في الاستثمار, ويقيد العجز على حساب مؤونة السنتين التاليين الفصل الثالث
احكام خاصة بالمنشاءات والتنظيم
مادة 6:
يستثنى من احكام هذا الملحق واتفاق 13/4/1960 استثمار الاهراءات والاراضي اللازمة لها والمبينة على الخريطة المرفقة.
يخضع استثمار هذه الاهراءات وما يتبعها من اراض لاتفاق خاص تجريه الدولة, بالاضافة الى احكام التالية:
1- يستوفي من ادارة الاهراءات عن المساحات التي تشغلها, بدل اشغال سنوي قدره 12ل.ل. عن كل متر مربع, وقيد في حساب الدولة رقم واحد.
2- تستوفي الشركة المرفئية المقررة, ما عدا رسم التخزين, الذي يصبح من حق ادارة الاهراءات.
3- تحدد بالاتفاق بين المديرية العامة للاستثمار والشركة وادارة النفقات العامة المشتركة, كالانارة والتنظيف وصيانة الارصفة وغيرها, وذلك لتغطية نفقات الاستثمار.
مادة 7:
تحدد المديرية العامة للاستثمار احكام دخول السيارات للحرم المرفئي وكذلك شروط تنظيم واستثمار عمليات النقل الداخلي بهذه السيارات , وتحميل وتفريغ البضائع وغيرها من النشاطات المرفئية, وذلك بغية تحسين الاوضاع القائمة وتنظيمها.
وتلتزم الشركة ضمن امكاناتها المتعلقة بالانضباط, بتنفيذ هذه الاحكام على ان لا يؤدي ذلك الى الانتقاص من حقوقها.
مادة 8:
رسوم مراقبة
تدفع شركة الادارة شهريا مبلغا مقطوعا قدره الف ليرة لبنانية للجهاز الاداري المختص في المديرية العامة للاستثمار المولج بالرقابة على الشركة المذكورة خلال الدوام الرسمي وخارجه لتغطية نفقاته بما فيها نفقات النقل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الموارد المائية والكهربائية.
(الفصل الرابع)
احكام عامة مختلفة
مادة 9:
اتفاقية شحن الفوسفات
تتعهد الشركة بتطبيق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 25 ايار 1965, المصدق من المجلس النيابي في 8/5/1966, والقاضي بتخفيض تكاليف شحن الفوسفات عبر ميناء بيروت وارصفته, بمقدار ليرة لبنانية للطن الواحد, وذلك بحدود مائة وخمسين الف طن سنويا. يتحمل الحساب رقم 3 قيمة هذا التخفيض وذلك ابتداء من تاريخ العمل بهذا العمل.
مادة 10:
تصفية الحسابات السابقة
تعتبر جميع الخلافات العالقة بين الدولة وشركة الادارة منتهية بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 2/3/1970 الموقع من الفريقين المتعاقدين.
- تعتبر حسابات الاستثمار المتنازع عليها بين الدولة والشركة حتى نهاية سنة 1968 مصدقة.
- تخضع حسابات استثمار عام 1969 لمنطوق اتفاق 13 نيسان سنة 1960 من حيث اصول تصديقها.
- تطبق شروط هذا الملحق على الحسابات التي تلي عام 1969
الفصل الخامس
توزيع جديد لارباح الاستثمار
مادة 11:
(الوضع المالي) تحديد المعدل الوسطي لارباح الشركة عن المدة السابقة لهذا الملحق.
ان المعدل الوسطي لارباح الشركة الذي يعتمد لتحديد الوضع المالي الذي كانت تتمتع به شركة الادارة حسب منطوق الفقرة الاخيرة من المادة 10 من اتفاق 13 نيسان سنة 1960 والذي قبل بالتراضي من قبل الفريقين هو كما يلي:
1- الجعالة
يعتبر مبلغ اثنين وعشرين مليون ليرة لبنانية كمعدل وسطي (Moyenne) لواردات الاستثمار القائمة. (Brutes)
2- الارباح
يعتبر مبلغ مليون ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية كمعدل وسطي (Moyenne) لارباح الشركة بما فيها جعالة الادارة.
مادة 12:
جعالة وحصة شركة الاداء
ان الجعالة المحددة ب 50 بالمئة في الفقرة الاولى من المادة 12 من اتفاق 13/4/1960 والتي تستفيد منها شركة الادارة, تحسب ابتداء من اول سنة 1970 على الوجه الاتي:
أ- يؤخذ المعدل الوسطي (Moyenne) لواردات الاستثمار القائمة (Brutes) التي حددت في المادة السابقة بمبلغ اثنين وعشرين مليون ليرة لبنانية وذلك لتحديد الحد الاعلى الذي تستحق عنه الجعالة المذكورة المحددة ب 5 بالمئة.
- كل ما يزيد عن المعدل الوسطي المشار اليه انفا تستحق الشركة عنه جعالة قدرها 3 بالمئة فقط.
- تعفى الجعالة في الحالتين المذكورتين من كل الضرائب والرسوم عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 7 والفقرة الاولى من المادة 12 من اتفاق 13/4/1960.
ب - تطبق الشروط المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 12 من اتفاق 13 نيسان سنة 1960 في ما يعود لتوزيع الارباح بين الدولة والشركة.
مادة 13:
1- اذا تبين من تطبيق المادة السابقة, ان ما تستفيد منه الشركة من جعالة وحصة يفوق مقداره المعدل الوسطي لارباح الشركة المذكورة في المادة 12 من هذا الملحق والبالغ مليونين ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية فان كل فائض عن هذا المعدل يقسم بين الدولة والشركة بنسبة 60 بالمئة لصالح الدولة و40 بالمئة لصالح الدولة والشركة بنسبة 60 بالمئة لصالح الدولة و40 بالمئة لصالح الشركة.
2- واذا نتج عن تطبيق احكام المادة السابقة تدن في ارباح الشركة السنوية الصافية عن المعدل الوسطي لهذه الارباح كما حددته الفقرة 1 السابقة, يحق للشركة ان تطبق المادة 12 من اتفاق 13 نيسان 1960
وفي حال تحقيق الشركة, من جراء تطبيق المادة 12 المذكورة ارباحا تفوق المعدل الوسطي لارباحها السنوية الصافية المحدد بمبلغ مليونين ومئة وخمسين الف ليرة لبنانية فان كل فائض عن هذا المعدل يعود بكامله للدولة.
3- ان فوائد الاموال النقدية الموظفة في المصارف والعائدة للاستثمار لا تدخل في حساب المعدل الوسطي المذكور اعلاه, ويطبق بشأن توزيعها نصوص اتفاق 13 نيسان 1960.
مادة 14:
في التعرفات
يمكن تعديل التعرفات بالرضى المتبادل بين الفريقين ضمن الشروط المعينة في المادة 15 من اتفاق 13 نيسان 1960, وكذلك اذا لم تحقق الشركة الواردات الكافية لتأمين وضعها المالي المشار اليه في المادة 11 من هذا الملحق.
مادة 15:
يعتمد في تفسير بنود هذا الاتفاق مضمون محاضر جلسات اللجنة المعينة بموجب القرار رقم 66/و تاريخ 15/11/1966 وتعديلاته. يسري هذا الاتفاق ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1970 وضمن الشروط والمدة المعينة في المادة العاشرة والثالثة عشرة من اتفاق 13 نيسان سنة 1960 المصدق بقانون 31 ايار سنة 1960.
كما تبقى سارية المفعول سائر احكام اتفاق 13 نيسان 1960 التي لا تتعارض مع احكام هذا الملحق.
مادة 16:
يعمل بهذا الاتفاق فور تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
حرر على نسختين اصليتين بيد كل فريق نسخة
الفريق الاول
وزير الموارد المائية والكهربائية
انور الخطيب
الفريق الثاني
رئيس مجلس ادارة وشركة مرفأ بيروت ومديرها العام
هنري فرعون
محضر حول
تقرير اللجنة المعينة بموجب القرار رقم 66/و
تاريخ 15/11/1966
على اثر درس التقرير الصادر عن اللجنة المعينة بموجب القرار رقم 66/و تاريخ 15/11/1966 المؤرخ في 15/5/1967 بشأن وضع ملحق لاتفاق 13/4/1960 المعقود فيما بين الدولة اللبنانية وبين شركة مرفأ بيروت المصدق بقانون 31 ايار 1960,
عقد معالي وزير الموارد المائية والكهربائية اجتماعات عديدة وضمت ممثلين عن المديرية العامة للاستثمار (مديرية مراقبة الامتيازات ) وممثل عن شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
وبعد التداول بجميع النقاط موضوع اللجنة المنوه بها اعلاه تم الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والكهربائية وبين شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت على النص النهائي للملحق المرتقب .
وفي هذه المناسبة طلبت الشركة المار ذكرها, انهاء جميع الخلافات الناشبة بين الادارة والشركة, والمتعلقة بتفسير بعض النصوص العائدة لاتفاق 13/4/1960 على اساس ان يكون هذا الملحق بمثابة انهاء لجميع تلك الخلافات واعتبارا منتهية بتاريخ صدور ذلك الملحق.
ووفقا لما عرضته الشركة, استمع معالي الوزير الى رأي الادارة بهذا الشأن والذي ينحصر بالقضايا التالية.
1- قيد صافي الفوائد المصرفية في واردات الاستثمار بدلا من قيد الفوائد القائمة (كتاب الادارة رقم 2341/4 تاريخ 9/6/1964)
2- قيد الخسارة الناتجة عن بيع تموينات يعود تاريخ شرائها لما قبل اول سنة قيدها في نفقات الاستثمار (كتاب الادارة رقم 2341/5 تاريخ 9/6/1964).
3- قيد استهلاك ابنية العنابر الجديدة (كتاب الادارة رقم 1901/5 تاريخ 22/6/66) وقد تبين ان تقرير اللجنة المعينة بالقرار رقم 66/و تاريخ 15/11/1966 وتعديلاته قد انهى هذه الاعتراضات الثلاث المبينة اعلاه كما انهى قضية النفقات العامة للشركة لجهة المقاصة (كتاب الادارة رقم 1901/5 تاريخ 22 حزيران سنة 1966).
4- تعويضات مفوضي المراقبة (كتاب الادارة رقم 2652/5 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1969).
5- نفقات العقود الجارية والدعاوى القضائية وتعويضات الصرف المترتبة للاجراء وما لهم من حقوق واقدمية, والتعويضات عن اضرار تلحق بالبضائع. (كتاب الادارة رقم 2652/5 تاريخ 26/12/1969).
وبعد ان استمع معالي الوزير الى وجهات النظر كافة رأي انه يجب التقيد بالمبادىء التالية:
أ- تعتبر تعويضات مفوضي المراقبة من المصاريف العمومية في حساب استثمار المرفأ
ب - ان جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالعقود الجارية وجميع الدعاوى القضائية والاستثمار والارصفة والحواصل والخزن والعتالة والمنطقة الحرة والموظفون واليد العاملة وما لهم من حقوق وقدامه بما في ذلك تعويض الصرف من الخدمة والتعويضات عن فقدان او اضرار تلحق بالبضائع لاي سبب كان, جميعها تقيد في حساب الاستثمار (الحساب رقم 3). واما تعويضات الصرف من الخدمة التي كانت مستحقة في 31كانون الاول سنة 1960 المبالغ المحكوم بها من جراء دعاوى مقامة قبل ذلك التاريخ, تبقى هذه النفقات على عاتق الشركة, وتدفع من اموالها الخاصة, وبموجب المؤونة التي حددها اتفاق 13 نيسان سنة 1960.
وقد قبلت الشركة بالمبادىء التي وضعها معالي الوزير والمدونة اعلاه.
كما ان الادارة قد وافقت على ان يقيد مؤونة مخصصة لتغطية الخسارة المحتملة في الودائع لدى بنك انترا حسب نتيجة التحكيم الجاري بين الادارة وشركة المرفأ.
وفيما يعود لكيفية صرف اجور الساعات الاضافية (كتاب الادارة رقم 2652/5 تاريخ 26/12/1969 فيعمل بقرارات اللجنة المؤلفة من المديرية العامة للاستثمار وشركة المرفأ والمولجة بوضع تنظيم لساعات العمل الاضافية في شركة مرفأ بيروت , وذلك فور تصديقها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وبانتظار هذا التدبير, تتابع شركة المرفأ اعمالها حسب المعتاد.
وبما ان ملحق اتفاق 13 نيسان 1960 نص في مادته الاولى على جميع الاراضي الداخلة في نطاق مرفأ بيروت تصبح املاكا عامة للدولة, فان هذا التدبير لا يحدث تبديلا بالنسبة للفريقين ان لجهة البدلات او لجهة التنسيب او القواعد المتبعة حاليا في قيد الواردات العائدة لهذه الاراضي, كما هو متبع حتى الان.
وتجدر الاشارة الى ان هذا المحضر يعتبر ايضاحا لملحق اتفاق 13 نيسان سنة 1960, المنوي ابرامه ومفسرا لاحكامه.
وعلى هذا, فقد جرى توقيع هذا الحضر من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية, وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.
الشياح في 2 اذار سنة 1970
وزير الموارد المائية والكهربائية
انور الخطيب
رئيس مجلس ادارة شركة ادارة واستثمار
مرفأ بيروت
هنري فرعون