Agreement International 18/01/1941
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 18/01/1941
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 11 سنة 1941
- Source
- Lebanese University
مادة 2 :
تجري الدفعات العائدة للتسديدات المشار اليها في المادة
الاولى ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الى مكتب
المعادلة في بيروت بفرنكات فرنساوية او ليرات سورية او
لبنانية وفقا لمعدلات التحويل المحددة في الاتفاق المذكور
اعلاه لحساب يدعى "الاتفاق الفرنساوي - الالماني"
مادة 3:
اما المدفوعات التي هي لصالح دول الشرق المشمولة بالانتداب
الفرنساوي فيدفعها مكتب المعادلة في بيروت بناء على اطلاعه
على اشعارات فتح اعتماد يرسلها اليه مكتب المعادلة
الفرنساوي
مادة 4:
يدفع ايضا لمكتب المعادلة في دول الشرق المشمولة بالانتداب
الفرنساوي حاصل بيع البضائع التي:
أ) استوردت قبل وقوع الحرب في المانيا الى دول الشرق
المشمولة بالانتداب الفرنساوي اما بالامانة او من قبل فروع
سورية او لبنانية لشركات المانية والتي:
ب ) بصفتها تخص افراد او شركات المانية كانت قد وضعت
تحت الحراسة القضائية لانها لم تكن قد بيعت بعد عن ابتداء
الحرب
1ً) اذا كانت البضائع قد بيعت بعد وقوع الحرب وفقا
للانظمة المعمول بها بشأن الحراسة القضائية وجب ان تدفع
المبالغ المقابلة لها بناء على تعليمات اصحابها الالمان
عندما يطلب هؤلاء من الحارس القضائي اعادة اموالهم لهم
2ً) واذا لم تكن البضاعة قد بيعت وجب تقديم تصريح بقيمتها
لمكتب المعادلة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي
عند اعادتها لاصحابها الالمان. تدفع المبالغ المقابلة
للبضائع لمكتب المعادلة عندما يجري بيع هذه البضائع