Agreements

Agreement International 24/02/1941

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
24/02/1941
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 38 سنة 1941
Source
Lebanese University

مادة 2:

تحول بطريقة المعادلة من الناحيتين المدفوعات التالي بيانها

بشرط ان يكون تاريخ استحقاقها بعد 24 حزيران سنة 1940:

- المدفوعات العائدة لاستيراد البضائع والمصاريف التابعة

لها المتعلقة بنقل البضائع وبالترانزيت

- اجور الخدمات

- المدفوعات المتعلقة بتكاليف ذات صيغة ادبية (شهادات

الاختراع - المأذونيات - تأجير الافلام)

- تكاليف الضمانات الاجتماعية والمساعدات وما ماثلها

- التوفيرات المتأتية عن اجور العمال وعن اسرى الحرب

- المدفوعات المتعلقة بتجارة الضمانات بما فيها ضمان الضمانات

- المدفوعات المعدة لمعادلة الارصدة الناتجة عن تنفيذ الاتفاق

الفرنساوي--

البلجيكي المعقود بشأن الذهب في 29 تشرين الاول سنة 1940

وبصورة استثنائية المدفوعات غير التي ذكرت اعلاه.

مادة 3:

يجب ايضا ان تحول بطريقة المعادلة:

- مدفوعات الدول المشمولة بالانتداب الى بلجكا عن مداخيل

رؤوس اموال استحقت بعد 24 حزيران 1940

- المدفوعات الناتجة عن تسليم بضائع او عن تقديم خدمات

جرت قبل 10 ايار 1940

- تحويل جميع الاموال التي تدفع لدى الاطلاع او التي هي لاجل

قصير الموجودة قبل 10 ايار 1940

مادة 4:

ان المدفوعات الناجمة عن تسليم بضائع او عن تقديم خدمات

جرت بين 10 ايار و24 حزيران 1940 يمكن الترخيص باجرائها في

ظروف خاصة