Agreement International 02/08/2001
اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية
- Scope
- International
- Signed
- 02/08/2001
- Ratified by
- قانون رقم 330 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية المشار اليهما فيما يلي ب "الطرفين", اذ تحدوهما الرغبة في تعزيز اواصر الصداقة التقليدية القائمة بين شعبي البلدين واذ تدركان المنفعة المشتركة في تعزيز التقدم العلمي والتقني وتلك التي تنتج عن التعاون في مجالات ذات مصلحة مشتركة واقتناعا منهما باهمية وضع آليات قد تساهم في تنمية هذا التقدم وبالحاجة الى تطبيق برامج تعاون علمي وتقني يكون لها تأثير كبيرعلى تطوير بلديهما اقتصاديا واجتماعيا قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
1- وفقا لاحكام هذا الاتفاق, يساهم الطرفان في تنمية التعاون العلمي
والتقني على اساس المساواة والمنفعة المشتركة,
2- تتم تنمية التعاون الثنائي المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه مع اخذ
الحقول التي تهم البلدين بعين الاعتبار,
3- لاغراض هذا الاتفاق, يشجع ويدعم الطرفان, وفقا لتشريعهما
الداخلي, التعاون المتبادل بين المؤسسات والوكالات والجمعيات العلمية
العامة والخاصة اضافة الى مراكز الابحاث والتنمية لدى البلدين والمشار
اليهما فيما يلى ب "المؤسسات المتعاونة".
4- على المؤسسات المتعاونة ان تتعلم الهيئات المتعاونة المشار اليها
في الفقرة (1) من المادة 4 من هذا الاتفاق, عن مشاريع وبرامج
ونشاطات التعاون التي تريد ان تنفذها في مجالات محددة من اختصاصها,
استنادا الى هذا الاتفاق ووفقا لتشريعها الوطني.
مادة 2:
يمكن ان يتخذ التعاون العلمي والتقني بين الطرفين الاشكال التالية:
أ) برامج ومشاريع ابحاث وتنمية مشتركة او منسقة, بما فيها تبادل
الوثائق والتجهيزات والمواد
ب) تبادل العلماء والباحثين والخبراء التقنيين
ج) تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والمشاورات
والمعارض العلمية
د) تبادل المعلومات والمعطيات العلمية والتقنية والاختبارات المخبرية
وادواتها
هـ) تسهيل استعمال مرافق الابحاث والتنمية والتجهيزات العلمية لتنفيذ
البرامج والمشاريع المشتركة
و) اسداء المشورة في اقامة وتشغيل مؤسسات ابحاث او مختبرات او
مراكز تدريب متقدم
ز) اي شكل آخر يتفق عليه الطرفان.
مادة 3:
1- بغية تأمين تنسيق النشاطات طبقا لهذا الاتفاق وتوفير افضل الشروط
لتطبيقه, يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة للتعاون العلمي والتقني مؤلفة
من ممثلي الطرفين.
تجتمع اللجنة المشتركة كل سنتين بالتناوب في كل من البلدين في التواريخ
التي يتم الاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية.
2- تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية:
أ- وضع التوصيات السديدة وتقديمها للطرفين بغية تطبيق هذا الاتفاق تطبيقا
ملائما
ب- تحديد المجالات التي تهم الطرفين بغية وضع مشاريع وبرامج تعاون
علمي وتقني وتنفيذها
ج- تحليل مشاريع وبرامج التعاون العلمي والتقني وتقييمها والموافقة
عليها واعادة النظر فيها.
3- عملا بالبند ج من الفقرة 2 من هذه المادة, تضع اللجنة المشتركة
مشاريع تنفيذية على سنتين آخذة بعين الاعتبار البرامج والمشاريع الموافق
عليها.
مادة 4:
أ- تكون الهيئات المسؤولة عن تنسيق نشاطات التعاون التي تنبثق عن
هذا الاتفاق بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية, وزارة الخارجية, وبالنسبة
لحكومة الولايات المتحدة المكسيكية, وزارة الخارجية.
2- يمكن لاي من الهيئات المتعاونة ان تقدم مشاريع وبرامج محددة
حول التعاون العلمي والتقني الى الهيئة المتعاونة الاخرى لكي تدرسها
وتوافق عليها, من دون المساس باحكام البند (ج) من الفقرة (2) من
المادة 3
مادة 5:
1- يمكن ان يطالب الطرفان, باتفاقهما المتبادل, بالمؤازرة المالية
و/ او بمساهمة الوكالات الدولية للتعاون العلمي والتقني والعلماء
والباحثين والخبراء التقنيين وبمساهمة المؤسسات والمنظمات العامة
والخاصة والعامة التابعة لبلدان ثالثة وذلك لدى تنفيذ المشاريع
والبرامج التي يقومان بها بموجب هذا الاتفاق.
2- تحدد الشروط المالية وشروط مساهمة الوكالات الدولية والبلدان
الثالثة في كل حالة على حدة.
مادة 6:
1- يقوم كل طرف على اراضيه بتأمين الوسائل الضرورية, الى
موظفي الطرف الاخر والى موظفي الهيئات الدولية والبلدان الثالثة
المذكورة في الفقرة 1 من المادة 5 لكي يقوموا بمهامهم, لدى تنفيذ
المشاريع والبرامج, وفقا للتشريع الداخلي لكل من البلدين ويتضمن
ذلك تسهيلات لدخولهم الى اراضيه ومكوثهم فيها ومغادرتهم اياها.
2- يخضع الموظفون الذين يرسلهم احد الطرفين الى الطرف الاخر,
اضافة الى الموظفين المذكورين في الفقرة 1 من المادة 5, الى
احكام التشريع الداخلي في البلد المضيف لا يلتزم الموظفون بأي نشاط
خارج عن مهامهم من دون موافقة الطرفين المسبقة ولا يتلقيان اي
اجر علاوة على ذلك المنصوص عليه في البرامج والمشاريع التي
تنفذ بموجب هذا الاتفاق او التي تنبثق عنها.
مادة 7:
يقدم الطرفان الى بعضهما كافة التسهيلات الادارية والمالية والجمركية
اللازمة لتوفير التجهيزات والمواد التي ستستعمل لدى تنفيذ البرامج
والمشاريع وفقا لتشريعهما الداخلي.
مادة 8:
1- لا يفصح عن المعلومات التي يتم تبادلها ضمن نطاق هذا الاتفاق
الى اي طرف ثالث غير ملتزم بتنفيذ المشاريع والبرامج العلمية والتقنية
من دون موافقة الطرف الاخر المسبقة والخطية على ذلك.
كذلك, يحق لكل من الطرفين ان يضع قيودا على الافصاح عن
المعلومات التي يتبادلانها.
2- يضمن الطرفان الحماية المناسبة والفعلية للملكية الفكرية المنشأة
او الممنوحة في نطاق النشاطات والمشاريع التي يبرمجانها وينفذانها
على اساس هذا الاتفاق, وفقا لتشريعهما الوطني وللاتفاقات الدولية
التي يكون الطرفان اعضاء فيها.
3- يمكن نشر نتائج المشاريع المشتركة والمعلومات والعمليات
والنماذج المنبثقة عن نشاطات التعاون المنفذة في نطاق هذا الاتفاق
او استثمارها من خلال اتفاقات خاصة تعقد بين المؤسسات المتعاونة,
طبقا للاتفاقات الدولية النافذة في البلدين حول الملكية الفكرية ووفقا
لتشريعهما الوطني في هذا المجال.
مادة 9:
ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك, تغطى النفقات التي تترتب على
الطرفين لدى انتقال الموظفين المشار اليهم في الفقرة (ب) من المادة
2 من هذا الاتفاق وفقا للمبادىء التالية:
أ) يغطي الطرف الذي يرسل الموظفين تكاليف الانتقال الى اراضي
الطرف الاخر
ب) يغطي الطرف المضيف تكاليف السكن ووجبات الطعام والنقل
الداخلي الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع.
مادة 10:
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه كل
طرف الطرف الاخر, عبر القنوات الدبلوماسية, باستكماله الاجراءات
القانونية الضرورية. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات
ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة.
2- يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين عند طلب اي منهما تدخل
هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف
الطرف الاخر, عبر القنوات الدبلوماسية, باستكمال الاجراءات القانونية
الضرورية في تشريعهما الداخلي.
3- يمكن ان ينهي اي من الطرفين هذا الاتفاق بموجب تبليغ خطي
يشعر فيه الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية عن نيته في انهاء
الاتفاق لستة اشهر قبل تاريخ الانتهاء في هذه الحال, لا يؤثر انهاء
هذا الاتفاق على النشاطات التي تكون في طور التنفيذ والتي ويتم
الاتفاق عليها عندما كان الاتفاق لا يزال ساري المفعول.
حرر في بيروت,
بتاريخ 21 حزيران من العام 2000,
على نسختين اصليتين باللغتين الاسبانية والعربية,
ولكل النصوص نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
السيد محمد يوسف بيضون
وزير الثقافة والتعليم العالي
عن حكومة الولايات المتحدة المكسيكية
السيدة روزاريو غرين
وزيرة الخارجية