Agreements

Agreement International 02/08/2001

اتفاق خدمات جوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا

Scope
International
Signed
02/08/2001
Ratified by
قانون رقم 331 سنة 2001
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا, المشار اليهما في ما يلي ب "الطرفين المتعاقدين" كونهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في 7 كانون الاول 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاق, يالاضافة الى الاتفاقية المذكورة, بهدف تأمين خدمات جوية بين اراضيهما وما ورائها قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

التعاريف

1- لاهداف هذا الاتفاق وما لم يقض النص بخلاف ذلك, ان عبارة:

أ) "اتفاقية" تعنى اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع

في شيكاغو في 7 كانون الاول 1944 وتضم اي ملحق اعتمد بموجب

المادة 90 من هذه الاتفاقية واي تعديل طرأ على الملاحق او على

الاتفاقية بموجب المادتين 90 و 94 منها شرط ان يكون الطرفان

المتعاقدان قد اقرا هذه الملاحق والتعديلات

ب) "سلطات الطيران" تعني, بالنسبة للجمهورية اللبنانية, مدير عام

الطيران المدني, وبالنسبة لجمهورية كوبا, رئيس معهد الطيران المدني

في كوبا, او, بالنسبة للبلدين, اي شخص مخول او هيئة مخولة لتأدية

اية مهام تمارسها السلطات المذكورة حاليا

ج) "مؤسسة النقل الجوي المعينة" تعني مؤسسة النقل الجوي التي تم

تعيينها والترخيص لها وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق

د) "اراضي" تعني بالنسبة لاي من الطرفين المتعاقدين المساحات البرية

والمياه الاقليمية المجاورة لها التي تقع تحت سيادة هذه الاطراف المتعاقدة

هـ) "الخدمات الجوية" و"الخدمات الجوية الدولية" و"مؤسسة النقل الجوي"

و"التوقف لغايات غير تجارية" يكون لها المعاني المخصصة لها في المادة

96 من الاتفاقية

و) "سعة" بالنسبة للطائرة تعني الحمولة المدفوع عنها على هذه الطائرة

المتوفرة على طريق او جزء من طريق "سعة" بالنسبة لخدمة متفق عليها

تعني سعة الطائرة التي تستعمل خلال هذه الرحلة مضروبة بعدد الرحلات

التي تقوم بها الطائرة خلال فترة محددة على طريق ما او جزء منها

ز) "تأمين حركة النقل" تعني نقل الركاب والبضائع والبريد, بصورة

منفصلة او مشتركة

ح) "تعرفة" تعني الاسعار المفروض دفعها لقاء نقل الركاب والامتعة

والبضائع والبريد والشروط التي تنطبق على هذه الاسعار بما في ذلك

الاسعار والشروط المتعلقة بخدمات الوكالات والخدمات الاضافية الاخرى

باستثناء اجرة وشروط نقل البريد

ط) "الطرق المحددة" تعني الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق التي

تستثمر مؤسسة النقل الجوي المعينة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة

عليها

ي) "الخدمات المتفق عليها" تعني الخدمات التي انشئت او ستنشأ على

الطرق المحددة في ملحق هذا الاتقاق

ك) "اتفاق" تعني هذا الاتفاق او كما هو معدل وفقا لاحكام المادة 19

من هذا الاتفاق

ل) "ملحق" تعني ملحق هذا الاتفاق او كما هو معدل وفقا لاحكام المادة

19 من هذا الاتفاق يشكل الملحق جزءا لا يتجزا من هذا الاتفاق وكل

اشارة الى الاتفاق تشير الى الملحق ما لم ينص صراحة على غير ذلك.

2- وضعت العناوين على رأس كل مادة كي تشكل مرجعا وتسهيلا

للامور وهي لا تحدد او تصف او تحد بأي شكل من الاشكال نطاق

الاتفاق.

مادة 2:

منح الحقوق

1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر الحقوق

المحددة في هذا الاتفاق بهدف استثمار الخدمات الجوية المتفق عليها على

الطرق المحددة في جداول الملحق.

2- مع مراعاة احكام هذا الاتفاق, تتمتع مؤسسة النقل الجوي التي عينها

كل من الطرفين المتعاقدين, لدى استثمارها الخدمات الجوية الدولية, بالتالي:

أ) حق التحليق فوق اراضي الطرف المتعاقد الآخر من دون الهبوط فيها.

ب) حق التوقف في الاراضي المذكورة لاهداف غير تجارية.

ج) حق انزال وتحميل الركاب والامتعة والبضائع والبريد المنقولين الى

او من نقاط في اراضي الطرف المتعاقد الآخر, في الاراضي المذكورة

على النقاط المحددة في ملحق هذا الاتفاق.

3- ليس في الفقرة 2 من هذه المادة ما يعتبر انه يخول مؤسسة النقل

الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين بان تحمل, من اراضي

الطرف المتعاقد الآخر, الركاب والامتعة والبضائع والبريد لقاء اجر او

بدل الى نقطة اخرى في اراضي الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3:

ممارسة الحقوق

1- تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين

فرصا متكافئة وعادلة لتأمين, على الخطوط المتفق عليها, حركة النقل التي

تحمل في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتنزل في اراضي الطرف

المتعاقد الاخر او العكس.

على مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين, لدى تأمينها

السعة المطلوبة لتأمين عملية النقل التي تحمل على اراضي الطرف المتعاقد

الاخر وتنزل في نقاط على الطرق المحددة او العكس ان تراعي في عملية

النقل هذه المصالح الاساسية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف

المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر من غير وجه حق على مصالح مؤسسة النقل

الجوي المذكورة.

2- ينبغي ان تتمحور الخدمات المتفق عليها التي تؤمنها مؤسسة النقل

الجوي التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين حول حاجات الجمهور للنقل

الجوي على الطرق المحددة كما ينبغي ان يكون الهدف الاساسي لكل

منهما تقديم سعة كافية من اجل تلبية الحاجات اللازمة لنقل الركاب والبضائع

والبريد الذين تم تحميلهم او انزالهم على اراضي الطرف المتعاقد الذي عين

مؤسسة النقل الجوي.

3- يتم نقل الركاب والبضائع والبريد الذين يحملون في اراضي الطرف

المتعاقد الاخر وينزلون في نقاط من اراضي بلد ثالث على الطرق المحددة

او العكس طبقا للمبادىء العامة التي تقتضي بان تكون السعة مرتبطة ب:

أ) مقتضيات حركة النقل التي تحمل او تنزل في اراضي الطرف المتعاقد

الاخر الذي عين مؤسسة النقل الجوي.

ب) مقتضيات حركة النقل في المناطق التي تمر عبرها الخطوط المتفق

عليها مع الاخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية الاخرى التي تؤمنها مؤسسات

النقل الجوي التابعة لدول المنطقة.

ج) مقتضيات استثمار العمليات الاقتصادية لمؤسسة النقل الجوي العابرة.

4- تتفق مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين على

السعة التي سيتم تأمينها على الطرق المحددة وتوافق عليها سلطات الطيران

التابعة للطرفين المتعاقدين. تخضع اية زيادة في السعة كذلك لاتفاق مؤسسات

النقل الجوي المعينة عليها وموافقة سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين

المتعاقدين. بانتظار هذه الموافقة, تبقى السعة المعتمدة سابقا سارية.

5- اذا, لم يتوصل الطرفان المتعاقدان لدى المراجعة, الى ارتفاق حول

السعة الواجب تأمينها على الخطوط المتفق عليها, لا يجوز للسعة التي

يمكن لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين ان تؤمنها

ان تتجاوز السعة الاجمالية (بما فيها التغييرات الموسمية) التي تم الاتفاق

على تأمينها سابقا.

مادة 4:

تطبيق القوانين والانظمة

1- تطبق على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين

قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر التي ترعى دخول الطائرات التي تعمل

في حقل الطيران الجوي الدولي الى اراضيها ومكوثها فيها وخروجها منها

او تحليق هذه الطائرات فوقها.

2- تلتزم مؤسسات النقل الجوي التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لدى دخولها

الى اراضي الطرف المتعاقد الاول او خروجها منها او خلال وجودها فيها

بقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر التي ترعى دخول الركاب والطاقم

والامتعة والبضائع والبريد الى اراضيه والاقامة فيها والخروج منها,

كالمعاملات المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والجمارك.

3- لا يمنح اي من الطرفين المتعاقدين اية افضلية لمؤسسات النقل الجوي

التابعة لها بالنسبة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد

الاخر لدى تطبيق القوانين والانظمة المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 5:

امن الطيران

1- يؤكد الطرفان المتعاقدان, التزاما بحقوقهما وواجباتهما وفقا للقانون

الدولي, بان واجبهما المتبادل لحماية امن الطيران المدني ضد اعمال

التدخل غير الشرعي هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق من دون ان يحد

ذلك من شمولية حقوقهما وواجباتهما وفقا للقانون الدولي, يعمل الطرفان

المتعاقدان بنوع خاص طبقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم والافعال

الاخرى المرتكبة على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 ايلول

1963, ومعاهدة قمع اعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات,

الموقعة في لاهاي في 16 كانون الاول 1970, ومعاهدة قمع الاعمال

غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني, الموقعة في مونتريال في

23 ايلول 1971, واية اتفاقيات متعلقة بامن الطيران قد ينضم الطرفان

المتعاقدان اليها لاحقا.

2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر عند الطلب كل

المؤازرة الضرورية لمنع اعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المدنية وغيرها من الاعمال غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات

وركابها وطاقمها والمطارات ومنشآت الملاحة الجوية ولكل ما من شأنه

ان يهدد امن الطيران المدني.

3- على الطرفين المتعاقدين ان يعملا, في علاقاتهما المتبادلة, وفقا لاحكام

امن الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي والمشار اليها

كملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي وذلك بقدر ما يمكن تطبيق هذه

الاحكام عليهما, كما يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يطلبا من مستثمري

الطائرات المسجلين لديهما او مستثمري الطائرات الذين يقع مقر اعمالهم

الرئيسي او محل اقامتهم الدائم في اراضيهما ومستثمري المطارات في

اراضيهما العمل وفقا لاحكام امن الطيران هذه.

4- يوافق كل طرف متعاقد على امكانية الطلب من مستثمري الطائرات

هؤلاء, ان يلتزموا باحكام امن الطيران المشار اليها في الفقرة 3 أعلاه

التي يفرضها الطرف المتعاقد الاخر لدخول اراضي هذا الطرف الاخر

والخروج منها او خلال المكوث فيها. على كل طرف متعاقد ان يتأكد من

ان التدابير الملائمة تطبق فعليا ضمن اراضيه من اجل حماية الطائرة

وتفتيش الركاب والطاعم والامتعة اليدوية والحقائب والبضائع المشحونة

ومخازن الطائرة وذلك قبل وخلال الصعود الى الطائرة او تحميل البضائع

فيها ويعطي كل طرف متعاقد الاهتمام الكافي لأي طلب قد يقدمه الطرف

المتعاقد الاخر باتخاذ تدابير امنية خاصة ومعقولة من اجل مواجهة تهديد

معين.

5- عندما يقع حادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية او تهديد بذلك

او تحدث اية اعمال اخرى غير مشروعة ضد امن الطائرة هذه او ركابها

وطاقمها او ضد المطارات او منشآت الملاحة الجوية, يؤازر الطرفان

المتعاقدان بعضهما عبر تسهيل المواصلات وغيرها من التدابير الملائمة

التي تهدف الى انهاء سريع وسليم لهذا الحادث او التهديد.

6- يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين التدابير التي يرتئي انها عملية للتأكد

من ان الطائرة التي تعرضت لعمل استيلاء غير مشروع او اعمال تدخل

غير شرعي اخرى, والتي حطت في اراضي البلد الاخر ستحجز على

ارض البلد ما لم تكن مغادرتها ضرورية بسبب الواجب المطلق بحماية

حياة انسان.

كلما يكون ذلك ممكنا, تتخذ هذه التدابير على اساس التشاور المتبادل.

7- اذا كان لدى اي من الطرفين المتعاقدين مشكلة ما بالنسبة لاحكام امن

الطيران في هذه المادة, يجوز لسلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين

المتعاقدين ان تطالب باجراء مشاورات فورية مع سلطات طيران الطرف

المتعاقد الاخر.

مادة 6:

التعيين والترخيص بالاستثمار

1- يحق لكل طرف متعاقد ان يعين مؤسسة نقل جوي واحدة او اكثر

بهدف استثمار الخدمات المتفق عليها. يتم هذا التعيين بموجب اشعار

خطي بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.

2- على سلطات الطيران التي استلمت الاشعار بالتعيين, وفقا لاحكام

الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة, ان تمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة

التابعة للطرف المتعاقد الاخر من دون تأخير ترخيص الاستثمار اللازم.

3- يمكن لسلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة

النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انها مؤهلة

لاستيفاء الشروط المفروضة لممارسة الحقوق المحددة في المادة 2 من

هذا الاتفاق, كلما لا يكون لدى الطرف المتعاقد المذكور الاثبات بان

جزءا هاما من ملكية مؤسسة النقل الجوي هذه وادارتها الفعلية هي في

ايدي الطرف المتعاقد الاخر الذي عينها او في ايدي رعاياه.

5- يمكن ان تبدا مؤسسة النقل الجوي المعينة والمرخص لها, في اي

وقت, باستثمار الخدمات المتفق عليها وفقا لاحكام الفقرتين 1 و 2 من

هذه المادة شرط ان تكون السعة منظمة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق

وان تكون قد تمت الموافقة على الجدول طبقا لاحكام المادة 15 من هذا

الاتفاق وان تكون التعاريف الموضوعة طبقا لاحكام المادة 14 من هذا

الاتفاق سارية المفعول.

6- يحق لكل طرف متعاقد ان يستبدل مؤسسة نقل جوي قد عينها سابقا

بمؤسسة نقل جوي اخرى بموجب اشعار خطي بين سلطات طيران

الطرفين المتعاقدين. ويكون لمؤسسة النقل الجوي التي عينت حديثا الحقوق

والواجبات نفسها التي كانت لمؤسسة النقل الجوي التي حلت محلها.

مادة 7:

الغاء تراخيص الاستثمار وتعليقها

1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يلغي تراخيص الاستثمار او ان

يعلق, بصورة مؤقتة, ممارسة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف

المتعاقد الاخر للحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق, او ان يفرض

الشروط التي يعتبرها ضرورية على ممارسة هذه الحقوق اذا:

أ) لا تستطيع مؤسسة النقل الجوي المذكورة ان تثبت ان جزءا هاما من

ملكية المؤسسة المعينة وادارتها الفعلية هي في ايدي الطرف المتعاقد الذي

عين مؤسسات النقل الجوي او في ايدي رعاياه, او

ب) تخلفت مؤسسة النقل الجوي المذكورة عن التقيد بقوانين وانظمة

الطرف المتعاقد الذي يمنح هذه الحقوق او خالفتها, او

ج) تخلفت مؤسسة النقل الجوي المذكورة عن استثمار الخدمات المتفق

عليها طبقا للشروط الواردة في هذا الاتفاق.

2- لا يمارس هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر وفقا

للمادة 17 من هذا الاتفاق ما لم يكن من الضروري اللجوء الفوري الى

الغاء التراخيص او تعليقها او فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة

1 من هذه المادة عليها بهدف منع حصول مخالفات لاحقة للقوانين

والانظمة.

مادة 8:

الاعتراف بالشهادات والاجازات

1- يعترف كل طرف متعاقد بصلاحية شهادات الطيران وشهادات الكفاءة

والاجازات التي يصدرها الطرف المتعاقد الاخر او يجعلها صالحة, خلال

فترة صلاحيتها, بغية استثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان تكون هذه

المتطلبات لاصدار هذه الشهادات او الاجازات او لجعلها صالحة تساوي

او تفوق المستوى الادنى من المعايير التي قد تحدد بمقتضى الاتفاقية.

2- انما يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف, لاغراض

الرحلات التي تمر فوق اراضيه, بصلاحية شهادات الكفاءة والاجازات

التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر لرعاياه او يجعلها صالحة لهم.

مادة 9:

الاعفاء من الرسوم

1- تعفى الطائرات التى تستثمرها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة

لاحد الطرفين المتعاقدين في الخدمات الجوية الدولية, كما تعفى معداتها

العادية وامداداتها من وقود وزيوت تشحيم وقطع غيار ومخازن الطائرة

بما فيها المأكولات والمشروبات والتبغ وغيرها من المواد المخصصة

للبيع الى الركاب اثناء الرحلة على متن هذه الطائرة, لدى وصولها الى

اراضي الطرف المتعاقد الاخر وطبقا للقوانين والانظمة المعمول بها

لدى كل من الطرفين المتعاقدين, من كافة رسوم الجمارك وتكاليف

التفتيش وغيرها من الرسوم الوطنية والمحلية المماثلة, شرط ان تبقى

تلك المعدات والامدادات والمخازن على متن الطائرة الى حين اعادة

تصديرها.

2- كما يعفى من الرسوم والضرائب نفسها, باستثناء الاعباء التي تدفع

لقاء الخدمات المؤمنة:

أ) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتزويد طائرة مؤسسة النقل الجوي

المعينة التي تستعمل للخدمات الجوية الدولية, والتي يتم تحميلها في اراضي

الطرف المتعاقد الاخر حتى عندما تستعمل هذه الوقود وزيوت التشحيم

على جزء من الرحلة يقع فوق الاراضي التي يتم التحميل فيها

ب) قطع الغيار ومعدات الحمولة العادية التي يتم ادخالها الى اراضي

الطرف المتعاقد الاخر لصيانة وتصليح طائرة مؤسسات النقل الجوي

المعينة والتي تستعمل للخدمات الجوية الدولية

ح) مخازن الطائرة التي تحمل على اراضي الطرف المتعاقد الاخر ضمن

الحدود التي تضعها سلطات الطرف المتعاقد المذكور المختصة والمخصصة

لاستعمالها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التي تستثمر

للخدمات الجوية الدولية

د) البضائع والامتعة المارة مباشرة عبر الترانزيت والتي تنقلها طائرة

مؤسسة النقل الجوي المعينة التي تستعمل للخدمات الجوية الدولية المتفق

عليها

هـ) المواد واللوازم التي يتم ادخالها الى اراضي اي من الطرفين

المتعاقدين بغية استعمالها في مكاتب مؤسسات النقل الجوي التي عينها

الطرف المتعاقد الاخر لاهداف الترويج والاعلانات شرط ان تحمل اسم

مؤسسة النقل الجوي المعينة وان توزع بطريقة متكاملة يمكن ان يطلب

ان تبقى المواد المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة

تحت اشراف او مراقبة الجمارك.

3- لا يمكن انزال معدات الطائرات العادية اضافة الى المواد والامدادات

التي تبقى على متن طائرة مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من

الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا بعد الحصول

على موافقة السلطات الجمركية التابعة لهذا الطرف المتعاقد. في هذه الحال,

يمكن وضع هذه المواد تحت مراقبة السلطات المذكورة الى حين اعادة

تصديرها او تصريفها بطريقة اخرى وفقا للانظمة الجمركية.

4- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين, وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين

الوطنية, مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف المتعاقد الاخر

الامتيازات نفسها التي تتمتع بها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لها

في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

مادة 10:

الترانزيت المباشر

يخضع الركاب والبضائع والحمولة الذين يعبرون بالترانزيت المباشر

عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون المنطقة

المخصصة لهذه الغاية في المطار, باقصى الحالات, لمراقبة مبسطة

جدا الا فيما يتعلق بالاجراءات الامنية المتخذة ضد اعمال التدخل غير

المشروع.

مادة 11:

تكاليف الاستعمال

1- يبذل كل من الطرفين المتعاقدين قصارى جهوده للتأكد من ان

تكاليف الاستعمال التي تفرضها سلطاته المختصة او تسمح بفرضها

على مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الاخر هي عادلة

ومعقولة.

2- توضع اية تعرفات قد تفرض لقاء استعمال مطارات وتسهيلات

الملاحة الجوية في اراضي كوبا واراضي لبنان وفقا للنسبة الرسمية

للتعرفات التي تنص عليها القوانين والانظمة الاخرى السارية المفعول

في هذه الدول والتي تطبق على كافة الطائرات التي تستثمر خدمات

جوية دولية مماثلة.

مادة 12:

النشاطات التجارية

1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة

التابعة للطرف المتعاقد الاخر, على اساس المعاملة بالمثل, حق الانشاء

على اراضيه واقامة مكاتب وموظفين للشؤون التجارية وتقنيي وموظفي

عمليات واداريين تابعين له او محليين, وفق ما تقتضيه تأدية الخدمات

المتفق عليها على الطرق المحددة يخضع انشاء هذه المكاتب وتوظيف

الموظفين المذكورين اعلاه الى قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الذي

يمنح هذه الحقوق.

2- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين

المتعاقدين ان تصدر وثائقها الخاصة لتأمين خدماتها الدولية في

ميدان النقل وان تعلن عن وتروج مبيع هذه الوثائق في اراضي الطرف

المتعاقد الاخر.

تتم هذه المبيعات اما مباشرة عبر مكاتبها او عبر وكلاء البيع و/ او

وكلاء السفر وفقا للقوانين والانطمة السارية المفعول بالنسبة للطرف

المتعاقد الاخر.

3- يتم بيع وثائق النقل في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, المشار

اليها في الفقرة 2, بأية عملة قابلة للتحويل الحر وفقا للقوانين والانظمة

السارية المفعول بالنسبة للطرف المتعاقد الاخر, على اساس المعاملة

بالمثل.

4- ينطبق مبدأ المعاملة بالمثل على النشاطات التجارية تتخذ السلطات

المختصة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين جميع, التدابير اللازمة

للتأكد من انه بامكان مكاتب مؤسسات النقل الجوي التي عينها الطرف

المتعاقد الاخر ان تمارس نشاطاتها بطريقة منتظمة, وفقا لقوانين وانظمة

الطرف المتعاقد المذكور الوطنية.

مادة 13:

تحويل الايرادات

1- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف

المتعاقد الاخر حق التحويل الحر لفائض الايرادات نتيجة زيادة الارباح

على النفقات, بما فيها الضرائب حيث يكون ذلك مناسبا, التي تجبى في

اراضيه في ما يتعلق بقيام مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لهذا

الطرف المتعاقد الاخر بنقل الركاب والامتعة والبضائع والبريد. تتم هذه

التحويلات بعملة قابلة للتحويل الحر وفقا للانظمة المالية السارية لدى كل

من الطرفين المتعاقدين.

2- عند وجود اتفاق دفع خاص بين الطرفين المتعاقدين, يتم التحويل وفقا

لاحكام ذلك الاتفاق.

مادة 14:

التعرفات

1- ان التعرفات التي يترتب على مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة

لاحد الطرفين المتعاقدين ان تفرضها لقاء عملية النقل من اراضي الطرف

المتعاقد الاخر واليه على اية من الخطوط المتفق عليها توضع على

مستويات معقولة تأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة, بما فيها

مصالح الذين يستعملون هذه الخدمات وكلفة الاستثمار وميزات الخدمة

ونسب العمولة والربح المعقول بعرفات مؤسسات النقل الجوي الاخرى

اضافة الى غيرها من الاعتبارات التجارية في السوق.

2- على مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين

ان تتفق اذا امكن على التعرفات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة

ويتم التوصل الى هكذا اتفاق, كل ما كان ذلك ممكنا, باتباع اجراءات

الهيئات والمنظمات الدولية المناسبة.

3- تخضع التعرفات الموافق عليها هذه الى موافقة سلطات الطيران التابعة

للطرفين المتعاقدين ستين (60) يوما على الاكثر قبل التاريخ المقترح لادخالها.

يجوز, في حالات معينة, تقليص هذه المدة شرط موافقة السلطات المذكورة.

4- قد تكون الموافقة على التعرفات موافقة صريحة في حال لم تصرح اي

من سلطات الطيران عن عدم موافقتها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ

التسجيل وفقا للفقرة 3 من هذه المادة, تعتبر هذه التعرفات وكانها قد نالت

الموافقة. في حال تخفيض المهلة المعطاة للتسجيل كما تنص عليه الفقرة 3

من هذه المادة, يمكن ان توافق سلطات الطيران على ان تكون المهلة التي

يتم خلالها الاشعار بعدم الموافقة اقل من ثلاثين (30) يوما.

5- في حال عدم امكانية الموافقة على اية تعرفة احيلت اليها طبقا للفقرة

2 من هذه المادة او في حال اعطت سلطات طيران احد الطرفين المتعاقدين

سلطات طيران الطرف الاخر, خلال الفترة المطبقة وفقا للفقرة 4 من هذه

المادة, اشعارا بعدم موافقتها على تعرفة تمت الموافقة عليها طبقا للفقرة أ

من هذه المادة, تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ان تحدد التعرفة

بالاتفاق المتبادل.

6- في حال عدم امكانية سلطات طيران الطرف المتعاقد الموافقة على اية

تعرفة احيلت اليها بموجب الفقرة (3) من هذه المادة, او على تحديد اية

تعرفة بموجب الفقرة (5) من هذه المادة, يحل الخلاف طبقا لاحكام المادة

18 من هذا الاتفاق.

7- تبقى التعرفة الموضوعة بمقتضى احكام هذه المادة نافذة الى حين

وضع تعرفة جديدة يمكن ان تمدد امكانية تطبيق التعرفة المعينة الى ما بعد

تاريخ انتهاء صلاحيتها الاصلي بموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.

انما لا يجوز التمديد لهذه التعرفة وفقا لهذه الفقرة لمدة تفوق 12 شهرا من

التاريخ الذي كان من المفترض انتهاء سريانها فيه لو لم تمدد.

مادة 15:

الموافقة على الجداول

توافق مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين على

جداول الرحلات بما فيها عدد الرحلات, وايام التشغيل ونوع الخدمات

وطراز الطائرة التي ستستعمل. تخضع هذه الامور التي تمت الموافقة

عليها الى موافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ستين (60) يوما

قبل البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها تتبع الاجراءات نفسها في حال

طرأت تغييرات لاحقة ويمكن تعديل مهلة الستين (60) يوما بعد موافقة

سلطات الطيران المعنية.

مادة 16:

تأمين الاحصاءات

تحث سلطات الطيران التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين مؤسسات

النقل الجوي المعينة لديها على تقديم بيانات دورية او غيرها عن

معلومات احصائية الى سلطات طيران الطرف المتعاقد الاخر كما

يمكن طلب ذلك بشكل معقول بهدف اعادة النظر بالسعة التي تؤمنها

مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين على الخدمات

المتفق عليها.

مادة 17:

المشاورات

1- بروح من التعاون الوثيق, تتشاور سلطات طيران الطرفين

المتعاقدين فيما بينها من حين الى آخر بهدف التأكد من تطبيق احكام

هذا الاتفاق والتقيد به بصورة مرضية.

2- يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب اجراء مشاورات مع

الطرف المتعاقد الاخر حول تفسير او تطبيق او تعديل هذا الاتفاق تبدأ

هذه المشاورات التي يمكن ان تتم بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين

عبر مفاوضات مباشرة او بالتراسل ضمن مهلة ستين (60) يوما ابتداء

من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للطلب الخطي ما لم يوافق

الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.

مادة 18:

حل الخلافات

1- يسعى الطرفان المتعاقدان, عند نشوء اي خلاف بينهما حول تفسير

او تطبيق هذا الاتفاق, اولا الى حله بالتفاوض بينهما.

2- اذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل الى تسوية بالتفاوض,

يمكنهما احالة الخلاف للبت فيه الى هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة محكمين,

يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكمه ويعين هذان المحكمان المحكم

الثالث يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكما ضمن مهلة ستين (60)

يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر,

عبر القنوات الدبلوماسية, اشعارا خطيا يطلب فيه تحكيم الخلاف, ويعين

المحكم الثالث ضمن مهلة ثلاثين (30) يوما اضافية.

3- اذا تخلف احد الطرفين المتعاقدين عن تعيين محكما ضمن المهلة

المحددة او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث ضمن المهلة المحددة, يمكن

لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي, بناء على طلب اي من

الطرفين المتعاقدين, ان يعين محكما حسب ما تقتضيه الحالة اذا كان

الرئيس يحمل جنسية اي من الطرفين المتعاقدين او اذا منع من تأدية

مهامه لاسباب اخرى, يمكن ان يقوم نائبه بالتعيينات اللازمة. يكون

المحكم الثالث من رعايا بلد ثالث ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية.

4- يلتزم الطرفان المتعاقدان باي قرار اتخذ بموجب احكام الفقرتين

2 و3 من هذه المادة.

5- اذا وطالما تخلف اي من الطرفين المتعاقدين او مؤسسة النقل

الجوي المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين عن التقيد بقرار

اتخذ بموجب احكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة, يمكن للطرف

المتعاقد الاخر ان يحد او يسحب او يلغي اية حقوق او امتيازات

يكون قد منحها بموجب هذا الاتفاق الى الطرف المتعاقد المتخلف او

مؤسسة النقل الجوي المتخلفة حسب ما تقتضيه الحاجة.

مادة 19:

التعديل

1- اذا اعتبر اي من الطرفين المتعاقدين انه من المستحسن تعديل

اية من احكام هذا الاتفاق, يدخل هذا التعديل, اذا ما اتفق عليه الطرفان

المتعاقدان, حيز التنفيذ حالما يتم التأكيد عليه عبر تبادل المذكرات

الدبلوماسية.

2- تتفق سلطات طيران الطرفين المتعاقدين مباشرة على تعديلات

ملحق هذا الاتفاق وتطبق مؤقتا ابتداء من تاريخ الموافقة عليها وتدخل

حيز التنفيذ حالما يتم تاكيدها من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.

3- في حال عقد اية اتفاقية عامة او معاهدة متعددة الاطراف حول النقل

الجوي يلتزم بها الطرفين المتعاقدان, يعدل هذا الاتفاق على شكل ينطبق

مع احكام هذه الاتفاقية او المعاهدة.

مادة 20:

انهاء الاتفاق

1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين, في اي وقت, ان يشعر خطيا,

عبر القنوات الدبلوماسية, الطرف المتعاقد الاخر بقراره انهاء هذا

الاتفاق يبلغ هذا الاشعار, في الوقت نفسه, الى منظمة الطيران المدني

الدولي.

2- ينتهي الاتفاق عند نهاية مدة مجدولة يكون قد مضى خلالها اثنا

عشر شهرا بعد تاريخ تسلم الاشعار, ما لم يتفق الطرفان على سحب

الاشعار بالانهاء قبل انقضاء هذه المدة.

3- اذا لم يفد الطرف المتعاقد الاخر عن تسلمه الاشعار, يعتبر الاشعار

عندئذ وكانه قد استلم اربعة عشر يوما بعد تسلم منظمة الطيران المدني

الدولي الاشعار بذلك.

مادة 21:

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

يسجل هذا الاتفاق واي تعديل له لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 22:

الدخول حيز التنفيذ

1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ نهائيا في التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان

المتعاقدان, عبر القنوات الدبلوماسية, عن استكمال المعاملات المنصوص

عليها في تشريعهما والمتعلقة بدخول الاتفاقات الدولية حيز التنفيذ.

2- يمكن تطبيق هذا الاتفاق وملاحقه مؤقتا بدءا من تاريخ توقيعه.

اثباتا لذلك, ان الموقعين ادناه المخولين بمطلق الصلاحية والمفوضين

حسب الاصول من حكومتيهما قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في:

بيروت بتاريخ 06/02/2001

على نسختين اصليتين باللغات العربية والانكليزية ولكل هذه النصوص

نفس الحجية. انما في حال الاختلاف, يعتمد النص الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاشغال العامة والنقل

نجيب ميقاتي

عن حكومة جمهورية كوبا

ريكاردو كابزيسس رويس

وزير دولة

ملحق

* جدول الطرق

1- الطرق التي تستثمرها بالاتجاهين مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي

التي عينتها حكومة الجمهورية اللبنانية:

نقاط الاقلاع....نقاط متوسطة.... نقاط المقصد.. نقاط ما وراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقاط في لبنان...يتفق عليها لاحقا.....هافانا......يتفق عليها لاحقا

2- الطرق التي تستثمرها بالاتجاهين مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي

التي عينتها حكومة جمهورية كوبا:

نقاط الاقلاع...نقاط متوسطة.... نقاط المقصد.. نقاط ما وراء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقاط في كوبا..يتفق عليها لاحقا...بيروت.......يتفق عليها لاحقا

3- يمكن لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة التابعة لكل من

الطرفين المتعاقدين, اذا ارادت, اغفال نقطة او كافة النقاط على الطرق

المحددة على اية او كافة الرحلات, باستثناء نقاط المصدر والمقصد,

شرط ان يتم اعلام سلطات طيران الطرف المتعاقد الاخر بذلك في

الوقت المناسب.

4- تستثمر النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء, التي ينبغي ان تحدد,

من دون ممارسة حقوق حرية النقل الخامسة, ما لم تتفق سلطات طيران

الطرفين المتعاقدين على غير ذلك.