Agreement International 10/06/1941
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 10/06/1941
- Ratified by
- قرار المفوض السامي رقم 136 سنة 1941
- Source
- Lebanese University
مادة 2:
تحول بطريقة المعادلة من الجهتين:
ا- المدفوعات عن بضائع مستوردة من دول الشرق المشمولة
بالانتداب الفرنساوي الى الاراضي الهولندية المحتلة وعن
بضائع مستوردة من الاراضي الهولندية المحتلة الى دول الشرق
المشمولة بالانتداب الفرنساوي
ب - المدفوعات عن نفقات اضافية تتعلق بنقل البضائع
والترانزيت
ت - اجور الخدمات
د- المدفوعات عن تكاليف ذات صيغة ادبية كشهادات الاختراع
والمأذوتية وحقوق المؤلفين وتأجير الافلام
ه- تكاليف الضمانات الاجتماعية والاعانات والتكاليف
الشبيهة بها كلما قضت بذلك الضرورة الماسة
و- المبالغ المقتصدة من اجور العمال واسرى الحرب
ز- المدفوعات المتعلقة بتجارة الضمانات ومنها ضمان
الضمانات حسبما تكون التعهدات معقودة بفرنكات فرنساوية او
فلورينات هولندية اوريشماركات .
اما اذا كانت التعهدات معقودة بعملة اخرى وكان من واجب ذوي العلاقة
تسديد-
تعهداتهم بدفعات فعلية من عملة غير انواع العملة المذكورة اعلاه تنفذت
-
التعهدات فعلا بهذه العملة
ح- الاموال التي تدفع لدى الاطلاع التي كانت موجودة في
البنوكة وغيرها من المؤسسات المالية تاريخ 10 ايار 1940
ط- والمدفوعات غير المذكورة في الفقرات ا وح وذلك في ظروف
استثنائية وبمقتضى اتفاق يعقد بهذا الشأن بين الدوائر ذات
العلاقة
اما فيما يتعلق بمدفوعات دول الشرق المشمولة بالانتداب
الفرنساوي الى الاراضي الهولندية المحتلة فتحول مداخيل
الرساميل من اي نوع كانت بطريقة المعادلة ايضا
مادة 3:
لا تطبق مبدئيا الاحكام السابقة على الموجبات الناجمة عن
تسليم بضائع او تقديم خدمات بين 10 ايار سنة 1940 و24
حزيران 1940 فهذه الموجبات يمكن الترخيص بدفعها في ظروف
خاصة
مادة 4:
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار