Agreement International 20/12/1941
عنوان الاتفاقية غير متوفر
- Scope
- International
- Signed
- 20/12/1941
- Ratified by
- قرار رقم 477 سنة 1941
- Source
- Lebanese University
مادة 1:
شذوذا عن احكام المادة 5- الفقرة أ- من القرار عدد 160/LR
تاريخ 5 كانون الاول 1938 المشار اليه اعلاه حدد الرسم
البرقي النهائي الاول لدول الشرق عن برقيات الصحف العادية
المتبادلة في العلاقات مع بريطانيا العظمى ب75 من الالف
من الفرنك الذهب (75. ر.) عن كل كلمة.
مادة 2:
ان حصة الرسم البرقي التي تعود لشركة راديو الشرق من الرسم
الاجمالي على البرقيات المذكورة قد حددت ب16 من المئة من
الفرنك الذهب (6 ار.) عن كل كلمة
مادة 3:
الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 4:
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به
ابتداء من 16 كانون الاول سنة 1941