Agreements

Agreement International 20/12/1941

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
20/12/1941
Ratified by
قرار رقم 477 سنة 1941
Source
Lebanese University

مادة 1:

شذوذا عن احكام المادة 5- الفقرة أ- من القرار عدد 160/LR

تاريخ 5 كانون الاول 1938 المشار اليه اعلاه حدد الرسم

البرقي النهائي الاول لدول الشرق عن برقيات الصحف العادية

المتبادلة في العلاقات مع بريطانيا العظمى ب75 من الالف

من الفرنك الذهب (75. ر.) عن كل كلمة.

مادة 2:

ان حصة الرسم البرقي التي تعود لشركة راديو الشرق من الرسم

الاجمالي على البرقيات المذكورة قد حددت ب16 من المئة من

الفرنك الذهب (6 ار.) عن كل كلمة

مادة 3:

الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.

مادة 4:

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به

ابتداء من 16 كانون الاول سنة 1941