Agreement International 03/07/2002
اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA تتعلق بادارة الموارد المائية في لبنان
- Scope
- International
- Signed
- 03/07/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 8138 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
SCOPE OF WORK FOR THE STUDY ON WATER RESOURCES MANAGEMENT MASTER PLAN IN THE REPUBLIC OF LEBANON AGREED UPON BETWEEN MINISTRY OF ENERGY AND WATER AND JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
Beirut, February 11, 2002
Mr. JAMAL A.R. ITANI
President
Council for Development and
Reconstruction CDR
Mr. AKIHIKO YAHIRO
Leader of the Preparatory Study Team
Japan International Cooperation
Agency JICA
H.E.Dr. MOHAMMED ABDUL HAMID BEYDOUN
Minister of Energy and Water MEW
I. INTRODUCTION
In response to the official request of the Government
of the Republic of Lebanon hereinafter referred
to as "Lebanon", the Government of Japan decided
to conduct the Study on Water Resources Management
Master Plan in the Republic of Lebanon hereinafter
referred to as "the Study" in accordance with the
relevant laws and regulations in force in Japan
Accordingly, The Japan International Cooperation
Agency hereinafter referred to as "JICA", the
official agency responsible for the implementation
of the technical cooperation with the authorities
concerned of the Goverment of Lebanon
The present document sets forth the Scope of
Work with regard to the Study
II- OBJECTIVES OF THE STUDY
The objectives of the Study are:
1- To formulate a master plan for water resources
management of the whole area of the Republic of
Lebanon
2- To pursue technology transfer to counterpart
personnel in the course of the Study
III- STUDY AREA
The Study will cover the whole area of the
Republic of Lebanon as shown in the appendix 1
attached hereto
IV- SCOPE OF THE STUDY
In order to achieve the objectives mentioned above
the Study will cover the following items
1- Review of related plans programs and studies
2- Collection review and analysis of related data
and information
1) Social and economic conditions
2) Topographical data and maps
3) Hydrological and meteorological data
4) Soil and geological data
5) Land use
6) Laws, regulations, institution and policies
7) Existing hydro-meteorological station and other
related facilities
8) Surface water and groundwater potential
9) Water use
a. Municipal and industrial water
b. Irrigation
c. Hydropower
d. Treated wastewater
10) Water quality
11) Water supply and wastewater treatment system
12) Flood control
13) Environmental protection and conservation
14) Others
3- Clarification of present conditions of water
resources development and management
4- Formulation of database compatible with
Geographical Information System
5- Examination of water resources potential
1) Surface water
2) Spring and groundwater
3) Treated wastewater
4) unaccounted - for water physical loss
5) Integrated water balance quantity and quality
6- Water demand prediction
1) Municipal and industrial water
2) Irrigation
3) Hydropower
4) Treated wastewater reuse
5) Water for ecosystem conservation
7- Examination of water resources development
alternative
1) Inventory of possible alternative
(2 Strategy and scenario
3) Digital water balancing model
4) Initial Environmental Examination
5) Evaluation
6) Selection of priority alternative
8- Formulation of regional water resources management
master plan
1) Water resources management plan
a. Development plan
b. Institutional management
Hydro-meteorological observation
Water quality monitoring
c. Environmental conservation
d. Watershed management
3) Preliminary project design
4) Preliminary cost estimation
5) Implementation plan
6) Evaluation
7) Selection of priority projects
iO. Recommendation
V- SCHEDULE OF THE STUDY
The Study will be carried out in a accordance with
the tentative shedule as attached in the
appendix 2. The schedule is tentative and subject
to be modified when both parties agree upon any
necessity that will arise during the course of the
Study
VI. REPORTS
JICA shall prepare and submit the following reports
in English to Lebanon
1- Inception Report
Twenty 20 copies at the commencement of the first
work in Lebanon
2- Progress Report 1
Twenty (20) copies at the end of the first work
in Lebanon
3- Interim Report
Twenty 20 copies in the middle of the second
work in Lebanon
4- Progress Report 2
Twenty 20 copies at the end of the second work
in Lebanon
5- Draft Final Report
Twenty 20 copies at the end of the third work in
Lebanon. The Government of Lebanon shall submit its
comments within one 1 month after the receipt of
the Draft Final Report
6- Final Report
Final Report wil consist of Main Report, Supporting
Report, Data Book and Summary. Fifty copies
will be submitted within two (2) month after the
receipt of the comments on the Draft Final Report
VII- UNDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF LEBANON
1- In order to facilitate the smooth conduct of
the Study, the Government of Lebanon shall take
necessary
1) To secure the safety of the Japanese study team
2) To permit the members of the Japanese study team
to enter, leave and sojourn in Lebanon in connection
with their assignment therein, and take the necessary
measures to exempt them from or pay on their behalf
alien registration requirements and consular fees
3) To take necessary measures to exempt the members
of the Japanese study team from or pay on their
behalf taxes, duties, and other charges on
equipment, machinery and other materials brought
into and out of Lebanon for the conduct of the
Study
4) To take necessary measures to exempt the members
of the Japanese study team from or pay on their
behalf income tax and charges of any kind imposed
on or in connection with any emoluments or allowances
paid to the members of the Japanese study team for
their services in connection with the implementation
of the Study
5) To provide necessary facilities to the Japanese
study team for remittance as well as utilization
of the funds introduced into Lebanon from Japan
in connection with the implementation of the Study
6) To secure permission for entry into private
properties or restricted areas for the conduct
of the Study
7) To secure permission for the Japanese study team
to take all data and documents to Japan, as necessary
for analysis during the implementation of the
Study; and
8) To provide medical services as needed Its expenses
will be chargeable to members of the Japanese study
team
2- The Government of Lebanon shall bear claims, if
any arises against the members of the Japanese study
team resulting from, occurring in the course of, or
otherwise connected with the discharge of their
duties in the implementation of the Study, except
when such claims arise from gross negligence or
willful misconduct on the part of member of the
Japanese Study Team
3- Ministry of Energy and Water hereinafter
referred to as "MEW" shall act as a counterpart
agency to the Japanese Study team and also as a
coordinating body in relation with other governmental
and non-governmental organizations for the smooth
implementation of the Study
4- MEW shall, at its own expense, provide the
Japanese Study team with the following, in cooperation
with other organizations concerned
1) Available data and information related to the
Study
2) Counterpart personnel
3) Suitable office space with necessary equipment
4) Credentials or identification cards
VII- UNDERTAKING OF JICA
For the implementation of the Study, JICA shall take
the following measures
1- To dispatch, at its own expensem, study teams to
Lebanon
2- To pursue technology transfer to the Lebanese
counterpart personnel in the course of the Study
IX- CONSULTATION
JICA, CDR and MEW shall consult with each other in
respect of any matter that may arise from or in
connection with the Study
نطاق دراسة المخطط التوجيهي العام لإدارة الموارد المائية في الجمهورية اللبنانية بالتنسيق بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)
بيروت في 11 شباط 2002
مجلس الإنماء والإعمار
الرئيس
السيد جمال عيتاني
المنظمة اليابانية للتعاون الدولي
رئيس فريق الدراسة التمهيدية
السيد اكيهيكو ياهيرو
معالي وزير الطاقة والمياه
الدكتور محمد عبد الحميد بيضون
1 - المقدمة
تلبية لطلب رسمي قدمته الحكومة اللبنانية (المعروف عنها ب- لبنان), قررت الحكومة اليابانية القيام بدراسة المخطط التوجيهي العام لإدارة الموارد المخطط التوجيهي العام لإدارة الموارد المائية في الجمهورية اللبنانية (المعرف
عنها ب- الدارسة) وذلك تبعا للقوانين والأنظمة المتبعة في اليابان
بناء عليه, سوف تقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA المكلفة رسميا بتطبيق برامج التعاون الفني للحكومة اليابانية, بإجراء هذه الدراسة بالتنسيق
مع الإدارات اللبنانية المعنية تحدد هذه الوثيقة نطاق وأهداف أعمال هذه الدراسة
2 - أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
أ - تحديد مخطط توجيهي عام لإدارة الموارد المائية على كافة الأراضي اللبنانية
ب - الحرص على نقل الخبرة الفنية إلى الشريك اللبناني في خلال الدراسة
3 - منطقة الدراسة
تشمل هذه الدراسة كافة المناطق اللبنانية كما هو مبين في الملحق رقم - 1 - المرفق ربطا
4 - نطاق الدراسة
بغية تحقيق الأهداف المحددة أعلاه, تشمل هذه الدراسة الأشغال التالية:
1 - مراجعة المخططات والدراسات والبرامج المتعلقة بموضوع الدراسة
2 - جمع ومراجعة وتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة فيما يخص:
أ - الظروف الاجتماعية والاقتصادية,
ب - الخرائط والمعلومات الطوبوغرافية,
ت - المعلومات الهيدرولوجية والمناخية,
ث - المعلومات الجيولوجية وخصائص التربة,
ج - استثمار الأراضي واستعمالاتها,
ح - القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمؤسسات والسياسات المائية,
خ - المحطات الهيدرولوجية والمناخية الحالية والتجهيزات التابعة لها,
د - إمكانات المياه السطحية والجوفية,
ذ - استعمال المياه:
* المياه المنزلية البلدية والصناعية
* مياه الري
* الطاقة الكهربائية
* مياه الصرف الصحي المعالجة
ر - نوعية المياه,
ز - أنظمة تأمين مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي,
س - مراقبة الفيضانات والتحكم بها,
ش - حماية البيئة والحفاظ عليها,
ص - متفرقات,
3 - توضيح الظروف الحاضرة لتنمية وإدارة الموارد المائية
4 - إنشاء قاعدة معلومات تتناسب مع نظام المعلوماتية الجغرافي (GIS)
5 - مراجعة إمكانات الموارد المائية:
أ - المياه السطحية,
ب - الينابيع والمياه الجوفية,
ت - مياه الصرف الصحي المعالجة,
ث - المياه غير المحتسبة (الخسارة المادية),
ج - ميزان مائي متكامل (كما ونوعا),
6 - تقدير حاجات المياه المستقبلية:
أ - المياه المنزلية البلدية والصناعية,
ب - مياه الري,
ت - الطاقة الكهرمائية
ث - إعادة استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها,
ج - المياه اللازمة للحفاظ على النظام البيئي,
7 - دراسة البدائل لتنمية الموارد المائية:
أ - إحصاء كافة البدائل الممكنة,
ب - تحديد استراتيجية وسيناريوهات وخطة عمل,
ت - وضع نموذج رقمي للميزانية المائية Digital Water Balancing Model
ث - درس بيئي مبدئي لكل من البدائل,
ج - تقييم البدائل,
ح - اختيار البدائل ذات الأولوية,
8 - وضع مخطط توجيهي عام مناطقي لإدارة الموارد المائية:
(1) خطة إدارة الموارد المائية:
* خطة التنمية
* الإدارة المؤسساتية:
* مراقبة المعطيات الهيدرو - مناخية
* متابعة نوعية المياه
* الحفاظ على البيئة
(2) تصميم مبدئي للمشروع
(3) تقدير مبدئي للكلفة
(4) خطة تنفيذ
(5) تقييم المشروع
(6) اختيار المشروع أو المشاريع ذات الأولوية
9 - التوصيات
5 - برنامج الدراسة الزمني
يتم تنفيذ هذه الدراسة وفقا للبرنامج الزمني المقترح في الملحق رقم - 2 - إن هذا البرنامج مبدئي وهو قابل للتعديل باتفاق الفريقين عند اللزوم وفي حال طرأت أية ضرورة أثناء تنفيذ الدراسة
6 - التقارير
تقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتحضير التقارير التالي بيانها باللغة الإنكليزية وتقديمها إلى لبنان:
1) تقرير التصور الأولى: على عشرين (20) نسخة عند بدء العمل في لبنان
2) تقرير تقدم الأشغال /1/: على عشرين (20) نسخة عند نهاية أول مهمة في لبنان
3) تقرير مرحلي: على عشرين (20) نسخة خلال منتصف المهمة الثانية في لبنان
4) تقرير تقدم الأشغال /2/: على عشرين (20) نسخة عند نهاية المهمة الثانية في لبنان
5) تقرير نهائي أولي: على عشرين (20) نسخة عند نهاية المهمة الثالثة في لبنان على أن تضع الحكومة اللبنانية ملاحظاتها خلال مهلة شهر واحد من استلام نسخ التقرير هذا
6) التقرير النهائي: يشتمل على التقارير الرئيسية والثانوية وحصيلة جمع المعلومات والملخص. يسلم على خمسين (50) نسخة خلال فترة شهرين بعد استلام الملاحظات على التقرير النهائي الأولي
7 - موجبات الحكومة اللبنانية
أ. بهدف تسهيل حسن الدراسة, تلتزم الحكومة اللبنانية بالموجبات التالية:
1) تأمين سلامة أعضاء فريق الدراسة الياباني
2)تسهيل دخول أعضاء فريق الدراسة اليابانيين إلى لبنان وإقامتهم فيه مغادرتهم لأراضيه وفقا لمتطلبات مراحل الدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لإعفائهم أو لتغطية تكاليف رسوم السمات القنصلية لدخولهم أو تسجيل إقامتهم
3)اتخاذ التدابير اللازمة لإعفاء أعضاء الفريق الياباني من التكاليف أو تغطيتها فيما يعود للضرائب والرسوم وغيرها من الموجبات التي تنتج عن إدخال أو إخراج تجهيزات أو معدات أو غيرها من اللوازم بهدف تنفيذ الدراسة
4) اتخاذ التدابير اللازمة لإعفاء أو لتغطية التكاليف المتوجبة على أعضاء الفريق الياباني من جراء تطبيق ضريبة الدخل أو أية رسوم تفرض أو ذات العلاقة مع تعويضات أو رواتب تدفع إلى أعضاء الفريق الدراسة الياباني مقابل قيامهم بأشغال تنفيذ هذه الدراسة
5) تسهيل استلام أعضاء الفريق الياباني الاعتمادات المالية المحولة من اليابان والاستفادة من الاعتمادات المذكورة بهدف تمويل تنفيذ أشغال الدراسة
6) تأمين دخول أعضاء الفريق إلى الأملاك الخاصة والمناطق الممنوعة بغية إجراء الدراسة
7) السماح لأعضاء الفريق الدراسة الياباني بأخذ كافة المعلومات والوثائق إلى اليابان حيث من الضروري تحليلها خلال تنفيذ الدراسة
8) تأمين الخدمات الطبية إذا اقتضى الأمر على أن يقوم أعضاء الفريق بتغطية نفقاتها
ب - تتعهد الحكومة اللبنانية بتحمل مسؤولية أية ادعاءات قانونية أو مطالبات, ضد أحد أعضاء فريق الدراسة اليابانيين والناتجة عن قيام أحدهم أو الحاصلة أثناء قيامه بأعمال موجباته في تنفيذ الدراسة أو تتعلق بها إلا في حالات الإفراط في الإهمال أو سوء سلوك أحدهم عن سابق تصور وتصميم
ت - تقوم وزارة الطاقة والمياه بدور الوكالة المحلية الشريكة لفريق الدراسة الياباني وتكلف بالتنسيق مع كافة الإدارات الرسمية والهيئات غير الحكومية بغية تسهيل تنفيذ الدراسة
ث - تقوم وزارة الطاقة والمياه, وعلى نفقتها الخاصة بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى المعنية, بتزويد فريق الدراسة الياباني بما يلي:
* تأمين المتوفر من معلومات ووثائق متعلقة بالدراسة
* تأمين فريق العمل اللبناني الذي يقوم بدور الشريك المحلي
* تأمين مقر عمل مجهز بالمعدات اللازمة
* تأمين بطاقات تعريف
8 - موجبات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بهدف إنجاز الدراسة, تقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بما يلي:
أ - نقل أعضاء فريق الدراسة إلى لبنان على نفقتها الخاصة
ب - الحرص على نقل الخبرة الفنية والمنهجية المعتمدة في الدراسة إلى الشريك اللبناني
9 - الاستشارات
يجري كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه استشارات ومناقشات فيما بينها لدرس كافة الأمور وحل كافة المشاكل التي قد تطرأ أثناء الدراسة أو تتعلق بها
محاضر الاجتماعات حول نطاق العمل لتنفيذ دراسة
المخطط التوجيهي العام لإدارة الموارد المائية
في الجمهورية اللبنانية بالتنسيق بين
وزارة الطاقة والمياه والوكالة اليابانية للتعاون
الدولي (JICA)
بيروت في 11 شباط 2002
مجلس الإنماء والإعمار
الرئيس
السيد جمال عيتاني
المنظمة اليابانية للتعاون الدولي
رئيس فريق الدراسة التمهيدية
السيد اكيهيكو ياهيرو
معالي وزير الطاقة والمياه
الدكتور محمد عبد الحميد بيضون
أوفدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) فريق الدراسة التمهيدية (المعرف عنه ب- الفريق) إلى لبنان خلال الفترة ما بين 27/1/2002 و11/2/2002 لمناقشة وتحديد نطاق أشغال "دراسة المخطط التوجيهي العام لإدارة الموارد المائية في الجمهورية اللبنانية" (المعرف عنها ب- الدراسة)
قام الفريق بالاستقصاء الميداني وأجرى سلسلة مباحثات مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة البيئة وغيرها من الإدارات والمؤسسات المعنية بالدراسة تلخص محاضر الاجتماعات التي عقدت, نتائج المباحثات التي أقامها الفريق مع الوزارات والوكالات اللبنانية المذكورة أعلاه, وأرفقت لائحة الحضور في الملحق رقم -1-
1 - عنوان الدراسة
اتفق الفريقان على أن عنوان هذه الدراسة هو "المخطط التوجيهي لإدارة الموارد المائية في الجمهورية اللبنانية"
2 - هدف الدراسة الزمني
اتفق الفريقان على أنه يجب أن ترتكز الدراسة على الحاجات المقدرة للعام 2030
3 - منطقة الدراسة
اتفق الفريقان على أن تشمل الدراسة كافة الأراضي اللبنانية
أوضح الفريق أنه يعتذر على أعضائه اليابانيين وكذلك الاستشاريين والمتعهدين الذين وظفهم الفريق الياباني الوصول إلى المنطقة المشار إليها في الملحق رقم -2- بسبب تدابير الأمن والسلامة العامة المتخذة من قبل السلطات اليابانية وقد تفهم الجانب اللبناني وذلك قبل هذه التحفظات كما اتفق الفريقان على إجراء الدراسات اللازمة في تلك المنطقة دون دخول فريق الدراسات الياباني إليها, على أن يتم جمع المعلومات اللازمة عن هذه المنطقة من قبل الفريق اللبناني وفقا للمعايير والمنهجية التي يحددها الفريق الياباني
4 - إطار تقييم أفضلية المشروع (أو المشاريع)
اتفق الجانبان على أن ينحصر تقييم أفضلية المشروع أو المشاريع في نطاق "الموارد المائية الوطنية
5 - المشاركة اللبنانية (الشريك اللبناني)
اتفق الجانبان على تأليف فريق عمل مشترك من وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للعب دور الشريك اللبناني قبل البدء بالدارسة ترفق اللائحة المبدئية المقترحة لأعضاء الفريق المذكور بالملحق
رقم - 3 -
6 - لجنة التنسيق الفنية
اتفق الجانبان على تأليف لجنة تنسيق فنية من قبل الجانب اللبناني لتأمين مستلزمات التنسيق والتعاون الفني بين الجهات المعنية بالدراسة
7 - لجنة القيادة والتوجيه
يقوم الجانب اللبناني بتأليف لجنة توجيه تعنى بحسن سير أشغال الدراسة
تتضمن هذه اللجنة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بالدراسة ويتم تسمية أعضائها قبل بدء الأشغال. يترأس هذه اللجنة ممثل عن وزارة الطاقة والمياه ويدير مجلس الإنماء والإعمار نشاطاتها المكتبية ويمكن لرئيس اللجنة
صلاحية دعوة ممثلين عن وزارات أو مجالس أو دوائر أخرى معنية بالدراسة للمشاركة بأعمالها عند الضرورة
8 - الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات
طالب الجانب اللبناني بإجراء دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات بهدف نقل الخبرات الفنية المتبعة في الدراسة وتوعية الرأي العام خلال الدراسة على مجرياتها. اعترف الفريق بضرورة هكذا إجراء ووعد برفع توصيته إلى إدارة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لأخذها بعين الاعتبار.
9 - تدريب الشريك اللبناني
طالب الجانب اللبناني بإجراء قسم من تدريبات فريق العمل اللبناني المشارك في الدراسة في اليابان بغية تسهيل عملية نقل الخبرات الفنية خلال الدراسة إلى الشريك اللبناني وقد وعد الفريق الياباني برفع هذه التوصية إلى إدارة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لأخذها بعين الاعتبار
10 - موجبات الجانب اللبناني
عطفا على البند - ث - من المادة 7 من تقرير تحديد "نطاق دراسة المخطط التوجيهي العام لإدارة الموارد المائية في الجمهورية اللبنانية", تقوم وزارة الطاقة والمياه بتأمين مقر عمل مجهز للفريق يحتوي على آلات فاكس وتصوير مستندات وخطوط هاتف وأجهزة كمبيوتر لزوم الفريق أوضحت وزارة الطاقة والمياه صعوبة توفير عدد كاف من السيارات والسائقين لتأمين نقليات الفريق
وطالبت بتأمين عدد مناسب من السيارات والسائقين من قبل الفريق الياباني تفهم الفريق هذا الطلب ووعد برفعه إلى إدارة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
لأخذه بعين الاعتبار
11 - متفرقات
اتفق الجانبان على أن نشر نتائج هذه الدراسة رهن بموافقة كل من الجانبين بعد تقديم مسودة التقرير النهائي الأولي من قبل الفريق الياباني