Agreements

Agreement International 14/11/1942

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
14/11/1942
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 547 سنة 1942
Source
Lebanese University

مادة 2:

حدد المبلغ الاقصى لكل حوالة متبادلة بين كلتا الجهتين باربعين

ليرة فلسطينية او باقرب قيمة تعادلها بالعملة اللبنانية

او السورية

مادة 3:

حدد رسم العمولة المفروض على الحوالات البريدية التي تصدرها

مكاتب البريد اللبنانية او السورية الى شرقي الاردن بواحد

بالمئة من القيمة المرسلة.

يطبق ايضا على كل حوالة من هذه الحوالات الرسم المقطوع المقرر

على الحوالات الدولية.

مادة 4:

الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

مادة 5:

امين السر العام مكلف تنفيذ احكام هذا القرار التي تدخل في

حيز التنفيذ في اول كانون الاول سنة الف وتسعماية واثنتين

واربعين