Agreements

Agreement International 16/08/2001

اتفاقية تعاون اقتصادي وعلمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اندونيسيا

Scope
International
Signed
16/08/2001
Ratified by
قانون رقم 356 سنة 2001
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية اندونيسيا, المشار

اليها فيما يلي بـ "الطرفين";

رغبة منهما في توطيد الصداقة وتنمية التعاون بين البلدين,

وبهدف تنمية وتعزيز تعاون يفيد البلدين في المجالات الاقتصادية

والعلمية والتقنية

استنادا الى مبدئي المساواة والمنفعة المتبادلة;

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يسعى الطرفان لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتشجيع التعاون الاقتصادي

والعلمي والتقني بين البلدين وتنميته ضمن اطار هذا الاتفاق وطبقا لقوانين

وانظمة كل منهما.

يشمل التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني المشار اليه في هذا الاتفاق

مجالات تكون موضوع اهتمام مشترك بين الطرفين تحدد فيما بعد

بموافقتهما المشتركة.

مادة 2:

ينفذ التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني وفقا للامكانات والمستلزمات

وطبقا للاحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها لاحقا بين المؤسسات

والمنظمات المختصة في كل من البلدين.

يتم وضع الاحكام التفصيلية المتعلقة باشكال واساليب وشروط هذا التعاون

في المجالات المتفق عليها في اتفاقات او عقود منفصلة تبرم بين المؤسسات

والمنظمات المختصة في البلدين.

مادة 3:

بغية تطبيق هذا الاتفاق على احسن وجه, يجتمع الطرفان حيثما تدعو

الحاجة لمناقشة سير تنفيذ هذا الاتفاق والتباحث في اية امور اخرى تتعلق

بتنمية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين.

مادة 4:

1- يتخذ الطرفان كافة التدابير اللائمة لتشجيع التعاون التقني بينهما عبر

تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والخبراء والفنيين والمدربين. كما

يشجعان كافة اوجه التعاون التقني بين المؤسسات المتخصصة التابعة لكلا

الطرفين.

2- يتفق الطرفان على ان تكون اية ملكية فكرية قد تنشأ نتيجة تنفيذ هذا

الاتفاق ملكية مشتركة,

كما وانه

أ- يسمح لكل من الطرفين استعمال هذه الملكية الفكرية بهدف المحافظة

عليها وتكييفها وتحسينها;

ب- في حال استعمل احد الطرفين و/او مؤسسات تعمل باسمه الملكية

الفكرية لاغراض تجارية, يحق للطرف الآخر الحصول على حصة

مقاسمة عادلة.

3- يضمن كلا الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر ان حقوق الملكية

الفكرية التي يستقدمها احد الطرفين الى اراضي الطرف الآخر لتنفيذ

تدابير او نشاطات خاصة بمشروع ما ليست نتيجة اي تعد على الحقوق

المشروعة العائدة لطرف ثالث.

4- يسقط كل من الطرفين حقه تجاه الآخر فيما خص اي ادعاء يقوم به

طرف ثالث بملكية وقانونية استعمال حقوق الملكية الفكرية التي يكون قد

استقدمها احد الطرفين لتنفيذ تدابير او نشاطات خاصة بمشروع ما.

مادة 5:

يتفق الطرفان على انشاء لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ هذا الاتفاق والتباحث

في القضايا التي قد تنشأ نتيجة تطبيقه واتباع كافة التوصيات الضرورية

لتحقيق غاياته.

تجتمع هذه اللجنة حين يعتبر ذلك مناسبا باتفاق الطرفين, بالتناوب في لبنان

واندونيسيا.

تنشىء اللجنة المشتركة هذه عند الضرورة فرق عمل وتعين خبراء

ومستشاربن لحضور الاجتماعات.

مادة 6:

يحدد اي التزام مالي ناتج عن تنفيذ هذا الاتفاق من خلال تفاهم متبادل او

اتفاق يتوصل اليه الطرفان.

مادة 7:

ان اية خلافات قد تنشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا الاتفاق تسوى حبيا عبر

التشاور او التفاوض.

مادة 8:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر اشعار يعلم فيه الطرفان

بعضهما, عبر القنوات الدبلوماسية, باستكمال كافة الاجراءات الدستورية

اللازمة لدى كل منهما لكي يصبح هذا الاتفاق نافذا.

مادة 9:

يمكن الطرفان المتعاقدان ان يتفقا فيما بينهما على تعديل هذا الاتفاق طبقا

للاجراءات المنصوص عليها في المادة 8.

مادة 10:

يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة 5 سنوات ويمدد تلقائيا لفترات لاحقة

مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن

رغبته في انهائه ستة اشهر على الاقل قبل انقضاء مدته.

مادة 11:

لا يؤثر انهاء هذا الاتفاق على صلاحية او مدة الاتفاقات او العقود المبرمة

بموجب احكامه وذلك الى حين اتمامها.

اثباتا لذلك, ان الموقعين ادناه المفوضين حسب الاصول من حكومة كل منهما,

قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في بيروت بتاريخ 12 آب 1999 على نسختين في اللغة الانكليزية.

عن حكومة جمهورية اندونيسيا

دكتور راهاردي راملان

وزير الصناعة والتجارة

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

دكتور ناصر السعيدي

وزير الاقتصاد والتجارة