Agreements

Agreement International 16/08/2001

اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة

Scope
International
Signed
16/08/2001
Ratified by
قانون رقم 348 سنة 2001
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة,

انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات

العريقة القائمة بين بلديهما,

ورغبة من كل منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين البلدين,

وتسهيل وتعزيز التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين,

وايمانا منهما باهمية تحرير التجارة بينهما في اطار ميثاق جامعة الدول

العربية واحكام ومبادىء البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية

الكبرى التي دعا اليها مؤتمر القمة العربي في القاهرة عام 1996 واقرها

المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 59 بتاريخ 19/03/1997,

وعملا بنص الفقرة (9) من اولا من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة

العربية الكبرى

واقتناعا منهما بان اتفاق اقامة منطقة التجارة الحرة بينهما سيوفر مناخا افضل

لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين,

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف:

لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه, المعاني المبينة

امامها الا اذا دل سياق النص على غير ذلك:

1- الاتفاقية: اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين الجمهورية اللبنانية ودولة

الامارات العربية المتحدة.

2- الطرفان المتعاقدان: حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات

العربية المتحدة.

3- الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل:

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع

المستوردة وكذلك الرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل التي تفرضها

على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها, ايا كان

مسمى هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل

رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ.

4- يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر

المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة بتاريخ 16/09/1999

ضمن النظام المنسق للتعريفة الجمركية.

5- القيود غير الجمركية: التدابير والاجراءات المطبقة او التي قد تتخذها

الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الاخر, وتشمل هذه القيود

على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية

التي تفرضها على الواردات.

مادة 2:

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتحرير التبادل التجاري بينهما وفقا لاحكام هذه

الاتفاقية, وفي اطار ما تقضي به القوانين والانظمة والاجراءات السارية

في كل منهما.

مادة 3:

تستهدف هذه الاتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين بلدي الطرفين المتعاقدين

وذلك وفقا للاسس التالية:

(1) الغاء الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل

المفروضة على السلع والموارد والمنتجات الوطنية المتبادلة بين بلدي الطرفين

المتعاقدين.

(2) الغاء القيود غير الجمركية المفروضة على السلع والمواد والمنتجات

الوطنية المتبادلة بين بلدي الطرفين المتعاقدين.

مادة 4:

(1) تخفض الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل

المفروضة على المواد والسلع والمنتجات الوطنية المتبادلة مباشرة بين بلدي

الطرفين المتعاقدين وذلك على النحو التالي:

50% اعتبارا من 01/01/2001 م.

75% اعتبارا من 01/01/2002 م.

100% اعتبارا من 01/01/2003 م.

(2) تلغى القيود غير الجمركية على المواد والسلع والمنتجات الوطنية المتبادلة

مباشرة بين بلدي الطرفين المتعاقدين ولا يجوز لاي من الطرفين فرض قيود

جديدة فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

مادة 5:

أ- تعفى فورا السلع الصناعية ذات المنشأ الوطني الاماراتي من الرسوم الجمركية

والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل المعددة في الجدول رقم (1) المرفق

بهذه الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ.

ب- تعفى فورا السلع الصناعية ذات المنشأ الوطني اللبناني من الرسوم الجمركية

والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل المعددة في الجدول رقم (2)

المرفق بهذه الاتفاقية فور دخولها حيز النفاذ.

ج- الاعفاء الفوري للسلع الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ

الوطني اللبناني او الاماراتي والمتبادلة مباشرة بين البلدين, من الرسوم الجمركية

والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر المماثل مع مراعاة الروزنامة الزراعية

العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاخيرة

الخامسة والستون.

د- تخفض الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب ذات الاثر الماثل

المفروضة على مادة السيراميك وفقا للجدول المرفق رقم (3) المتبادلة مباشرة

بين البلدين على النحو التالي:

75% اعتبارا من 01/06/2002 م.

100% اعتبارا من 01/06/2003 م.

مادة 6:

تطبق نصوص هذه الاتفاقية على المنتجات ذات المنشأ الاماراتي او اللبناني

المتبادلة بين البلدين مباشرة والمرفق بها عند تبادلها شهادة المنشأ العربية

المقررة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وتصدر من الجهات

المختصة على ان يتم اصدارها والمصادقة عليها من قبل الجهة الحكومية

المختصة.

مادة 7:

(أ) لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات او المواد المحظور ادخالها

او تداولها او استخدامها في اي من البلدين لاسباب دينية او صحية او امنية

او بيئية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين.

(ب) يطبق الجانبان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع

الخاضعة لها (الزراعية والحيوانية) وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها

السارية في كل من البلدين ويلتزم كل طرف باخطار الطرف الآخر بالقوانين

والانطمة والتعليمات المطبقة في بلده.

(ج) لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والاجراءات المذكورة في هذه المادة

كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين.

مادة 8:

يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس

الخاصة بجودة المنتجات.

مادة 9:

يعمل الجانبان على تسهيل عبور شاحنات وبضائع كلا البلدين بما في ذلك

العابرة والمتجهة الى طرف ثالث, ويلتزم الجانبان بتذليل كافة العقبات

والعوائق التي تواجه الشاحنات العائدة لكلا البلدين في اراضي البلد الآخر

وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينهما.

مادة 10:

تتم تسوية المدفوعات والصفقات ذات الصلة بتوريد السلع والخدمات بعملة

حرة قابلة للتحويل وباسعار الاسواق العالمية, ووفقا للشروط والاحوال المتعارف

عليها في التجارة الدولية.

مادة 11:

يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق

الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات

التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجيات

طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما.

مادة 12:

(أ) لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء

التنفيذ تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في البلدين او من

ينوب عنهما, تضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كلا البلدين.

(ب) يحق لكل طرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة الى ذلك

وتجتمع اللجنة بالتناوب في البلدين.

(ج) تتولى اللجنة التجارية المشتركة المهام التالية بصفة خاصة:

1- متابعة تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين

من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والضرائب

ذات الاثر المماثل وفقا لبنود هذه الاتفاقية.

2- دراسة واعتماد الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل زيادة عدد البنود

السلعية التي يتم الاتفاق على اعفائها بشكل فوري.

3- دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه

الاتفاقية.

4- تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق

مقتضيات هذه الاتفاقية, والمعاملات التي تتم في اطارها.

د- تنبثق عن اللجنة التجارية المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا

البلدين تنظر في الموضوعات التي تفوضها بها اللجنة المشتركة.

مادة 13:

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل آخر اخطار بتمام الاجراءات

القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا للتشريعات المعمول بها

في كل من البلدين.

مادة 14:

تدخل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر,

كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من

تاريخ الانهاء وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل

بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنفذ حتى

تاريخ انهاء العمل بها.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة ابو ظبي بتاريخ 10/محرم/1421 هجرية

الموافق 15/04/2000 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاقتصاد والتجارة

د. ناصر السعيدي

عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

وزير الاقتصاد والتجارة

فاهم بن سلطان القاسمي

جدول رقم (1)

قائمة المنتجات الوطنية لدولة

الامارات العربية المتحدة المطلوب اعفاؤها

بشكل فوري في الجمهورية اللبنانية

التمور

طازج............................. 08041010

مجفف............................ 08041020

مكنوز............................ 08041030

غيرة............................. 0804140

السيراميك

اواني للمادة والمطبخ من خزف... 6911.10

...................................6911.90

...................................6912.00

ادوات من زجاج للمائدة والمطبخ. 7013.10

..................................7013.21

..................................7013.29

..................................7013.31

..................................7013.32

..................................7013.39

.................................7013.91

.................................7013.99

منتجات المطاحن

دقيق حنطة (قمح) او, دقيق

خليط حنطة مع شلة............. 11010000

زيوت نباتية وحيوانية

زيوت لمحركات البنزين..................... 90-27100070

زيوت لمحركات الديزل...................... 90-27100070

زيوت لتروس نقل الحركة.................... 27100054

سوائل لنقل الحركة الاوتوماتيكية............. 90-27100070

زيوت للقواطع............................... 27100091

زيوت للتنظيف............................... 90-27100070

زيوت للانظمة اليهدروليكية والتيربونية....... 90-27100070

زيوت للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي.. 90-27100070

محضرات للتشحيم (شحوم).................. 90-27100070

زيوت للتبريد................................ 90-27100070

الادوية...................................... 3004

صلصة الصويا..............................21031000

جدول رقم (2)

قائمة المنتجات الوطنية للجمهورية اللبنانية

المطلوب اعفاؤها بشكل فوري

في دولة الامارات العربية المتحدة

صناعات غذائية.............................................. H.S

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصنوعات سكرية غير مضافا اليها...................... 1704.10

الكاكاو بمافي ذلك العلكة.................................1704.90

شوكولاته على انواعه.....................................18.06

بسكويت على اختلاف انواعه...................1905.90- 1905.30

خضار ونباتات صالحة للاكل وفواكه......... ......20.20- 20.01

محضرة او محفوظة................... - 20.05- 20.04- 20.03-

..................................................... 20.08- 20.06

فول مدمس وباذنجان (بابا غنوج) حمص بطحينة.......2005.90

عصير فواكه.......................................... 20.09

صلصات وتوابل مركبة............................... 21.03

خل...................................................2209.00

الفواكه والخضار المجلدة والمأكولات........... 08.11- 07.10

..........................................- 1902.30- 1902.20

المجلدة الجاهزة....................2106.90- 20.04- 1902.40

مكسرات- بن مطحون معبأ في اكياس... 2008.11- 0901.90-

......................................... 0802.50- 2008.19

شرائح البطاطا المقلية...................1905.90- 2005.20

المربيات................................. 20.07

المخللات................................ 20.01

حلاوة وطحينة........................... 12.08- 17.04

معكرونة وشعيرية........................1902.19

جدول رقم (3)

قائمة المنتجات الوطنية لدولة

الامارات العربيه المتحدة التي للاعفاء المتدرج

السراميك

1- بلاط وترابيع خزفية..........................6907.10

................................................. 6907.90

................................................. 6908.10

................................................. 6908.90

2- احواض غسيل ومغاسل......................6910.10

واصناف صحية ثابتة من خزف................. 6910.90

3- بلاط وترابيع من خزف للارضيات..........6908910

او لتغطية الجدران او المداخن.

احواض الغسيل ومغاسل واحواض

استحمام واحواض استيراد "بيدية"

ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ

المياه (سيفون) ومباول واصناف

صحية مماثلة وثابتة.

4- من بورسلين او صيني.................... 69101000

..............................................69109000

محضر اجتماع لجنة الخبراء

بين الجمهورية اللبنانية ودولة الامارات

العربية المتحدة

لمناقشة مشروع اتفاقية اقامة منطقة تجارة

حرة بين حكومتي البلدين

بيروت خلال الفترة من 4/5 نيسان

(ابريل) 2000

استكمالا للمناقشات التي جرت في ابو ظبي بتاريخ 12-13 كانون الاول

(ديسمبر) 1999 وتحقيقا لرغبة الطرفين في انشاء منطقة تجارة حرة بينهما

وانطلاقا من قناعة كل منهما بان اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين سوف

يعمد الى توطيد العلاقات التجارية وتطويرها.

وايمانا منهما باهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بين البلدين من خلال

صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحات

الوطنية والاقليمية والدولية.

واسترشادا باهداف الاتفاقيات ذات الصلة في اطار جامعة الدول العربية,

اجتمعت لجنة خبراء البلدين في بيروت خلال الفترة من 4/5 نيسان 2000

وقد ترأس وفد الجمهورية اللبنانية السيد عصام حب الله مدير عام الاقتصاد

والتجارة في حين ترأس السيد نزار فيصل المشعل - مدير ادارة المنظمات

والتعاون الدولي وفد دولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة وفدي البلدين

(المرفق قائمة باسمائهم).

وبعد المشاورات اتفق الجانبان على ان يعتمد نص محضر اجتماع لجنة

الخبراء بين الجمهورية اللبنانية ودولة الامارات الذي انعقد في ابوظبي

خلال الفترة من 12/13 كانون الاول (ديسمبر) 1999 على ان يجري:

1- تعديل المادة الرابعة بحيث تصبح على الشكل التالي:

اتفق الجانبان على الاعفاء المتدرج للرسوم الجمركية والرسوم الاخرى

والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة على السلع والمنتجات الصناعية

الوطنية المنشأ العائدة لكلا البلدين وذلك على النحو التالي:

50 % اعتبارا من 1/1/2001 م.

75% اعتبارا من 1/1/2002 م.

100% اعتبارا من 1/1/2003 م.

2- تستثنى منتجات السيراميك الواردة في الفقرة ثالثا من محضر اجتماع

لجنة خبراء البلدين المنعقد يومي 12/13 كانون الاول (ديسمبر) 1999

وتحدد كيفية التعامل معها وفقا لنص الفقرة (د) من المادة الخامسة من

اتفاقية منطقة التجارة الحرة المزمع عقدها بين البلدين.

3- تضاف الفقرة التالية الى المحضر:

تعامل المنتجات والسلع المصنعة في المناطق الحرة في كلا البلدين وفقا

للقرار الذي يتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى جامعة الدول

العربية, في هذا الشأن.

رئيس وفد الجمهورية اللبنانية

عصام حب الله

رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة

نزار فيصل المشعل