Agreements

Agreement International 16/08/2001

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

Scope
International
Signed
16/08/2001
Ratified by
قانون رقم 350 سنة 2001
Source
Lebanese University

ان الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت, (مشارا اليهما فيما بعد بـ "الدولتين

المتعاقدتين);

رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما

وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لدولة متعاقدة

في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى;

وادراكا منهما بان التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون

حافزا لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتين المتعاقدتين;

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

تعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية, وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك,

1- يعني مصطلح "استثمار" كافة انواع الاصول التي تقع في دولة متعاقدة

والتي يمتلكها او يهيمن عليها مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى بطريقة

مباشرة او غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية او تابعة اينما كان

مقرها في دولة متعاقدة او دولة ثالثة, ويشمل هذا المصطلح على وجه

الخصوص لا الحصر:

(أ) الاموال الملموسة وغير الملموسة والاموال المنقولة وغير المنقولة واي

حقوق ملكية متعلقة بها مثل الايجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات

الحيازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة اخرى;

(ب) شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك, او حصص, او اسهم,

والاشكال الاخرى من المساهمة في الملكية, والسندات, وسندات الدين, والاشكال

الاخرى من حقوق الدين في شركة او مشروع تجاري او مشروع مشترك,

والديون الاخرى والقروض والاوراق المالية التي يصدرها اي مستثمر تابع

لدولة متعاقدة;

(ج) مطالبات باموال ومطالبات باي اصول اخرى او اداء وفقا لعقد ذي قيمة

اقتصادية;

(د) حقوق الملكية الفكرية والصناعية, وتشمل دون حصر, حقوق الطبع والنشر

والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات

الفنية والخبرة والاسرار التجارية, والاسماء التجارية والشهرة;

(هـ) اي حق يقرر بموجب قانون او عقد او بمقتضى اية تراخيص او تصاريح

تمنح وفقا لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج او الاستغلال

للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات, وحقوق ممارسة انشطة

اقتصادية وتجارية اخرى او تقديم خدمات.

اي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الاصول او تم اعادة استثمارها به سوف

لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار.

وينطبق ايضا مصطلح "استثمار" على "العائدات" المحتفظ بها لغرض اعادة

الاستثمار, والناتج عن "التصفية" حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد.

2- يعني مصطلح "مستثمر" بالنسبة لدولة متعاقدة ايا من الحالات التالية:

(أ) شخص طبيعي يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة طبقا لقوانينها النافذة;

(ب) حكومة تلك الدولة المتعاقدة وهيئاتها ومؤسساتها;

(ج) اي شخص اعتباري او اي كيان آخر تم تاسيسه بصورة قانونية بموجب

قوانين ونظم تلك الدولة المتعاقدة, مثل المعاش وصناديق التنمية والهيئات

والمؤسسات الخيرية والعلمية والمنشآت والوكالات والمشروعات والجمعيات

التعاونية والشركات على اختلاف اشكالها وانواعها والاتحادات التجارية او

الكيانات المشابهة;

واي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون

مملوكا او مهيمنا عليه من قبل وتلك الدولة المتعاقدة او اي من مواطنيها او

اي كيان ينشأ في نطاق سلطتها.

3- يعني مصطلح "عائدات" المبالغ التي يحققها استثمار, بغض النظر عن

الشكل الذي تدفع به, وتتضمن, على وجه الخصوص لا الحصر, الارباح

والفوائد والارباح الراسمالية وارباح الاسهم والاتاوات واتعاب الادارة

والمساعدة الفنية او مدفوعات او رسوم اخرى والمدفوعات العينية, ايا كان

نوعها.

4- يعني مصطلح "تصفية" اي تصرف ينفذ لغرض الانهاء الكلي او الجزئي للاستثمار.

5- يعني مصطلح "اقليم" بالنسبة لدولة الكويت:

اقليم دولة الكويت المعترف به وفقا للقانون الدولي بما في ذلك اي منطقة خارج

البحر الاقليمي لدولة الكويت والتي وفقا للقانون الدولي تحددت او يجوز فيما

بعد تحديدها وفقا لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت ان تمارس

فيها حقوق السيادة او الولاية;

بالنسبة للجمهورية اللبنانية: اراضي الجمهورية اللبنانية, بما في ذلك البحر الاقليمي,

والمنطقة الاقتصادية الخاصة وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه

الاقليمية التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية وفقا للقانون الداخلي والقانون

الدولي, السيادة, او حقوق السيادة او الولاية القانونية, وذلك حسب الحالة.

6- يعني مصطلح "الانشطة المرتبطة" الانشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم

ممارستها وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار, وتتضمن دون حصر,

تلك الانشطة مثل:

(أ) الانشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب او التسهيلات

الاخرى لادارة العمل;

(ب) تنظيم الشركات, او اكتساب الشركات او مصالح في الشركات او في

ممتلكاتها, والادارة والهيمنة والصيانة والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع او

التصفية او اي تصرف آخر بالشركات المنظمة او المكتسبة;

(جـ) الابرام والاداء والتنفيذ لعقود تتعلق بالاستثمارات;

(د) الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع انواعها

باي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية الفكرية وكذلك حمايتها;

(هـ) اقتراض الاموال من المؤسسات المالية المحلية, وكذلك الشراء والبيع

واصدار الاسهم والاوراق المالية الاخرى في الاسواق المالية المحلية, وشراء

النقد الاجنبي من اجل تنفيذ الاستتمارات.

7- يعني مصطلح "عملة قابلة للتحويل بحرية" اي عملة يحددها صندوق النقد

الدولي من فترة الى اخرى كعملة تستعمل بحرية ووفقا لاحكام اتفاقية صندوق

النقد الدولي واي تعديلات عليها.

8- يعني مصطلح "دون تأخير" تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لاتمام

الشكليات الضرورية لتمويل المدفوعات. تبدأ المدة المذكورة من اليوم الذي

يتم فيه تقديم طلب التحويل على الا تتجاوز في اي حال شهرا واحدا.

مادة 2:

قبول وتشجيع الاستثمارت

1- تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها النافذة بقبول

وتشجيع الاستثمارات في اقليمها, والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة

المتعاقدة الاخرى.

2- يقوم كل من الدولتين المتعاقدتين, بالنسبة للاستثمارات المقبولة في

اقليمها, بمنح هذه الاستثمارات والانشطة المرتبطة المتعلقة بها الاذونات

والموافقات والاجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية, بالقدر

المسموح به ووفقا للاسس والشروط المحددة بقوانينها ونظمها.

3- يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما باية وسيلة تريان انها

مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل اقليم كل منهما.

4- تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين, ووفقا لقوانينها ونظمها المتعلقة

بدخول واقامة وعمل الاشخاص الطبيعيين, وبحسن نية على دراسة طلبات

المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى وطلبات موظفي الادارة العليا

من الفنيين والاداريين المعنيين لاغراض الاستثمار وذلك للدخول والاقامة

المؤقتة في اقليمها. كما يمنح افراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما

يتعلق بالدخول والاقامة المؤقتة في الدولة المتعاقدة المضيفة.

وتسمح كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها ونظمها لمستثمري الدولة

المتعاقدة الاخرى الذين لديهم استثمارات في اقليمها, بتوظيف اي شخص

رئيسي يختاره المستثمر دون النظر الى الجنسية او المواطنة, وذلك خلال

المدة التي يكون قد سمح لمثل هذا الشخص الرئيسي بالدخول والاقامة

والعمل في اقليم الدولة المتعاقدة المذكورة اولا.

5- عندما يتم نقل بضائع او اشخاص لهم صلة باستثمار, فان كلا من

الدولتين المتعاقدتين تسمح الى الحد الذي تسمح به قوانينها ونظمها, بان

تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى.

مادة 3:

حماية الاستثمارات

1- تتمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من اي من الدولتين المتعاقدتين

بالحماية والامان الكاملين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى على نحو يتوافق

مع مبادىء القانون الدولي المعترف بها واحكام هذه الاتفاقية. لن تقوم اي

من الدولتين المتعاقدتين باي شكل كان باتخاذ اجراءات تعسفية او تمييزية

تؤدي الى الاضرار بمثل هذه الاستثمارات او بالانشطة المرتبطة بما في

ذلك استعمال والتمتع في وادارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات.

2- تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بالاعلان عن او اطلاع المستثمرين

على كافة القوانين والنظم والقرارات القضائية والاحكام والاوامر

والاجراءات والارشادات الادارية التي تتعلق او تؤثر مباشرة باستثمارات

او انشطة مرتبطة في اقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى.

3- تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين على توفير الوسائل الفعالة لتأكيد

المطالبات وتنفيذ الحقوق فيما يتعلق بالاستثمارات. ويتعين على كل دولة

متعاقدة ان تضمن للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى الحق في

اللجوء الى المحاكم القضائية والمحاكم والهيئات الادارية وكافة الاجهزة

الاخرى التي تمارس سلطة قضائية, وكذلك الحق في تكليف اشخاص من

اختيارهم مؤهلين وفقا للقوانين والنظم المطبقة لغرض تأكيد المطالبات

وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم والانشطة المرتبطة المتعلقة بها.

4- لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين ان تفرض على مستثمري

الدولة المتعاقدة الاخرى اجراءات اجبارية, قد تتطلب او تقيد شراء المواد,

او الطاقة, او الوقود او وسائل الانتاج او المواصلات او التشغيل من اي

نوع او تقيد تسويق المنتجات داخل او خارج اقليم الدولة المتعاقدة المضيفة,

او اي اجراءات ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات ويقوم بها مستثمرون

تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى لصالح استثمارات يقوم بها مستثمريها, او

مستتمرين من دولة ثالثة.

5- اضافة الى ذلك, لا يجوز اخضاع الاستثمارات في الدولة المتعاقدة

المضيفة لمتطلبات اداء قد تكون ضارة في قابليتها للنمو او ذات اثر سلبي

على استعمالها او التمتع بها او ادارتها او صيانتها او توسعها او على

الانشطة المرتبطة الاخرى, الا اذا اعتبرت مثل هذه المتطلبات حيوية

لاعتبارات الصحة العامة او النظام العام او البيئة وتم تطبيقها بموجب

اداة قانونية عامة التطبيق.

6- يجب عدم اخضاع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاي

من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة المضيفة للحراسة او المصادرة

او اي اجراءات مماثلة الا وفقا للاجراءات القانونية وبما يتفق مع مبادىء

القانون الدولي الواجبة التطبيق, والاحكام الاخرى المعنية في هذه الاتفاقية.

7- يتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين مراعاة اي التزام او تعهد قد

تكون طرفا فيه يتعلق باستثمارات وانشطة مرتبطة في اقليمها لمستثمرين

تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى.

مادة 4

معاملة الاستثمارات

1- تضمن كل دولة متعاقدة في كل الاوقات للاستثمارات, التي يقوم بها في

اقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى معاملة عادلة ومنصفة.

ولا تكون تلك المعاملة اقل رعاية عن تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة

للالستثمارات الخاصة بمستثمريها او مستثمري اية دولة ثالثة, ايها تكون

الاكثر رعاية.

2- تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق

بالانشطة المرتبطة والمتعلقة باستثماراتهم بما في ذلك استعمال والتمتع

وادارة وتنمية وصيانة والتوسع او التصرف في هذه الاستثمارات, معاملة

لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها او لمستثمري اية دولة ثالثة,

ايها تكون الاكثر رعاية.

3- بالرغم من ذلك, لا تفسر احكام هذه المادة على انها تلزم دولة متعاقدة

بان تقدم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الاخرى ميزة اي معاملة او

تفضيل او امتياز ينتج عن اي من الحالتين التاليتين:

(أ) اي اتحاد جمركي او اتحاد اقتصادي او منطقة تجارة حرة, او اتحاد

نقدي او اي شكل آخر لترتيب اقتصادي اقليمي او اي اتفاق دولي آخر

مماثل تكون اي من الدولتين المتعاقدتين طرفا اوقد تصبح طرفا فيه;

(ب) اي اتفاق دولي او اقليمي او اتفاقية ثنائية او اي ترتيب آخر مماثل

واي تشريع محلي يتعلق كليا او بصفة رئيسية بالضرائب.

مادة 5:

التعويض عن الضرر او الخسارة

أ- يمنح المستثمرون التابعون لاحدى الدولتين الصتعاقدتين الذين تتعرض

استثماراتهم في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى لاضرار او لخسائر بسبب

الحرب او اي نزاع مسلح آخر او حالة طوارىء وطنية او ثورة او

اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة, معاملة من قبل الدولة

المتعاقدة الاخيرة فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت عليه, او برد

الخسائر او بالتعويض او باي تسوية اخرى, لا تقل رعاية عن تلك التي

تمنحها الدولة المتعاقدة الاخيرة لمستثمريها او للمستثمرين التابعين لاي دولة

ثالثة, ايهما تكون الاكثر رعاية.

2- مع عدم الاخلال بالفقرة 1, فان المستثمرين التابعين لاحدى الدولتين

المتعاقدتين الذين يلحق بهم ضرر او خسارة نتيجة لاي من الاحداث المشار

اليها هي في تلك الفقرة في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى والناتجة عن احدى

الحالتين التاليتين:

(أ) الاستيلاء المؤقت على ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قواتها او سلطاتها;

(ب) تدمير ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قواتها او سلطاتها دون ان يكون

ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف; يمنحون

تعويضا فوريا وكافيا وفعالا عن الضرر او الخسارة التي لحقت بهم خلال

مدة الاستيلاء او نتيجة تدمير ممتلكاتهم. يجب ان تسدد المدفوعات الناتجة

عن ذلك بعملة قابلة للتحويل بحرية ويسمح بتحويلها بحرية وبدون تأخير.

مادة 6:

نزع الملكية

1- (أ) الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاي من الدولتين

المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى لن يتم تأميمها او نزع ملكيتها

او سلب حيازتها او اخضاعها بطريقة مباشرة او غير مباشرة, لاجراءات

ذات اثر يعادل التأميم او نزع الملكية او سلب الحيازة (مشارا اليها مجتمعة

فيما بعد بـ "نزع الملكية") من قبل الدولة المتعاقدة الاخرى الا لغرض عام

يتعلق بمصلحة وطنية لتلك الدولة المتعاقدة وفي مقابل تعويض فوري وكاف

وفعال شريطة ان تكون تلك الاجراءات قد اتخذت على اساس عدم التمييز

ووفقا لاجراءات قانونية معمول بها بصفة عامة.

(ب) تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته, ويتم

تحديده وحسابه وفقا لمبادىء التقييم المعترف بها دوليا على اساس القيمة

السوقية العادلة للاستثمار في الوقت الذي يسبق مباشرة اجراء نزع الملكية

او الذي اصبح فيه نزع الملكية الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية, ايهما

يكون الاسبق (مشارا اليه فيما بعد بـ "تاريخ التقييم"). يتم حساب هذا التعويض

بعملة قابلة للتحويل بحرية يختارها المستثمر, على اساس القيمة السوقية لسعر

الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم

تحديده على اساس السوق, على ان لا يقل في اي حال عن سعر الفائدة السائدة

فيما بين مصارف لندن (ليبور) او ما يعادله, وذلك من تاريخ نزع الملكية

وحتى تاريخ الدفع.

(جـ) اذا كانت القيمة السوقية العادلة المذكورة اعلاه لا يمكن التأكد منها

بسهولة, فان التعويض يتم تحديده بناء على مبادىء منصفة اخذا في الاعتبار

كافة العوامل والظروف المتعلقة به مثل رأس المال المستثمر, وطبيعة وفترة

الاستثمار, وقيمة الاحلال, والزيادة في قيمة الاستثمار والعائدات الجارية

وقيمة التدفق النقدي المحتسب والقيمة الدفترية والشهرة التجارية. مبلغ

التعويض المحدد نهائيا يتم دفعه على الفور للمستثمر بعملة قابلة للتحويل

بحرية والسماح بتحويله بحرية وبدون تأخير.

2- في ضوء المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1, ودون الاخلال

بحقوق المستثمر الواردة بالمادة 9 من هذه الاتفاقية, يكون للمستثمر المتضرر

الحق في المراجعة الفورية, من قبل سلطة قضائية او سلطة مختصة مستقلة

اخرى تابعة لتلك الدولة المتعاقدة, لقضيته بما في ذلك تقييم استثماره

ومدفوعات التعويضات لهذا الاستثمار.

3- لزيادة التأكيد, فان نزع الملكية يشمل الحالات التي تنزع فيها دولة

متعاقدة ملكية الاصول لشركة او مشروع تم انشاؤه او تأسيسه بموجب

القوانين النافذة في اقليمها والذي يكون لمستثمر تابع للدولة المتعاقدة

الاخرى استثمار فيه وذلك من خلال ملكية اسهم او حصص او سندات

دين او حقوق او مصالح اخرى.

4- تشمل عبارة "نزع الملكية" على اعمال السيادة العليا وعلى ايضا تدخلات

او اجراءات نظامية من قبل دولة متعاقدة مثل تجميد او تقييد الاستثمار, او

فرض ضريبة تعسفية او مبالغ فيها على الاستثمار, او البيع الاجباري لجميع

او جزء من الاستثمار, او اجراءات مماثلة اخرى لها نفس تأثير مصادرة

الاملاك او نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من

ملكيته او هيمنته على او مصالحه الجوهرية في استثماره او التي قد ينتج

عنها خسارة او ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار.

مادة 7:

تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات

1- تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة

الاخرى التحويل الحر لمدفوعات متعلقة باستثمار داخل وخارج اقليمها, بما

في ذلك تحويل:

(أ) رأس المال الاصلي واي رأس مال اضافي لصيانة وادارة وتنمية الاستثمار;

(ب) العائدات;

(جـ) المدفوعات بموجب عقد, بما في ذلك سداد اصل الدين ومدفوعات الفائدة

المستحقة المؤداة بموجب اتفاقية قرض;

(د) الاتاوات والرسوم للحقوق المشار اليها بالمادة 1 الفقرة 1 (د);

(هـ) العائدات المستحقة من البيع او التصفية لجميع او اي جزء من الاستثمار;

(و) الاموال المكتسبة والمكافآت الاخرى للعاملين المتعاقد معهم من الخارج

والذين لهم صلة بالاستثمار;

(ز) مدفوعات التعويض طبقا للمادتين 5 و 6;

(ح) المدفوعات المشار اليها بالمادة 8;

(ط) المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات.

2- يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة 1 دون تأخير او قيود,

وبعملة قابلة للتحويل بحرية, ما عدا في حالة المدفوعات العينية.

3- تتم التحويلات وبدون اي تمييز, بسعر صرف الصفقات الفورية السائد في

الدولة المتعاقدة المضيفة في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات الفورية للعملة

المراد تحويلها. في حالة غياب سوق الصرف الاجنبي, فان السعر المطبق هو

السعر الاكثر حداثة المطبق على الاستثمارات الداخلة او سعر الصرف المحدد

وفق انظمة صندوق النقد الدولي او سعر الصرف المحدد لتحويل العملات

لحقوق السحب الخاصة او لدولار الولايات المتحدة, ايها يكون الاكثر رعاية

للمستثمر.

مادة 8:

الحلول محل الدائن

1- اذا قامت دولة متعاقدة او وكالتها المعنية او اي جهة اخرى معينة من

قبلها ("الطرف الضامن") تأسست او تم انشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة

بتسديد دفعة بموجب تعويض او ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به

يتعلق باستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى ("الدولة المضيفة"), فان

على الدولة المضيفة الاعتراف:

(أ) بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون او اتفاق قانوني عن كل الحقوق

والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار;

(ب) بحق الطرف الضامن بممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات

والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استنادا الى مبدأ الحلول محل الدائن.

2- في كافة الظروف, يحق للطرف الضامن:

(أ) نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد

بما يقتضي التنازل المشار اليه بالفقرة 1 اعلاه;

(ب) اية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات.

3- دون الاخلال بالمادة 7, فان اي مدفوعات يستلمها الطرف الضامن بالعملة

المحلية بناء على الحقوق والمطالبات المكتسبة, يتعين ان يتم توفيرها واستعمالها

بحرية للطرف الضامن لغرض مواجهة اي مصروفات قد يتكبدها في اقليم

الدولة المضيفة.

مادة 9:

تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة ومستثمرة

1- المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة

الاخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للاخير في اقليم الدولة المذكورة اولا, يتم

تسويتها بقدر الامكان بالطرق الودية.

2- اذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة اشهر من تاريخ طلب اي من

طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اخطار كتابي للطرف الاخر,

فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع اما:

(أ) طبقا لاية اجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقا; او

(ب) وفقا لاحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980; او

(ج) تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة.

3- في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي, فانه

يتعين على المستثمر ايضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع على

احدى الجهات التالية:

(أ) (1) المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ("المركز"), الذي تم

انشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول

الاخرى المفتوحة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار/مارس 1965 ("اتفاقية

واشنطن") في حالة كون الدولتين المتعاقدتين طرفين في اتفاقية واشنطن

وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع;

(2) المركز, بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الاضافية لادارة

الاجراءات من قبل سكرتير المركز ("قواعد التسهيلات الاضافية"), اذا

كانت الدولة المتعاقدة للمستثمر او الدولة المتعاقدة الطرف بالنزاع, ولكن

ليس كلاهما, طرفا في اتفاقية واشنطن;

(ب) محكمة تحكيم تنشأ بموجب قواعد التحكيم ("القواعد") للجنة الامم

المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونسترال), حسبما يتم تعديل هذه القواعد

من قبل الاطراف في النزاع (تكون جهة التعيين المشار اليها في المادة

7 من القواعد هي الامين العام للمركز);

(جـ) محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة باية هيئة

تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع.

4- بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب

الفقرة 3 اعلاه, فانه يجوز له وقبل بدء اجراءات التحكيم او خلال تلك

الاجراءات, ان يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي تكون

طرفا في النزاع اصدار امر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه

ومصالحه, على ان لا يشمل ذلك طلب التعويض عن اي اضرار.

5- تعطي كل من الدولتين المتعاقدتين موافقتها غير المشروطة لعرض

نزاع الاستثمار بغرض التسوية بواسطة تحكيم ملزم طبقا لاختيار

المستثمر بموجب الفقرة 3 (أ) و (ب) او الاتفاق المتبادل لطرفي

النزاع بموجب الفقرة 3 (ج).

6- (أ) الموافقة الواردة بالفقرة 5, سويا مع الموافقة الوردة بالفقرة 3

تفي بالطلب الخاص بالموافقة الكتابية لطرفي النزاع لاغراض كل من

الفصل الثاني من اتفاقية واشنطن وقواعد التسهيلات الاضافية, والمادة

الثانية من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بالاعتراف في وتنفيذ احكام

التحكيم الاجنبية, المحررة في نيويورك في 10 يونيو/حزيران 1958

("اتفاقية نيولورك"), والمادة 1 من قواعد تحكيم يونسترال.

(ب) اي تحكيم بموجب هذه المادة, وكما يتم الاتفاق المتبادل عليه بين

الطرفين, يجب ان يعقد في دولة تكون طرفا في اتفاقية نيويورك. ان

المطالبات المعروضة على التحكيم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية تعتبر ناشئة

عن علاقة او معاملة تجارية لاغراض المادة 1 من اتفاقية نيويورك.

(جـ) لن تقوم اي من الدولتين المتعاقدتين بمنح الحماية الدبلوماسية او

التقدم بمطالبة دولية متعلقة باي نزاع تم احالته الى التحكيم الا في حالة

اخفاق الدولة المتعاقدة الاخرى في الالتزام بالحكم الصادر بشأن ذلك

النزاع او بتطبيقه. على انه يمكن تبادل المذكرات الدبلوماسية غير

الرسمية فقط لغرض تسهيل تسوية النزاع.

7- تقرر محكمة التحكيم التي يتم انشاؤها بموجب هذه المادة المسائل

المتعلقة بالنزاع طبقا لتلك القواعد من القانون حسبما اتفق عليه من قبل

طرفي النزاع. في حالة غياب مثل هذا الاتفاق, يتطبق قانون الدولة

المتعاقدة الطرف في النزاع, بما في ذلك قواعدها الخاصة بتنازع

القوانين, وقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها,

اخذا بالاعتبار ايضا الاحكام المعنية في هذه الاتفاقية.

8- لاغرض المادة 25 (2) (ب) من اتفاقية واشنطن فان المستثمر,

بخلاف الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة متعاقدة تكون طرفا

في النزاع, كما بتاريخ الموافقة الكتابية المشار اليها في الفقرة (6)

والذي كان يهيمن عليه, قبل نشوء النزاع بينه وبين تلك الدولة المتعاقدة,

مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى, "كمواطن تابع لدولة متعاقدة

اخرى" ولغرض المادة 1 (6) من قواعد التسهيلات الاضافية "كمواطن

تابع لدولة اخرى".

9- قرارات التحكيم, والتي قد تتضمن بمنح فائدة, تكون نهائية وملزمة

لكل من طرفي النزاع, وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ اي حكم

مثل هذا فورا, وتقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك

الاحكام في اقليمها.

10- يجب ان لا تدفع دولة متعاقدة بحصانتها في اية اجراءات قضائية او

اجراءات تحكيمية او خلاف ذلك او في تنفيذ اي قرار او حكم يتعلق بنزاع

استثمار بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى. كما لا

يجوز اقامة اي ادعاء مقابل او حق مقاصة على كون المستثمر المعني قد

تسلم او سوف يتسلم, بناء على عقد تأمين, تعويضا عن ضرر او اي

تعويض اخر عن كل او جزء من الاضرار المدعى بها من قبل اي طرف

ثالث ايا كان سواء عام او خاصة بما في ذلك تلك الدولة المتعاقدة الاخرى

واقسامها الفرعية ووكالاتها او اجهزتها.

مادة 10:

تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين

1- تقوم الدولتان المتعاقدتان, بقدر الامكان, بتسوية اي نزاع يتعلق بتفسير

او بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات او القنوات الدبلوماسية

الاخرى.

2- اذا لم يتم تسوية النزاع خلال ستة اشهر من تاريخ طلب عقد تلك

المشاورات او القنوات الدبلوماسية من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين,

وما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان كتابة على خلاف ذلك, فانه يجوز لاي

من الدولتين المتعاقدتين عن طريق اخطار كتابي للدولة المتعاقدة الاخرى,

عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقا للاحكام التالية

من هذه المادة.

3- تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي:

تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضوا واحدا ويتفق هذان العضوان

على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيسا لهما, يتم تعيينه من قبل الدولتين

المتعاقدتين. ويتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين, والرئيس خلال

اربعة اشهر من تاريخ اخطار اي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة

الاخرى بنيتها في عرض النزاع على محكمة تحكيم.

4- اذا لم تراع المدد المحددة في الفقرة 3 اعلاه, فانه يجوز لاي من

الدولتين المتعاقدتين في غياب اي ترتيب آخر, ان تدعو رئيس محكمة

العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة. فاذا كان رئيس محكمة العدل

الدولية من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين او وجد مانع يحول دون

ادائه للمهمة المذكورة, فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية,

اجراء التعيينات اللازمة.

واذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احدى الدولتين

المتعاقدتين او وجد مانع يحول دون ادائه للمهمة المذكورة, فيطلب من

عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الاقدمية والذي لا يكون من

مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين اجرء التعيينات اللازمة.

5- تتخذ محكمة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات.

ويتخذ هذا القرار طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي

المعترف بها وذك حسب انطباقها, ويكون نهائيا وملزما لكل من الدولتين

المتعاقدتين. وتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين اتعاب عضو محكمة

التحكيم المعين من جانب تلك الدولة المتعاقدة وكذلك اتعاب ممثلها في

اجراءات التحكيم. اما اتعاب الرئيس وكذلك اي تكاليف اخرى فتتحملها

كلتا الدولتين المتعاقدتين مناصفة بينهما.

ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها ان تقرر تكليف احدى الدولتين

المتعاقدتين بنسبة اكبر من او بكامل التكاليف المذكورة. تحدد محكمة

التحكيم الاجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الامور الاخرى.

مادة 11:

العلاقات بين الدولتين المتعاقدتين

تطبق احكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية او

قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.

مادة 12:

تطبيق الاحكام الاخرى

اذا كانت تشريعات اي من الدولتين المتعاقدتين او الالتزامات بموجب

القانون الدولي القائمة حاليا او التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الدولتين

المتعاقدتين بالاضافة الى هذه الاتفاقية, بما في ذلك الاتفاقية الموحدة

لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 تتضمن

حكما, سواء كان عاما او خاصا, تمنح الاستثمارات او الانشطة المرتبطة

التي يقوم بها مستثمرو الدولة المتعاقدة الاخرى معاملة اكثر رعاية من

تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, فان هذا الحكم يسود على هذه

الاتفاقية بالقدر الذي يوفر معاملة اكثر رعاية.

مادة 13:

نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات, سواء الموجود منها في تاريخ

دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري

اي من الدولتين المتعاقدتين في اقليم الدولة المتعاقدة الاخرى.

على ان هذه الاتفاقية لا تسري على المنازعات التي تكون قد نشأت قبل

نفاذها, وذلك ما لم يتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك.

مادة 14:

نفاذ الاتفاقية

1- تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الاخرى باستيفائها للمتطلبات

الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ, وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ

في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام اخر اخطار.

2- تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق التعاون الاقتصادي واستثمار رؤوس

الاموال بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت الموقع في

بيروت في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1972 في حدود

المواضيع التي تعالجها هذه الاتفاقية.

مادة 15

المدة والانهاء

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاثين (30) سنة, وستستمر بعد

ذلك نافذة لمدة او لمدد مماثلة, ما لم تشعر اي من الدولتين المتعاقدتين

الدولة المتعاقدة الاخرى كتابة قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الاولى او

اي مدة لاحقة, بنيتها في انهاء الاتفاقية.

2- فيما يتعلق بالاستثمارات التي اقيمت قبل تاريخ نفاذ مفعول اشعار انهاء

هذه الاتفاقية, فان احكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين (20)

سنة من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية.

واشهادا على ذلك, قام المفوضون المعنيون لكلا الدولتين المتعاقدتين

بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في الكويت

في هذا اليوم الخامس والعشرون من شهر شوال 1421 هـ

الموافق ليوم العشرون من شهر يناير 2001 م,

من نسختين اصليتين باللغة العربية, ولكل من النسختين حجية متساوية.

عن دولة الكويت

احمد العبد الله الاحمد الصباح

وزير المالية ووزير المواصلات

عن الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

وزير المالية